يقصد بالقانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد داخل الجماعة و التي يتعين عليهم الخضوع لها و لو بالقوة اذا لزم الأمر .
فالقانون بهذا المعنى يرتبط بالحياة الاجتماعية، ويستهدف اقامة نظام اجتماعي عن طريق تنظيم و توجيه سلوك الفرد في المجتمع بشكل ملزم يقترن بجزاء توقعه السلطة العامة في البلاد عن طريق الاقتضاء.
و بالرجوع الى تعريف القانون نجد انه يتميز بثلاث خصائص و هي :
اولا: قاعدة اجتماعية (...داخل الجماعة)
ثانيا: قاعدة عامة و مجردة (....سلوك الفرد)
ثالثا : قاعدة ملزمة (...يتعين عليهم الخضوع لها)
و لهذا فسأتطرق الى كل خاصية على حدة و ذلك في المطالب الأول و الثاني و الثالث.
المطلب الأول :القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لانها تطبق فقط داخل المجتمع البشري و المقصود بالمجتمع البشري هو ذلك الجماعة من الناس الذي يعرف أناسه نوعا من الاستقرار ، وقدر من الوحدة و المشاكل و الاهداف، و يتسم بنوع من التنظيم الذي يسمح بوجود سلطة سياسية تسهر على احترام القانون و الامتثال لاوامره و اجتناب نواهيه.
المطلب الثاني: القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة.
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة لانها ليست شخصية، فهي لا تتعلق بشخص معين بالذات كأحمد او زيد أو بواقعة معينة بذاتها مثل الاعتداء بتكسير زجاج نافذة ، بل تتوجه بخطابها لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات الواردة بها، و تطبق على كافة الوقائع التي تتوفر فيها الشروط المحددة بها.
ويجذر بالذكر أن القرارت و الأحكام القضائية التي تصدر لصالح شخص معين لا تعتبر قانونا ، لاتها تتعلق بهؤلاء الاشخاص و بوقائع معينة .
و كذا فان عمومية القاعدة لا تعني انها تنطبق بالضرورة على كل الناس، بل تعني بالاساس انها لا تخاطب شخصا باسمه، و لا تنطبق على واقعة بذاتها،بحيث تضل القاعدة القانونية عامة و مجردة حتى ولو كانت لا تقبل التطبيق الا على طائفة معينة من الناس: كالموظفين أو الاطباء ، او التجار...... .
المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة ملزمة ، و-كما جاء في التعريف- ملزمة للجميع ، و عليهم الخضوع لها ولو بالقوة ان لزم الامر.
و يتمثل هذا الالزام أساسا في الجزاءالذي سنعرفه في الفقرة الاولى و نبين اهم صوره في الفقرة الثانية
الفقرة الاولى: تعريف الجزاء
فالجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في الجزاء الذي توقعه السلطة على المخالف للقانون بما تملكه من الوسائل المتمثلة أساسا في القضاء. لذلك عرف الجزاء بأنه " ذلك القهر الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع" و عرفه البعض" بأنه الأثر الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون".
الفقرة الثانية: صور الجزاء
الجزاء في القاعدة القانونية متنوع و مختلف بين الجزاء الذي يدخل في اطار قواعد القانون العام و الجزاء الذي يندرج في قواعد القانون الخاص.
و أهم هذه النواع:
الجزاءات المدنية : وتطبيقها يكون غالبا في جبر الضرر و تعويض المتضرر.
الجزاءات الجنائية : و تطبيقها يكون غالبا في توقيع الاكراه المادي و البدني على المخالف للقاعدة القانونية.
الجزاء السياسي: و تطبيقه يكون غالبا في الحرمان من ممارسة السياسة أو الحرمان من شغل منصب.
و بحديثنا عن الجزاء لابد لنا من التطرق الى القواعد القانونية المكملة و القواعد القانونية الملزمة اللتان يندرجان ضمن موضوع تقسيمات القانون الوضعي و الذي سنتطرق له لاحقا. فالقواعد القانونية الملزمة هي التي لا يصح الاتفاق على مخالفة ما جاء فيها و يعاقب كل من فعل ذلك ، على عكس القواعد القانونية المكملة و التي يصح للطرفان الاتفاق على مخالفتها انطلاقا من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و نرى تطبيق هذه القواعد القانونية في مجال العقد و هذا ما ستدرسونه في السداسية الثانية ان شاء الله.
