يقصد باللفظ الشائع الاستعمال " الشرطة" مجموع الموظفين المنوط بهم تامين تنفيذ الأوامر العامة التي تقررها سلطات الشرطة لتحقيق الهدف الاساسي التالي : الطمأنينة، الأمن، وسلامة الصحة العامة.
وكمفهوم عام يقصد به مجموع القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين فتكون بهذا المفهوم سلطة الشرطة متمثلة في سلطة فرض هذه القواعد وهي لهذا المعنى التالي تشمل فروع القانون.
وبالمفهوم الضيق الذي يتلاءم والقانون الإداري فان الشرطة تعني العملية التي تستهدف بطرق عامة او فردية او بمقتضى بعض التدابير التامين: الطمأنينة والأمن وسلامة الصحة العامة (5) ومصلحة الشرطة الموجودة بمقر الامن الوطني التي يعهد اليها اساسا بالبحث عن الجرائم تطلق عليها عادة الرموز التالية (6) بي. ج ( ب ج P. J).
قوانين المسطرة الجنائية تخصص حيزا هاما للشرطة القضائية التي تشكل " المساعد الأيمن" للعدالة الجنائية، لما تلعبه من دور حيوي على امتداد ما يسبق الإجراءات امام قضاء الحكم تتدخل قبل اجراء التحقيق الاعدادي من لدن قاضي التحقيق وقبل اجراء أي تحقيق رسمي بمعاينتها للجرائم وجمع أدلتها والسعي الى البحث عن مقترفيها كما انها تتدخل من جديد عند مرحلة التحقيق الإعدادي لإعانة المحقق الذي يتعذر عليه عمليا القيام شخصيا بجميع الإجراءات وذلك عن طريق الانتدابات القضائية (7).
التمييز بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية
ان الدور الأساسي للسلطة يتجلى في المحافظة على النظام العام والامن وحماية الاشخاص والممتلكات.
----------------------------
(5) Procédure Pénale G. Se fani. G.Levasseur. B. Boulonc Dalloz 12 e édition Page325.
(6) انظر موسوعة أ ب س للقانون الفرنسية ABC Droit
(7) Manuel de Droit pénal et de Procédure pénale Jean Claude Soyer 6° Edition 1984 page 244.
---------------------------------------
والمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعهد الى الشرطة القضائية:
التثبت من وقوع الجرائم،
جمع أدلتها،
والبحث عن مقترفيها،
وتنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة اليها من لدن قضاة التحقيق والامتثال لما تتلقاه منهم من اوامر وطلبات التسخير.
والمادة34 من قانون الدرك الملكي نصت بدورها على ان قواد الأقسام للدرك يتلقون من وكلاء الملك وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتخسير وطلبات المساعدة وأوصاف الاشخاص وغير ذلك من اوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية، ويرى هؤلاء القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث او التنفيذ.
ويسير وكيل بالمحكمة الابتدائية حسب المادة42 من قانون المسطرة الجنائية في دائرة نفوذ محكمة اعمال ضباط الشرطة القضائية واعوانها. ومن ثم تلزم المادة 23 من ذات القانون ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر عما أنجزوه من عمليات واعلام وكيل الملك فورا بما يصل الى علمهم من جرائم. وبمجرد انهاء العمليات يبعثون إليه بأصل المحاضر التي حرروه مشفوعة بنسخة منها مشهود بمطابقتها للاصل وبغيرها من المستندات والمحجوزات وأدوات الإقناع التي توضع رهن اشارته.
وتعرف المادة70 من قانون الدرك المحضر بكونه الوثيقة التي يضمن فيها الدرك ما يعاينون من مخالفات او ما قاموا به من عمليات او ما تلقوه من معلومات.
ويقوم الدرك بتحرير محضر لتضمينه الإجراءات التالية :
التوقيفات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه.
المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها.
الجرائم التي يفشى بها اليه.
جميع التصريحات التي يفضي اليه بها أشخاص قادرون على تزويده بالأدلة عن الجرائم المقترفة.
جميع الحوادث الهامة التي يقوم بمشاهدتها ويجري بشانها أبحاث بعين الأمكنة.
والعمليات التي يقوم تبعا لأوامر بالتسخير او طلبات المساعدة ولو في حالة فشل المأمورية وذلك إثباتا لتنقلاته واجراء لأبحاثه.
وتجري على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها حسب المادة51 من قانون المسطرة الجنائية مراقبة الوكيل العامل للملك لدى محكمة الاستئناف.
وبذلك تكون الشرطة القضائية تحت إشراف السلطة القضائية وتؤكد ذلك المادة الثالثة من قانون الدرك الملكي بالتنصيص على ان الدرك يكون تابعا لوزير العدل لمباشرة الشرطة القضائية. في حين ان الشرطة الادارية تابعة للسلطة الادارية وإذا كان تدخل الشرطة القضائية يقتضي في معظم الأحيان وقوع جريمة ( بالمفهوم العام) فيتسم بذلك عملها بطابع رادع فان دور الشرطة الادارية إنما يتصف بطابع وقائي. بيد ان الواقع العملي والتنفيذ يجعل منهما معا أداتين مرتبطتين يصعب الفصل بينهما واستعمال إحداهما بالاستغناء عن الاخرى فالدركي او الشرطي عندما يقوم بتنظيم السير لمرور السيارات فان عمله في هذه الحالة يندرج في نطاق الشرطة الادارية فيقال شرطة المرور والسير Police de la circulation du roulage وعندما يتدخل للتثبت من مخالفة السير والسرعة المفرطة مثلا فان عمله هذا يدخل ضمن الشرطة القضائية.
والفصل بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية على مستوى الممارسة لا يخلو كما قلنا من الصعوبة فعندما تقع حادثة سير مثلا فان عمل الشرطي او الدركي لا ينحصر في معاينة الحادث وتلقي تصريحات الأشخاص بل ينصرف ايضا الى الإسعاف والوقاية فيقوم الشخص الواحد ( المقصود ليس العدد وانما الصفة) بمجموعة من العمليات تدخل ضمن اعمال الشرطة القضائية والإدارية معا.
ويبدو طبيعيا ان لا يتم حرمان من أنيط بهم الوقاية من وقوع الجرائم من القيام بمعاينتها واستقاء أدلتها والبحث عن مقترفيها. مما حدا بالفقيه جان كلود صويرJean claude Soyer الى القول ان التمييز بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية يستند ويجب أساسه في طبيعة العمليات المتعين القيام بها والفترة الزمنية التي تحدد لها بالنسبة للجريمة دون ان يكون التمييز بالضرورة تمييزا بين الأشخاص(8).
