بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني اقدم لكم موضوع حول بعض مهام النيابة العامة
يستعمل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مصطلح الرد بينما يستعمل العمل القضائي هذا المصطلح أحيانا ، ومصطلح إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أحيانا أخرى ، وقد تضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد أحكاما خاصة بالرد وخصص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأحكام أخرى .
والاستعمالان المذكوران مردهما أن للرد مفهومين ، مفهوم واسع يستهدف إعادة الحالة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، وإزالة آثارها ، كإعادة المالك إلى العقار الذي نزع منه قسرا ، أو إبطال العقود المزورة وما ترتب عنها من نتائج ، ومفهوم ضيق يقتصر على رد الأشياء التي وضعت بين يدي العدالة بمناسبة ارتكاب جريمة إلى أصحاب الحــــق فيه .
وقد أعطى القضاء المغربي للرد مفهومه الواسع المشار إليه ، بجعله يستهدف إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، مع إعمال أحكامه على العقار وتأكيد مبدأ عدم ضرورة تقديم طلب للحكم به :
- " يسوغ للمحكمة وهي تبث في انتزاع الحيازة من يد الغير بالقوة أن تأمر برد الأمور إلى نصابها قبل الجريمة ، وهي بعملها هذا لم تتجاوز اختصاصها بالفصل في الأصل أو الاستحقاق ، وإنما اتخذت تدبيرا يحمي الحيازة ، ويضع حدا للحالة المترتبة عن الجريمة ، وبذلك تكون المحكمة عللت حكمها وبنته على أساس سليم " .
- في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الحكم بشيء غير مطلوب ، ذلك أنه يتضح من شكاية السيد عبد القادر بن أحمد ، انه لم يطلب التخلي ورفع اليد عن العقار المدعى فيه ، ومع ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالإفراغ حكما أيدته الدرجة الثانية ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد حكم بشيء غير مطلوب ، مما يتعين معه نقضه ، لكن حيث أن العارضين كانا متابعين أمام المحكمة بجريمة الترامي على ملك الغير ، وأن المحكمة بعد أن ثبتت لديها الإدانة ، وحكمت عليهما جنائيا كان من حقها أن ترد الأمور إلى نصابها وأن تعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وهذا من باب الرد ، الذي يجوز للمحكمة أن تأمر به ولو لم يطلبه صاحب الأمر ، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس " .
- " حيث إنه إذا كان من النظام العام أن يبقي كل حائز لمتاع عقاري على حيازته وأن يرد الأشياء إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الجريمة إلى أن يصدر قرار مخالف من المحكمة المختصة في الملف فقد كان يسوغ للمحكمة الزجرية بعد أن ثبت لديها انتزاع الحيازة من يد الغير بالقوة أن تأمر برد الأمور إلى نصابها السابق للجريمة "
بعد هذا التقديم ، نشير أن قانون المسطرة الجنائية الجديد منح النيابة العامة بسلطة إضافية تمكنها من إرجاع الأشخاص المعتدى عليهم إلى العقارات التي انتزعت منهم بفعل اعتداء جرمي ، وتلافي استمرار هذا الوضع في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته ، ويقع هذا الإجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله.
إذ أكدت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية الجديد أنه يجوز لوكيل الملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يرى ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليه القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه .
كما يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ، مالم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة .
لذلك يجوز للنيابة العامة ، متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة ، أن تأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، ويقع هذا الإجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله ، وهو يشكل ضمانة أكيدة ، وبديهي أن يحرص المشرع على بسط مراقبة القضاء حماية للمشروعية والقانون .
وتجدر الإشارة إلى أنه بتفحص قانون المسطرة الجنائية الحالي ، نلاحظ انه لا يحتوي على نص صريح يخول للنيابة العامة سلطة إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاعتداء على الحيازة ، فإذا حدث أن تم الهجوم على مسكن شخصي أو تم تجريده بمقتضى فعل جرمي ، من حيازة عقار أو منقول ، فإن النيابة العامة تكتفي بإثارة المتابعة وعرض الأشخاص على القضاء للبت في النازلة ، وقد يطول أمد المسطرة ويبقى خلالها الضحية الذي انتزعت منه الحيازة مشردا وتظل الحيازة بيد المعتدي ، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تفهم المتضرر لدور العدالة في هذه الحالة ويضحى يميل إلى الاعتقاد بعدم وجودها لأنها لم تحسم في مشكلته في الوقت المناسب.
وهذا ما جعل المشرع يمنح للنيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية الجديد حق الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه .
ومما لوحظ على نص المادة 40 بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جرائم الاعتداء على الحيازة ، أنه يستحسن ضمانا لكافة الحقوق أن يتم النص على ضرورة إشعار الأطراف بذلك أي بإحالة الأمر على الجهة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه 3 ، إن المشرع قد أغفل مرة أخرى استدعاء الأطراف ، أو المعنيين بأمر تلك الأشياء ، والذين أحاطهم المشرع بضمانات المواجهة الحضورية عند حجز تلك الأشياء من طرف الضابطة القضية ، فكيف لايتم إشعارهم إذا تعلــــــــــــق الأمــــــــــر بإجـــــراء تقوم بــــــه النيابــــــــة العامــــــة ( المــواد 57 – 59 – 63 – 79 ) .
اخواني اقدم لكم موضوع حول بعض مهام النيابة العامة
يستعمل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مصطلح الرد بينما يستعمل العمل القضائي هذا المصطلح أحيانا ، ومصطلح إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أحيانا أخرى ، وقد تضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد أحكاما خاصة بالرد وخصص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأحكام أخرى .
والاستعمالان المذكوران مردهما أن للرد مفهومين ، مفهوم واسع يستهدف إعادة الحالة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، وإزالة آثارها ، كإعادة المالك إلى العقار الذي نزع منه قسرا ، أو إبطال العقود المزورة وما ترتب عنها من نتائج ، ومفهوم ضيق يقتصر على رد الأشياء التي وضعت بين يدي العدالة بمناسبة ارتكاب جريمة إلى أصحاب الحــــق فيه .
وقد أعطى القضاء المغربي للرد مفهومه الواسع المشار إليه ، بجعله يستهدف إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، مع إعمال أحكامه على العقار وتأكيد مبدأ عدم ضرورة تقديم طلب للحكم به :
- " يسوغ للمحكمة وهي تبث في انتزاع الحيازة من يد الغير بالقوة أن تأمر برد الأمور إلى نصابها قبل الجريمة ، وهي بعملها هذا لم تتجاوز اختصاصها بالفصل في الأصل أو الاستحقاق ، وإنما اتخذت تدبيرا يحمي الحيازة ، ويضع حدا للحالة المترتبة عن الجريمة ، وبذلك تكون المحكمة عللت حكمها وبنته على أساس سليم " .
- في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الحكم بشيء غير مطلوب ، ذلك أنه يتضح من شكاية السيد عبد القادر بن أحمد ، انه لم يطلب التخلي ورفع اليد عن العقار المدعى فيه ، ومع ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالإفراغ حكما أيدته الدرجة الثانية ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد حكم بشيء غير مطلوب ، مما يتعين معه نقضه ، لكن حيث أن العارضين كانا متابعين أمام المحكمة بجريمة الترامي على ملك الغير ، وأن المحكمة بعد أن ثبتت لديها الإدانة ، وحكمت عليهما جنائيا كان من حقها أن ترد الأمور إلى نصابها وأن تعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وهذا من باب الرد ، الذي يجوز للمحكمة أن تأمر به ولو لم يطلبه صاحب الأمر ، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس " .
- " حيث إنه إذا كان من النظام العام أن يبقي كل حائز لمتاع عقاري على حيازته وأن يرد الأشياء إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الجريمة إلى أن يصدر قرار مخالف من المحكمة المختصة في الملف فقد كان يسوغ للمحكمة الزجرية بعد أن ثبت لديها انتزاع الحيازة من يد الغير بالقوة أن تأمر برد الأمور إلى نصابها السابق للجريمة "
بعد هذا التقديم ، نشير أن قانون المسطرة الجنائية الجديد منح النيابة العامة بسلطة إضافية تمكنها من إرجاع الأشخاص المعتدى عليهم إلى العقارات التي انتزعت منهم بفعل اعتداء جرمي ، وتلافي استمرار هذا الوضع في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته ، ويقع هذا الإجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله.
إذ أكدت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية الجديد أنه يجوز لوكيل الملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يرى ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليه القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه .
كما يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ، مالم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة .
لذلك يجوز للنيابة العامة ، متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة ، أن تأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، ويقع هذا الإجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله ، وهو يشكل ضمانة أكيدة ، وبديهي أن يحرص المشرع على بسط مراقبة القضاء حماية للمشروعية والقانون .
وتجدر الإشارة إلى أنه بتفحص قانون المسطرة الجنائية الحالي ، نلاحظ انه لا يحتوي على نص صريح يخول للنيابة العامة سلطة إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاعتداء على الحيازة ، فإذا حدث أن تم الهجوم على مسكن شخصي أو تم تجريده بمقتضى فعل جرمي ، من حيازة عقار أو منقول ، فإن النيابة العامة تكتفي بإثارة المتابعة وعرض الأشخاص على القضاء للبت في النازلة ، وقد يطول أمد المسطرة ويبقى خلالها الضحية الذي انتزعت منه الحيازة مشردا وتظل الحيازة بيد المعتدي ، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تفهم المتضرر لدور العدالة في هذه الحالة ويضحى يميل إلى الاعتقاد بعدم وجودها لأنها لم تحسم في مشكلته في الوقت المناسب.
وهذا ما جعل المشرع يمنح للنيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية الجديد حق الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه .
ومما لوحظ على نص المادة 40 بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جرائم الاعتداء على الحيازة ، أنه يستحسن ضمانا لكافة الحقوق أن يتم النص على ضرورة إشعار الأطراف بذلك أي بإحالة الأمر على الجهة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه 3 ، إن المشرع قد أغفل مرة أخرى استدعاء الأطراف ، أو المعنيين بأمر تلك الأشياء ، والذين أحاطهم المشرع بضمانات المواجهة الحضورية عند حجز تلك الأشياء من طرف الضابطة القضية ، فكيف لايتم إشعارهم إذا تعلــــــــــــق الأمــــــــــر بإجـــــراء تقوم بــــــه النيابــــــــة العامــــــة ( المــواد 57 – 59 – 63 – 79 ) .