مسطرة التسوية والتصفية القضائية
إذا مرت المقاولة بمرحلة الوقاية ولم تفلح هذه الأخيرة في إنقاذ الأولي تعين نقلها لمرحلة المعالجة, حيث تتم معالجتها بالتسوية القضائية كمرحلة أولي ( المطلب الأول ) فإذا لم تؤدي النتائج المطلوبة تم اللجوء إلي مرحلة ثانية هي التصفية القضائية ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : التسوية القضائية
إن معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية الهادفة إلي المحافظة عليها تتم عادة باعتماد مخطط الاستمرارية الذي يعني إسعافها وهي بين يدي مالكها ( فقرة أولى )، أو مخطط التفويت الذي يهدف إلي إخراج المقاولة من بين يدي مالكها، وتفويتها للغير ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولي : مخطط الاستمرارية
نصت المادة 592 من مدونة التجارة المغربية على أن المحكمة المختصة تقرر استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها، لذلك يتعين علي السنديك مباشرة تصفية الخصوم، وإعادة هيكلة المقاولة.
1ـ تصفية الخصوم:
إذا تبين للمحكمة أن هناك معايير جدية لتسوية وضعية المقاولة وتسديد ديونها قضت باستمرارية المقاولة، بمعنى أن هذا المخطط يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، كما ينص الفصل 590 من مدونة التجارة: ( تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء علي تقييم من السنديك، وبعد الاستماع إلي أقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوب العمال فالمحكمة لا تنطق بمخطط الاستمرارية إلا إذا أبان المدين عن إمكانية جدية
لتسديد خصوم المقاولة( المادة 592 السابقة م ت). ويتعلق الأمر بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة القضائية، وبالتالي فإن قرارت المحكمة فيما يخص تصفية الديون طبقا للمادة 598 فقرة أولي م ت لا تطبق علي الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة القضائية لأنها مشمولة بامتياز المادة 575 م ت. أما الديون الناشئة قبل فتح مخطط الاستمرارية فإنها تخضع للقواعد العادية. وقد وضعت المادة 69 من القانون الفرنسي 15/1/1985 معيارين أساسيين الأول يتمثل في وجود إمكانية جدية للتسوية والثاني في كيفية تسديد الخصوم أي أن إمكانية التسوية لها الأسبقية علي سداد الخصوم، وهو الأمر الذي لا يجانب الهدف المتوخي من نظام معالجة صعوبات المقاولة الذي يرمي إلي إنقاذ المقاولة كوحدة اقتصادية، ثم تصفية الخصوم كمسألة ثانية من حيث الأهمية.
وقد ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن خلال الحكم الصادر عنها تحت عدد 408/02 بتاريخ 14/10/2002 في الملف عدد 287/10/2002 إلي أن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلي الدائنين وإن لم تحظ بقبول بعضهم فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 م ت، خاصة وأن مصالح الدائنين تبقي دائما محفوظة ومصانة، سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير القطيعة القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها والتملص من تنفيذها.
2- إعداد الهيكلة:
يمكن أن ينجح مخطط الاستمرارية باستمرار الوضع القانوني المعتمد قبل فتح المخطط، لكن المشرع ارتأى أن يعطي للمحكمة سلطات واسعة تستطيع بمقتضاها إعادة هيكلة المقاولة إذا اتضح لها أن إنجاح مخطط الاستمرارية يكون رهينا بالقيام بذلك، وهكذا تستطيع المحكمة أن تقضي طبقا للمادة 592 م ت بفرض تغييرات يجب إدخالها علي تسيير المقاولة مثل تعليق قرارها بحصر مخطط
الاستمرارية علي إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمقاولة لضمان تنظيم المخطط في أحسن الأحوال إذ أن تسوية المقاولة غير ذات منفعة إذا ما استمر مسير أو مسيرو الشخص المعنوي علي رأس المشروع مع ثبوث عدم كفاءتهم المدنية أو سوء تسييرهم، وعلي هذا الأساس يجب علي المحكمة اتخاذ التدابير والتغييرات اللازمة من أجل ضمان استمرارية المقاولة وإن اقتضى الحال في بعض الأحيان استبدال الطاقم المشرف علي تسيير المقاولة، خصوصا إذا لم تتوفر فيه الكفاءة اللازمة أو ارتكب أخطاء من شأنها الإضرار بالمقاولة.
كما قد تقتضي إعادة تسوية المقاولة ضرورة إدخال تعديلات علي رأس مال المقاولة بالرفع منه أو تخفيضه، ويتم تكليف السنديك باستدعاء الجمعية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمقاولة. ولقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 1913/02 بتاريخ 25/03/2002 (قضت فيه بالإشهاد علي الزيادة في رأس مال الشركة تبعا لتقرير السنديك والتي يتوقف عليها تنفيذ مخطط الاستمرارية ) فيما تري التجارية بأكادير بأنه لا جدوى من هذا الإجراء كما هو الحال في الحكم الصادر عنها تحت عدد 45 بتاريخ 27 /12/2001 في الملف عدد 36/2001 والذي جاء فيه ( وحيث إن المخطط موضوع التعريف قد اعتمد زيادة في الرأسمال بمبلغ 74000.00 درهم وحيث إن الزيادة في رأس المال تقرر بالنسبة لشركة المساهمة بمساهمة مخطط الإستمرارية لغايتين أساسيتين فإما أن تكون لتطهير المقاولة من الإخلال البنيوي الحاصل لفقدانها لربع رأسمالها، أو لغاية دعم الأساس الحسابي المعتمد في إعداد المخطط أو لكلتا الغايتين معا، وحيث إن الزيادة في الرأسمال المقررة كوسيلة من وسائل مخطط الاستمرارية قد صورت في النازلة في جزء منها وفقا لما تقتضيه المادة 583 م ت كإعادة لتكوين الرأسمال الاجتماعي في حدود الربع، وفي جزء منها لمواجهة حجم المديونية المصرح بها والمعتمدة إجمالا في حسابات المخطط، وبحصول ذلك التغيير في حجمها علي نحو إيجابي وتقلصها إلي حدودها المبينة آنفا فإن موجب الإبقاء علي حجم تلك الزيادة قد أصبح منتفيا ويشكل عبئا فارغا من كل جدوى اقتصادية وعنة علي كاهل المساهمين لم تعد تقتضيه المتطلبات الحسابية ( حجم المديونية ) أو القانونية ( إعادة تكوين رأسمال إلي حدود الربع ) وحيث إن المحكمة ترى توضيح أن الغاية التي قررت من أجلها الزيادة في الرأسمال هي التي تحدد الشكل الذي يجب أن تتم فيه، ومن تحصيل الحاصل القول إن هذه الزيادة ليست إجراء عقابيا مسلطا علي المساهمة وإنما هي أداة في خدمة المخطط.)
ونستنتج مما سبق أن المشرع راهن على إنجاح مخطط الاستمرارية حين تعتمده المحكمة وأعطاها في سبيل تحقيقه سلطات واسعة توازي التضحيات الجسام التي تحملها دائنوا المقاولة.
ثانيا : مآل المقاولة بعد تنفيذ مخطط الاستمرارية
1 تنفيذ مخطط الاستمرارية
يترتب علي تنفيذ مخطط الاستمرارية قفل المسطرة بواسطة حكم قضائي وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 602 من مدونة التجارة ( تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية، وعندها يسترجع المدين كل سلطاته التي كانت قد مستها قيود على عهد سريان المخطط، وقبل ذلك خلال فترة التشخيص، كما يمكن للمحكمة خلال سريان مخطط الاستمرارية حسب المادة 597 م ت أن تدخل عليه تعديلات سواء في الأهداف أو الوسائل، إما بطلب من المدين أو السنديك، وهذا يدل على المرونة في تنفيذ المخطط، خصوصا إذا علمنا أن تنفيذ المخطط قد يستغرق زمنا طويلا.
