هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7510
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

ملاحظات حول محاكمة الأحداث Empty ملاحظات حول محاكمة الأحداث

الأربعاء 7 يوليو - 1:03

من المعلوم أن المغرب بعدما انخرط في مسلسل الإصلاحات التشريعية كان ذلك في إطار مجموعة من الفعاليات التي يعتبر عضوا فاعلا فيها ، لذا جاءت الإصلاحات المتعلقة بقضاء الأحداث كما هي مسطرة بقانون المسطرة الجنائية الجديد منسجمة مع ما نادت به مجموعة من المنظمات الدولية و خاصة فيما يتعلق بضرورة تخصيص جهاز قضائي متخصص في عدالة الأحداث .
و هذا ما سنحاول رصده من خلال المستجدات التي أتى بها :
لقد أعطى المشرع بالفعل لقاضي الأحداث سلطة واسعة من أجل تتبع الحدث و خاصة خلال الفترة التي تكون فيها المحاكمة لا تزال جارية ،و كذا خلال فترة العقوبة المقررة للفعل المقترف من طرفه ، و يتجلى ذلك في إمكانية إخضاعه لتدابير الحرية المحروسة التي تم التنصيص عليها في المادة 471 ق.م.ج بالنسبة لقاضي الأحداث و المادة 481 من نفس القانون بالنسبة للغرفة المكلفة بالأحداث .
كما أن المشرع قد أوكل لقاضي الأحداث ترأس الغرفة المكلفة بعدالة الأحداث و جعل هذا المقتضى من النظام العام الذي يترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر ،و قد سار في هذا النهج المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته منها القرار الصادر عنه بتاريخ: 16-02-2005 في الملف جنحي عدد 26206/04 تحت عدد 162/02 و الذي جاء فيه أنه " حيث لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة المكمل له أن رئيس المحكمة المشكلة للنظر استينافيا في الجناية المنسوبة للطاعن يحمل صفة مستشار للأحداث وفق ما تقتضيه المادة 494 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يكون معه تشكيل المحكمة المصدرة لذلك القرار لم يتم وفق المتطلب قانونا ، و هو ما يعد خرقا لإجراء جوهري للمسطرة الجنائية و يعرض القرار للنقض و الإبطال " قرار غير منشور.

و هكذا فقد جعل المشرع من الهيئة التي تتولى النظر في الجرائم المقترفة من طرف الأحداث اللبنة الأساسية في بداية تحقيق عدالة فعالة و نزيهة للأحداث .

كما أناط المشرع بقاضي الأحداث مهمة التتبع للحدث أثناء وضعه سواء بمؤسسة سجنية أو في مركز لرعاية الطفولة و ذلك مرة كل شهر على الأقل كما تنص على ذلك المادة 473 من ق م ج ،و الملاحظ أن المشرع أوكل هذه المهمة لقاضي الأحداث لوحده دون سواه سواء أكان هو الذي أمر بإيداع الحدث أم كانت الهيئة المكلفة بالنظر في قضايا الأحداث هي من أمرت بذلك ،وهذا ما يستنتج من مقتضيات المادة المذكورة .

لكن التساؤل المطروح في هذا الصدد هو هل يمكن لقاضي الأحداث الذي يأمر بإيداع حدث في مؤسسة سجنية أو مركزا من مراكز رعاية الطفولة يكون خارجا عن نطاق اختصاصه الترابي أن يتفقد الحدث المودع خلال الفترة المذكورة و وفق المقتضيات المشار لها أعلاه .

أمام سكوت النص عن هذه الإشكالية فإن الذي يجب أن يكون هو تولي قاضي الأحداث الذي يوجد بدائرة نفوذه الترابي تلك المؤسسة السجنية أو مركز رعاية الطفولة مهمة تفقد و زيارة الأحداث المودعين بتلك المؤسسات و المراكز ،و في حالة وجود أية إشكالية بشأن الوضعية المتعلقة بالحدث فإنه يتعين إطلاع القاضي الذي اتخذ قرار الإيداع بذلك ليتأتى له اتخاذ القرار المناسب للحدث.
و في حالة تغيير التدبير المتخذ في حق الحدث ، فإن الأمر القاضي بذلك يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ، و خاصة في الحالة التي تغير فيها تدابير الحرية المحروسة بالوضع بالمؤسسة السجنية ، فلقد جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر تحت عدد 649/2 بتاريخ 01-06-2005 في الملف الجنحي عدد 5432/05 ما يلي : "وحيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن غرفة الجنايات أحداث عندما أدانت الطاعن الحدث من أجل المنسوب إليه استبدلت التدابير المخصصة للأحداث بعقوبة حبسية دون أن تعلل ذلك بوجه خاص كما تستلزمه المادة 482 المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون مما يجعل قرارها معرضا للنقض " قرار غير منشور.

و معلوم أن مقتضيات المادة 482 تطبق سواء أمام الهيئات الاستينافية كما تطبق أمام الهيئات الابتدائية ،و عليه فنفس القيود في تغيير التدبير تسري ليس فقط على قرارات الهيئات الاستينافية و إنما على الهيئات الابتدائية كذلك.

كما أن المشرع لما جعل من المقتضيات المتعلقة بالمادتين 471 و 481 الأساس و الأصل الذي يجب أن يطبق على الأحداث ، فقد جعل المصلحة العليا للحدث هي الغاية ،و ذلك بجعل الإيداع بالمؤسسات السجنية تدبيرا استثنائيا جدا و قرن اتخاذه بضرورة التعليل تعليلا خاصا ،و يخضع هذا القرار لرقابة المجلس الأعلى بطبيعة الحال ما دام أنه من مسائل القانون.

و في شأن اتخاذ التدبير الذي يحقق المصلحة الفضلى للحدث يمكن هنا التساؤل عما إذا كانت المقتضيات الواردة بالمادتين 471 و 481 من ق م ج جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال من جهة ،و من جهة أخرى هل تتعلق فقط بالمؤسسات العمومية أم تشمل أيضا المؤسسات الخاصة التي يمكن لها أن تسهم في تنفيذ هذه التدابير القضائية.
لما كان من المعلوم أن الهدف من اتخاذ التدابير المذكورة في حق الحدث هي إعادة إدماجه بالمجتمع و تأهيله ليكون مواطنا صالحا ، فإنه في نظرنا لا يوجد مانع من إمكانية اتخاذ تدبير آخر غير التدابير المنصوص عليها بالفصول المذكورة ،كما هو الشأن عند تتبع المسار الدراسي للحدث مع إبقاءه بنفس مؤسسته التعليمية حتى لا يشعر بالتمييز عن غيره ، و ذلك في حياد عن المقتضيات الواردة بالفقرتين 5 من المادتين 471 و 481 .

و من المؤشرات التي تبين أن المشرع قد ذهب إلى أقصى الحدود في حماية الحدث وتحقيق مصلحته العليا ،ما تم التنصيص عليه بالمادة 501 من ق م ج و التي أعطت لقاضي الأحداث إمكانية تجاوز كل الجهات القضائية المتدخلة في حماية الأحداث ومحاكمتهم ، وتغيير التدبير المتخذ في إطار الفصل 481 من ق م ج ،و و هذا يستشف من عبارة كيفما كانت الهيئة التي أصدرت المقرر، وكذا من التنصيص على رقم المادة و الذي هو 481 و التي تهم التدابير المتخذة من طرف الهيئة الجماعية.

وعليه فإنه يستشف مما ذكر أن المشرع أعطى لقاضي الأحداث صلاحية واسعة في اتخاذ كل قرار يحقق الضمانات اللازمة لمحاكمة الحدث و معاقبته بما يتناسب مع سنه وظروفه ووضعيته.



كتبهـــــــــا حكيم

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى