يرى البعض أن قاعدة ً -لا جريمة بدون نص جنائيً- تؤدي إلى جمود النص القانوني حيث أن النص القانون الجنائي في ظلها لا يستطيع مواكبة التطورات التي تطرأ على المجتمع حيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن و نظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه . ويزداد هدا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة والحياة الاجتماعية المتشابكة أنواعا مختلف من أنماط السلوك البشري سريعة التغير والتجدد بما لا يمكن مقارنته بجمود النصوص وتبات التشريعات. وتأخر المشرع في الرد على الأفعال المهددة لأمن المجتمع ونظامه ومعنى ذلك أن كتير من الافعال غير الأخلاقية التي تضر بالإفراد والجماعة تظل بغير عقاب ظنا أن القانون لم ينص عليها .
والقاضي الجزائي بمقتضى هده القاعدة لا يستطيع أن يتوسع في تفسير النص ليواجه به ما يستجد من أفعال ضارة بالمجتمع . بل إن القاضي لا يستطيع أن يتوسع في تفسيره ليتناول بالعقاب أفعالا سها المشرع وقت وضع النص عن تجريمها وهدا كله من شانه أن يصل بمبدأ الشرعية إلى العجز عن حماية الجماعة من الأفعال الضارة بها حيث أن قاعدة ًلا جريمة بدون نص قانوني ً تقف سدا منيعا أمام إمكانية تجريم بعض السلوكيات التي تبدو خطورتها واضحة ’ فقضية البهائيين كمثل هده السلوكيات الخطيرة نجد أن القضاء المغربي ممثلا في محكمة الموضوع أدان معتنقي هدا الفكر البهائي , فقضى في حقهم بعقوبة الإعدام من اجل ردتهم عن الإسلام ليتدخل المجلس الأعلى لنقض هدا القرار بحجة غياب أي نص تشريعيي يعاقب على مثل هدا السلوك وان مبدأ الشرعية يحضر معاقبة أي شخص بارتكابه لسلوك غير منصوص علي تجريمه في نصوص القانون الجنائي
فالمشرع حينما جرم الأفعال الضارة بمصالح المجتمع الجوهرية انما يضع في حسبانه المصالح القائمة وقت التشريع و ايضا صور الافعال التي يمكن ان تضر بتلك المصالح , وفق تصوراته وقت إصدار القاعدة ولما كان المجتمع يتطور مما يؤدي إلى عجز قانون الجنائي في لحظة معينة عن حماية الفعالة لتلك المصالح , نظرا لان التدخل التشريعي اللاحق كثيرا ما يأتي متأخرا وعلى دلك فالتمسك بالشرعية الضيقة يؤدي إلى إفلات الكثير من العقاب حيث يستفيدون من ثغرات التشريع .
والواقع أن هدا النقد الذي وجه لمبدأ الشرعية له وجهاته على اعتبار ان مبدأ الشرعية من هده الناحية ليس خيرا محضا لأنه يحيل القانون الجنائي إلى نصوص جامدة تجرده من المرونة لمواجهة الإجرام في تطوره تبعا لتقدم الحضارة وارتباط المصالح بين الناس وتعقد الحياة الاجتماعية , مع ما يبديه المجرمون من التفنن في اساليب الإجرام مما يجعلهم في كثير من الحالات بمنجاة من السلطات.
وعلى الرغم من ان هذا المبدأ يؤمن العدالة عندما يعلم الفرد مقدماً انه يرتكب فعل من الافعال المعاقب عليها إلا ان هذا القول يعارض رأي من يذهب إلى حتمية الجرائم وعدم اختيار الفرد فيها لان أصحاب هذا الرأي يرجعون وقوع الجريمة إلى أسباب وعوامل متى ما توافرت كان وقوعها حتمياً حيث يعتبر الجبريون السلوك الإنساني ظاهرة طبيعية نفسية وبدنية خاضعة لقوانين الطبيعة ومن ثم فهو نتيجة حتمية لتلك الظواهر فالجريمة وفقاً لهذا المذهب ليست ثمرة حرية اختيار الفاعل انما هي نتيجة لتفاعل عوامل ذاتية تنتمي لتكونه العقلي والنفسي والبدني وعوامل خارجية تنتمي للبيئة الاجتماعية.