إن هذه المرونة تتعلق بطبيعة الحال ببعض التعديلات الضعيفة وغير الجوهرية.
2- عدم تنفيذ مخطط الإستمرارية
تنص المادة 602 من مدونة التجارة على أنه ( إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلي السنديك بفسخ مخطط الإستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة. ومن تطبيقات العمل القضائي المغربي في هذا الإطار نذكر مثلا الحكم الصادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 29 /06/2001 تحت رقم 199/2001 ملف عدد 287/10/2002 والذي جاء فيه بناء على التقرير الذي تقدم به السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للمقاولة، والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة، يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة بتاريخ 27/03/2000 قي الملف التجاري عدد 11517/10/99 تم حصر مخطط الاستمرارية في المقاولة المذكورة، وحددت مدته في عشر سنوات، تنطلق من تاريخ الحكم مع تكليف السنديك بمتابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها، بتقديم تقرير سنوي للقاضي المنتدب. مضيفا أن السنديك وضع تقريره السنوي بتاريخ 26/03/2001 أكد فيه أن رئيس المقاولة أخل بكثير من التزاماته، ولم يعمل علي تطبيق ما جاء في مخطط الاستمرارية، وهو لم يأت بمبلغ 200.000.000 درهم ولم يؤدي الاستحقاقات الحالة، ولم يشتري وسائل الإنتاج والتنقل، ولم يدل بالترتيبات التي قام أو التي ينوي القيام بها، ولم يقم بعمل يبرهن على أنه يسعى لاستمرارية المقاولة، والتمس القاضي المنتدب طبقا للفصل 602 م ت فسخ مخطط الاستمرارية للمقاولة، وتقرير تصفيها قضائيا. وبالتمعن في مقتضيات الفصل 602 أعلاه يتبادر إلي الذهن أن جزاء الفسخ الوارد بها إلزاميا وليس علي سبيل الاختيار، أي أن المحكمة ملزمة في هذه الحالة بإخضاع المقاولة المعنية بالأمر للتصفية القضائية.
الفقرة الثانية : تفويت المقاولة
كما نصت المادة 603 من م ت فإن التفويت يهدف إلي الإبقاء علي النشاط الذي من شأنه أن يستعمل بشكل مستقل، والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. وتفويت المقاولة إما أن يكون جزئيا أو كليا وفي كلتا الحالتين يتم وفق كيفية حددها القانون وتترتب عنه آثار سواء بالنسبة للمفوت إليه أو بالنسبة للدائنين:
أولا : أنواع التفويت وكيفيته
أ – أنواع التفويت
الرجوع إلي الفقرة الثانية من المادة 603 من م ت يتضح أن تفويت المقاولة كحل من حلول مسطرة التسوية القضائية قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ففي حالة التفويت الكلي فإنه ينصب على جميع ممتلكات المقاولة عقارات أو منقولات، بشكل تنتقل معه إلى الغير الذي قد يكون واحدا أو متعددا طبيعيا أو معنويا، أما الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت فتباع في غياب مخطط الاستمرارية وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.
ونكون أمام التفويت الجزئي عند ما يتم تفويت مجرد قطاع أو نشاط من أنشطة المقاولة، يتعلق الأمر هنا بتفويت مجموع عناصر الإنتاج أو الأصول التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه كاملة ومستقلة، ويجب ألا يؤدي هذا التفويت إلى إنقاص قيمة الأنواع غير المفوتة الفقرة الثانية /603، ذلك أن إلحاق الضرر بالعناصر غير المفوتة سيخلق عدم التوازن بين القطاعات المفوتة وغير المفوتة.
ب – كيفيته :
تنص المادة 582م ت على أنه يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلي السنديك تهدف إلي الحفاظ علي المقاولة، وجاءت المادة 604 لتوجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين، كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما.
ويجب أن يشتمل العرض علي البيانات المنصوص عليها في المادة 604 من م ت، وهي التوقعات الخاصة بالنشاط، والتمويل، ثمن التفويت، وكيفية سداده، مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت، ويجب أن ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
ويبقى من حق القاضي المنتدب طلب شروحات تكميلية من صاحب العرض، كما يعمل السنديك علي إخبار المراقبين وممثلي العمال بمضمون العروض المقدمة إليه، وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار أحسن العروض فإن سلطتها هذه مقيدة بضرورة أن يضمن العرض المختار مدة أطول لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
ثانيا : آثار التفويت
1 – آثار التفويت بالنسبة للأفراد:
أ – التزامات المفوت
يتوجب علي المدين المفوت ألا يعرقل تسليم أصول المقاولة للمفوت إليه، ذلك أن التفويت بالرغم من كونه عقد تصادق عليه المحكمة، فإن السنديك هو الذي يقوم حسب المادة 608 م ت بإبرام كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحضره المحكمة، كما تدوم مهمة السنديك حسب المادة 609 م ت إلي غاية قفل المسطرة، أي إلى غاية أداء ثمن التفويت وتوزيعه علي الدائنين.
ب – التزامات المفوت إليه : وهي
- أداء ثمن التفويت، وعدم القيام بتفويت أحد أموال المقاولة أو منحها كضمانة أو إكراءها لأجل التسيير باستثناء المخزونات 610/1 مادام لم يدفع الثمن كاملا، إخبار السنديك عند نهاية كل سنة مالية للتفويت موالية لتفنيد مخطط التفويت كما تم التنصيص عليه في مخطط التفويت تحت طائلة إمكانية فسخ مخطط التفويت من قبل المحكمة طبقا للمادة 613 م ت بناء علي طلب من السنديك أو أحد الدائنين.
- آثار مخطط التفويت بالنسبة للأغيار
- بالنسبة لدائني المقاولة.
ـ الدائنون العاديون:
وهم الأكثر تضررا؛ إذ أن سقوط آجال ديونهم واقتضاءهم له الخاضع للتراتبية قد يحول دون سداد جميع ديونهم خاصة إذا علمنا أنه قد يوجد دائنون ممتازون قد يستغرق قضاء دينهم جميع أصول المقاولة.
ـ الدائنون أصحاب الضمانات:
يملك الدائنون أصحاب الضمانات حق تتبع المال المثقل بالضمانات إذا فوته المفوت إليه قبل أن يسدد كامل ثمن التفويت 617/1، لكن إذا تم تفويته بعد أدائه لثمن التفويت كاملا فإنه يتم تطهير هذا المال من كل متابعة ولو لم يحصل الدائن صاحب الضمان علي دينه كله .
وقد منح المشرع الدائنين أصحاب الضمانات الذين مولوا مالا للمقاولة ضمانة هامة تتمثل في انتقال الضمانات إلي المفوت إليه، ويلاحظ أن هذا الاستثناء المتمثل في انتقال ضمانات بعض الديون إلى المفوت إليه تقتصر علي بعض الديون التي همت تمويل مال ضروري للمقاولة قبل اعتماد مخطط التفويت المادة 617/2.
ج – آثار مخطط التفويت بالنسبة للمتعاقدين مع المقاولة:
تنص المادة 605 من مدونة التجارة علي أن المحكمة تحدد عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها. يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.
وإذا كان هذا استثناء من القاعدة القائلة بعدم تفويت العقود فإن أهميتها تكمن في أن الأصول المفوتة قد تكون غير ذات فعالية بدون تلك العقود.
ويتعلق الأمر بعقود الإيجار الإئتماني والكراء والتزويد بالسلع والخدمات، ولا يتم تفويت هذه العقود مع المقاولة إلا إذا كانت أي العقود لازالت سارية التنفيذ وضرورية للإبقاء علي نشاط المقاولة. ويتوجب على المحكمة عند الحكم بتفويت العقود مع المقاولة استدعاء الأطراف المتعاقدة إلى الجلسة برسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصيل، ويقوم كاتب الضبط بهذا الاستدعاء. ويتم تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة لضمان التنفيذ السليم للمخطط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
المطلب الثاني: التصفية القضائية
يعتبر الحكم بالتصفية القضائية إيذانا بفض المقاولة لأنها أصبحت في حالة مختلة وميئوس منها بشكل لا رجعة فيه، كما نصت على ذلك المادة 619 من م ت، بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم بعد فشل التسوية القضائية أو دون الحاجة إلي المرور بها. وسواء كان بطلب من السنديك أو المراقب عبر القاضي المنتدب أو بدعوة من أحد من الأغيار أو تلقائيا من طرف المحكمة المختصة نفسها، غير أنه لهذا الحكم صيغة وآثار ( فقرة أولي ) وإجراءات معينة ( فقرة ثانية)
الفقرة الأولي : حكم التصفية وآثاره
أولا: الحكم
يتم النطق بالتصفية القضائية بشكل مباشر حينما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولذا نصت الفقرة الأولي من المادة 619 م ت، على أنه تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلف بشكل لا رجعة فيه، ولا يشترط لهذا الحكم القضائي أن يكون لاحقا علي التسوية القضائية فالمحكمة التجارية غير ملزمة بدءا بتطبيق مسطرة التسوية القضائية فبمجرد ما يثبت للمحكمة أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه إلا وتقضي مباشرة وفورا بالتصفية القضائية، ويكون هذا الحكم قائما علي أساس التوقف الكلي للنشاط التجاري والتوقف الكلي عن دفع ديون الشركة، هذا ما أيده الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الرباط المنعقدة للحكم في شأن التنازع الحاصل بين المدعي الشركة الصناعية والتجارية لآلات النسيج والخياطة والجلد المدعوة ( سيكاتيك )، والمدعى عليها شركة (إينوفا كونفكسيون) , بشأن امتناع الأخيرة عن سداد ديونها الحالة الأجل بتاريخ 27-01-1999 حيث كان منطوق الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (إينوفا كونفكسيون) وباعتبار 16-11-1998 تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ التوقف عن الدفع، كما عينت المحكمة قاض منتدب وسنديكا في نفس الجلسة. وإن كان لها أن تعينهم في وقت لاحق علي قرار التصفية.
ويتبادر إلى الذهن أن حكم التصفية يوقف المقاولة عن النشاط، وإذا كان هذا على خلاف ما اتجه إليه المشرع المغربي، حيث يسمح قانون إنقاذ المقاولة التي تعاني من صعوبات ببقاء سير المقاولة قدر الإمكان؛ لأنه إذا كان الغرض الأساسي من التصفية القضائية هو إنجاز الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع العائدات على الدائنين فإن تحقيق هذا الغرض على أحسن وجه قد يتطلب في بعض الأحيان استمرارية النشاط، ولو أن المقاولة محكوم عليها بالتصفية القضائية، فإنجاز التصفية القضائية قد يتعرض للتأخير نتيجة إما لطول الإجراءات المعقدة أو لكثرة التنازعات التي تحوط مختلف مراحل التصفية، والتي قد تدوم سنة أو أكثر؛ مما يجعل تجميد نشاط المقاولة أو أحد فروعها خلال فترة طويلة كارثيا يضر إما بالمصلحة العامة، أو ينعكس سلبا علي مصلحة الدائنين، وهذا ما نصت عليه المادة 620 من م ت بكونه " إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين إقرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وفيما يبدو فإن المشرع يدرك أهمية الدور الاقتصادي لنشاط المقاولات بإدراجه لوكيل الملك كمختص قانونا لتأييد استمرار المقاولة؛ لما يمكن أن يكون لها في نظره من أهمية لخدمة البلد.
ومن المعروف أنه لاستمرارية الشركة طور التصفية لابد من الإبقاء على شخصيتها المعنوية لتستمر فقط في تنفيذ العقود التي تعتبر في طور الإنجاز.
غير أنه لا يمكن للمحكمة أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة إلا إذا توفر واحد من الشرطين التاليين:[88]
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بأن تبين للمحكمة أن المصلحة العامة تقتضي استمرار الإنتاج، وللقاضي السلطة التقديرية في تلك المصلحة، كالحفاظ على مناصب الشغل ولو لفترة معينة، أو الحفاظ على منتوج ذي مصلحة عامة كالإنتاج الطبي أو الصيدلي أو الحربي.
ـ إذا اقتضت مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة ويخضع تقدير مصلحة الدائنين لسلطة قضاة الموضوع كذلك، وقد تتجسد هذه المصلحة في متابعة تصريف مخزون الإنتاج في ظروف جيدة؛ للزيادة في أصول المقاولة، أو التخلي عن سوق مربحة، أو صفقات مربحة لم يقع إتمامها بعد.
ثانيا : آثار الحكم القاضي بالتصفية القضائية
يحدث الحكم القاضي بالتصفية القضائية للمقاولة أثارا هامة سواء ما يتعلق منها ومس بالمركز القانوني للمدين( أ ) أو لدائن المقاولة ( ب )
أ – المدين: يفهم من نص المادة 619/3 من م ت أنه نتيجة للحكم القاضي بالتصفية يترتب على المدين التخلي عن إدارة أمواله والتصرف فيها وذلك بقوة القانون، ولا يقتصر هذا التخلي أو الحجز على أمواله داخل المقاولة، وإنما كل أمواله
الأخرى ما دامت مسطرة التصفية لم تقفل بعد، ويختلف غل يد المدين هنا عن المرحلة المؤقتة أو مرحلة الملاحظة ـ أو المراقبة في فرنسا ـ التي تتلو الحكم بالتسوية القضائية فغل اليد في المسطرة الأول ـ مسطرة التصفية ـ يتميز بالشمولية بمعنى أن السنديك يحل بقوة القانون محل المقاول المدين في الإدارة والتصرف والتقاضي إلى أن يتم قفل المسطرة.ونجد أن هذا المنحى مقبول ما دام لا يرجى من فتح المسطرة إنقاذ المقاولة وحتى لا يتم الإضرار بمصالح الدائنين الذين تعتبر المسطرة مقررة لفائدتهم. والغرض الذي يرجوه المشرع من هذا الإجراء هو حفظ الحقوق المترتبة على المدين من إهدارها أو التصرف فيها بطريقة مضرة لهم. ويجري غل اليد في الفقه والتشريع المقارن ابتداء من تاريخ أو يوم صدور الحكم ولو لم ينص هذا الأخير على ذلك، بل ذهبت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10 إبريل 1957 إلى أن أثر غل اليد ينطلق من الساعة الأولى ليوم صدور الحكم، ولو ذكر هذا الأخير الساعة التي صدور فيها، وما أكده كذلك النقض التجاري بتاريخ 13 أكتوبر 1980وقد توقع عقوبة التفالس على المحكوم عليه بالتصفية إن اختلس أو أخفى كلا أو جزء من أصوله، أو قام تدليسا بالزيادة في خصومه، أو أخفى وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة، كما نصت المادة 72من مدونة التجارة. وتكون عقوبته بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلي 100.000درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 722. إضافة إلى تعرضه لسقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية المادة 723. إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن المدين يبقى محتفظا لنفسه لحقوقه فيما يخص الدعاوى التي ينصب فيها المدين مطالبا مدنيا في الجنح والجنايات التي يكون ضحية لأحدهما، على أن التعويضات التي قد يحكم له فيها تؤول لفائدة مسطرة التصفية المفتوحة، كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة من م ت619.
ب – الدائنون :
يتعين التمييز بين الدائنين السابقين لتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، والدائنين اللاحقين عليه، وقد فضل المشرع المغربي الأخيرين من حيث الأسبقية في سداد الديون، وتقوم هذه التفرقة على أسس قانونية ومنطقية فالدائنون السابقون عن الحكم تعاملوا مع المقاولة وهي لا تعاني من الصعوبات، ولا تخضع لأي مسطرة من مساطر المعالجة، أما الدائنون اللاحقون فقد تعاملوا مع مقاولة متعثرة ومحكوم عليها بمسطرة من مساطر المعالجة، وشاركوا في وعي وبصيرة في تمويلها؛ قصد إنقاذها ومساعدتها علي متابعة نشاطها ( المواد 571 –570-620 ) دون أن تكون لهم ديون عليها أو زيادة على الديون التي لهم عليها، فكان من الواجب مراعاة هذه المغامرة والمساهمة في الوقت نفسه بعدم إخضاعها لذات التقييدات أو التقليص في الحقوق. وبالنسبة للدائنين السابقين فإن حكم التصفية القضائية وطبقا للفقرة الأولي من المادة 627 م ت يجعل ديونهم حالة، لكن وفي نفس الآن يمنع على هؤلاء الدائنين التصرف بشكل منفرد، ذلك أن المادة 642 م ت جعلت من السنديك وحده يملك صفة التصرف باسم الدائنين لفائدتهم. إذ تتوقف المتابعات الفردية سواء تعلقت بالدعاوى، أو بإجراءات التنفيذ ابتداء من تاريخ حكم فتح المسطرة؛ لتفادي أي تسابق فردي من شأنه أن يخل بالمساواة كأن يحابي المدين بعض الدائنين علي حساب الآخرين.
وتقضي المادة 653 بوقف كل دعاوى قضائية يقدمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى ـ الحكم علي المدين بأداء مبلغ من المال ـ
فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من مال ـ، كما يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات، وذلك من أجل المساعدة في نجاح مخطط التصفية، وما ينتج عن ذلك من تحريك عجلة النشاط، وتفادي خسائر جديدة قد تكون مضرة بالدائنين. كما تتوقف كذلك سائر الآجال التي يترتب على فواتها سقوط حق أو فسخ عقد؛ وذلك من أجل عدم الضغط علي المقاولة وتكليفها مالا تطيقه وهي في وضعية حرجة.
وتبعا لحلول آجال الديون كمحصلة لفتح مسطرة التصفية يتوقف كذلك سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة، هذا ما نصت عليه المادة 659 م ت؛ ذلك لأن الغرض من فتح المسطرة هو معرفة الأصول وتحديد الخصوم، فكان إلزاما حصرها ومعرفتها، ولا يتأتى ذلك دون هذا الإجراء.
يجدر التنبيه إلى أن المدونة الجديدة لسنة 1996 جعلت مبدأ وقف سريان الفوائد مبدأ عاما يشمل سائر طوائف الدائنين، سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين أصحاب امتيازات عامة أو خاصة، أو أصحاب الرهون سواء كانت رهونهم رسمية أو حيازية أو دون انتقال الحيازة.
الفقرة الثانية : إجراءات التصفية
تقوم التصفية القضائية علي تحقيق أصول المقاولة من أجل تصفية خصومها وتوزيعها إلي دائنيها، ويختار السنديك مسطرتين لتحقيق أصول المقاولة بشكل منفرد أو بشكل إجمالي:
1-ـ البيع المنفرد: حددت المادة 623 م ت الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتفويت المنفرد، حيث نصت على أنه ( يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل ... ) وسواء كانت هذه الوحدات أموال منقولة أو عقارية، ولكن المهم فيها هو قدرتها علي تشكيل وحدات إنتاج اقتصادية وبشرية مستقلة. ويعطينا القضاء الفرنسي تعريفا للوحدة الإنتاجية المتصلة بكونها من توفر مجموعة من الوسائل المادية والبشرية التي تمكن من إنشاء أو الاستمرار في نشاط اقتصادي، وأعتبر تضافر هذه الوسائل المادية والبشرية جوهريا للحديث عن وحدة إنتاجية بهذا المفهوم، حيث قضت محكمة ليون أن الوحدة الإنتاجية تفترض مجموعة وسائل إنتاجية تشترك مع قوة عمل بشرية من أجل تحويل المادة الأولية إلى منتوج مصنع أو نصف مصنع، أو بشكل أكثر عمومية خلق قيمة مضافة خارج نطاق مجرد الريع الناجم عن البيع، كما أكد العمل القضائي الفرنسي على ضرورة حفاظ الوحدة المعنية على حد أدنى من النشاط
وتروم هذه التقنية تحقيق أصول المقاولة بشكل أجدى للمدين والدائن من بيع العقارات والتحولات منعزلة أو منفردة، كما أنها تساهم في المحافظة على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل وتناولت المادة 623 م ت إجراءات هذا التفويت وشروطه، والذي يتلقاه السنديك ليستمع عندها القاضي المنتدب لآراء كل من رئيس المقاولة والمراقبين، وكذا مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج عند الضرورة لاختيار العرض الأكثر جدية وضمانا لحسن سير التشغيل وأداء للدائنين.
2 – البيع الإجمالي
وقد حدد المشرع ثلاث طرق على القاضي المنتدب اللجوء إلى إحداها: وهي البيع عن طريق المزايدة العلنية أو المزايدة الودية أو التراضي
المزايدة العلنية:
عادة ما يتم تفصيل هذه الطريقة لما تحقق من الناحية النظرية من إضفاء للشفافية علي عمليات التفويت، والحصول علي أفضل الأثمنة حال اشتداد المنافسة بالمزاد العلني؛ لذلك أخضعها المشرع لقواعد الحجز العقاري المضمنة في قانون المسطرة المدنية، والتي تطبق في هذا المجال ما لم تتعارض مع مقتضيات نظام معالجة صعوبات المقاولة.
المزايدة الودية:
نصت الفقرة الثالثة من المادة 622 م ت على أنه ( كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده ). ويفهم من نص الفقرة أن شروط البيع بالمزايدة العلنية هي نفس شروط البيع بالمزايدة الودية مع استثناءات عامة، وطبيعي أن يأمر القاضي المنتدب بإجراء مزايدة ودية يحدد الثمن الافتتاحي للمزايدة، وكذا الشروط الأساسية للبيع، وشكليات الإشهار، ويمتلك القاضي المنتدب في طريقة المزايدة الودية إمكانية تحديد ثمن يفوق المحدد من طرف خبير التقويمات العقارية الذي عينه، كما ويجب أن يعلل القاضي المنتدب لجوءه لاختيار المزايدة الودية بأن طبعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة من شأنها إتاحة التوصل إلي تفويت ودي بأفضل الطرق.
البيع بالتراضي :
فقد نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من المادة 622 من مدونة التجارة (أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها ). إلا أن هذا النوع من البيع مشروط بشرطين رئيسيين وهما:
1- موافقة القاضي المعللة؛
2- أن يكون مردوده المادي أفضل للمقاولة.
وعندما ينتهي العمل من إجراءات التصفية للمقاولة فإننا نكون أمام حكم قضائي من المحكمة بقفلها سواء كان ذلك لعدم وجود خصوم أو لعدم كفاية الأصول.
الخاتمة
يبدوا جليا مما سبق أن المشرع من خلال نظام صعوبات المقاولة قد حرس على مبدأ حماية المقالات من العوائق التي قد تعترضها تمشيا مع تطلعات الحكومة في هذا الصدد .
وجدير بذكر أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المقاولات المغربية وبرغم من ذلك فهي لاتساهم إلا بعشرين في المائة من الإنتاج الإجمالي مما دعي الى إنتهاج سياسة خاصة بهذا النوع من المقاولات حيث أجريت دراسات في هذا الصدد التي علي أساسها ثم إعداد كتاب الأبيض يضم 30 إقتراحا وإجراء إضافة انه كشف عن عدد من نقاط ضعف التي تعاني منها المقاولة ويتضمن مقترحات واقعية ملموسة ترمي إلي الإسهام في بناء إقتصاد فعال وقوي ومتين , وهو يتمحور حول خمس مواضيع رئيسية تهم في الدرجة الأولي تدبير الموارد البشرية وتكوين المستمر ووضعية المقاولات الصغري والمتوسط والقضاء التجاري وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل فضلا عن الجانب الجبائي .
