اعطى المشرع لقاضي التحقيق مجموعة من الصلاحيات تمكنه من الكشف عن الحقيقة ، منها ما يتعلق بالبحث عن وسائل الاثبات أو بشخص المتهم .
1/ سلطات قاضي التحقيق في إطار البحث عن وسائل الاثبات:
- البحث الاجتماعي: وهو الزامي في مادة الجنايات واختياري في الجنح ( المادة 87 من ق.م.ج)
- التنقل والتفتيش والحجز: حيث يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش ويحرر محضرا بما أنجزه من أعمال بمساعدة كاتب الضبط ( المادة 99 من ق.م.ج )
- التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات عن بعد: يستطيع قاضي التحقيق في إطار الصلاحيات المخولة له من طرف المشرع، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها ( المادة 108 /2 من ق.م.ج).
- الاستماع إلى الشهود: تعتبر الشهادة إحدى وسائل الاثبات الاساسية التي تساعد قاضي التحقيق على تكوين اقتناعه في القضايا المعروضة عليه ولذلك خص لها المشرع الباب السادس من قانون المسطرة الجنائية ( المواد من 117 إلى 133 من ق.م.ج ) .
- الخبرة: يمكن لقاضي التحقيق كلما عرضت عليه مسألة تقنية أن يأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بناء على طلب، معلل وقابل للاستئناف طبقا للقانون.
- الاستنطاقات والمواجهات : يتم استنطاق المتهم أمام قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الجلسة الذي يسهر على تحرير محضر الاستنطاق، وعلى إثر ذلك فإن قاضي التحقيق قد يقرر في نهاية استنطاقه الابتدائي إما اعتقال المتهم أو تركه في حالة سراح وإذا كان قراره يخالف ملتمس الوكيل العام للملك فإنه يبلغه لها في إطار المخالف وضمن الآجال المنصوص عليها قانونا.
ويحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه ( المادة 136 من ق.م.ج )، ويستجوب المتهم من طرف قاضي التحقيق بصفة مفصلة عن الافعال المنسوبة إليه.
ويمكن لقاضي التحقيق أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال، ويجب أن يضمن في المحضر أسباب الاستعجال ( المادة 135 من ق.م.ج ).
2/ سلطات قاضي التحقيق المتعلقة بشخص المتهم:
يمارس قاضي التحقيق هذه الصلاحيات في شكل أوامر وهي تعليمات مكتوبة تلزم المتهم بالحضور أو ترمي إلى اعتقاله لمدة في حدود القانون، وهذه الاوامر هي:
- الامر بالحضور ( المادتين 144و 145 من ق.م.ج ).
- الامر بالاحضار ( المواد من 146 إلى 151 من ق.م.ج ).
- الامر بالايداع في السجن ( المادتين 152 و 153 من ق.م.ج ).
- الامر بإلقاء القبض ( المواد من 154 إلى 158 من ق.م.ج )
- الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية ( المادة 160 من ق.م.ج).
ويقوم قاضي التحقيق بممارسة هذه الصلاحيات شخصيا بمساعدة كاتب للضبط وإذا تعذر عليه القيام ببعضها بنفسه فإنه يمكنه أن يطلب تنفيذها بواسطة إنابة قضائية كما يقوم بالمقابل بتنفيذ الانابات التي ترد عليه وطنيا ودوليا ( المواد من 189 إلى 193 من ق.م.ج ).
وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أحد الاوامر التالية:
• الامر بالمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات ( المادة 218 من ق.م.ج ).
• الامر بالمتابعة والاحالة على المحكمة الابتدائية : إذا تعلق الامر بجنحة أصدر قاضي التحقيق أمرا بالاحالة على المحكمة المختصة ( المادة 218/7 من ق.م.ج ).
• الامر بعدم المتابعة المادة ( 216 من ق.م.ج )، كما يمكنه إصدار أوامر أخرى تنهي البحث في القضية كالامر بسقوط الدعوى العمومية و الامر بعدم الاختصاص ( المادة 215 من ق.م.ج ).
وتقبل الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق مبدئيا الاستئناف امام الغرفة الجنحية ( المادة 222 من ق.م.ج ) وقد حدد المشرع لكل طــرف ( النيابة العامة، المطالب بالحق المدني والمتهم ) نوع الاوامر التي له الحق في استئنافها ( المادتين 223 و 224 من ق.م.ج ).
ويتوفر الاستاذان حميد الوالي وعبد الاله عزقور على صفة مستشار مكلف بالاحداث بناء على قرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات ( المادة 485 من ق.م.ج ) وهو ما يؤهلهما لإجراء التحقيق مع الاحداث في الجنايات المنسوبة اليهم ويباشران التحقيق معهم طبقا لنفس مسطرة التحقيق الاعدادي ومن المعلوم أن المستشار المكلف بالاحداث يضع يده على القضية بملتمس من الوكيل العام للملك حصرا، وبمجرد مايضع يده على القضية تصبح له كافة الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق، إلا أنه لا يمكنه ايداع الحدث دون 12 سنة بالسجــــــــــــن ( المادة 473 من ق.م.ج ) ولا يلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي لمن يتجاوز السن المذكور إلا بصفة استثنائية جدا بحيث أعطى المشرع له اللجوء إلى مجموعة من التدابير التربوية في إطار الفصلين 471 و 481 من قانون المسطرة الجنائية.
ويتميز التحقيق في الاحداث عن الرشداء بحضور ولي الحدث او المكلف برعايته وبضرورة المؤازرة بمحام.
منقول