الشرطة العسكرية
يتمثل دورها في البحث عن الغائبين عن الجندية بصفة غير قانونية والفارين من السلك العسكري والمتمردين ومقترفي الجنايات والجنح وتنفيذ الأوامر القضائية والعسكرية والتبليغ القضائي ونقل السجناء وهي عمليات تقوم بها الشرطة السكعرية. ومن اعمال الشرطة العسكرية بصفة عامة حراسة العسكريين المنفردين والمؤسسات العسكرية والمشاركة في اعمال الحامية العسكرية. والشرطة العسكرية تابعة لادارة الدفاع الوطني ذلك ان المادة الثالثة من قانون الدرك الملكي تنص بدورها على ان الدرك فيما لا يتعلق بالشرطة القضائية والشرطة الادارية تابع للدفاع الوطني. كما نص في المادة الرابعة من نفس القانون على ان من اختصاصات ادارة الدفاع الوطني الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها الدرك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العدل العسكري.
------------------------------------
(8) جان كلود صوير المرجع السابق صفحة 245 J. C. Soyer
--------------------------------
هذا الأخير صدر بتاريخ عاشر نونبر1956 مستمدا أحكامه من القانون الجنائي ومن ظهائر اخرى ويطبق على الجنود والضباط ومن الحق بهم وعن المعتقلين بالسجون العسكرية من اجل جرائم يعود اختصاصاه يعود الى المحكمة العسكرية وأسرى الحرب وضد من يرتكبون اعتداءات ضد الأمن الخارجي للدولة.
والمحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية مقرها بالرباط مع إمكانية انعقاد جلساتها بأماكن أخرى.
واذا كانت بعض الجرائد كالقتل والسرقة والاغتصاب وهتك العرض وغيرها تعتبر جرائم مشتركة قد يرتكبها العسكريون والمدنيون فان هناك جرائم عسكرية صرفة لا تقترف الا من العسكريين(9).
وهذا النوع الاخير من الجرائم يخضع لمحاكم خاصة وعقوبات ومسطرة وقانون خاص يتمثل في قانون العدل العسكري وتعديلاته.
ومن الجرائم العسكرية المحضة يمكن تعداد ما يلي:
العصيان،
الفرار من الجندية،
الاستسلام للعدو،
التمرد العسكري،
الشطط في السلطة،
اختلاس الملابس العسكرية والأزياء والشارات والأوسمة والنياشين،
النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري الحربي،
مخالفة الأوامر العسكرية،
العطب المتعمد قصد التملص من الواجبات العسكرية،
التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية او رفض المشاركة فيها،
الاستسلام للعدو في غير الحالات التي يسمح بها القانون .
وقد نصت المادة34 من قانون القضاء العسكري ان الشرطة القضائية العسكرية يقوم بها تحت سلطة" وزير" الدفاع الوطني كل من :
اولا : ضباط ونواب ضباط رجال الدرك وقواد فرقة.
ثانيا: رؤساء المركز.
ثالثا: ضباط الإداريون المحلفون بمختلف مصالح الجيش.
---------------------------
(9) مذكرات في القانون الجنائي القسم العام السنة الدراسية 1971-1972 كلية الحقوق بالرباط للمرحوم الدكتور السنتيسي الصفحة61.
---------------------------
رابعا: مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري في حالة القبض على المتهم مقترف الجريمة.
وتجدر الإشارة الى ان الجنايات اذا اقترفت في نفس الوقت من لدن عسكريين ومدنيين فان الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية استنادا على مقتضيات المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري الصريح في التنصيص " بيد انه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من يأتي ذكرهم : … ثانيا - جميع الأشخاص كيف ما كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر جريمة "جنائية" فيما اذا اقترفها عضو او عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية او شاركوا فيها، وبالتالي فان الاختصاص ليس لغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف العادية.
ونورد فيما يلي جدولا تقريبيا لا حصريا لمهام كل من الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية وهو جدول استعنا فيه بكتيب صادر عن الدرك.
الوزارة التي تنتمي لها الشرطة القضائية الشرطة الادارية الشرطة العسكرية
الشرطة
العدل الداخلية الدفاع الوطني
الهدف الأساسي ردع المخالفات المحافظة على - المهام العسكري
وجرائم الأمن العام - الشرطة القضائية
القانون الجنائي " طابع وقائي" العسكرية
1) معاينة - شرطة الطرق - حراسة العسكريين
المنفردين والمؤسسات
العسكرية
-الجنايات - شرطة الحدود - المشاركة في اعمال
الحامية العسكرية
- الجنح - شرطة الموانئ - الشرطة العسكرية
القضائية
- المخالفات - شرطة الجو - البحث عن :
النشاط - استقاء الأدلة - شرطة الأجانب - الغائبين بصفة غير
قانونية
- البحث عن مرتكبي
الجرائم - شرطة البوادي - الفارين من السلك
العسكري
- تقديمهم للقضاء - الشرطة الصحية - المتمردين
2) تنفيذ - الشرطة البلدية - مرتكبي الجنايات والجنح
-الانتدابات القضائية - مصالح الامن - تنفيذ الاوامر
القضائية العسكرية
- الوقاية المدنية - التبليغ القضائي ونقل السجناء
- أوامر التسخير - الإغاثة الخ… - شرطة السير
العسكرية
الشرطة العلمية
تتضافر عدة علوم لتقدم العون للقانون الجنائي نذكر على سبيل المثال منها:
علم الآنيان الجنائي،
علم النفس الجنائي،
الطب النفساني والطب الشرعي،
علم الاجتماع الجنائي.
علم الإجرام وعلم العقاب،
علم الإحصاء،
فن القياس البشري.
مما يجعلنا نعيد التأكيد (10) على ان أي تدريس نظري لمواد القانون الجنائي وغيره من المواد الزجرية بالمعاهد القضائية والأمنية العليا يتم بمنأى ومعزل عن هذه العلوم وغيرها من العلوم الإنسانية يكون تدريسا يعتريه النقص ويتفق مع الرأي القائل (11) بان " تكوين القاضي ينبغي ان لا يقتصر على العلوم القانونية لان السير قدم في مواكبة قافلة التقدم يستوجب اكثر من تطبيق القواعد القانون بل يفرض على القاضي العصري وضعية شخصية اجتماعية واقتصادية جديدة.
ان العوامل الغير القانونية تلعب يوما عن يوما دور اكثر فعالية في القرارات التي تصدرها المحاكم. فالقاضي اصبح ملزم بالفصل في منازعات ناشئة عن حقائق الحياة وعليه ان يكون قادرا بالتالي على مشاهدة هذه الحقائق وتقدريها حق قدرها وتقييمها على الوجه الصحيح… ان التكوين القانوني والقضائي في عصرناهذا المليء بالمشاكل لا يكفي. ان عوامل اخرى اخذت شيئا فشيا تأثر بثقلها على القرار القضائي و ان القاضي الذي يبقى أسيرا داخل إطار القانون ليس هو القاضي المثالي".
