إن العقود الفردية مثلها مثل العقود الجماعية ترتب أثار والتزامات فيما بين الطرفين منذ إبرام العقد إلى نهايته، فهو التزم ملقى على عاتق الطرفين، باعتبار عقد الشغل من العقود الملزمة للجانبين، هكذا سنتطرق إلى حالات العقود الفردية كل عقد على حدة وبالتالي سنتطرق في مطلب أول إلى عقد الشغل المحدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة وفي مطلب ثان سنتطرق إلى عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت.
المطلب 1 : عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة .
إن هدين العقدين يترتبان أثار أثناء سريانهما. فماهي هذه الالتزامات بالنسبة لكل طرف [الأجير المشغل؟].
الفقرة 1 : من جانب الأجير : التزامات الأجير .
إن عقد الشغل يقوم على الاعتبار الشخصي لدا يجب على الأجير أن ينفذ شخصيا العقد وهي الخاصية التي تميز عقد الشغل عن عقد المقاولة أو عقد الشغل من الباطن لأنه لا يتصور إحلال الورثة مثلا بعد وفاة الأجير لاستكمال التزامه عكس وفاة المشغل الذي ينص المشرع في المادة 9 من المدونة على انه في حالة تغير الوضعية القانونية للمشغل أو على الصيغة القانونية للمقاولة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغير تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد.
يترتب عن خاصية الأداء الشخصي أن الأجير يظل مسؤولا مسؤولية شخصية عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه في ممارسة شغله ( ) ويعتبر رفض الأجير لشغل من اختصاصه بدون مبرر حيث يبرر فصله عن عمله دون أي تعويض وهذا ما نصت عليه المادة 39 من المدونة .
إن مبدأ الاعتبار الشخصي( ) يرد عليه استثناء هو إمكانية إحلال أجير محل الجير الأصلي الملتزم شخصيا بتنفيذ الشغل المتفق عليه وذلك مثل الحالة التي يسمح فيها بإبرام عقد شغل محدد المدة والمتعلقة بإمكانية إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد الشغل لسبب من أسباب التوقف خارج حالة الإضراب .
كما أن الأجير ملزم بأداء الشغل بالمقاولة الخاضعة لاحكام تشريع الشغل سواء من ناحية الأحكام الموضوعية أو أحكام المسطرة الاجتماعية أو جهة القضاء المختصة ( )كما أن الأجير ملزم بأداء الشغل في إطار الالتزامات الملقاة على عاتقه قانونا وفق ما تم الإتفاق عليه في عقد الشغل وبالنظر لعلاقة التبعية التي ترتبط الأجير بالمشغل ، إذ تعتبر التبعية عنصرا من عناصر عقد الشغل ، حيث يخضع الأجير لإشراف وتوجيه ومراقبة المشغل ويمتثل لأوامره ولأخلاقيات المهنة والعمل بحسن نية ، وذلك في نطاق ما تقضي به المقتضيات القانونية أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو النظام الداخلي .
كما أن الأجير ملزم بالمحافظة على وسائل ومعدات العمل و يسأل عن ضياعها وهذا ما نصت عليه المادة 22 من المدونة ، كما يلزم بالمحافظة على السر المهني وذلك تحث طائلة الجزاء الجنائي( ) وذلك حماية للمقاولة من المنافسة نتيجة كشف بعض المعلومات ووسائل الإنتاج ، وإفشاء السر المهني يعتبر خطأ مهني يبرر طرد الأجير دون أي تعويض ، وذلك بعد إثبات حصول ضرر للمقاولة نتيجة ذلك الإفشاء .
كما أن هناك التزام ملقى على الأجير وهو عدم منافسة الأجير لمشغله وذلك في الحالة التي يستغل فيها الأجير لدى عدة مشغلين في نفس الوقت، أو يقوم الأجير بأعمال لصالحه ولحسابه خارج أوقات العمل بالمقاولة وما قد يترتب عن ذلك من مضا يقات لمشغله على مستوى تسويق منتوجه، وهذا لا يمنع من اشتغال الأجير بعد انتهاء عقد الشغل طالما تقيد هذا الأخير بالشروط القانونية الزمانية والمكانية المقررة لفتح مقاولة أو محل تجاري وإلا فإن القول بخلاف ذلك يعتبر مسا بمبدأ حرية الشغل ، الذي يعتبر من المبادئ. التي تسعى المدونة إلى ضمانه وحمايته.
هذه إذن هي الالتزامات الملقاة على عاتق الأجير بخصوص تنفيذ العقد . فماذا عن التزامات المشغل.
الفقرة 2 : من جانب المشغل : التزامات المشغل .
يترتب عن عقد الشغل التزام على المشغل مثله مثل الأجير باعتبارهما طرفا العقد، بالنسبة للمشغل لها التزامات على مستوى مرحلة التعاقد ثم على مستوى سريان العقد.
*على مستوى مرحلة التعاقد : منعت المدونة على المشغل التميز بين الأجراء أيا كانت الاعتبارات ل[المشار إليها في المادة 9 من المدونة] سواء القائمة على اللون أو العرف أو الإعاقة أو العقيدة أو الأصل الوطني …. لأن في ذلك مساس بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم المعاملة بالمثل . وفي مجال التشغيل.
كما منعت المدونة المشغل من الحصول على مقابل لتشغيل الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة 379 من المدونة [يمنع على المشغل أو من يقوم مقامه أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغيله سواء في لحظة إبرام العقد أو عند تنفيذه... ] .
كما أن المشغل يّطلع الإجراء على النظام الداخلي للمقاولة وكذلك التصريح بأجراته لدى الصندوق الوطني للضمان الإجماعي.
*على مستوى سريان العقد : المشغل ملزم بأدائه اجر الأجير الذي يعد من العناصر الأساسية لعقد الشغل ( )لأنه من العقود التبادلية [الأجير يؤدي العمل /المشغل يؤدي الأجر لقاء ذلك العمل ] والأجر مظهر من مظاهر قياس حسن أو سوء ظروف الشغل بالمقاولات ويعد الأجر من أهم المطالبات النقابية إلا أن ذلك لا يعني تقرير بطلان عقد الشغل إذا لم يعمد الطرفان إلى تحديده طالما يفترضان بداية قيامه وهذا ما نصت عليه المادة 345 من المدونة .
كما أن المشغل ملزم باستخدام الأجير في إطار الشغل المتفق عليه وعدم تنقيله إلا بنفس الامتيازات التي كان يمتمتع بها في شغله الأصلي.
يلتزم بحماية سلامة صحة الأجراء من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث تنص المادة 24 [يجب على المشغل بصفته عامة أن يتخد جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الإجراء وصحتهم وكرامتهم لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت آمرته، وان سهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استثباب الآداب العامة داخل المقاولة].
كما انه كل تغير يطرأ يجب على المشغل اطلاع الإجراء كتابة على المواضيع التالية :
*اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها.
*النظام الداخلي.
*مواقيت الشغل.
*أساليب تطييق الراحة الأسبوعية.
*المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة والوقاية من خطر الآلات.
*تواريخ أداء الأجر ومواقيته ومكان أدائه.
*رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجماعي ( ).
