الضهير الشريف
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة بصفته سلطة عليا وممثﻼ اسمى لﻼمة . ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير اﻻول والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان -تعيين القضاة ... ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميﻼدي والموضوع , مثﻼ : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972 * الضهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الضهير , اﻻ ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد * مرسم ملكي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميﻼدي , ويﻼحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتض ى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت . * مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خﻼل غياب البرلمان . * منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا . * مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان ف ي الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . * مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والمي ﻼدي . * القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية . * قرارملكي يصدره ويوقعه جﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ... * قرار للوزير اﻻول يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميﻼدي
* قرار وزيري يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميﻼدي . * قرار مشترك يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه . والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كﻼ من زاوية معينة
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة بصفته سلطة عليا وممثﻼ اسمى لﻼمة . ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير اﻻول والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان -تعيين القضاة ... ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميﻼدي والموضوع , مثﻼ : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972 * الضهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الضهير , اﻻ ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد * مرسم ملكي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميﻼدي , ويﻼحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتض ى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت . * مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خﻼل غياب البرلمان . * منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا . * مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان ف ي الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . * مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والمي ﻼدي . * القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية . * قرارملكي يصدره ويوقعه جﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ... * قرار للوزير اﻻول يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميﻼدي
* قرار وزيري يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميﻼدي . * قرار مشترك يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه . والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كﻼ من زاوية معينة
عدل سابقا من قبل ACHRAF EL BIGA في الثلاثاء 4 يناير - 20:45 عدل 1 مرات