القاعدة لغة :
القواعد: جمع قاعدة، وهي أصل الشيء وأساسه، فقواعد البيت أسسه وأصوله التي بني عليها، وهي صفة مأخوذة من القعود، بمعنى الثبات.
قال ابن منظور: « والقاعدة : أصل الأس ، والقواعد : الأساس ، وقواعد البيت أساسه . وفي التنزيل : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) ، وفيه : (فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) .
قال الزجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده ، وقواعد الهَوْدَج : خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها، قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها» .
ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية، فيقال بنى أمره على قاعدة وقواعد.
2- القاعدة في الاصطلاح :
وفي الاصطلاح، عرفها العلامة التفتازاني بأنها "حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه" .
وقال التهانوي : «هي تطلق على معان : مرادف الأصل ، والقانون ، والمسألة ، والضابطة ، والمقصد . وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه».
وقد عرفها ابن خطيب الدهشة فقال : القاعدة "حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه" .
و أبي سعيد الخادمي عرفها بقوله : "حكم ينطبق على جميع جزئياته لتعرف به أحكام الجزئيات".
و الإمام السبكي اختار تعريفها "بالأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها" .
وهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لتعريف القاعدة بمدلولها العام، فقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم، حيث إن لكل علم قواعد.
3- القاعدة في الاصطلاح الخاص بالفقهاء.
أما في الاصطلاح الخاص بالفقهاء، فقد عرفت القاعدة الفقهية بالعديد من التعريفات المتقاربة، نختار منها ما يلي:
* عرف الحموي، القاعدة بقوله : "إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين : إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها" .
* وعرفها المقري في قواعده بقوله: "ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة".
* ومن المعاصرين، عرفها مصطفى الزرقاء بأنها: " أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحث موضوعها".
* وعرفها أيضا، الدكتور محمد الروكي بأنها: "حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية".