هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7645
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

الأحكام الخاصة بعقد السمسرة في التشريع المغربي ج2 Empty الأحكام الخاصة بعقد السمسرة في التشريع المغربي ج2

الإثنين 3 ديسمبر - 21:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني عدنا معكم لنكمل الجزء الثاني من موضوع السمسرة
لنكمل

المبحث الثاني: كيفية انقضاء عقد السمسرة
بعد انعقاد عقد السمسرة و ترتيبه لأثاره القانونية بين المتعاقدين التي تناولناهما في المبحث الأول، سنتناول في هذا المبحث مدى خضوع عقد السمسرة لحرية الإثبات التي تميز المادة التجارية، و الحالات التي ينقضي بها هذا العقد، ، هذا ما يحذو بنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناولهما تباعا على النحو التالي:

المطلب الأول: إثبات عقد السمسرة

خلافا لما كان عليه الحال في مدونة التجارة لسنة 1913، التي قيدت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، عندما ذهبت المادة 60 منها إلى أن الأشرية والبيوع تثبت بالمحررات الرسمية و المحررات العرفية، وبالفاتورة التي تحمل صيغة القبول و بالمراسلات، و بدفاتر الأطراف، وبشهادة الشهود في الحالات التي ترتئي المحكمة قبولها ، فإن مدونة التجارة لسنة 1996 قررت حرية الإثبات في المادة 334 و التي استهلت بها الكتاب الرابع الخاص بالعقود التجارية بقولها:
«تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك».
و على اعتبار أن عقد السمسرة من العقود التي نظمها المشرع في مدونة التجارة، و لما كانت المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات كقاعدة عامة، فإنه يجوز إثبات عقد السمسرة بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا، هذا ما يستفاد من قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي جاء في قاعدته ما يلي:
«السمسرة أو الوساطة تعتبر من الأعمال التجارية الأصلية بمفهوم المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية وتعتبر عقدا وتصرفا قانونيا يخضع لقواعد الإثبات عملا بالمادة 405 من م ت، وكذا مقتضيات الفصل 759 و723 و729 من ق.ل.ع» .

هذا و إن معالجتنا لهذا النقطة ستتم من خلال فقرتين على النحو الآتي:

الفقرة الأولى: مفاد الإثبات في عقد السمسرة

يترتب على تجارية أعمال السمسرة، أن السمسار يعتبر تاجرا دائما سواء توسط في إبرام عقود مدنية أم تجارية، غير أن عدم استقرار صفة عميله؛ بحيث يكون تارة تاجرا، و تارة أخرى مدنيا، و إذا كانت الحالة الأولى واضحة في تطبيق مبدأ حرية الإثبات، إذ يستفيد منها كل من السمسار و عميله لكونهما تجارا، غير أن الحالة الثانية هي التي تعنينا حيث طرفا عقد السمسرة مختلفين، السمسار التاجر و الطرف المدني، فمن المستفيد في هذه الحالة من حرية الإثبات؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يجرنا إلى استحضار المادة 4 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:
« إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك».
و بالتالي فإن حرية الإثبات في عقد السمسرة من حيث كونها إحدى أهم خصوصيات القانون التجاري، فلا يمكن أن يواجه بها الطرف المدني المتعاقد مع السمسار، و في مقابل ذلك يستفيد منها في مواجهة هذا الأخير.

الفقرة الثانية: وسائل إثبات عقد السمسرة

لا بد من الإشارة بداية إلى أن عقد السمسرة يخضع لقاعدة أن الإثبات على مدعيه ، و بالتالي فعبء الإثبات في عقد السمسرة يقع على مدعيه.
و منه يمكن إثبات عقد السمسرة بجميع وسائل الإثبات كقاعدة عامة، يرد عليها استثناء فيما إذا كان المدعى عليه غير التاجر، إذ يتقيد المدعي التاجر في إثبات عقد السمسرة بوسائل الإثبات المحددة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، و من وسائل الإثبات المعتمدة من خلال بعض قرارات الاجتهاد القضائي نذكر ما يلي:
أ-الإثبات بشهادة الشهود: يمكن إثبات عقد السمسرة بشهادة الشهود، إلا أن هذه الوسيلة تبقى غير ذات جدوى متى كان قيمة العقد تتجاوز عشرة آلاف درهم، إذ لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة.

و نشير إلى قرار للمجلس الأعلى جاء في حيثياته ما يلي:
«لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت على محضر البحث الذي استمع فيه لشاهدين صرح أحدهما بأن اتصاله بالطالب كان من أجل معرفة المواصفات التي يتطلبها السوق العقاري و صرح ثانيهما بأن هذا الأخير هو الذي دل الشركة المشترية على العقار، و استخلصت من ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تكليف المطلوبة للطالب من أجل التوسط لبيع عقارها اعتبارا منها إلى أن تكليف المشترية له بالبحث عن عقار لاقتنائه وأدائها له واجب السمسرة لا يشكل موافقة من المطلوبة لقيام الوساطة تكون قد أسست قضاءها على ما استخلصته من تصريح الشاهدين معا في نطاق سلطتها في تقييم الحجج التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، معللة قرارها تعليلا سليما مسايرا للوقائع الثابتة لها والوسيلة على غير أساس».

ب- الإثبات بالحجة الكتابية: ينتج الدليل الكتابي حسب الفصل 417 من قانون الالتزامات من ورقة رسمية أو عرفية، كما يمكن أن ينتج عن أيضا من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك من قوائم السماسرة.

و قد جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمكناس ما يلي:
«يبقى ما استفادت معه محكمة الدرجة الأولى عن حق أن وجود إشهاد صادر عن الموثق بحضور المستأنف عليه مجلس عقد بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 7082 ك ومن وجود فاتورة أيضا صادرة عن السمسار يحدد فيها أتعابه المستحقة نضير الوساطة التي قام بها بين طرفي عقد البيع المذكور كافي للقول بسبقية تكليفه من قبل المستأنفين بمهمة البحث عن مشتر لعقارهم، ومن تم يغدو معه أي تمسك بخلافه -شهادة الموثق اللاحقة التي تفيد أن المطعون ضده لم يحدد أمامه الصفة التي حضر بها وقت إنجاز البيع- عديم الأثر والجدوى» .

كما أن هناك قرار للمجلس الأعلى أكد إثبات السمسرة بالشيك البريدي وورقة الزيارة، إذ جاء في حيثياته ما يلي:
»حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ثمن البيع هو 90.000 درهم و أنه توصل من البائع بأجرة سمسرته و أن المشتري قدم تسبيقا قدره 200 درهم حسب شيك بريدي مؤرخ في 26 مارس 1964 طالبا الحكم على هذا الأخير بأداء الباقي و هو 2.050 درهما مع تعويض قدره 250 درهما و أدلى المدعى بالشيك المذكور الذي أرجع إليه و قد ألقى مكتوبا على ظهره أن مبلغه سلم من أجل عمولة في شراء فيلا، كما أدلى بورقة الزيارة المؤرخة في 29 فبراير 1964 و التي اعترف بها المشتري المذكور بأنه زار تحت قيادة وكالة "طرانزافريك" عمارة السيد ... الفيلا الكائنة بحي الريزيدانص" قرب وزارة الخارجية و التي رقمها في المحافظة العقارية 6561 و بتاريخ 24 دجنبر 1964 أصدرت المحكمة حكما غيابيا قضت فيه على المدعى عليه بأداء 2050 درهما وإلغاء ما عدا ذلك و أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم المذكور بانية حكمها على الحجتين الكتابيتين المذكورتين أعلاه«.

المطلب الثاني: انقضاء عقد السمسرة

نشير بداية إلى أن المشرع المغربي لم ينظم الأسباب التي ينقضي بها عقد السمسرة ضمن مقتضيات مدونة التجارة، مما يفرض علينا الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات و العقود، كما أن التقادم في عقد السمسرة له خصوصيات تميزه، هكذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في الأولى التقادم في هذا العقد، و سنعرض في الثانية أسباب انقضاء عقد السمسرة، على النحو الآتي:

الفقرة الأولى: التقادم في عقد السمسرة

يشكل التقادم أحد أوجه تمييز العقود التجارية بنظيرتها المدنية، والذي فرضته سمة السرعة التي تطبع الميدان التجاري، والتقادم في المادة التجارية بصفة عامة و العقود التجارية على وجه الخصوص يخضع للتقادم الخمسي الوارد في المادة 5 من مدونة التجارة التي جاء فيها:
«تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة».

أما قانون الالتزامات و العقود فقد حدد مبدأ عام لتقادم الالتزامات المدنية في الفصل 387 منه، بقوله:
«كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الإسثتناءات الواردة فيما بعد، و الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة».

و بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود نجد أن من بين الاستثناءات الواردة على مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات المدنية المحددة في خمسة عشر سنة، كل من:
- دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛
- دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، و ذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
إذ أن هذه الدعاوى سواء كان المدعي فيها هو السمسار أو العميل، تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما.
إن النصوص القانونية أعلاه التي تهم التقادم في عقد السمسرة، أوردناها للوقوف عند التضارب في مدد تقادم الدعوى الناشئة عن الالتزامات في هذا العقد، بين مدة 5 سنوات في مدونة التجارة و مدة السنة ذات 365 يوما في قانون الالتزامات و العقود، و ما يزيد الإشكال تعقيدا صعوبة الترجيح بين أي النصين أولى بالتطبيق بسبب أن عقد السمسرة يبقى عقدا تجاريا سواء كان يتعلق بمعاملة مدنية أو بمعاملة تجارية، مما يعني أن النصين القانونين المنظمين لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد السمسرة يصعب استبعاد أي منهما.

و ما يمكن القول في هذا المضمار هو أن صفة المتعاقد مع السمسار يمكن أن تحسم في هذا الإشكال على النحو التالي:
* إذا كان العميل طرفا مدنيا: كأن يتوسط السمسار لفائدة عميله في بيع عقار مثلا، ففي مثل هذه الحالة سواء كان السمسار هو المدعي أو المدعى عليه، لا يمكن له أن يواجه العميل بقواعد القانون التجاري ، مما يعني أن دعاوى السمسار تجاه الطرف المدني المترتبة عن عقد السمسرة تتقادم بمضي سنة تبتدأ من تاريخ إبرام العقد، لا بمرور خمس سنوات كمدة تقادم تميز الميدان التجاري.
*إذا كان العميل تاجر: فهذه الحالة واضحة بخصوص الإشكال الذي نعالجه ذلك أن صفة التاجر متوفرة في الطرفين معا، العميل التاجر والسمسار الذي يعتبر بالطبع تاجرا - بقطع النظر عن المعاملة التي توسط فيها- مما يعني أن قواعد القانون التجاري أولى بالتطبيق بين طرفين تاجرين، و بالتالي أن الدعاوى الناشئة عن الالتزامات المترتبة عن عقد السمسرة تتقادم بمرور خمس سنوات.

و قد حاولنا استقاء موقف الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص، غير أننا لم نجد ما يشفي الغليل، ليطرح السؤال الآتي:
أي مدد التقادم يمكن للاجتهاد القضائي اعتمادها عند وجود نازلة في هذا الشأن؟

الفقرة الثانية: أسباب انقضاء عقد السمسرة

المشرع المغربي لم ينظم الأسباب التي ينقضي لها عقد السمسرة ضمن مدونة التجارة، مما يستلزم هنا الركون إلى قانون الالتزامات و العقود خصوصا أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 405 من مدونة التجارة أكد على أن علاقات السمسار مع المتعاقدين تخضع للمبادئ العامة التي تسري على إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد إجارة الصنعة.
و بالتالي فإن عقد السمسرة ينتهي بنفس أسباب انتهاء عقد إجارة الصنعة الواردة في الفصل 745 من قانون الالتزامات و العقود ، ومنه استخلصنا ثلاث أسباب ينقضي بها عقد السمسرة، فهو ينقضي بتحقق الغاية منه أي بتنفيذ محله أو انتهاء أجله (أولا)، كما يمكن أن ينقضي لاستحالة تنفيذ محله (ثانيا)، إلى جانب بفسخ عقد السمسرة (ثالثا)، وانقضائه بوفاة السمسار (رابعا).

أولا: انقضاء عقد السمسرة بتنفيذ محله أو انتهاء أجله

إن تنفيذ السمسار للمهمة المكلف بها، المتمثلة في البحث لفائدة العميل عن شخص ليتعاقد معه، و أداء العميل للأجرة المستحقة لفائدة الأول، يشكل الطريق الطبيعي و العادي لانقضاء عقد السمسرة، على أساس أن دور السمسار يقتصر على مجرد التقريب بين المتعاقدين لأجل إبرام العقد بينهما، و بالتالي فمتى تمكن السمسار من القيام بذلك يستحق عمولة عن هذا المجهود بتسلمها من يد عميله نقول أن عقد السمسرة قد استنفذ آثاره و بالتالي انقضى بتنفيذ محله.
غير أنه يمكن أن ينقضي عقد السمسرة لعدم تحقق الغاية منه أو لانتهاء أجله، على اعتبار أن التزام السمسار هنا ليس بتحقيق نتيجة بل بمجرد بذل عناية السمسار العادي، أي بذل الجهد المطلوب لإيجاد المتعاقد الآخر بالمواصفات التي حددها العميل خلال المدة المدة المتفق عليها.

ثانيا: انقضاء عقد السمسرة لإستحالة تنفيذ محله

أشرنا أن عقد السمسرة ينقضي بتنفيذ محله، غير أنه ينقضي كذلك باستحالة تنفيذ محله لأسباب لا دخل لإرادة الأطراف فيها كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي؛ كأن يكون محل السمسرة البحث عن مشتري لمنزل فإذا به قد تهدم بسبب حدوث زلزال أو فيضان...، ففي هذه الحالة ينقضي عقد السمسرة لاستحالة تنفيذ محله الذي هو توسط السمسار لأجل بيع منزل تهدم بعد تكليفه.

ثالثا: انقضاء عقد السمسرة بوفاة السمسار

قد ينقضي عقد السمسرة لسبب آخر غير الأسباب التي سبق تحليلها، و يتعلق الأمر بوفاة السمسار، و في هذه الحالة لا يسوغ للعميل أن يواجه ورثة السمسار بإتمام على اعتبار أن عقد السمسرة يقوم على الاعتبار الشخصي، إذ أن لشخص السمسار أهمية بالغة في هذا العقد، و على أساس خبرته و درايته بالعرض و الطلب في السوق تعاقد معه العميل، فمواجهة الورثة الذين يغيب فيهم مثل هذه الاعتبارات يخالف هذه الخاصية الجوهرية في عقد السمسرة (خاصية الاعتبار الشخصي).

و في المقابل فإن عقد السمسرة لا ينقضي بوفاة العميل حيث يبقى العقد سائرا مع ورثته و بالتالي يحق للسمسار مطالبتهم في الاستمرار في تنفيذ العقد.

رابعا: انقضاء عقد السمسرة بفسخه
يمكن أن ينقضي عقد السمسرة بالفسخ الاختياري الذي يتم باتفاق الأطراف أو بموجب أحد الأسباب المقررة قانونا ، ويترتب عن هذه الحالة آثار مهمة بخصوص أجرة السمسار كالآتي:
- لا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته بمجرد فسخ عقد السمسار.
- لا يلزم برد المصاريف التي قبضها من الطرفين و التي تسهل له القيام بعمله.
غير أن هذه الحقوق المخولة للسمسار عند انقضاء عقد السمسرة بالفسخ، لا يستفيد منها متى كان هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه، أدى إلى فسخ عقد السمسرة.

خاتمـة

نشير في الأخير إلى أن عمل السمسار قد تأثر بتكنولوجيا المعلوميات والانترنيت، إذ برزت وساطة من نوع جديد تتم بواسطة تقنيات المعلوميات عبر مواقع إلكترونية تروم التقريب بين العرض و الطلب، يقوم بها وسيط يسمى بـ "الوسيط الإلكتروني"، إذ أن عروض بيع المنتوجات المختلفة و كذا العقارات و السيارات و غيرها يتم بعرضها على مواقع إلكترونية ، و إذا كانت هذه التقنيات تستخدمها الشركات بشكل كبير، فإن الشخص العادي أصبح هو الآخر يعتمد على هذا النوع من الوساطة ليس للشراء بهدف الاستهلاك، بل كذلك لبيع العقارات و المنقولات، و تتميز الوساطة عن طريق تقنيات المعلوميات بعدة خصائص نذكر منها:
- الاستغناء عن وساطة السمسار في البحث عن عروض أو طلبات، وذلك باعتماد على المعلوميات و الانترنيت؛
- يتميز الوسيط الإلكتروني بالفعالية، إذ أن استخدام تقنيات المعلوميات على نطاق واسع، بحيث أن النطاق الجغرافي الموجه فيه العرض عبر الوسيط الإلكتروني قد يتجاوز الحدود إلى البلاد الأجنبية ، يعطي النتائج المرجوة من الوساطة ككل، ألا و هي تسهيل التقاء العرض بالطلب.
avatar
alislime

ذكر السمك الثور
مشآرڪآتي : 2
عُمرِـ?• : 63
نِقاط?• : 4080
تاريخ التسجيل : 12/03/2013

الأحكام الخاصة بعقد السمسرة في التشريع المغربي ج2 Empty رد: الأحكام الخاصة بعقد السمسرة في التشريع المغربي ج2

الإثنين 15 يوليو - 17:43
شكراجزيلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى