النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب.
الولي وهو الأب والأم والقاضي.
الوصي هو وصي الأب أو وصيه فقط.
المقدم وهو الذي يعينه القضاء
صاحب النيابة الشرعية
- الأب ؛
- الأم الرشيدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
وصي الأب أو وصيه؛
القاضي؛
مقدم القاضي.
إذا ترك الأب المتوفى وصيا مع وجود الأم المتوفرة على شروط الولاية ، تقتصر مهمة الوصي على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة .
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الأب والأم:
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدتها في حالة حصول مانع للأب.
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إقصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي لتثبيتها.
يشترط لولاية الأم على أولادها:
أن تكون رشيدة،
عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان لأهلية، أو بغير ذلك
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقعا لتبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم « 200 ألف درهم » وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحج و الأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك ، ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي .
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الوصي والمقدم
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وغلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولي مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
يشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا.
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:
المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق.
المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية.
من كان بينه ولبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجازهذا الإحصاء ، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي:
ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء.
اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه.
المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور.
المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور.
المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة ’أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشر من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء السابق، اعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين بعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور.
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأحر ولو مارس مهمته بالمجان، ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية:
بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما.
ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى
بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها ، أو انقضاء المدة الني حدد بها تعيين الوصي أو المقدم.
بقبول عذره في التخلي عن مهمته.
بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو مفقدان أهليته المدني، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمسندات اللازمة داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، والى الورثة بعد وفاته، والى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى،
وفي حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود.
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل الدعاوي المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك.
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الرقابة القضائية على النيابة القانونية
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معه بإبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها ، أو حدث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحا ته، إعفاءه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين:.
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته5000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه.
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة.
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما.
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر.
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط.
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ.
7- الإنفاق على من يجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم « 5000 درهم » إذا كانت معروضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف « 5000 درهم » بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد226 و 240و 268و 271 تكون قابلة للطعن.
منقول للافادة