يعرف البحث التمهيدي بالبحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 56 من ق م ج بناء على العلم بوقوع جريمة، أو نتيجة لتلقي شكاية أو وشاية أو بناء على تعليمات النيابة العامة (7) فإذا كانت قواعد البحث التمهيدي قد تم التطرق إليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول ضمن المواد 78 إلى 82 من ق م ج، فإن المشرع أفرد البحث التمهيدي في قضايا الأحداث بتنظيم خاص، طبقا لمقتضيات المادة 460 من ق م ج، إلا أن ذلك لا يغني عن اللجوء إلى المقتضيات الواردة في المواد 78 إلى 82 من نفس القانون ما دامت لا تتعارض مع خصوصيات الطابع الجماعي لقضاء الأحداث، ولقابلية قواعد المسطرة الجنائية للقياس والتعبير على خلاف قواعد القانون الجنائي.
وعلى العموم، فإن البحث التمهيدي في قضايا الأحداث ينفرد ببعض الخصوصيات عن القواعد العامة، مما يترتب عنه بعض الإشكاليات عند التطبيق الميداني.
1)- تخصيص ضابطة قضائية خاصة بالأحداث :
بناء على مقتضيات المادتين 19 و460 من ق م ج تم إحداث لأول مرة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث تماشيا مع مقتضيات المادة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار السن، إلا أن الإشكال الذي يثارهو في حالة إنجاز الأبحاث وتحرير المحضر من طرف ضابط غير مكلف بالأحداث.
يمكن القول على أن المحضر تبقى له حجيته القانونية ولو تم تحريره من طرف ضابط غير مكلف بقضايا الأحداث وسندنا في ذلك مقتضيات المادة 23 من ق م ج التي تشترط في صحة المحاضر الصفة الضبطية لمحررها لا غير
2)- الاحتفاظ بالحدث :
بناء على مقتضيات المادة 460 من ق م ج، فإن الحدث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية بل ينبغي الاحتفاظ به داخل أماكن مخصصة للأحداث بمصالح الشرطة القضائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وفي حالة التمديد ينبغي تقديمه إلى النيابة العامة للحصول على موافقتها.
إلا أن الاحتفاظ بالحدث ما هو إلا استثناء من الأصل الذي يقتضي تسليم الحدث لمن يتولى رعايته شريطة أن لا تتجاوز مدة هذا الإجراء 15 يوما، وهو ما يطلق عليه بنظام الحراسة المؤقتة.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي، في حين أن هذا الإجراء هو من اختصاص قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؟.
إن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي يعد من أهم مستجدات ق م ج رغم أن المبدأ لا يقتضي اللجوء إليه إلا بعد تحريك المتابعة ويعزى ذلك إلى الهدف المتوخى من وراء هذا الإجراء في الحد من الآثار النفسية للحدث خلال الاحتفاظ به لدى مصالح الضابطة القضائية.
3)- إشعار أولياء الحدث :
بناء على مقتضيات الفقرة 4 من المادة 460 من ق م ج يستوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار ولي الحدث أو من يقوم مقامه بالإجراء المتخذ في حقه مع ضرورة التنصيص على ذلك في المحضر.
4)-اتصال الحدث بمحاميه وأوليائه :
يحق للحدث الاتصال بمحاميه وأوليائه خلال مرحلة البحث التمهيدي بناء على إذن من النيابة العامة وتحت مراقبة الشرطة القضائية، على أن يلتزم كل منهما بالصمت وعدم إخبار أي كان بما راج خلال المقابلة طيلة فترة البحث التمهيدي.
وما يثير الانتباه هو أن المشرع المغربي لم يحدد مدة هذا الاتصال على غرار ما فعل بالنسبة للرشداء وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل الآتي : هل يتم التقيد بالمدة المحددة للرشداء أم أن طبيعة قضايا الأحداث تقتضي عدم التقيد بمدة محددة.
وعلى العموم، فإن البحث التمهيدي في قضايا الأحداث ينفرد ببعض الخصوصيات عن القواعد العامة، مما يترتب عنه بعض الإشكاليات عند التطبيق الميداني.
1)- تخصيص ضابطة قضائية خاصة بالأحداث :
بناء على مقتضيات المادتين 19 و460 من ق م ج تم إحداث لأول مرة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث تماشيا مع مقتضيات المادة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار السن، إلا أن الإشكال الذي يثارهو في حالة إنجاز الأبحاث وتحرير المحضر من طرف ضابط غير مكلف بالأحداث.
يمكن القول على أن المحضر تبقى له حجيته القانونية ولو تم تحريره من طرف ضابط غير مكلف بقضايا الأحداث وسندنا في ذلك مقتضيات المادة 23 من ق م ج التي تشترط في صحة المحاضر الصفة الضبطية لمحررها لا غير
2)- الاحتفاظ بالحدث :
بناء على مقتضيات المادة 460 من ق م ج، فإن الحدث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية بل ينبغي الاحتفاظ به داخل أماكن مخصصة للأحداث بمصالح الشرطة القضائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وفي حالة التمديد ينبغي تقديمه إلى النيابة العامة للحصول على موافقتها.
إلا أن الاحتفاظ بالحدث ما هو إلا استثناء من الأصل الذي يقتضي تسليم الحدث لمن يتولى رعايته شريطة أن لا تتجاوز مدة هذا الإجراء 15 يوما، وهو ما يطلق عليه بنظام الحراسة المؤقتة.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي، في حين أن هذا الإجراء هو من اختصاص قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؟.
إن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي يعد من أهم مستجدات ق م ج رغم أن المبدأ لا يقتضي اللجوء إليه إلا بعد تحريك المتابعة ويعزى ذلك إلى الهدف المتوخى من وراء هذا الإجراء في الحد من الآثار النفسية للحدث خلال الاحتفاظ به لدى مصالح الضابطة القضائية.
3)- إشعار أولياء الحدث :
بناء على مقتضيات الفقرة 4 من المادة 460 من ق م ج يستوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار ولي الحدث أو من يقوم مقامه بالإجراء المتخذ في حقه مع ضرورة التنصيص على ذلك في المحضر.
4)-اتصال الحدث بمحاميه وأوليائه :
يحق للحدث الاتصال بمحاميه وأوليائه خلال مرحلة البحث التمهيدي بناء على إذن من النيابة العامة وتحت مراقبة الشرطة القضائية، على أن يلتزم كل منهما بالصمت وعدم إخبار أي كان بما راج خلال المقابلة طيلة فترة البحث التمهيدي.
وما يثير الانتباه هو أن المشرع المغربي لم يحدد مدة هذا الاتصال على غرار ما فعل بالنسبة للرشداء وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل الآتي : هل يتم التقيد بالمدة المحددة للرشداء أم أن طبيعة قضايا الأحداث تقتضي عدم التقيد بمدة محددة.