الشرطة العلمية التي تسمى أيضا بالشرطة القضائية التقنية تبرز مهمتها في دارسة الوسائل الصالحة للبحث عن الجناة ومقترفي الجرائم والقمينة بإلقاء القبض عليهم وضبطهم. وبفضل التطور التكنولوجي المذهل فان الوسائل أصبحت متعددة جد متطورة من مطابع وصور مركبة وكلاب بوليسية ومختبرات علمية لتحليل البصمات ومقارنة الآثار والرصاص والأسلحة النارية وكذا العقول والمعدات الإلكترونية وأدوات فحص الوثائق المزورة والعقود ومقارنة الكتابات مما يحدو بنا الى التركيز على ضرورة الإجراء فترات تدريبية اما بالخارج او الداخل للباحثين والمحققين الجنائيين لمواكبة تطور العلمي والاستفادة من الخبرات في هذا المضمار سيما وان قانون المسطرة الجنائية المغربي تضمن من المقتضيات ما يسمح للضابطة والمحققين من الاستفادة من هذه الخبرات فالمادة59 منه تجيز لضابط
------------------------
(10) انظر المقترحات ببحثنا المعنون " إشكالية الاعتقال الاحتياطي" المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 مارس/ ابريل1987 ص11 الى 40.
(11) انظر بحث الذكرى الثلاثون لتأسيس المجلس الاعلى للأستاذ محمد العربي المجبود، مجلة القضاء والقانون، العدد138 فبراير88 ص26.
--------------------
الشرطة القضائية عند تلبس بالجريمة وبعد إعلام ممثل النيابة العامة ان ينتقل الى الأمكنة للتقصي وإجراء التحريات المستعجلة المفيدة من حجز الأسلحة والأدوات التي استعملت او كانت معدة لاقتراف الجريمة وتنص المادة66 منه على ان الأمر اذا استدعى القيام بإجراء مشاهدات لا يمكن تأخيرها فان ضابط الشرطة القضائية بوسعه الالتجاء الى جميع الاشخاص المؤهلين لذلك. وهذه الإمكانية جعلها القانون ايضا بيد قاضي التحقيق عندما يتوجه الى أمكنة الحادث لممارسة مهام الشرطة القضائية بوصفه من ضباطها السامين ويتوفر عليها أيضا الوكيل العام للملك حسب المادة79 اذا ظهرت له جدوى الوقوف على الأماكن، وعلى ان يصحب معه أشخاصا قادرين على تعيين نوع ظروف الوفاة في حالة العثور مثلا على جثة شخص وكانت أسباب الوفاة مجهولة ومريبة وهكذا فان قاضي التحقيق قد يتم إشعاره بحالة التلبس بجريمة قتل بسلاح ناري ويتوجه الى الأمكنة بوصفه من الشرطة القضائية ويصحب معه الطبيب الشرعي والمكلف بتشخيص القضائي ويكلفهما بمعاينة وضعية الجثة وإدارة الجريمة من الأسلحة وتحديد نوعية الإصابات والتقاط بكل عناية البصمات وغيرها ويكلف الطبيب بالتشريح بعد نقل الجثة الى المستشفى ويبعث بأدوات الجريمة لا سيما السلاح الناري الى مختبر الشرطة العلمي للفحص والخبرة ويحرر محضرا قانونيا يحيله على النيابة العامة الاستئنافية وان كان يلاحظ انه نادرا ما يقوم قضاة التحقيق شخصيا بمهام الشرطة القضائية، وقد يكون مرد ذلك في نظرنا الى افتقارهم الى الوسائل التي تمكنهم من ذلك الامر الذي يستدعي التفكير في إيجادها.
تنظيم الشرطة القضائية
تتكون الشرطة القضائية بالمغرب حسب المادة19 من قانون المسطرة الجنائية من :
1- الضباط السامين للشرطة القضائية،
2- ضباط الشرطة القضائية،
3- اعوان الشرطة القضائية،
4- الموظفون والأعوان الذين اناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
1- الضباط السامون : هم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ونوابه وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ويجب ان يضاف إليهم الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.
2- ضباط الشرطة القضائية: وهم حسب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية.
اولا: قضاة ( الصلح والمسددون وضباط النيابة العامة لدى محاكم الصلح ام محاكم السدد وهي محاكم لا وجود لها حسب التنظيم القضائي الحالي الذي يتضمن المحاكم الابتدائية).
ثانيا: ضباط الدرك وذوو الرتب فيه: الدركيون الذي قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة في الدرك وعينوا رسميا بموجب قرار مشترك لوزير العدل " ووزير" الدفاع الوطني.
ثالثا: المدير العام للأمن الوطني والمراقبين العامون والشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها.
رابعا: الباشوات والقواد.
خامسا : ضباط الشرطة المساعدون ومفتشو شرطة الأمن الوطني على ان يكون هؤلاء الأخيرون قد قضوا على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة بصفتهم مفتشي الشرطة وعينوا بموجب قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية.
ويبدو ان خطا تسرب الى " نصوص القانون المسطرة الجنائية مع آخر التعديلات" الصادر عن دار الثقافة والنشر بخصوص المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية بموجب هذا القضاء فقد تم إسقاط المدير العام للأمن الوطني والمراقبون العامون للشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها فاصبح ضباط الشرطة القضائية أربعة طوائف في حين ان المادة 20 الموما إليها التي عرفت تعديلا بمقتضى ظهير18/9/1962 تعرف خمس طوائف وهذه الملاحظة لها في رأينا أهميتها باعتبار أهمية صنف المدير العام للأمن الوطني التي تحرص معظم القوانين المقارنة كما سنرى أسفله على اعتباره من ضباط الشرطة القضائية.
3- أعوان الشرطة القضائية: وهم حسب المادة24 من قانون المسطرة الجنائية:
أولا: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
ثانيا: موظفو مصالح الشرطة العاملة والدركيون الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
4- الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: وهم رغم عدم انتسابهم لمصالح وأسلاك الشرطة اناط بهم المشرع بعض مهام الشرطة القضائية عند اقتراف جرائم خاصة. من هذه الطائفة نذكر:
مهندسو ومأمورو المياه والغابات الذين يقومون بمقتضى المادة26 بالبحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المطبق في ميدان الغابات والصيد البري والصيد في المياه الإقليمية وكذا بإثباتها في محاضر موظفو وأعوان الادارات والمصالح العمومية الذين.د
موظفو وأعوان الادارات والمصالح العمومية الذين تسند إليهم بموجب نصوص خاصة بعض سلطات الشرطة القضائية. كقادة الميناء ونوابهم للتثبت من الجرائم التي تقع بداخل الميناء ومرافقه والمفتشون المساعدون المنوط بهم مراقبة السكك الحديدية في نطاق حدود أماكن السكك الحديدية ومرافقها، ومهندسي الجسور والأرصفة والمهندسين الممتازين ومهندسي الأقسام الفرعية وخلفائهم وخلفاء المهندسين الصغار ومسيري الأشغال والأعوان الفنيين التابعين للأشغال العمومية ومهندسي المناجم ومراقبيها وأعوان مصالح الضرائب والجبايات وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات.
العامل ومهام الشرطة القضائية
أناطت المادة33 من قانون المسطرة الجنائية بعامل الاقليم بإمكانية القيام شخصيا بالتثبت من الجنايات او الجنح المقترفة ضد سلامة الدولة الداخلية او الخارجية . وتفاديا لأي تعسف او تجاوز للسلطة وضعت المادة33 شروطا صارمة تتمثل في:
توفر حالة الاستعجال مع العلم ان القضاء هو وحده الكفيل بتحديد معايير حالات الاستعجال.
عدم العلم بان السلطة القضائية وضعت يدها على القضية.
اطلاع ممثل النيابة العامة فورا بالأمر.
التخلي عن النازلة لفائدة السلطة القضائية خلال ثلاث ايام من الشروع في العمليات وتوجيهه إليها. جميع الوثائق والأشخاص التي تم ضبطها. ويقع ايضا على عاتق ضابط الشرطة القضائية الذي يتسلم طلبا بالتسخير من العامل تطبيقا للمادة33 ان يخبر بدوره بذلك وفورا النيابة العامة.
وقد حرست المادة45 من قانون الدرك من جهتها على إلزام ضابط الشرطة القضائية الذي يتلقى امرا بالتسخير من العامل في حالة الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأمن الداخلي او الخارجي للدولة بإخبار ممثل النيابة العامة المختص.
الشرطة القضائية حسب القانون التونسي
ينص قانون " مجلة الإجراءات الجزائية" التونسي الصادر بتاريخ24 يوليوز1968 على ان مأموري الضابطة العدلية هم :
1- وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.
2- حكام النواحي .
3- محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها.
4- ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه.
5- مشائخ التراب.
6- أعوان الادارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم او تحرير التقارير فيها.
7- حكام التحقيق.
وهم يزاولون وظائف الشرطة القضائية(12) تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين لدى محاكم الاستئناف مع العلم ان خطة الوكيل العام للجمهورية حذفت بالقانون رقم72 بسنة 1980.
قانون الأصول الجزائية اللبناني
لقد تضمنت المادة11 منه على انه يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعوون العامون ومعاونوهم وقضاة التحقيق والقضاة المنفردون. وعددت مادته 12 الموظفين الذين يساعدون المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم :
المحافظون.
القائمقامون.
مدير الشرطة.
مدير الامن العام.
رئيس الشرطة العدلية.
مفوضو الشرطة والأمن العام معاونوهم.
مفتشو التحري والأمن العام.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
مختارو القرى.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
ويتوفر على مهام الشرطة القضائية ايضا حسب القانون اللبناني رجال قوى الأمن الداخلي( المادة183 من المرسوم الإشتراعي رقم54) ونواطير القرى العموميون والخصوصيون ( النواطير هم حراس حقول القرويون) وموظفو مراقبة الشركات والصحة والأحراج بالاضافة الى القوانين الخاصة اخرى أكلت الى بعض الموظفين امر ضبط المخالفات. ويميز الفقه(13) بالتالي في لبنان بين أربعة طوائف:
1- الضباط السامون Les officiers supérieurs وهم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة المنفردون.
2- الضباط المساعدون Les officiers auxiliaires وهم الذين يساعدون النائب العام في وظيفته.
--------------------
(12) مجلة الإجراءات الجزائية مطبعة الخليج الحمامات 1984 مراجعة محمد الخياري ص9.
(13) كتاب أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة للدكتور عاطف النقيب منشورات عويدات الطبعة الاولى1986 الصفحات386 الى391.
------------------
3- الضباط الصغار Les officiers inférieurs وهم موظفون مختصون بالتثبت في مخالفات معينة وإثباتها في محاضر كالنواطير الخصوصيين والعموميين وموظفي الصحة ومراقبة الشركات ذات الامتياز.
4- المأمورون المحلفون وهم فئة من المأمورين اناطت بهم قوانين خاصة مهمة التثبت من المخالفات وإنجاز المحاضر بخصوصها( بعض موظفي التبغ والجمارك والبريد الخ…)
الشرطة القضائية بالقانون الفرنسي
اما بفرنسا فانه باستثناء بعض الجماعات التي يولد بها اقل من عشرة آلف نسمة والتي ما زالت تتوفر على شرطة وأعوان وشرطة بلدية فان مصالح الشرطة القضائية جميعها حكومية وتنقسم الى فئتين متميزتين:
الدرك.
الشرطة (الأمن الوطني) (14).
ضباط الشرطة القضائية بفرنسا:
إضافة الى حالات خاصة مثل العمدة ونوابها فقد نصت المادة16 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية على انه يتوفر على صفة ضباط للشرطة القضائية:
1- الضباط وذوو الرتب بالدرك.
والدركيون الذين قضوا على الأقل خمس سنوات من الخدمة وعينوا رسميا بموجب قرار وزاري.
2- عمداء الشرطة، والمفتشون الجهويون والمفتشون الممتازون بالأمن الوطني على ان يكونوا هؤلاء الاخيرون فقد قضوا على الأقل سنتين في الخدمة وعينوا رسميا بقرار وزاري.
أعوان الشرطة القضائية بفرنسا
الدركيون ومفتشو الشرطة الذين ليست لهم صفة ضباط للشرطة القضائية وباحثوا الامن الوطني.
مفوضو المصالح العامة بالشرطة القضائية (حرس السلم) من غير المشار إليهم أعلاه وأعوان الشرطة البلدية.
---------------------------------
(14) Manuel de Droit Penal et de Procédure pénale 6° Editions Jean Claude Soyer Page 245 et suivants.
- انظر ايضا: Procédure pénale G. Set. Fani, G. levasseur. B. Boulonc
المرجع السابق Page 343 et suivants
------------------------------------
الموظفون والأعوان المكلفون ببعض المهام الشرطة القضائية بفرنسا:
1- بخصوص المخالفات التي تستهدف الملكيات الغابوية والقروية : المهندسون ورؤساء المقاطعات والأعوان الفنيون في المياه والغابات والنواطير والحراس الخاصون المحلفون.
2- بخصوص الجرائم التي تدخل تحت حراستهم ( المخالفات الجمركية والضريبية الخ…) فان موظفي وأعوان بعض الادارات المعنية ( كالجمارك والضرائب المباشرة او غير المباشرة الخ …) يتوفرون على مهام الشرطة القضائية ضمن الشروط المحددة بموجب قوانين خاصة.
3- وبالنسبة لجرائم أمن الدولة فان ولاة المقاطعات بفرنسا يتوفرون بدورهم على سلطات الشرطة القضائية. وان كانت ملاحظات تذكر بهذا الخصوص فهي بخصوص التأثر والاقتباس الواضح للتشريع المغربي من نظيره الفرنسي بشان هذه المادة.
