تنقسم القاعدة القانونية إلى قسمين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.
/ القانون العام الداخلي والقانون العام الخارجي
القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم وفي زمن الحرب و علاقات هده الأخيرة بعضها ببعض .
فهو في زمن السلم يحدد ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات بالنسبة لغيرها من الدول وينظم أحكام المعاهدات التي تبرمها الدول وبين طرق تبادل التمثيل السياسي و القنصلي فيما بينها. و تسوية المنازعات الدولية بطرق سلمية كالمفاوضات و التحكيم...الخ .
وهو في زمن الحرب يتولى بيان إجراءات إعلان الحرب ووسائلها المشروعة وغير المشروعة كما يبين كيفية إنهاء الحرب ويحدد طريقة معاملة الأسرى و الجرحى كما ينظم العلاقة بين الدول المتحاربة والدول المحايدة . وفضلا عن دلك يبين اختصاصات المنظمات الدولية ويحدد العلاقات فيما بينها وكذلك علاقاتها بالدول المختلفة .ومن أهم المنظمات الدولية هيئة الأمم المتحدة (الجمعية العامة .مجلس الأمن...الخ).
ومن أهم مصادر القانون الدولي هو العرف الدولي والمعاهدات الدولية وكذلك المبادئ القانونية العامة التي أقرتها تشريعات الأمم المتمدنة .
وقد شكك البعض في اعتبار القانون الدولي العام قانونا بالمعنى الصحيح ودلك على أساس عدم وجود سلطة عليا تقوم بتوقيع جزاء قانوني منظم يوقع على الدول المخالفة لدلك المبدأ و الدليل على دلك الأحداث الأخيرة في غزة .
/ القانون العام الداخلي وفروعه
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها حين تتدخل بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية أو العلاقة التي تقوم بين الدولة وأحد فروعها أو فيما بينها وبين هده الفروع. كما يشمل القانون العام الداخلي الفروع التالية
أ/ القانون الدستوري = وهو القانون الأساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد القانونية(الدستور) التي تميز نظام الحكم في الدولة(جمهوري ملكي ...الخ) وتبين السلطات العامة فيها ( التشريعية التنفيذية القضائية )وممارسة السلطة السياسية .
ب/القانون الإداري = وهو القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن الدفاع الصحة النظافة...الخ) والرقابة على أعما ل تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).
كما يوجد نمطين لأساليب الإدارة (نظام مركزي ونظام غير مركزي) .
ج/القانون المالي: هو مجموعة القواعد التي تحدد تنظيم مالية الدولة فيبين القانون المالي إرادات الدولة وكيفية تحصيلها ومصروفاتها والجهة التي تنفق فيها وكيفية إنفاقها فيتولى هدا القانون تنظيم الضرائب وطرق تحصيلها والرسوم التي تفرضها الدولة والقروض التي تبرمها ثم بين القواعد التي تتبع في إعداد الميزانية السنوية وفي تنفيذها وفي الرقابة على هدا التنفيذ .
د/القانون الجنائي :هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها في تعقب المجرمين ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم .وهو يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية.
القواعد الخاصة (القانون الخاص):
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أشخاص لا يظهر أيهم في العلاقة باعتباره صاحب سيادة فيندرج تحت سلطان القانون الخاص والعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين شخص يملك السيادة ولكنه لا يدخل بتلك الصفة .ويتفرع إلى:
أ/القانون المدني: وهو يشمل القانون العام فغالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى ومفاهيم القواعد العامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على مبدأ "الخاص يقيد العام " مثال:قانون العمل والقانون التجاري...الخ.
أما قواعد القانون المدني نفسه فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقتهم فيما بينهم (حالة و أهلية الأشخاص,الذمة المالية,عقود).
ب/القانون التجاري :وهو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية (التجارة, المحلات التجارية,الإجراءات, التسوية القضائية,الشركات التجارية...الخ).
ج/القانون البحري: وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين والبضائع بحرا.
د/القانون الجوي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي ,حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة وخاصية الطيران التجاري .
و/قانون العمل : هو القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين و المستخدمين ,كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم ,والأجور.
ي/قانون الإجراءات المدنية :هو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوى المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية (التحقيق في قضية ,إجراء الخبرات , البحوث,الطلبات العارضة, طرق الطعن العادية وغير العادية... ).