هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionدور النيابة العامة بالمجلس الاعلى  Emptyدور النيابة العامة بالمجلس الاعلى

more_horiz

الوكيل العام للملك
دور النيابة العامة بالمجلس الأعلى

إن مصطلح النيابة العامة يطلق، حسب مفهوم الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 ( 11 نونبر 1974) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، على فئة من القضاة:
" يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستيناف والمحاكم ".
النيابة العامة هي الهيئة القضائية التي أوكل إليها المشرع ممارسة الدعوى العمومية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وينص القانون رقـــم 1.74.338 المــؤرخ بتاريخ 15 يوليوز 1974 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في الفصول و 7 و11 على أن حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية ضروري وهي عنصر أساسي في تشكيل الهيئة تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
والنيابة العامة لا تتدخل في الميدان الزجري فقط فإنها تتدخل كذلك في الميدان المدني، ودورها في هـــذا الميدان لا يقل أهمية على دورها في الميدان الجزري، إذ أن حضور النيابة العامة في الجلسات التي تعقد بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف هو إلزامي في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

وان الدور المنوط بالنيابة العامة في النزاعات المدنية التي تتدخل فيها يهدف أساسا إلى الحفاظ على النظام العام، أو تطبيق القانون.
وان قانون المسطرة المدنية رقم 1.74.447 المؤرخ في 28/09/1974 قد حدد في الفصول 6 إلى10 دور النيابة العامة ومجالات تدخلها .
فالفصل 6 ينص على انه:
" يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم. وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون".
أما بالنسبة للمجلس الأعلى فان دور النيابة العامة يختلف عن دورها أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف.
وبمقتضى الفصل 11 من التنظيم القضائي: " يعتبر حضور النيابة العامة بالمجلس الأعلى إلزاميا في سائر الجلسات."


1 .التأليف


يمثل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى النيابة العامة .
و تتآلف النيابة العامة بالمجلس الأعلى من الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون.

1 .1. الوكيل العام للملك


الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى هو قاضي خارج الدرجات، يعين من طرف صاحب الجلالة.الوكيل العام للملك عضو في مكتب المجلس الأعلى وهو كذلك عضو بقوة القانون في المجلس الأعلى للقضاء.

2.1.المحامي العام الأول


المحامي العام الأول هو عضو في مكتب المجلس الأعلى وهو يمثل الوكيل العام للملك في جلسات الغرف مجتمعة.


3.1.المحامون العامون:


يمثل المحامون العامون الوكيل العام للملك في الجلسات التي تعقدها الغرف الذين هم معينون فيها.
يشارك المحامون العامون مشاركة فعالة في عمل الغرف.
يساهم المحامون العامون بواسطة مستنتجاتهم ومرافعاتهم في القرارات التي تصدر على الغرف.اختصاصات الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى
بمقتضى الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على ان :
" للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمجلس وعلى مصالح كتابتها. يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف والى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة".
يسهر الوكيل العام للملك على التطبيق السليم للقانون وللقواعد المسطرية.

I - في الميدان الجنائي


وخلافا للدور الذي تقوم به النيابة العامة في الميدان الجنائي أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية فان النيابة العامة بالمجلس الأعلى لا تحرك الدعوى العمومية الا في حالات نادرة ينص عليها القانون:

+الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين أثناء مزاولة مهامهم او خارجها،
المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية: قانون رقم 01-22 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

+ تجريح القضاة


تنظم المادة 273 من ق. م.ج الأحوال التي يمكن فيها تطبيق المسطرة المتعلقة بتجريح القضاة. وهناك مقتضيات قانونية أخرى، فبالنسبة لقضاة المقاطعات والجماعات ينظمه الفصل 18 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) الذي يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها وكذلك الفصل 295 من ق. م. م، والفصل 22 من القانون المنظم للمحكمة العليا الذي يحيل على الفصل 273 من ق م ج.
وتنص المادة 274 من ق م ج على انه : " لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة".
وتنظم المادة 278 من ق م ج مسطرة التجريح بالنسبة للقضاة المنتمون للمجلس الأعلى.

+الإحالة من اجل تشكك مشروع


يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تسحب الدعوى من اجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
وتنظم مسطرة الإحالة مقتضيات المادتين 270و271 من ق. م .ج.
يودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى أما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.

+الإحالة من اجل المصلحة العامة


يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي، ولكن بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الأولى).

+طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون


تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى والى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.
1- الطلبات التي يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى لفائدة القانون المادة 559 من قانون المسطرة الجنائية :
"إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائية.
فان صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه".
2- الطلبات التي يرفعها الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى بأمر من وزير العدل المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية:
"يمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل إلى الغرفة الجنائية- استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل- الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة...".