وكمفهوم عام يقصد به مجموع القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين فتكون بهذا المفهوم سلطة الشرطة متمثلة في سلطة فرض هذه القواعد وهي لهذا المعنى التالي تشمل فروع القانون.
وبالمفهوم الضيق الذي يتلاءم والقانون الإداري فان الشرطة تعني العملية التي تستهدف بطرق عامة او فردية او بمقتضى بعض التدابير التامين: الطمأنينة والأمن وسلامة الصحة العامة (5) ومصلحة الشرطة الموجودة بمقر الامن الوطني التي يعهد اليها اساسا بالبحث عن الجرائم تطلق عليها عادة الرموز التالية (6) بي. ج ( ب ج P. J).
قوانين المسطرة الجنائية تخصص حيزا هاما للشرطة القضائية التي تشكل " المساعد الأيمن" للعدالة الجنائية، لما تلعبه من دور حيوي على امتداد ما يسبق الإجراءات امام قضاء الحكم تتدخل قبل اجراء التحقيق الاعدادي من لدن قاضي التحقيق وقبل اجراء أي تحقيق رسمي بمعاينتها للجرائم وجمع أدلتها والسعي الى البحث عن مقترفيها كما انها تتدخل من جديد عند مرحلة التحقيق الإعدادي لإعانة المحقق الذي يتعذر عليه عمليا القيام شخصيا بجميع الإجراءات وذلك عن طريق الانتدابات القضائية (7).
التمييز بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية
ان الدور الأساسي للسلطة يتجلى في المحافظة على النظام العام والامن وحماية الاشخاص والممتلكات.
----------------------------
(5) Procédure Pénale G. Se fani. G.Levasseur. B. Boulonc Dalloz 12 e édition Page325.
(6) انظر موسوعة أ ب س للقانون الفرنسية ABC Droit
(7) Manuel de Droit pénal et de Procédure pénale Jean Claude Soyer 6° Edition 1984 page 244.
---------------------------------------
والمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعهد الى الشرطة القضائية:
التثبت من وقوع الجرائم،
جمع أدلتها،
والبحث عن مقترفيها،
وتنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة اليها من لدن قضاة التحقيق والامتثال لما تتلقاه منهم من اوامر وطلبات التسخير.
والمادة34 من قانون الدرك الملكي نصت بدورها على ان قواد الأقسام للدرك يتلقون من وكلاء الملك وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتخسير وطلبات المساعدة وأوصاف الاشخاص وغير ذلك من اوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية، ويرى هؤلاء القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث او التنفيذ.
ويسير وكيل بالمحكمة الابتدائية حسب المادة42 من قانون المسطرة الجنائية في دائرة نفوذ محكمة اعمال ضباط الشرطة القضائية واعوانها. ومن ثم تلزم المادة 23 من ذات القانون ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر عما أنجزوه من عمليات واعلام وكيل الملك فورا بما يصل الى علمهم من جرائم. وبمجرد انهاء العمليات يبعثون إليه بأصل المحاضر التي حرروه مشفوعة بنسخة منها مشهود بمطابقتها للاصل وبغيرها من المستندات والمحجوزات وأدوات الإقناع التي توضع رهن اشارته.
وتعرف المادة70 من قانون الدرك المحضر بكونه الوثيقة التي يضمن فيها الدرك ما يعاينون من مخالفات او ما قاموا به من عمليات او ما تلقوه من معلومات.
ويقوم الدرك بتحرير محضر لتضمينه الإجراءات التالية :
التوقيفات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه.
المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها.
الجرائم التي يفشى بها اليه.
جميع التصريحات التي يفضي اليه بها أشخاص قادرون على تزويده بالأدلة عن الجرائم المقترفة.
جميع الحوادث الهامة التي يقوم بمشاهدتها ويجري بشانها أبحاث بعين الأمكنة.
والعمليات التي يقوم تبعا لأوامر بالتسخير او طلبات المساعدة ولو في حالة فشل المأمورية وذلك إثباتا لتنقلاته واجراء لأبحاثه.
وتجري على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها حسب المادة51 من قانون المسطرة الجنائية مراقبة الوكيل العامل للملك لدى محكمة الاستئناف.
وبذلك تكون الشرطة القضائية تحت إشراف السلطة القضائية وتؤكد ذلك المادة الثالثة من قانون الدرك الملكي بالتنصيص على ان الدرك يكون تابعا لوزير العدل لمباشرة الشرطة القضائية. في حين ان الشرطة الادارية تابعة للسلطة الادارية وإذا كان تدخل الشرطة القضائية يقتضي في معظم الأحيان وقوع جريمة ( بالمفهوم العام) فيتسم بذلك عملها بطابع رادع فان دور الشرطة الادارية إنما يتصف بطابع وقائي. بيد ان الواقع العملي والتنفيذ يجعل منهما معا أداتين مرتبطتين يصعب الفصل بينهما واستعمال إحداهما بالاستغناء عن الاخرى فالدركي او الشرطي عندما يقوم بتنظيم السير لمرور السيارات فان عمله في هذه الحالة يندرج في نطاق الشرطة الادارية فيقال شرطة المرور والسير Police de la circulation du roulage وعندما يتدخل للتثبت من مخالفة السير والسرعة المفرطة مثلا فان عمله هذا يدخل ضمن الشرطة القضائية.
والفصل بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية على مستوى الممارسة لا يخلو كما قلنا من الصعوبة فعندما تقع حادثة سير مثلا فان عمل الشرطي او الدركي لا ينحصر في معاينة الحادث وتلقي تصريحات الأشخاص بل ينصرف ايضا الى الإسعاف والوقاية فيقوم الشخص الواحد ( المقصود ليس العدد وانما الصفة) بمجموعة من العمليات تدخل ضمن اعمال الشرطة القضائية والإدارية معا.
ويبدو طبيعيا ان لا يتم حرمان من أنيط بهم الوقاية من وقوع الجرائم من القيام بمعاينتها واستقاء أدلتها والبحث عن مقترفيها. مما حدا بالفقيه جان كلود صويرJean claude Soyer الى القول ان التمييز بين الشرطة القضائية والشرطة الادارية يستند ويجب أساسه في طبيعة العمليات المتعين القيام بها والفترة الزمنية التي تحدد لها بالنسبة للجريمة دون ان يكون التمييز بالضرورة تمييزا بين الأشخاص(8).