إذا مرت المقاولة بمرحلة الوقاية ولم تفلح هذه الأخيرة في إنقاذ الأولي تعين نقلها لمرحلة المعالجة, حيث تتم معالجتها بالتسوية القضائية كمرحلة أولي ( المطلب الأول ) فإذا لم تؤدي النتائج المطلوبة تم اللجوء إلي مرحلة ثانية هي التصفية القضائية ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : التسوية القضائية
إن معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية الهادفة إلي المحافظة عليها تتم عادة باعتماد مخطط الاستمرارية الذي يعني إسعافها وهي بين يدي مالكها ( فقرة أولى )، أو مخطط التفويت الذي يهدف إلي إخراج المقاولة من بين يدي مالكها، وتفويتها للغير ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولي : مخطط الاستمرارية
نصت المادة 592 من مدونة التجارة المغربية على أن المحكمة المختصة تقرر استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها، لذلك يتعين علي السنديك مباشرة تصفية الخصوم، وإعادة هيكلة المقاولة.
1ـ تصفية الخصوم:
إذا تبين للمحكمة أن هناك معايير جدية لتسوية وضعية المقاولة وتسديد ديونها قضت باستمرارية المقاولة، بمعنى أن هذا المخطط يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، كما ينص الفصل 590 من مدونة التجارة: ( تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء علي تقييم من السنديك، وبعد الاستماع إلي أقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوب العمال فالمحكمة لا تنطق بمخطط الاستمرارية إلا إذا أبان المدين عن إمكانية جدية
لتسديد خصوم المقاولة( المادة 592 السابقة م ت). ويتعلق الأمر بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة القضائية، وبالتالي فإن قرارت المحكمة فيما يخص تصفية الديون طبقا للمادة 598 فقرة أولي م ت لا تطبق علي الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة القضائية لأنها مشمولة بامتياز المادة 575 م ت. أما الديون الناشئة قبل فتح مخطط الاستمرارية فإنها تخضع للقواعد العادية. وقد وضعت المادة 69 من القانون الفرنسي 15/1/1985 معيارين أساسيين الأول يتمثل في وجود إمكانية جدية للتسوية والثاني في كيفية تسديد الخصوم أي أن إمكانية التسوية لها الأسبقية علي سداد الخصوم، وهو الأمر الذي لا يجانب الهدف المتوخي من نظام معالجة صعوبات المقاولة الذي يرمي إلي إنقاذ المقاولة كوحدة اقتصادية، ثم تصفية الخصوم كمسألة ثانية من حيث الأهمية.
وقد ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن خلال الحكم الصادر عنها تحت عدد 408/02 بتاريخ 14/10/2002 في الملف عدد 287/10/2002 إلي أن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلي الدائنين وإن لم تحظ بقبول بعضهم فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 م ت، خاصة وأن مصالح الدائنين تبقي دائما محفوظة ومصانة، سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير القطيعة القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها والتملص من تنفيذها.
2- إعداد الهيكلة:
يمكن أن ينجح مخطط الاستمرارية باستمرار الوضع القانوني المعتمد قبل فتح المخطط، لكن المشرع ارتأى أن يعطي للمحكمة سلطات واسعة تستطيع بمقتضاها إعادة هيكلة المقاولة إذا اتضح لها أن إنجاح مخطط الاستمرارية يكون رهينا بالقيام بذلك، وهكذا تستطيع المحكمة أن تقضي طبقا للمادة 592 م ت بفرض تغييرات يجب إدخالها علي تسيير المقاولة مثل تعليق قرارها بحصر مخطط
الاستمرارية علي إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمقاولة لضمان تنظيم المخطط في أحسن الأحوال إذ أن تسوية المقاولة غير ذات منفعة إذا ما استمر مسير أو مسيرو الشخص المعنوي علي رأس المشروع مع ثبوث عدم كفاءتهم المدنية أو سوء تسييرهم، وعلي هذا الأساس يجب علي المحكمة اتخاذ التدابير والتغييرات اللازمة من أجل ضمان استمرارية المقاولة وإن اقتضى الحال في بعض الأحيان استبدال الطاقم المشرف علي تسيير المقاولة، خصوصا إذا لم تتوفر فيه الكفاءة اللازمة أو ارتكب أخطاء من شأنها الإضرار بالمقاولة.
كما قد تقتضي إعادة تسوية المقاولة ضرورة إدخال تعديلات علي رأس مال المقاولة بالرفع منه أو تخفيضه، ويتم تكليف السنديك باستدعاء الجمعية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمقاولة. ولقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 1913/02 بتاريخ 25/03/2002 (قضت فيه بالإشهاد علي الزيادة في رأس مال الشركة تبعا لتقرير السنديك والتي يتوقف عليها تنفيذ مخطط الاستمرارية ) فيما تري التجارية بأكادير بأنه لا جدوى من هذا الإجراء كما هو الحال في الحكم الصادر عنها تحت عدد 45 بتاريخ 27 /12/2001 في الملف عدد 36/2001 والذي جاء فيه ( وحيث إن المخطط موضوع التعريف قد اعتمد زيادة في الرأسمال بمبلغ 74000.00 درهم وحيث إن الزيادة في رأس المال تقرر بالنسبة لشركة المساهمة بمساهمة مخطط الإستمرارية لغايتين أساسيتين فإما أن تكون لتطهير المقاولة من الإخلال البنيوي الحاصل لفقدانها لربع رأسمالها، أو لغاية دعم الأساس الحسابي المعتمد في إعداد المخطط أو لكلتا الغايتين معا، وحيث إن الزيادة في الرأسمال المقررة كوسيلة من وسائل مخطط الاستمرارية قد صورت في النازلة في جزء منها وفقا لما تقتضيه المادة 583 م ت كإعادة لتكوين الرأسمال الاجتماعي في حدود الربع، وفي جزء منها لمواجهة حجم المديونية المصرح بها والمعتمدة إجمالا في حسابات المخطط، وبحصول ذلك التغيير في حجمها علي نحو إيجابي وتقلصها إلي حدودها المبينة آنفا فإن موجب الإبقاء علي حجم تلك الزيادة قد أصبح منتفيا ويشكل عبئا فارغا من كل جدوى اقتصادية وعنة علي كاهل المساهمين لم تعد تقتضيه المتطلبات الحسابية ( حجم المديونية ) أو القانونية ( إعادة تكوين رأسمال إلي حدود الربع ) وحيث إن المحكمة ترى توضيح أن الغاية التي قررت من أجلها الزيادة في الرأسمال هي التي تحدد الشكل الذي يجب أن تتم فيه، ومن تحصيل الحاصل القول إن هذه الزيادة ليست إجراء عقابيا مسلطا علي المساهمة وإنما هي أداة في خدمة المخطط.)
ونستنتج مما سبق أن المشرع راهن على إنجاح مخطط الاستمرارية حين تعتمده المحكمة وأعطاها في سبيل تحقيقه سلطات واسعة توازي التضحيات الجسام التي تحملها دائنوا المقاولة.
ثانيا : مآل المقاولة بعد تنفيذ مخطط الاستمرارية
1 تنفيذ مخطط الاستمرارية
يترتب علي تنفيذ مخطط الاستمرارية قفل المسطرة بواسطة حكم قضائي وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 602 من مدونة التجارة ( تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية، وعندها يسترجع المدين كل سلطاته التي كانت قد مستها قيود على عهد سريان المخطط، وقبل ذلك خلال فترة التشخيص، كما يمكن للمحكمة خلال سريان مخطط الاستمرارية حسب المادة 597 م ت أن تدخل عليه تعديلات سواء في الأهداف أو الوسائل، إما بطلب من المدين أو السنديك، وهذا يدل على المرونة في تنفيذ المخطط، خصوصا إذا علمنا أن تنفيذ المخطط قد يستغرق زمنا طويلا.
إن هذه المرونة تتعلق بطبيعة الحال ببعض التعديلات الضعيفة وغير الجوهرية.
2- عدم تنفيذ مخطط الإستمرارية
تنص المادة 602 من مدونة التجارة على أنه ( إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلي السنديك بفسخ مخطط الإستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة. ومن تطبيقات العمل القضائي المغربي في هذا الإطار نذكر مثلا الحكم الصادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 29 /06/2001 تحت رقم 199/2001 ملف عدد 287/10/2002 والذي جاء فيه بناء على التقرير الذي تقدم به السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للمقاولة، والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة، يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة بتاريخ 27/03/2000 قي الملف التجاري عدد 11517/10/99 تم حصر مخطط الاستمرارية في المقاولة المذكورة، وحددت مدته في عشر سنوات، تنطلق من تاريخ الحكم مع تكليف السنديك بمتابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها، بتقديم تقرير سنوي للقاضي المنتدب. مضيفا أن السنديك وضع تقريره السنوي بتاريخ 26/03/2001 أكد فيه أن رئيس المقاولة أخل بكثير من التزاماته، ولم يعمل علي تطبيق ما جاء في مخطط الاستمرارية، وهو لم يأت بمبلغ 200.000.000 درهم ولم يؤدي الاستحقاقات الحالة، ولم يشتري وسائل الإنتاج والتنقل، ولم يدل بالترتيبات التي قام أو التي ينوي القيام بها، ولم يقم بعمل يبرهن على أنه يسعى لاستمرارية المقاولة، والتمس القاضي المنتدب طبقا للفصل 602 م ت فسخ مخطط الاستمرارية للمقاولة، وتقرير تصفيها قضائيا. وبالتمعن في مقتضيات الفصل 602 أعلاه يتبادر إلي الذهن أن جزاء الفسخ الوارد بها إلزاميا وليس علي سبيل الاختيار، أي أن المحكمة ملزمة في هذه الحالة بإخضاع المقاولة المعنية بالأمر للتصفية القضائية.
الفقرة الثانية : تفويت المقاولة
كما نصت المادة 603 من م ت فإن التفويت يهدف إلي الإبقاء علي النشاط الذي من شأنه أن يستعمل بشكل مستقل، والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. وتفويت المقاولة إما أن يكون جزئيا أو كليا وفي كلتا الحالتين يتم وفق كيفية حددها القانون وتترتب عنه آثار سواء بالنسبة للمفوت إليه أو بالنسبة للدائنين:
أولا : أنواع التفويت وكيفيته
أ – أنواع التفويت
الرجوع إلي الفقرة الثانية من المادة 603 من م ت يتضح أن تفويت المقاولة كحل من حلول مسطرة التسوية القضائية قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ففي حالة التفويت الكلي فإنه ينصب على جميع ممتلكات المقاولة عقارات أو منقولات، بشكل تنتقل معه إلى الغير الذي قد يكون واحدا أو متعددا طبيعيا أو معنويا، أما الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت فتباع في غياب مخطط الاستمرارية وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.
ونكون أمام التفويت الجزئي عند ما يتم تفويت مجرد قطاع أو نشاط من أنشطة المقاولة، يتعلق الأمر هنا بتفويت مجموع عناصر الإنتاج أو الأصول التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه كاملة ومستقلة، ويجب ألا يؤدي هذا التفويت إلى إنقاص قيمة الأنواع غير المفوتة الفقرة الثانية /603، ذلك أن إلحاق الضرر بالعناصر غير المفوتة سيخلق عدم التوازن بين القطاعات المفوتة وغير المفوتة.
ب – كيفيته :
تنص المادة 582م ت على أنه يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلي السنديك تهدف إلي الحفاظ علي المقاولة، وجاءت المادة 604 لتوجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين، كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما.
ويجب أن يشتمل العرض علي البيانات المنصوص عليها في المادة 604 من م ت، وهي التوقعات الخاصة بالنشاط، والتمويل، ثمن التفويت، وكيفية سداده، مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت، ويجب أن ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
ويبقى من حق القاضي المنتدب طلب شروحات تكميلية من صاحب العرض، كما يعمل السنديك علي إخبار المراقبين وممثلي العمال بمضمون العروض المقدمة إليه، وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار أحسن العروض فإن سلطتها هذه مقيدة بضرورة أن يضمن العرض المختار مدة أطول لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
ثانيا : آثار التفويت
1 – آثار التفويت بالنسبة للأفراد:
أ – التزامات المفوت
يتوجب علي المدين المفوت ألا يعرقل تسليم أصول المقاولة للمفوت إليه، ذلك أن التفويت بالرغم من كونه عقد تصادق عليه المحكمة، فإن السنديك هو الذي يقوم حسب المادة 608 م ت بإبرام كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحضره المحكمة، كما تدوم مهمة السنديك حسب المادة 609 م ت إلي غاية قفل المسطرة، أي إلى غاية أداء ثمن التفويت وتوزيعه علي الدائنين.
ب – التزامات المفوت إليه : وهي
- أداء ثمن التفويت، وعدم القيام بتفويت أحد أموال المقاولة أو منحها كضمانة أو إكراءها لأجل التسيير باستثناء المخزونات 610/1 مادام لم يدفع الثمن كاملا، إخبار السنديك عند نهاية كل سنة مالية للتفويت موالية لتفنيد مخطط التفويت كما تم التنصيص عليه في مخطط التفويت تحت طائلة إمكانية فسخ مخطط التفويت من قبل المحكمة طبقا للمادة 613 م ت بناء علي طلب من السنديك أو أحد الدائنين.
- آثار مخطط التفويت بالنسبة للأغيار
- بالنسبة لدائني المقاولة.
ـ الدائنون العاديون:
وهم الأكثر تضررا؛ إذ أن سقوط آجال ديونهم واقتضاءهم له الخاضع للتراتبية قد يحول دون سداد جميع ديونهم خاصة إذا علمنا أنه قد يوجد دائنون ممتازون قد يستغرق قضاء دينهم جميع أصول المقاولة.
ـ الدائنون أصحاب الضمانات:
يملك الدائنون أصحاب الضمانات حق تتبع المال المثقل بالضمانات إذا فوته المفوت إليه قبل أن يسدد كامل ثمن التفويت 617/1، لكن إذا تم تفويته بعد أدائه لثمن التفويت كاملا فإنه يتم تطهير هذا المال من كل متابعة ولو لم يحصل الدائن صاحب الضمان علي دينه كله .
وقد منح المشرع الدائنين أصحاب الضمانات الذين مولوا مالا للمقاولة ضمانة هامة تتمثل في انتقال الضمانات إلي المفوت إليه، ويلاحظ أن هذا الاستثناء المتمثل في انتقال ضمانات بعض الديون إلى المفوت إليه تقتصر علي بعض الديون التي همت تمويل مال ضروري للمقاولة قبل اعتماد مخطط التفويت المادة 617/2.
ج – آثار مخطط التفويت بالنسبة للمتعاقدين مع المقاولة:
تنص المادة 605 من مدونة التجارة علي أن المحكمة تحدد عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها. يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.
وإذا كان هذا استثناء من القاعدة القائلة بعدم تفويت العقود فإن أهميتها تكمن في أن الأصول المفوتة قد تكون غير ذات فعالية بدون تلك العقود.
ويتعلق الأمر بعقود الإيجار الإئتماني والكراء والتزويد بالسلع والخدمات، ولا يتم تفويت هذه العقود مع المقاولة إلا إذا كانت أي العقود لازالت سارية التنفيذ وضرورية للإبقاء علي نشاط المقاولة. ويتوجب على المحكمة عند الحكم بتفويت العقود مع المقاولة استدعاء الأطراف المتعاقدة إلى الجلسة برسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصيل، ويقوم كاتب الضبط بهذا الاستدعاء. ويتم تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة لضمان التنفيذ السليم للمخطط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
المطلب الثاني: التصفية القضائية
يعتبر الحكم بالتصفية القضائية إيذانا بفض المقاولة لأنها أصبحت في حالة مختلة وميئوس منها بشكل لا رجعة فيه، كما نصت على ذلك المادة 619 من م ت، بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم بعد فشل التسوية القضائية أو دون الحاجة إلي المرور بها. وسواء كان بطلب من السنديك أو المراقب عبر القاضي المنتدب أو بدعوة من أحد من الأغيار أو تلقائيا من طرف المحكمة المختصة نفسها، غير أنه لهذا الحكم صيغة وآثار ( فقرة أولي ) وإجراءات معينة ( فقرة ثانية)
الفقرة الأولي : حكم التصفية وآثاره
أولا: الحكم
يتم النطق بالتصفية القضائية بشكل مباشر حينما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولذا نصت الفقرة الأولي من المادة 619 م ت، على أنه تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلف بشكل لا رجعة فيه، ولا يشترط لهذا الحكم القضائي أن يكون لاحقا علي التسوية القضائية فالمحكمة التجارية غير ملزمة بدءا بتطبيق مسطرة التسوية القضائية فبمجرد ما يثبت للمحكمة أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه إلا وتقضي مباشرة وفورا بالتصفية القضائية، ويكون هذا الحكم قائما علي أساس التوقف الكلي للنشاط التجاري والتوقف الكلي عن دفع ديون الشركة، هذا ما أيده الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الرباط المنعقدة للحكم في شأن التنازع الحاصل بين المدعي الشركة الصناعية والتجارية لآلات النسيج والخياطة والجلد المدعوة ( سيكاتيك )، والمدعى عليها شركة (إينوفا كونفكسيون) , بشأن امتناع الأخيرة عن سداد ديونها الحالة الأجل بتاريخ 27-01-1999 حيث كان منطوق الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (إينوفا كونفكسيون) وباعتبار 16-11-1998 تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ التوقف عن الدفع، كما عينت المحكمة قاض منتدب وسنديكا في نفس الجلسة. وإن كان لها أن تعينهم في وقت لاحق علي قرار التصفية.
ويتبادر إلى الذهن أن حكم التصفية يوقف المقاولة عن النشاط، وإذا كان هذا على خلاف ما اتجه إليه المشرع المغربي، حيث يسمح قانون إنقاذ المقاولة التي تعاني من صعوبات ببقاء سير المقاولة قدر الإمكان؛ لأنه إذا كان الغرض الأساسي من التصفية القضائية هو إنجاز الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع العائدات على الدائنين فإن تحقيق هذا الغرض على أحسن وجه قد يتطلب في بعض الأحيان استمرارية النشاط، ولو أن المقاولة محكوم عليها بالتصفية القضائية، فإنجاز التصفية القضائية قد يتعرض للتأخير نتيجة إما لطول الإجراءات المعقدة أو لكثرة التنازعات التي تحوط مختلف مراحل التصفية، والتي قد تدوم سنة أو أكثر؛ مما يجعل تجميد نشاط المقاولة أو أحد فروعها خلال فترة طويلة كارثيا يضر إما بالمصلحة العامة، أو ينعكس سلبا علي مصلحة الدائنين، وهذا ما نصت عليه المادة 620 من م ت بكونه " إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين إقرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وفيما يبدو فإن المشرع يدرك أهمية الدور الاقتصادي لنشاط المقاولات بإدراجه لوكيل الملك كمختص قانونا لتأييد استمرار المقاولة؛ لما يمكن أن يكون لها في نظره من أهمية لخدمة البلد.
ومن المعروف أنه لاستمرارية الشركة طور التصفية لابد من الإبقاء على شخصيتها المعنوية لتستمر فقط في تنفيذ العقود التي تعتبر في طور الإنجاز.
غير أنه لا يمكن للمحكمة أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة إلا إذا توفر واحد من الشرطين التاليين:[88]
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بأن تبين للمحكمة أن المصلحة العامة تقتضي استمرار الإنتاج، وللقاضي السلطة التقديرية في تلك المصلحة، كالحفاظ على مناصب الشغل ولو لفترة معينة، أو الحفاظ على منتوج ذي مصلحة عامة كالإنتاج الطبي أو الصيدلي أو الحربي.
ـ إذا اقتضت مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة ويخضع تقدير مصلحة الدائنين لسلطة قضاة الموضوع كذلك، وقد تتجسد هذه المصلحة في متابعة تصريف مخزون الإنتاج في ظروف جيدة؛ للزيادة في أصول المقاولة، أو التخلي عن سوق مربحة، أو صفقات مربحة لم يقع إتمامها بعد.
ثانيا : آثار الحكم القاضي بالتصفية القضائية
يحدث الحكم القاضي بالتصفية القضائية للمقاولة أثارا هامة سواء ما يتعلق منها ومس بالمركز القانوني للمدين( أ ) أو لدائن المقاولة ( ب )
أ – المدين: يفهم من نص المادة 619/3 من م ت أنه نتيجة للحكم القاضي بالتصفية يترتب على المدين التخلي عن إدارة أمواله والتصرف فيها وذلك بقوة القانون، ولا يقتصر هذا التخلي أو الحجز على أمواله داخل المقاولة، وإنما كل أمواله
الأخرى ما دامت مسطرة التصفية لم تقفل بعد، ويختلف غل يد المدين هنا عن المرحلة المؤقتة أو مرحلة الملاحظة ـ أو المراقبة في فرنسا ـ التي تتلو الحكم بالتسوية القضائية فغل اليد في المسطرة الأول ـ مسطرة التصفية ـ يتميز بالشمولية بمعنى أن السنديك يحل بقوة القانون محل المقاول المدين في الإدارة والتصرف والتقاضي إلى أن يتم قفل المسطرة.ونجد أن هذا المنحى مقبول ما دام لا يرجى من فتح المسطرة إنقاذ المقاولة وحتى لا يتم الإضرار بمصالح الدائنين الذين تعتبر المسطرة مقررة لفائدتهم. والغرض الذي يرجوه المشرع من هذا الإجراء هو حفظ الحقوق المترتبة على المدين من إهدارها أو التصرف فيها بطريقة مضرة لهم. ويجري غل اليد في الفقه والتشريع المقارن ابتداء من تاريخ أو يوم صدور الحكم ولو لم ينص هذا الأخير على ذلك، بل ذهبت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10 إبريل 1957 إلى أن أثر غل اليد ينطلق من الساعة الأولى ليوم صدور الحكم، ولو ذكر هذا الأخير الساعة التي صدور فيها، وما أكده كذلك النقض التجاري بتاريخ 13 أكتوبر 1980وقد توقع عقوبة التفالس على المحكوم عليه بالتصفية إن اختلس أو أخفى كلا أو جزء من أصوله، أو قام تدليسا بالزيادة في خصومه، أو أخفى وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة، كما نصت المادة 72من مدونة التجارة. وتكون عقوبته بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلي 100.000درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 722. إضافة إلى تعرضه لسقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية المادة 723. إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن المدين يبقى محتفظا لنفسه لحقوقه فيما يخص الدعاوى التي ينصب فيها المدين مطالبا مدنيا في الجنح والجنايات التي يكون ضحية لأحدهما، على أن التعويضات التي قد يحكم له فيها تؤول لفائدة مسطرة التصفية المفتوحة، كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة من م ت619.
ب – الدائنون :
يتعين التمييز بين الدائنين السابقين لتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، والدائنين اللاحقين عليه، وقد فضل المشرع المغربي الأخيرين من حيث الأسبقية في سداد الديون، وتقوم هذه التفرقة على أسس قانونية ومنطقية فالدائنون السابقون عن الحكم تعاملوا مع المقاولة وهي لا تعاني من الصعوبات، ولا تخضع لأي مسطرة من مساطر المعالجة، أما الدائنون اللاحقون فقد تعاملوا مع مقاولة متعثرة ومحكوم عليها بمسطرة من مساطر المعالجة، وشاركوا في وعي وبصيرة في تمويلها؛ قصد إنقاذها ومساعدتها علي متابعة نشاطها ( المواد 571 –570-620 ) دون أن تكون لهم ديون عليها أو زيادة على الديون التي لهم عليها، فكان من الواجب مراعاة هذه المغامرة والمساهمة في الوقت نفسه بعدم إخضاعها لذات التقييدات أو التقليص في الحقوق. وبالنسبة للدائنين السابقين فإن حكم التصفية القضائية وطبقا للفقرة الأولي من المادة 627 م ت يجعل ديونهم حالة، لكن وفي نفس الآن يمنع على هؤلاء الدائنين التصرف بشكل منفرد، ذلك أن المادة 642 م ت جعلت من السنديك وحده يملك صفة التصرف باسم الدائنين لفائدتهم. إذ تتوقف المتابعات الفردية سواء تعلقت بالدعاوى، أو بإجراءات التنفيذ ابتداء من تاريخ حكم فتح المسطرة؛ لتفادي أي تسابق فردي من شأنه أن يخل بالمساواة كأن يحابي المدين بعض الدائنين علي حساب الآخرين.
وتقضي المادة 653 بوقف كل دعاوى قضائية يقدمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى ـ الحكم علي المدين بأداء مبلغ من المال ـ
فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من مال ـ، كما يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات، وذلك من أجل المساعدة في نجاح مخطط التصفية، وما ينتج عن ذلك من تحريك عجلة النشاط، وتفادي خسائر جديدة قد تكون مضرة بالدائنين. كما تتوقف كذلك سائر الآجال التي يترتب على فواتها سقوط حق أو فسخ عقد؛ وذلك من أجل عدم الضغط علي المقاولة وتكليفها مالا تطيقه وهي في وضعية حرجة.
وتبعا لحلول آجال الديون كمحصلة لفتح مسطرة التصفية يتوقف كذلك سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة، هذا ما نصت عليه المادة 659 م ت؛ ذلك لأن الغرض من فتح المسطرة هو معرفة الأصول وتحديد الخصوم، فكان إلزاما حصرها ومعرفتها، ولا يتأتى ذلك دون هذا الإجراء.
يجدر التنبيه إلى أن المدونة الجديدة لسنة 1996 جعلت مبدأ وقف سريان الفوائد مبدأ عاما يشمل سائر طوائف الدائنين، سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين أصحاب امتيازات عامة أو خاصة، أو أصحاب الرهون سواء كانت رهونهم رسمية أو حيازية أو دون انتقال الحيازة.
الفقرة الثانية : إجراءات التصفية
تقوم التصفية القضائية علي تحقيق أصول المقاولة من أجل تصفية خصومها وتوزيعها إلي دائنيها، ويختار السنديك مسطرتين لتحقيق أصول المقاولة بشكل منفرد أو بشكل إجمالي:
1-ـ البيع المنفرد: حددت المادة 623 م ت الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتفويت المنفرد، حيث نصت على أنه ( يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل ... ) وسواء كانت هذه الوحدات أموال منقولة أو عقارية، ولكن المهم فيها هو قدرتها علي تشكيل وحدات إنتاج اقتصادية وبشرية مستقلة. ويعطينا القضاء الفرنسي تعريفا للوحدة الإنتاجية المتصلة بكونها من توفر مجموعة من الوسائل المادية والبشرية التي تمكن من إنشاء أو الاستمرار في نشاط اقتصادي، وأعتبر تضافر هذه الوسائل المادية والبشرية جوهريا للحديث عن وحدة إنتاجية بهذا المفهوم، حيث قضت محكمة ليون أن الوحدة الإنتاجية تفترض مجموعة وسائل إنتاجية تشترك مع قوة عمل بشرية من أجل تحويل المادة الأولية إلى منتوج مصنع أو نصف مصنع، أو بشكل أكثر عمومية خلق قيمة مضافة خارج نطاق مجرد الريع الناجم عن البيع، كما أكد العمل القضائي الفرنسي على ضرورة حفاظ الوحدة المعنية على حد أدنى من النشاط
وتروم هذه التقنية تحقيق أصول المقاولة بشكل أجدى للمدين والدائن من بيع العقارات والتحولات منعزلة أو منفردة، كما أنها تساهم في المحافظة على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل وتناولت المادة 623 م ت إجراءات هذا التفويت وشروطه، والذي يتلقاه السنديك ليستمع عندها القاضي المنتدب لآراء كل من رئيس المقاولة والمراقبين، وكذا مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج عند الضرورة لاختيار العرض الأكثر جدية وضمانا لحسن سير التشغيل وأداء للدائنين.
2 – البيع الإجمالي
وقد حدد المشرع ثلاث طرق على القاضي المنتدب اللجوء إلى إحداها: وهي البيع عن طريق المزايدة العلنية أو المزايدة الودية أو التراضي
المزايدة العلنية:
عادة ما يتم تفصيل هذه الطريقة لما تحقق من الناحية النظرية من إضفاء للشفافية علي عمليات التفويت، والحصول علي أفضل الأثمنة حال اشتداد المنافسة بالمزاد العلني؛ لذلك أخضعها المشرع لقواعد الحجز العقاري المضمنة في قانون المسطرة المدنية، والتي تطبق في هذا المجال ما لم تتعارض مع مقتضيات نظام معالجة صعوبات المقاولة.
المزايدة الودية:
نصت الفقرة الثالثة من المادة 622 م ت على أنه ( كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده ). ويفهم من نص الفقرة أن شروط البيع بالمزايدة العلنية هي نفس شروط البيع بالمزايدة الودية مع استثناءات عامة، وطبيعي أن يأمر القاضي المنتدب بإجراء مزايدة ودية يحدد الثمن الافتتاحي للمزايدة، وكذا الشروط الأساسية للبيع، وشكليات الإشهار، ويمتلك القاضي المنتدب في طريقة المزايدة الودية إمكانية تحديد ثمن يفوق المحدد من طرف خبير التقويمات العقارية الذي عينه، كما ويجب أن يعلل القاضي المنتدب لجوءه لاختيار المزايدة الودية بأن طبعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة من شأنها إتاحة التوصل إلي تفويت ودي بأفضل الطرق.
البيع بالتراضي :
فقد نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من المادة 622 من مدونة التجارة (أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها ). إلا أن هذا النوع من البيع مشروط بشرطين رئيسيين وهما:
1- موافقة القاضي المعللة؛
2- أن يكون مردوده المادي أفضل للمقاولة.
وعندما ينتهي العمل من إجراءات التصفية للمقاولة فإننا نكون أمام حكم قضائي من المحكمة بقفلها سواء كان ذلك لعدم وجود خصوم أو لعدم كفاية الأصول.
الخاتمة
يبدوا جليا مما سبق أن المشرع من خلال نظام صعوبات المقاولة قد حرس على مبدأ حماية المقالات من العوائق التي قد تعترضها تمشيا مع تطلعات الحكومة في هذا الصدد .
وجدير بذكر أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المقاولات المغربية وبرغم من ذلك فهي لاتساهم إلا بعشرين في المائة من الإنتاج الإجمالي مما دعي الى إنتهاج سياسة خاصة بهذا النوع من المقاولات حيث أجريت دراسات في هذا الصدد التي علي أساسها ثم إعداد كتاب الأبيض يضم 30 إقتراحا وإجراء إضافة انه كشف عن عدد من نقاط ضعف التي تعاني منها المقاولة ويتضمن مقترحات واقعية ملموسة ترمي إلي الإسهام في بناء إقتصاد فعال وقوي ومتين , وهو يتمحور حول خمس مواضيع رئيسية تهم في الدرجة الأولي تدبير الموارد البشرية وتكوين المستمر ووضعية المقاولات الصغري والمتوسط والقضاء التجاري وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل فضلا عن الجانب الجبائي .