إذا كان الفساد حسب تعريف المشرع المغربي هو مواقعة رجل لامرأة دون أن تربط بينهما علاقة زوجية، فإن التحريض عليه يقصد به كل فعل صادر عن الجاني يستهدف من ورائه استدراج الغير أو مساعدته أو تشجيعه على ممارسة الفساد أو الدعارة.
هكذا يعد مرتكبا لجنحة التحريض على الفساد طبقا للفصل 498 من القانون الجنائي، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب أشخاص للبغاء بأية وسيلة كانت، أو استخدم أو استدرج أو رعى شخصا، قاصرا كان أم بالغا، من اجل ممارسة الدعارة ولو برضائه أو عاش مع شخص يتعاطى عادة البغاء.
حتى تكتمل عناصر قيام جريمة التحريض على الفساد اشترط المشرع ضرورة توفر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك بان تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال مع علمه بان نشاطه يستهدف تحريض الغير على الفساد أو الدعارة.
وثبوت ارتكاب الجريمة يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة يتراوح قدرها بين مائتين وخمسين وعشرة آلاف درهم، وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم متى اقترنت الجريمة بأحد الظروف المنصوص عليها في الفصل 499 والمتمثلة في استعمال الإكراه أو استغلال السلطة أو حمل السلاح، أو إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في حق قاصر دون سن الثامنة عشر، أو أن يكون الجاني زوج الضحية أو أحد أصولها أو ممن لهم سلطة عليها أو من المكلفين بالمساهمة في محاربة البغاء أو حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، أو أن يكون موظفا أو رئيسا دينيا.
ورتب المشرع هذه العقوبة أيضا، بمقتضى الفصل 502، للحائزين والمكلفين أو المسيرين للفنادق أو البنسيونات أو النوادي أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه إذا اعتادوا أن يستقبلوا في هذه الأماكن أو ملحقاتها أشخاصا ممن يتعاطون البغاء، حيث يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم مع إمكانية الحكم بسحب الترخيص من المحكوم عليه والأكثر من ذلك جواز الحكم بإغلاق المحل إما بشكل مؤقت أو نهائي.
ويعتبر كذلك مرتكبا لهذه الجريمة كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من الذكور أو الإناث بشكل اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، أو بصفة عرضية إن كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم.
ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم. وكل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد تحريضهم على الدعارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
هذا وقد أشار المشرع المغربي في افصل 504 إلى إمكانية الحكم العقوبة إضافية بالمنع من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
كذلك كل من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة تتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله الجمهور، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.