الشرطة العسكرية
يتمثل دورها في البحث عن الغائبين عن الجندية بصفة غير قانونية والفارين من السلك العسكري والمتمردين ومقترفي الجنايات والجنح وتنفيذ الأوامر القضائية والعسكرية والتبليغ القضائي ونقل السجناء وهي عمليات تقوم بها الشرطة السكعرية. ومن اعمال الشرطة العسكرية بصفة عامة حراسة العسكريين المنفردين والمؤسسات العسكرية والمشاركة في اعمال الحامية العسكرية. والشرطة العسكرية تابعة لادارة الدفاع الوطني ذلك ان المادة الثالثة من قانون الدرك الملكي تنص بدورها على ان الدرك فيما لا يتعلق بالشرطة القضائية والشرطة الادارية تابع للدفاع الوطني. كما نص في المادة الرابعة من نفس القانون على ان من اختصاصات ادارة الدفاع الوطني الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها الدرك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العدل العسكري.
------------------------------------
(8) جان كلود صوير المرجع السابق صفحة 245 J. C. Soyer
--------------------------------
هذا الأخير صدر بتاريخ عاشر نونبر1956 مستمدا أحكامه من القانون الجنائي ومن ظهائر اخرى ويطبق على الجنود والضباط ومن الحق بهم وعن المعتقلين بالسجون العسكرية من اجل جرائم يعود اختصاصاه يعود الى المحكمة العسكرية وأسرى الحرب وضد من يرتكبون اعتداءات ضد الأمن الخارجي للدولة.
والمحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية مقرها بالرباط مع إمكانية انعقاد جلساتها بأماكن أخرى.
واذا كانت بعض الجرائد كالقتل والسرقة والاغتصاب وهتك العرض وغيرها تعتبر جرائم مشتركة قد يرتكبها العسكريون والمدنيون فان هناك جرائم عسكرية صرفة لا تقترف الا من العسكريين(9).
وهذا النوع الاخير من الجرائم يخضع لمحاكم خاصة وعقوبات ومسطرة وقانون خاص يتمثل في قانون العدل العسكري وتعديلاته.
ومن الجرائم العسكرية المحضة يمكن تعداد ما يلي:
العصيان،
الفرار من الجندية،
الاستسلام للعدو،
التمرد العسكري،
الشطط في السلطة،
اختلاس الملابس العسكرية والأزياء والشارات والأوسمة والنياشين،
النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري الحربي،
مخالفة الأوامر العسكرية،
العطب المتعمد قصد التملص من الواجبات العسكرية،
التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية او رفض المشاركة فيها،
الاستسلام للعدو في غير الحالات التي يسمح بها القانون .
وقد نصت المادة34 من قانون القضاء العسكري ان الشرطة القضائية العسكرية يقوم بها تحت سلطة" وزير" الدفاع الوطني كل من :
اولا : ضباط ونواب ضباط رجال الدرك وقواد فرقة.
ثانيا: رؤساء المركز.
ثالثا: ضباط الإداريون المحلفون بمختلف مصالح الجيش.
---------------------------
(9) مذكرات في القانون الجنائي القسم العام السنة الدراسية 1971-1972 كلية الحقوق بالرباط للمرحوم الدكتور السنتيسي الصفحة61.
---------------------------
رابعا: مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري في حالة القبض على المتهم مقترف الجريمة.
وتجدر الإشارة الى ان الجنايات اذا اقترفت في نفس الوقت من لدن عسكريين ومدنيين فان الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية استنادا على مقتضيات المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري الصريح في التنصيص " بيد انه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من يأتي ذكرهم : … ثانيا - جميع الأشخاص كيف ما كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر جريمة "جنائية" فيما اذا اقترفها عضو او عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية او شاركوا فيها، وبالتالي فان الاختصاص ليس لغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف العادية.
ونورد فيما يلي جدولا تقريبيا لا حصريا لمهام كل من الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية وهو جدول استعنا فيه بكتيب صادر عن الدرك.
الوزارة التي تنتمي لها الشرطة القضائية الشرطة الادارية الشرطة العسكرية
الشرطة
العدل الداخلية الدفاع الوطني
الهدف الأساسي ردع المخالفات المحافظة على - المهام العسكري
وجرائم الأمن العام - الشرطة القضائية
القانون الجنائي " طابع وقائي" العسكرية
1) معاينة - شرطة الطرق - حراسة العسكريين
المنفردين والمؤسسات
العسكرية
-الجنايات - شرطة الحدود - المشاركة في اعمال
الحامية العسكرية
- الجنح - شرطة الموانئ - الشرطة العسكرية
القضائية
- المخالفات - شرطة الجو - البحث عن :
النشاط - استقاء الأدلة - شرطة الأجانب - الغائبين بصفة غير
قانونية
- البحث عن مرتكبي
الجرائم - شرطة البوادي - الفارين من السلك
العسكري
- تقديمهم للقضاء - الشرطة الصحية - المتمردين
2) تنفيذ - الشرطة البلدية - مرتكبي الجنايات والجنح
-الانتدابات القضائية - مصالح الامن - تنفيذ الاوامر
القضائية العسكرية
- الوقاية المدنية - التبليغ القضائي ونقل السجناء
- أوامر التسخير - الإغاثة الخ… - شرطة السير
العسكرية
الشرطة العلمية
تتضافر عدة علوم لتقدم العون للقانون الجنائي نذكر على سبيل المثال منها:
علم الآنيان الجنائي،
علم النفس الجنائي،
الطب النفساني والطب الشرعي،
علم الاجتماع الجنائي.
علم الإجرام وعلم العقاب،
علم الإحصاء،
فن القياس البشري.
مما يجعلنا نعيد التأكيد (10) على ان أي تدريس نظري لمواد القانون الجنائي وغيره من المواد الزجرية بالمعاهد القضائية والأمنية العليا يتم بمنأى ومعزل عن هذه العلوم وغيرها من العلوم الإنسانية يكون تدريسا يعتريه النقص ويتفق مع الرأي القائل (11) بان " تكوين القاضي ينبغي ان لا يقتصر على العلوم القانونية لان السير قدم في مواكبة قافلة التقدم يستوجب اكثر من تطبيق القواعد القانون بل يفرض على القاضي العصري وضعية شخصية اجتماعية واقتصادية جديدة.
ان العوامل الغير القانونية تلعب يوما عن يوما دور اكثر فعالية في القرارات التي تصدرها المحاكم. فالقاضي اصبح ملزم بالفصل في منازعات ناشئة عن حقائق الحياة وعليه ان يكون قادرا بالتالي على مشاهدة هذه الحقائق وتقدريها حق قدرها وتقييمها على الوجه الصحيح… ان التكوين القانوني والقضائي في عصرناهذا المليء بالمشاكل لا يكفي. ان عوامل اخرى اخذت شيئا فشيا تأثر بثقلها على القرار القضائي و ان القاضي الذي يبقى أسيرا داخل إطار القانون ليس هو القاضي المثالي".
الشرطة العلمية التي تسمى أيضا بالشرطة القضائية التقنية تبرز مهمتها في دارسة الوسائل الصالحة للبحث عن الجناة ومقترفي الجرائم والقمينة بإلقاء القبض عليهم وضبطهم. وبفضل التطور التكنولوجي المذهل فان الوسائل أصبحت متعددة جد متطورة من مطابع وصور مركبة وكلاب بوليسية ومختبرات علمية لتحليل البصمات ومقارنة الآثار والرصاص والأسلحة النارية وكذا العقول والمعدات الإلكترونية وأدوات فحص الوثائق المزورة والعقود ومقارنة الكتابات مما يحدو بنا الى التركيز على ضرورة الإجراء فترات تدريبية اما بالخارج او الداخل للباحثين والمحققين الجنائيين لمواكبة تطور العلمي والاستفادة من الخبرات في هذا المضمار سيما وان قانون المسطرة الجنائية المغربي تضمن من المقتضيات ما يسمح للضابطة والمحققين من الاستفادة من هذه الخبرات فالمادة59 منه تجيز لضابط
------------------------
(10) انظر المقترحات ببحثنا المعنون " إشكالية الاعتقال الاحتياطي" المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 مارس/ ابريل1987 ص11 الى 40.
(11) انظر بحث الذكرى الثلاثون لتأسيس المجلس الاعلى للأستاذ محمد العربي المجبود، مجلة القضاء والقانون، العدد138 فبراير88 ص26.
--------------------
الشرطة القضائية عند تلبس بالجريمة وبعد إعلام ممثل النيابة العامة ان ينتقل الى الأمكنة للتقصي وإجراء التحريات المستعجلة المفيدة من حجز الأسلحة والأدوات التي استعملت او كانت معدة لاقتراف الجريمة وتنص المادة66 منه على ان الأمر اذا استدعى القيام بإجراء مشاهدات لا يمكن تأخيرها فان ضابط الشرطة القضائية بوسعه الالتجاء الى جميع الاشخاص المؤهلين لذلك. وهذه الإمكانية جعلها القانون ايضا بيد قاضي التحقيق عندما يتوجه الى أمكنة الحادث لممارسة مهام الشرطة القضائية بوصفه من ضباطها السامين ويتوفر عليها أيضا الوكيل العام للملك حسب المادة79 اذا ظهرت له جدوى الوقوف على الأماكن، وعلى ان يصحب معه أشخاصا قادرين على تعيين نوع ظروف الوفاة في حالة العثور مثلا على جثة شخص وكانت أسباب الوفاة مجهولة ومريبة وهكذا فان قاضي التحقيق قد يتم إشعاره بحالة التلبس بجريمة قتل بسلاح ناري ويتوجه الى الأمكنة بوصفه من الشرطة القضائية ويصحب معه الطبيب الشرعي والمكلف بتشخيص القضائي ويكلفهما بمعاينة وضعية الجثة وإدارة الجريمة من الأسلحة وتحديد نوعية الإصابات والتقاط بكل عناية البصمات وغيرها ويكلف الطبيب بالتشريح بعد نقل الجثة الى المستشفى ويبعث بأدوات الجريمة لا سيما السلاح الناري الى مختبر الشرطة العلمي للفحص والخبرة ويحرر محضرا قانونيا يحيله على النيابة العامة الاستئنافية وان كان يلاحظ انه نادرا ما يقوم قضاة التحقيق شخصيا بمهام الشرطة القضائية، وقد يكون مرد ذلك في نظرنا الى افتقارهم الى الوسائل التي تمكنهم من ذلك الامر الذي يستدعي التفكير في إيجادها.
تنظيم الشرطة القضائية
تتكون الشرطة القضائية بالمغرب حسب المادة19 من قانون المسطرة الجنائية من :
1- الضباط السامين للشرطة القضائية،
2- ضباط الشرطة القضائية،
3- اعوان الشرطة القضائية،
4- الموظفون والأعوان الذين اناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
1- الضباط السامون : هم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ونوابه وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ويجب ان يضاف إليهم الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.
2- ضباط الشرطة القضائية: وهم حسب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية.
اولا: قضاة ( الصلح والمسددون وضباط النيابة العامة لدى محاكم الصلح ام محاكم السدد وهي محاكم لا وجود لها حسب التنظيم القضائي الحالي الذي يتضمن المحاكم الابتدائية).
ثانيا: ضباط الدرك وذوو الرتب فيه: الدركيون الذي قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة في الدرك وعينوا رسميا بموجب قرار مشترك لوزير العدل " ووزير" الدفاع الوطني.
ثالثا: المدير العام للأمن الوطني والمراقبين العامون والشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها.
رابعا: الباشوات والقواد.
خامسا : ضباط الشرطة المساعدون ومفتشو شرطة الأمن الوطني على ان يكون هؤلاء الأخيرون قد قضوا على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة بصفتهم مفتشي الشرطة وعينوا بموجب قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية.
ويبدو ان خطا تسرب الى " نصوص القانون المسطرة الجنائية مع آخر التعديلات" الصادر عن دار الثقافة والنشر بخصوص المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية بموجب هذا القضاء فقد تم إسقاط المدير العام للأمن الوطني والمراقبون العامون للشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها فاصبح ضباط الشرطة القضائية أربعة طوائف في حين ان المادة 20 الموما إليها التي عرفت تعديلا بمقتضى ظهير18/9/1962 تعرف خمس طوائف وهذه الملاحظة لها في رأينا أهميتها باعتبار أهمية صنف المدير العام للأمن الوطني التي تحرص معظم القوانين المقارنة كما سنرى أسفله على اعتباره من ضباط الشرطة القضائية.
3- أعوان الشرطة القضائية: وهم حسب المادة24 من قانون المسطرة الجنائية:
أولا: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
ثانيا: موظفو مصالح الشرطة العاملة والدركيون الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
4- الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: وهم رغم عدم انتسابهم لمصالح وأسلاك الشرطة اناط بهم المشرع بعض مهام الشرطة القضائية عند اقتراف جرائم خاصة. من هذه الطائفة نذكر:
مهندسو ومأمورو المياه والغابات الذين يقومون بمقتضى المادة26 بالبحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المطبق في ميدان الغابات والصيد البري والصيد في المياه الإقليمية وكذا بإثباتها في محاضر موظفو وأعوان الادارات والمصالح العمومية الذين.د
موظفو وأعوان الادارات والمصالح العمومية الذين تسند إليهم بموجب نصوص خاصة بعض سلطات الشرطة القضائية. كقادة الميناء ونوابهم للتثبت من الجرائم التي تقع بداخل الميناء ومرافقه والمفتشون المساعدون المنوط بهم مراقبة السكك الحديدية في نطاق حدود أماكن السكك الحديدية ومرافقها، ومهندسي الجسور والأرصفة والمهندسين الممتازين ومهندسي الأقسام الفرعية وخلفائهم وخلفاء المهندسين الصغار ومسيري الأشغال والأعوان الفنيين التابعين للأشغال العمومية ومهندسي المناجم ومراقبيها وأعوان مصالح الضرائب والجبايات وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات.
العامل ومهام الشرطة القضائية
أناطت المادة33 من قانون المسطرة الجنائية بعامل الاقليم بإمكانية القيام شخصيا بالتثبت من الجنايات او الجنح المقترفة ضد سلامة الدولة الداخلية او الخارجية . وتفاديا لأي تعسف او تجاوز للسلطة وضعت المادة33 شروطا صارمة تتمثل في:
توفر حالة الاستعجال مع العلم ان القضاء هو وحده الكفيل بتحديد معايير حالات الاستعجال.
عدم العلم بان السلطة القضائية وضعت يدها على القضية.
اطلاع ممثل النيابة العامة فورا بالأمر.
التخلي عن النازلة لفائدة السلطة القضائية خلال ثلاث ايام من الشروع في العمليات وتوجيهه إليها. جميع الوثائق والأشخاص التي تم ضبطها. ويقع ايضا على عاتق ضابط الشرطة القضائية الذي يتسلم طلبا بالتسخير من العامل تطبيقا للمادة33 ان يخبر بدوره بذلك وفورا النيابة العامة.
وقد حرست المادة45 من قانون الدرك من جهتها على إلزام ضابط الشرطة القضائية الذي يتلقى امرا بالتسخير من العامل في حالة الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأمن الداخلي او الخارجي للدولة بإخبار ممثل النيابة العامة المختص.
الشرطة القضائية حسب القانون التونسي
ينص قانون " مجلة الإجراءات الجزائية" التونسي الصادر بتاريخ24 يوليوز1968 على ان مأموري الضابطة العدلية هم :
1- وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.
2- حكام النواحي .
3- محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها.
4- ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه.
5- مشائخ التراب.
6- أعوان الادارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم او تحرير التقارير فيها.
7- حكام التحقيق.
وهم يزاولون وظائف الشرطة القضائية(12) تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين لدى محاكم الاستئناف مع العلم ان خطة الوكيل العام للجمهورية حذفت بالقانون رقم72 بسنة 1980.
قانون الأصول الجزائية اللبناني
لقد تضمنت المادة11 منه على انه يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعوون العامون ومعاونوهم وقضاة التحقيق والقضاة المنفردون. وعددت مادته 12 الموظفين الذين يساعدون المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم :
المحافظون.
القائمقامون.
مدير الشرطة.
مدير الامن العام.
رئيس الشرطة العدلية.
مفوضو الشرطة والأمن العام معاونوهم.
مفتشو التحري والأمن العام.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
مختارو القرى.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
ويتوفر على مهام الشرطة القضائية ايضا حسب القانون اللبناني رجال قوى الأمن الداخلي( المادة183 من المرسوم الإشتراعي رقم54) ونواطير القرى العموميون والخصوصيون ( النواطير هم حراس حقول القرويون) وموظفو مراقبة الشركات والصحة والأحراج بالاضافة الى القوانين الخاصة اخرى أكلت الى بعض الموظفين امر ضبط المخالفات. ويميز الفقه(13) بالتالي في لبنان بين أربعة طوائف:
1- الضباط السامون Les officiers supérieurs وهم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة المنفردون.
2- الضباط المساعدون Les officiers auxiliaires وهم الذين يساعدون النائب العام في وظيفته.
--------------------
(12) مجلة الإجراءات الجزائية مطبعة الخليج الحمامات 1984 مراجعة محمد الخياري ص9.
(13) كتاب أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة للدكتور عاطف النقيب منشورات عويدات الطبعة الاولى1986 الصفحات386 الى391.
------------------
3- الضباط الصغار Les officiers inférieurs وهم موظفون مختصون بالتثبت في مخالفات معينة وإثباتها في محاضر كالنواطير الخصوصيين والعموميين وموظفي الصحة ومراقبة الشركات ذات الامتياز.
4- المأمورون المحلفون وهم فئة من المأمورين اناطت بهم قوانين خاصة مهمة التثبت من المخالفات وإنجاز المحاضر بخصوصها( بعض موظفي التبغ والجمارك والبريد الخ…)
الشرطة القضائية بالقانون الفرنسي
اما بفرنسا فانه باستثناء بعض الجماعات التي يولد بها اقل من عشرة آلف نسمة والتي ما زالت تتوفر على شرطة وأعوان وشرطة بلدية فان مصالح الشرطة القضائية جميعها حكومية وتنقسم الى فئتين متميزتين:
الدرك.
الشرطة (الأمن الوطني) (14).
ضباط الشرطة القضائية بفرنسا:
إضافة الى حالات خاصة مثل العمدة ونوابها فقد نصت المادة16 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية على انه يتوفر على صفة ضباط للشرطة القضائية:
1- الضباط وذوو الرتب بالدرك.
والدركيون الذين قضوا على الأقل خمس سنوات من الخدمة وعينوا رسميا بموجب قرار وزاري.
2- عمداء الشرطة، والمفتشون الجهويون والمفتشون الممتازون بالأمن الوطني على ان يكونوا هؤلاء الاخيرون فقد قضوا على الأقل سنتين في الخدمة وعينوا رسميا بقرار وزاري.
أعوان الشرطة القضائية بفرنسا
الدركيون ومفتشو الشرطة الذين ليست لهم صفة ضباط للشرطة القضائية وباحثوا الامن الوطني.
مفوضو المصالح العامة بالشرطة القضائية (حرس السلم) من غير المشار إليهم أعلاه وأعوان الشرطة البلدية.
---------------------------------
(14) Manuel de Droit Penal et de Procédure pénale 6° Editions Jean Claude Soyer Page 245 et suivants.
- انظر ايضا: Procédure pénale G. Set. Fani, G. levasseur. B. Boulonc
المرجع السابق Page 343 et suivants
------------------------------------
الموظفون والأعوان المكلفون ببعض المهام الشرطة القضائية بفرنسا:
1- بخصوص المخالفات التي تستهدف الملكيات الغابوية والقروية : المهندسون ورؤساء المقاطعات والأعوان الفنيون في المياه والغابات والنواطير والحراس الخاصون المحلفون.
2- بخصوص الجرائم التي تدخل تحت حراستهم ( المخالفات الجمركية والضريبية الخ…) فان موظفي وأعوان بعض الادارات المعنية ( كالجمارك والضرائب المباشرة او غير المباشرة الخ …) يتوفرون على مهام الشرطة القضائية ضمن الشروط المحددة بموجب قوانين خاصة.
3- وبالنسبة لجرائم أمن الدولة فان ولاة المقاطعات بفرنسا يتوفرون بدورهم على سلطات الشرطة القضائية. وان كانت ملاحظات تذكر بهذا الخصوص فهي بخصوص التأثر والاقتباس الواضح للتشريع المغربي من نظيره الفرنسي بشان هذه المادة.