فالقانون بهذا المعنى يرتبط بالحياة الاجتماعية، ويستهدف اقامة نظام اجتماعي عن طريق تنظيم و توجيه سلوك الفرد في المجتمع بشكل ملزم يقترن بجزاء توقعه السلطة العامة في البلاد عن طريق الاقتضاء.
و بالرجوع الى تعريف القانون نجد انه يتميز بثلاث خصائص و هي :
اولا: قاعدة اجتماعية (...داخل الجماعة)
ثانيا: قاعدة عامة و مجردة (....سلوك الفرد)
ثالثا : قاعدة ملزمة (...يتعين عليهم الخضوع لها)
و لهذا فسأتطرق الى كل خاصية على حدة و ذلك في المطالب الأول و الثاني و الثالث.
المطلب الأول :القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لانها تطبق فقط داخل المجتمع البشري و المقصود بالمجتمع البشري هو ذلك الجماعة من الناس الذي يعرف أناسه نوعا من الاستقرار ، وقدر من الوحدة و المشاكل و الاهداف، و يتسم بنوع من التنظيم الذي يسمح بوجود سلطة سياسية تسهر على احترام القانون و الامتثال لاوامره و اجتناب نواهيه.
المطلب الثاني: القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة.
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة لانها ليست شخصية، فهي لا تتعلق بشخص معين بالذات كأحمد او زيد أو بواقعة معينة بذاتها مثل الاعتداء بتكسير زجاج نافذة ، بل تتوجه بخطابها لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات الواردة بها، و تطبق على كافة الوقائع التي تتوفر فيها الشروط المحددة بها.
ويجذر بالذكر أن القرارت و الأحكام القضائية التي تصدر لصالح شخص معين لا تعتبر قانونا ، لاتها تتعلق بهؤلاء الاشخاص و بوقائع معينة .
و كذا فان عمومية القاعدة لا تعني انها تنطبق بالضرورة على كل الناس، بل تعني بالاساس انها لا تخاطب شخصا باسمه، و لا تنطبق على واقعة بذاتها،بحيث تضل القاعدة القانونية عامة و مجردة حتى ولو كانت لا تقبل التطبيق الا على طائفة معينة من الناس: كالموظفين أو الاطباء ، او التجار...... .
المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.
يقصد بالقاعدة القانونية قاعدة ملزمة ، و-كما جاء في التعريف- ملزمة للجميع ، و عليهم الخضوع لها ولو بالقوة ان لزم الامر.
و يتمثل هذا الالزام أساسا في الجزاءالذي سنعرفه في الفقرة الاولى و نبين اهم صوره في الفقرة الثانية
الفقرة الاولى: تعريف الجزاء
فالجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في الجزاء الذي توقعه السلطة على المخالف للقانون بما تملكه من الوسائل المتمثلة أساسا في القضاء. لذلك عرف الجزاء بأنه " ذلك القهر الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع" و عرفه البعض" بأنه الأثر الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون".
الفقرة الثانية: صور الجزاء
الجزاء في القاعدة القانونية متنوع و مختلف بين الجزاء الذي يدخل في اطار قواعد القانون العام و الجزاء الذي يندرج في قواعد القانون الخاص.
و أهم هذه النواع:
الجزاءات المدنية : وتطبيقها يكون غالبا في جبر الضرر و تعويض المتضرر.
الجزاءات الجنائية : و تطبيقها يكون غالبا في توقيع الاكراه المادي و البدني على المخالف للقاعدة القانونية.
الجزاء السياسي: و تطبيقه يكون غالبا في الحرمان من ممارسة السياسة أو الحرمان من شغل منصب.
و بحديثنا عن الجزاء لابد لنا من التطرق الى القواعد القانونية المكملة و القواعد القانونية الملزمة اللتان يندرجان ضمن موضوع تقسيمات القانون الوضعي و الذي سنتطرق له لاحقا. فالقواعد القانونية الملزمة هي التي لا يصح الاتفاق على مخالفة ما جاء فيها و يعاقب كل من فعل ذلك ، على عكس القواعد القانونية المكملة و التي يصح للطرفان الاتفاق على مخالفتها انطلاقا من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و نرى تطبيق هذه القواعد القانونية في مجال العقد و هذا ما ستدرسونه في السداسية الثانية ان شاء الله.