+إعادة النظر وتصحيح القرارات


يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

+المراجعة


إن هذا الطعن وخلافا للطعن بالنقض لا يفتح إلا لتدارك خطا في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من اجل جناية أو جنحة، المادة 565 من قانون المسطرة الجنائية .
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية.

+تــسليم الأجانب:


نظـمه المشرع بمقتــــضى الظهير الشريف رقـــم 057-58-1( 25 ربيع الثاني 1378) المتعلق بتسليم الأجانب.

II - في الميدان المدني


إن النيابة العامة بالمجلس الأعلى تتدخل في الدعوى المدنية طبقا للفصل 6 من قانون المسطرة المدنية: " يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منظم وتمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون".
إن القضايا التي يختص المجلس الأعلى بالبت فيها ما لم يصدر نص بخلاف ذلك هي حسب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية :
+الطعون بالنقض ضد الإحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
+الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
+الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
+البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
+مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
+الإحالة من اجل التشكك المشروع.
+الإحالة من محكمة إلى أخرى من اجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على الأسباب الواردة حصرا في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية:
1- خرق القانون الداخلي؛
2 - خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف؛
3- عدم الاختصاص؛
4- الشطط في استعمال السلطة؛
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
وان النيابة العامة تتدخل في القضايا المدنية بإحدى الصفتين:


النيابة العامة كطرف منضم


عندما يرى المستشار المقرر بالنسبة للقضايا التي تعرض على المجلس الأعلى والتي تكون النيابة العامة فيها طرفا منضما أنها أصبحت جاهزة يضع فيها تقريره ويصدر أمرا بالتخلي عنها وبتبليغها إلى النيابة العامة.
ويتعين على النيابة العامة آنذاك أن تقدم مستنتجاتها في ظرف اجل ثلاثين يوما من يوم التبليغ.
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الآجل ( فصل 366 من قانون المسطرة المدنية).
ويخفض هذا الآجل إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا النفقة والأحوال الشخصية والجنسية وفي قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية، وفي موضوع مسطرة القضاء الاستعجالي، (فصل 367 من ق. م.م).
وقد اوجب المشرع الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا المدنية عندما تكون طرفا منضما .
وطبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية :
" يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا".
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة اذا كان طرفا منظما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا، الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية.
وفي الميدان الإداري،فيما يتعلق بالطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة، فان النيابة العامة تكون طرفا منضما وتدلي بمستنتجاتها في كل قضية:
- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول.
- قرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة.
ويبت المجلس الأعلى في هاتين الحالتين بصفة ابتدائية و انتهائية خلافا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الخارجة عن هذا الاستثناء التي تخضع للطعن عن طريق الاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبقا لأحكام الفصل 45 من قانــون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.

النيابة العامة كطرف رئيسي

1 .تدخل الوكيل العام لفائدة القانون:

- بصفة مباشرة


تتجلى أهمية الدور الذي أعطاه المشرع للنيابة العامة التي يمثلها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى عندما يعلم بصدور حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم احد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، فانه يحيله على المجلس، وإذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض (فصل 381 من قانون المسطرة المدنية).

- بأمر من وزير العدل


ومن جهة أخرى يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس بقصد الإلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى هنا من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الأبطال على الجميع ( الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية).

2. الإحالة من اجل التشكك المشروع:


يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من اجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف،الفقرة الأولى من الفصل 384 من قانون المسطرة المدنية.

3. طلبات الإحالة من اجل الأمن العمومي.


أما بالنسبة لطلبات الإحالة من اجل الأمن العمومي فانه يحق لوزير العدل وحده بواسطة الوكيل العام للملك تقديم هذه الطلبات كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا من شأنه إحداث اضطراب أو إخلال يمس النظام العام ، الفقرة الأولى من الفصل 385 من قانون المسطرة المدنية.

4 . تصحيح قرارات المجلس الأعلى


يحق للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى أن تطعن من اجل طلب تصحيح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي لحقها خطأ مادي أثناء تحريرها من شأنه أن يكون قد اثر فيها.

descriptionدور النيابة العامة بالمجلس الاعلى  Emptyرد: دور النيابة العامة بالمجلس الاعلى

more_horiz
شكرا لك اخي الكريم معلومات قيمة

descriptionدور النيابة العامة بالمجلس الاعلى  Emptyرد: دور النيابة العامة بالمجلس الاعلى

more_horiz
بارك الله فيك
مشكور على المجهود الطيب
موفق بحول الله
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد