1)- السلطة المكلفة بتحريك الدعوى العمومية في قضايا الأحداث:
إذا كان الحق في ممارسة الدعوى العمومية وإقامتها في قضايا الرشداء يخول لكل من النيابة العامة في قضايا الأشخاص والهيئات المحددة قانونا، فإن الأمر يختلف تماما إذ يقتصر الأمر في ممارستها إلى وكيل الملك بخصوص المتابعة في الجنح والمخالفات، وإلى الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها، في حين لا يحق للإدارات العمومية ممارستها بصفة شخصية وإنما رفع الشكاية إلى النيابة العامة التي تبقى مؤهلة لوحدها لممارسة المتابعة بناء على مقتضيات المادة 463 من ق م ج.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك ووكيل الملك يكلف كل منهما نائبا من بين النواب بالقضايا المتعلقة بالأحداث (467) ق م ج وهو ما يفيد إمكانية نيابة نائب عن آخر اعتدادا بمبدأ وحدة النيابة العامة وبعبارة التكليف لا التعييب كما هو الحال بالنسبة لقضاة الأحداث.
2)- التصرف في البحث التمهيدي بالصلح أو المطالبة بإجراء تحقيق أو بالإحالة :
أ - تطبيق مسطرة الصلح :
تماشيا مع القاعدة رقم 11 من قواعد بيكين الرامية إلى معالجة قضايا الأحداث خارج إطار المحاكمة الرسمية لتفادي الآثار السلبية على نفسية الحدث خول المشرع المغربي للنيابة العامة بموجب المادة 461 من ق م ج تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 41 من ق م ج شريطة الحصول على موافقة الحدث ووليه القانوني من جهة، وموافقة الضحية من جهة أخرى.
ب - المطالبة بإجراء تحقيق :
يتم التمييز في هذه الحالة ما بين الجنحة والجناية:
+ إذا تعلق الأمر بجنحة وارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية (470 ق م) نظرا للطابع الاختياري للتحقيق في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث (83 ق م ج) فإنه يحيل القضية على قاضي الأحداث.
+ إذا تعلق الأمر بجناية مرتكبة من طرف حدث، فإن التحقيق يكون إلزاميا (83 ق م ج) ومن ثمة يتعين على الوكيل العام للملك إحالة القضية على المستشار المكلف بالأحداث بناء على ملتمس بإجراء تحقيق.
ج - الإحالة :
تطرح الإحالة مجموعة من الإشكالات العملية حسب الجهات المختصة للنظر في قضايا الأحداث.
+ في حالة إحالة النيابة العامة للحدث الجانح على قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالأحداث وكان معه مساهمون أو شركاء رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث (م 461 ق م ج).
+ هل يمكن تصور الإحالة على القضاء العسكري في قضايا الأحداث ؟ (طلبة المعاهد والكليات العسكرية)
نص المشرع المغربي في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 نونبر 1956 لقانون العدل العسكري على أنه :
" ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم ولا في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن 18 سنة في وقت المحاكمة اللهم إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة "
ويضيف الفصل 99 من نفس القانون :
" إذا كان المتهم يبلغ 18 سنة من العمر حين وقوع الحادثة يلقي الرئيس السؤال التالي : أمن الواجب أن يطبق على المتهم عقاب جنائي؟ وعلاوة على ذلك إذا كان سنه يتجاوز 16 سنة ويقل عن 18 سنة يلقي الرئيس السؤال التالي : أمن الواجب حرمان المتهم من الانتفاع بالعذر المخفف من أجل قصوره؟ أو يجري التصويت على جميع اللأسئلة بكيفية سرية :
و لاتطبق النتائج ضد المتهم إلا بعد إحراز على الأغلبية المقررة".
ويتضح من هذه المقتضيات القانونية : أن المشرع حينما منح الاختصاص للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الأحداث يكون قد أخذ بالاختصاص الشخصي، حيث غلب صفة الحدث على سنه حفاظا على النظام العام وأن الدولة.
+ مدى اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات في قضايا الأحداث ؟
يمكن القول على أن اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات يبقى قائما في قضايا الأحداث للعلل الآتية :
- ينص الفصل 462 من ق م ج على ما يلي :
" مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة فإن الهيئات المكلفة بالأحداث هي ..."
دلالة على استمرارية اختصاص الجماعات والمقاطعات في المخالفات المرتكبة من طرف الحدث والواردة في الفصلين 608 و609 من ق.ج.
- ينص الفصل 35 من ظهير 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات في فقرته الثانية على أنه :
" إذا كان مرتكب الجريمة حدثا لا يتجاوز عمره 12 سنة فلا يجوز إصدار عقوبة حبسية في حقه وإنما التوبيخ"