ان الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به فهو وسيلة دفاع سلبية محضة حيث يتقدم الخصم وهو عادة المدعى عليه بتلك الوسيلة ردا على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه الخصم الاخر والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط المصلحة فما هي انواع الدفوع؟
* انواع الدفوع
- الدفوع الموضوعية: توجه الى الحق المعى به بغرض الحكم برفض الدعوى كليا او جزئيا فهو يتنازع في نشؤ الحق او بقائه او مقداره ويرمي بهذا الى رفض طلبات المدعي كلها او بعضها كان ينكر وجوده او يزعم سقوطه او انقضاؤه بانقضاء الدين بالوفاء ومن امثلة الدفوع الموضوعية الدفع ببطلان العقد و الدفع بانقضاء الدين و الدفع بالصورية و الدفع بعدم تنفيذ الالتزام و الدفع بانقضاء الدين بالمقاصة القانونيةوايضا الدفع بالوفاء وقد يتصل الدفع الموضوعي بواقع الدعوى او ارساء القاعدة القانونية ومن ثم يعد دفعا موضوعيا الدفع بعدم جواز اعمال وتطبيق موادالقانون على الدعوى القائمة وما يقبل بالطلب يقبل بالدفع وما لا يقبل بالطلب لا يقبل بالدفع. وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في انها مجرد وسائل دفاع سلبية محضة ترمي الى تفادي الحكم للمدعي بطلباته دون ان يقصد الحصول منها على مزية خاصة ففي دعوى التعويض مثلا اذاانكر المدعى عليه حصول ضرر فهو يبدي دفعا موضوعيا اما اذا طالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب خطا المدعي يكون قد تقدم بطلب عارض.
- الدفوع الشكلية:فهي تتعلق بصحة الخصومة امام المحاكم حيث توجه الى الخصومة او الى بعض اجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به او المنازعة فيه ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة ومن هذا النوع من الدفوع الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة للنظر في الدعوى و الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى والدفع ببطلان التكليف بالحضور و الدفع ببطلان اي ورقة من اوراق المرافعات والدفع باسقاط الخصومة او باعتبارها كان لم تكن و يجب ان تقدم الدفوع الشكلية فبل الدخول في الموضوع وتستثنى من القاعدة المتقدمة :
- الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة والدفع بعدم الاختصاص النوعي
- الدفوع التي قد ينشا الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة او كالدفع بتاجيل نظر القضية الى جلسة اخرى. الاحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك ببطلان التكليف بالحضور بمجرد حضور الخصم .
-* الدفع بعدم القبول : وهو دفع يوجه الى اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية او الى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية وانما هو دفع موجه الى حق المدعي في رفع الدعوى ويهدف لمنع المحكمة من النظر فيها كالدفع بعدم القبول للدعوى لانتفاء المصلحة او لرفعها من غير ذي صفة اور فعها بعد الميعاد او لسبق الفصل فيها.
* انواع الدفوع
- الدفوع الموضوعية: توجه الى الحق المعى به بغرض الحكم برفض الدعوى كليا او جزئيا فهو يتنازع في نشؤ الحق او بقائه او مقداره ويرمي بهذا الى رفض طلبات المدعي كلها او بعضها كان ينكر وجوده او يزعم سقوطه او انقضاؤه بانقضاء الدين بالوفاء ومن امثلة الدفوع الموضوعية الدفع ببطلان العقد و الدفع بانقضاء الدين و الدفع بالصورية و الدفع بعدم تنفيذ الالتزام و الدفع بانقضاء الدين بالمقاصة القانونيةوايضا الدفع بالوفاء وقد يتصل الدفع الموضوعي بواقع الدعوى او ارساء القاعدة القانونية ومن ثم يعد دفعا موضوعيا الدفع بعدم جواز اعمال وتطبيق موادالقانون على الدعوى القائمة وما يقبل بالطلب يقبل بالدفع وما لا يقبل بالطلب لا يقبل بالدفع. وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في انها مجرد وسائل دفاع سلبية محضة ترمي الى تفادي الحكم للمدعي بطلباته دون ان يقصد الحصول منها على مزية خاصة ففي دعوى التعويض مثلا اذاانكر المدعى عليه حصول ضرر فهو يبدي دفعا موضوعيا اما اذا طالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب خطا المدعي يكون قد تقدم بطلب عارض.
- الدفوع الشكلية:فهي تتعلق بصحة الخصومة امام المحاكم حيث توجه الى الخصومة او الى بعض اجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به او المنازعة فيه ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة ومن هذا النوع من الدفوع الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة للنظر في الدعوى و الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى والدفع ببطلان التكليف بالحضور و الدفع ببطلان اي ورقة من اوراق المرافعات والدفع باسقاط الخصومة او باعتبارها كان لم تكن و يجب ان تقدم الدفوع الشكلية فبل الدخول في الموضوع وتستثنى من القاعدة المتقدمة :
- الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة والدفع بعدم الاختصاص النوعي
- الدفوع التي قد ينشا الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة او كالدفع بتاجيل نظر القضية الى جلسة اخرى. الاحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك ببطلان التكليف بالحضور بمجرد حضور الخصم .
-* الدفع بعدم القبول : وهو دفع يوجه الى اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية او الى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية وانما هو دفع موجه الى حق المدعي في رفع الدعوى ويهدف لمنع المحكمة من النظر فيها كالدفع بعدم القبول للدعوى لانتفاء المصلحة او لرفعها من غير ذي صفة اور فعها بعد الميعاد او لسبق الفصل فيها.