كما أن المشغل ملزم تسليم الأجير بطاقة الشغل وشهادة العمل وهذا ما نصت عليه المادة 23 من المدونة حيث حددت البيانات المحددة بنصي تنظيمي ، ثم تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغير في صفة الأجير المهنية أو في مبلغ الأجر هكذا نصت المادة 72 [يجب على المشغل عند انتهاء عقد الشغل تحث طائلة أداء يعوض أن يسلم الأجير شهادة الشغل داخل أجل أقصاه 8 أيام... ]
كما أن المشغل ملزم باحترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية للأجراء كحرية التعبير والحق النقابي وحق الإضراب واحترام كرامة الإنسان، وهذه الحقوق نصت عليها المدونة وفيها ضمانات حمائية أكثر من التشريع السابق وفي هذا الصدد يذهب المجلس الأعلى في قراراته( ) لأن السب والاعتداء وكذا التحرش الجنسي والتحريض على الفساد سلوكيات اذا مارسها المشغل إزاء الأجير سواء كان رجلا أو امرأة اعتبر ذلك خطأ جسيم من جانبه وتعد مغادرة الأجير لشغله بسبب تلك السلوكيات بمثابة فصل تعسفي من جانبه المشغل، وهذا ما نصت عليه المادة 40 من المدونة .
كما يلتزم المشغل بالتدابير الاستثنائية لبعض أصناف الأجراء . مثل[ الممثل النقابي، مندوب الأجراء . المرأة ، الحدث .المعاق .....].
يتضح مما سبق أن المشغل ملقاة على عاتقه عدة التزامات وهي التزامات متعددة وفي مجالات متفرقة عملت من خلالها المدونة على تكريس الضمانات الحمائية وذلك من اجل استقرار مبدأ الشغل فما هي التزامات الطرفين في عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت في حالة سريانهما وهذا ما سنتطرق إليه في مطلب 2.
المطلب 2 : عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت.
يرتب كلا العقدين في حالة سريانهما وتنفيذ العقد التزامات ملقاة على عاتق أطرافه ، فما هي الالتزامات المتعلقة لكل عقد على حدة.
الفقرة 1 : التزامات الأطراف في عقد الشغل من الباطن .
كأية صورة من صور عقد الشغل يرتب عقد الشغل من الباطن التزامات على عاتق الطرفين ، فإذا كانت التزامات الأجير واضحة في هذا العقد مثل العقود الأخرى . فإن الأمر بالنسبة للمشغل يقضي التميز بين التزامات المقاول الفرعي والتزامات المقاول الأصلي .
أ- التزامات المقاول من الباطن.
يعتبر المقاول من الباطن هو المسؤول الأول في علاقته بأجرائه بصفة مشغلا لهم وعليه احترام مقتضيات مدونة الشغل ونظام التعويض عن حوادث السير والأمراض المهنية ونظام الضمان الاجتماعي وهذا ما نصت عليه المادة 87 من المدونة [يجب على المقاول من الباطن بصفته مستغلا ، التقيد بجميع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشريعية والتنظمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية ]. يتضح من هذه المادة أن هذا التزام ملقى على عاتق المشغل من الباطن متفق عليه من طرف المشاريع السابقة للمدونة في مشروع 95-97-98 .
إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري ولا صاحب أصل تجاري ، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما ينص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن هذا الإجراء ( ).
إما الالتزام الثاني الملقى على عاتق المقاول من الباطن فقد نصت عليه المادة 88 من المدونة [يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة التشغيل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادة 23 والمادة370/1 ( )وهذه المادة متطابقة و واردة في جميع المشاريع السابقة للمدونة مع اختلاف فقط في الصياغة.
الالتزام الثالث الملقى على عاتق المشغل هو أداء الأجر الذي يعتبر من المقتضيات التي تعمل المدونة جاهدة للمحافظة عليه اعتباره من الشروط الضرورية في عقد العمل والدي تحيطه المدونة بمجموعة من الضمانات الحمائية كي لا تقل عن الأجر القانوني ، فرغم أن المدونة عملت على اجترار المقتضيات المعمول بها في التشريع السابق ، ألا أنها أتت بالجديد الذي لا يستهان به ويتمثل في :
*إلغاء التميز في الأجر المبني على السن ، المادة 316 من المدونة .
*استشارة المنضمات المهنية للمشغلين والأجراء في تحديد الحد الأدنى للأجر : المادة 356.
*منع التميز بين الجنسين في الأجر وذلك تماشيا مع أحكام الاتفاقية رقم 100 المتعلقة ب [المساواة في الأجر] والمصادق عليها من طرف المغرب وهذا ما نصت عليه المادة 346 .
*إلزام المشغل بالاحتفاظ بدفتر أداء الأجور لمدة سنتين عوض 3 سنوات في المادة 373 من المدونة هذه إذن هي التزامات المقاول من الباطن ،فما هي التزامات المقاول الأصلي ؟
ب-التزامات المقاول الأصلي.
إن المقاول الأصلي لا يتحمل التزامات معينة إلا بصفة استثنائية وعند توافر حالات طارئة تمس المقاول الفرعي وفي هذا الصدد يتم التميز بين احتمالين ( )
الاحتمال الأول : الحالة التي لا يكون فيها المقاول من الباطن صاحب أصل تجاري أو غير مقيد بالسجل التجاري وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 حيث يعتبر المقاول الأصلي في هذه الحالة هو المسؤول .
الاحتمال الثاني : الحالة التي يكون فيها المقاول من الباطن معسرا وهذا ما نصت عليه المادة 89 من المدونة[إذا اعسر المقاول من الباطن ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤول عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصلح المقاول من الباطن تجاه الإجراء الدين يشتغلون لحساب هذا الأخير، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له . أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم ... ] هذه المادة تنص على مجموعة من الالتزامات ملقاة على عاتق . المقاول الأصلي في حالة إعسار المقاول من الباطن ( ) وهي كآلاتي .
*أداء أجور الأجراء بعد أن يوجهوا للمقاول الأصلي أو السلطة المحلية أو مفتش الشغل خلال 60 يوما التالية لتاريخ استحقاق ( ) الأجور التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو 15 بوما الأخيرة إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه وهذا ما نصت عليه المادة 89 والمادة 91 من المدونة.
*التعويض عن حوادث السير والأمراض المهنية إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسة أو في ملحقاتها.
*دفع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
*التعويض عن العطلة السنوية .
*التعويض عن الفصل من الشغل.
*دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني، هذا الالتزام يكرس المزيد من الضمانات الحمائية عندما وسعت المدونة من لائحة الالتزامات ومددته حتى بالرسم الخاص بالتكوين المهني .
يحق للمتضررين وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاضاة المقاول الأصلي عند إعسار المقاول من الباطن وهذا ما نصت عليه المادة 90 من المدونة ( ).
هذه إذن هي الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقد الشغل من الباطن فهل هي نفس الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقد الشغل المؤقت [وكالات التشغيل المؤقت]؟
الفقرة 2 التزامات الأطراف في عقد الشغل المؤقت
أن عقد الشغل المؤقت مثله مثل باقي العقود الأخرى يرتب التزامات على عاتق أطرافه . هكذا فإن المدونة فرضت على أصحاب مقاولات التشغيل المؤقت عدة التزامات لم يكن جلها واردا في مشروع 95 لأن مشروع 95 اكتفى بالزام هذه المقاولة بمسك سجل تدون فيها عملية توريد اليد العاملة وإعفائها من بعث الكشف التي تلك السلطة . كما تلتزم بذلك وكالة الاستشارة في مجال التشغيل ، فإن المدونة مثلها مثل مشروع 98 أعفت أصحاب هذه المقاولات من أي التزام إزاء السلطة المكلفة بالشغل مما يعني تغيب أية مراقبة لها على نشاط هذه المقاولة. استثناءا من مبدأ الرضائية اشترطت المدونة أن يكون العقد كتابيا كل من العقد الذي يربط مقاولة الشغل المؤقت مع المستعمل ( ) وكذا العقد الذي يربطها بكل أجير تم وضعه رهن إشارة المستعمل، وهذا ما نصت عليه المادة 499 ( ) [إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا يتضمن البيانات التالية : السبب الموجب للجوء إلى الأجير رهن إشارة المستعمل ] وهذه المادة واردة في مشروعي 98-99 ما عدا مشروع 95 إلا أن المدونة عن مشروعي 98-99 بخصوص البيانات [مدة المهنة ومكان تنفيذها].
ألزمت المدونة صاحب مقاولة التشغيل المؤقت بأداء أجور الأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل وكذا جميع الالتزامات الناتجة عن عقد الشغل.
حددت المدونة المهام والأشغال الغير الدائمة للأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل على سبيل الحصر وهي تتمثل في:
*التزايد المؤقت في نشاط المقاولة.
*حالة توقف عقد الشغل.
*إنجاز أشغال ذات طابع موسمي.
المدونة كمقابل لهذه الالتزامات قررت منع تشغيل الأجراء في إطار مقاولات التشغيل المؤقت في حالات معينة وهي الأخرى على سبيل الحصر.
*الإضراب.
*إنجاز أشغال خطيرة ، وهذا ما نصت عليه المادة 497 من المدونة ، وهذه المادة واردة في مشاريع المدونة عدا مشروع 95.
*الفصل الجزئي لأسباب اقتصادية خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة وهذا ما نصت عليه المادة 498 من المدونة ( ) وهذه المادة واردة في مشروعي 98-99 وغير واردة في مشروع 95
كما أن المقاولة المستعملة يجب عليها إتخاذ كل التدابير الوقائية والحمائية بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء من حوادث الشغل والأمراض المهنية وهذا ما نصت عليه المادة 504 من المدونة . وهذه المادة غير واردة في المشاريع السابقة للمدونة، ووارد فقط في المدونة وهذا هو الجديد الذي أتت به في هذا الصدد.
كما أنه لا يعفى من سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 ( ) أعلاه مسئولي مقاولات التشغيل المؤقت،من التزاماتهم إزاء أجرتهم وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتضح من هذا الفصل أن عقد الشغل بمختلف أنواعه سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو عقد الشغل من الباطن وكذلك عقد الشغل المؤقت يرتبان التزامات على عاتق أطرافه.
المطلب 1 : عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة .
إن هدين العقدين يترتبان أثار أثناء سريانهما. فماهي هذه الالتزامات بالنسبة لكل طرف [الأجير المشغل؟].
الفقرة 1 : من جانب الأجير : التزامات الأجير .
إن عقد الشغل يقوم على الاعتبار الشخصي لدا يجب على الأجير أن ينفذ شخصيا العقد وهي الخاصية التي تميز عقد الشغل عن عقد المقاولة أو عقد الشغل من الباطن لأنه لا يتصور إحلال الورثة مثلا بعد وفاة الأجير لاستكمال التزامه عكس وفاة المشغل الذي ينص المشرع في المادة 9 من المدونة على انه في حالة تغير الوضعية القانونية للمشغل أو على الصيغة القانونية للمقاولة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغير تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد.
يترتب عن خاصية الأداء الشخصي أن الأجير يظل مسؤولا مسؤولية شخصية عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه في ممارسة شغله ( ) ويعتبر رفض الأجير لشغل من اختصاصه بدون مبرر حيث يبرر فصله عن عمله دون أي تعويض وهذا ما نصت عليه المادة 39 من المدونة .
إن مبدأ الاعتبار الشخصي( ) يرد عليه استثناء هو إمكانية إحلال أجير محل الجير الأصلي الملتزم شخصيا بتنفيذ الشغل المتفق عليه وذلك مثل الحالة التي يسمح فيها بإبرام عقد شغل محدد المدة والمتعلقة بإمكانية إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد الشغل لسبب من أسباب التوقف خارج حالة الإضراب .
كما أن الأجير ملزم بأداء الشغل بالمقاولة الخاضعة لاحكام تشريع الشغل سواء من ناحية الأحكام الموضوعية أو أحكام المسطرة الاجتماعية أو جهة القضاء المختصة ( )كما أن الأجير ملزم بأداء الشغل في إطار الالتزامات الملقاة على عاتقه قانونا وفق ما تم الإتفاق عليه في عقد الشغل وبالنظر لعلاقة التبعية التي ترتبط الأجير بالمشغل ، إذ تعتبر التبعية عنصرا من عناصر عقد الشغل ، حيث يخضع الأجير لإشراف وتوجيه ومراقبة المشغل ويمتثل لأوامره ولأخلاقيات المهنة والعمل بحسن نية ، وذلك في نطاق ما تقضي به المقتضيات القانونية أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو النظام الداخلي .
كما أن الأجير ملزم بالمحافظة على وسائل ومعدات العمل و يسأل عن ضياعها وهذا ما نصت عليه المادة 22 من المدونة ، كما يلزم بالمحافظة على السر المهني وذلك تحث طائلة الجزاء الجنائي( ) وذلك حماية للمقاولة من المنافسة نتيجة كشف بعض المعلومات ووسائل الإنتاج ، وإفشاء السر المهني يعتبر خطأ مهني يبرر طرد الأجير دون أي تعويض ، وذلك بعد إثبات حصول ضرر للمقاولة نتيجة ذلك الإفشاء .
كما أن هناك التزام ملقى على الأجير وهو عدم منافسة الأجير لمشغله وذلك في الحالة التي يستغل فيها الأجير لدى عدة مشغلين في نفس الوقت، أو يقوم الأجير بأعمال لصالحه ولحسابه خارج أوقات العمل بالمقاولة وما قد يترتب عن ذلك من مضا يقات لمشغله على مستوى تسويق منتوجه، وهذا لا يمنع من اشتغال الأجير بعد انتهاء عقد الشغل طالما تقيد هذا الأخير بالشروط القانونية الزمانية والمكانية المقررة لفتح مقاولة أو محل تجاري وإلا فإن القول بخلاف ذلك يعتبر مسا بمبدأ حرية الشغل ، الذي يعتبر من المبادئ. التي تسعى المدونة إلى ضمانه وحمايته.
هذه إذن هي الالتزامات الملقاة على عاتق الأجير بخصوص تنفيذ العقد . فماذا عن التزامات المشغل.
الفقرة 2 : من جانب المشغل : التزامات المشغل .
يترتب عن عقد الشغل التزام على المشغل مثله مثل الأجير باعتبارهما طرفا العقد، بالنسبة للمشغل لها التزامات على مستوى مرحلة التعاقد ثم على مستوى سريان العقد.
*على مستوى مرحلة التعاقد : منعت المدونة على المشغل التميز بين الأجراء أيا كانت الاعتبارات ل[المشار إليها في المادة 9 من المدونة] سواء القائمة على اللون أو العرف أو الإعاقة أو العقيدة أو الأصل الوطني …. لأن في ذلك مساس بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم المعاملة بالمثل . وفي مجال التشغيل.
كما منعت المدونة المشغل من الحصول على مقابل لتشغيل الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة 379 من المدونة [يمنع على المشغل أو من يقوم مقامه أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغيله سواء في لحظة إبرام العقد أو عند تنفيذه... ] .
كما أن المشغل يّطلع الإجراء على النظام الداخلي للمقاولة وكذلك التصريح بأجراته لدى الصندوق الوطني للضمان الإجماعي.
*على مستوى سريان العقد : المشغل ملزم بأدائه اجر الأجير الذي يعد من العناصر الأساسية لعقد الشغل ( )لأنه من العقود التبادلية [الأجير يؤدي العمل /المشغل يؤدي الأجر لقاء ذلك العمل ] والأجر مظهر من مظاهر قياس حسن أو سوء ظروف الشغل بالمقاولات ويعد الأجر من أهم المطالبات النقابية إلا أن ذلك لا يعني تقرير بطلان عقد الشغل إذا لم يعمد الطرفان إلى تحديده طالما يفترضان بداية قيامه وهذا ما نصت عليه المادة 345 من المدونة .
كما أن المشغل ملزم باستخدام الأجير في إطار الشغل المتفق عليه وعدم تنقيله إلا بنفس الامتيازات التي كان يمتمتع بها في شغله الأصلي.
يلتزم بحماية سلامة صحة الأجراء من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث تنص المادة 24 [يجب على المشغل بصفته عامة أن يتخد جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الإجراء وصحتهم وكرامتهم لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت آمرته، وان سهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استثباب الآداب العامة داخل المقاولة].
كما انه كل تغير يطرأ يجب على المشغل اطلاع الإجراء كتابة على المواضيع التالية :
*اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها.
*النظام الداخلي.
*مواقيت الشغل.
*أساليب تطييق الراحة الأسبوعية.
*المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة والوقاية من خطر الآلات.
*تواريخ أداء الأجر ومواقيته ومكان أدائه.
*رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجماعي ( ).
كما أن المشغل ملزم تسليم الأجير بطاقة الشغل وشهادة العمل وهذا ما نصت عليه المادة 23 من المدونة حيث حددت البيانات المحددة بنصي تنظيمي ، ثم تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغير في صفة الأجير المهنية أو في مبلغ الأجر هكذا نصت المادة 72 [يجب على المشغل عند انتهاء عقد الشغل تحث طائلة أداء يعوض أن يسلم الأجير شهادة الشغل داخل أجل أقصاه 8 أيام... ]
كما أن المشغل ملزم باحترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية للأجراء كحرية التعبير والحق النقابي وحق الإضراب واحترام كرامة الإنسان، وهذه الحقوق نصت عليها المدونة وفيها ضمانات حمائية أكثر من التشريع السابق وفي هذا الصدد يذهب المجلس الأعلى في قراراته( ) لأن السب والاعتداء وكذا التحرش الجنسي والتحريض على الفساد سلوكيات اذا مارسها المشغل إزاء الأجير سواء كان رجلا أو امرأة اعتبر ذلك خطأ جسيم من جانبه وتعد مغادرة الأجير لشغله بسبب تلك السلوكيات بمثابة فصل تعسفي من جانبه المشغل، وهذا ما نصت عليه المادة 40 من المدونة .
كما يلتزم المشغل بالتدابير الاستثنائية لبعض أصناف الأجراء . مثل[ الممثل النقابي، مندوب الأجراء . المرأة ، الحدث .المعاق .....].
يتضح مما سبق أن المشغل ملقاة على عاتقه عدة التزامات وهي التزامات متعددة وفي مجالات متفرقة عملت من خلالها المدونة على تكريس الضمانات الحمائية وذلك من اجل استقرار مبدأ الشغل فما هي التزامات الطرفين في عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت في حالة سريانهما وهذا ما سنتطرق إليه في مطلب 2.
المطلب 2 : عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت.
يرتب كلا العقدين في حالة سريانهما وتنفيذ العقد التزامات ملقاة على عاتق أطرافه ، فما هي الالتزامات المتعلقة لكل عقد على حدة.
الفقرة 1 : التزامات الأطراف في عقد الشغل من الباطن .
كأية صورة من صور عقد الشغل يرتب عقد الشغل من الباطن التزامات على عاتق الطرفين ، فإذا كانت التزامات الأجير واضحة في هذا العقد مثل العقود الأخرى . فإن الأمر بالنسبة للمشغل يقضي التميز بين التزامات المقاول الفرعي والتزامات المقاول الأصلي .
أ- التزامات المقاول من الباطن.
يعتبر المقاول من الباطن هو المسؤول الأول في علاقته بأجرائه بصفة مشغلا لهم وعليه احترام مقتضيات مدونة الشغل ونظام التعويض عن حوادث السير والأمراض المهنية ونظام الضمان الاجتماعي وهذا ما نصت عليه المادة 87 من المدونة [يجب على المقاول من الباطن بصفته مستغلا ، التقيد بجميع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشريعية والتنظمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية ]. يتضح من هذه المادة أن هذا التزام ملقى على عاتق المشغل من الباطن متفق عليه من طرف المشاريع السابقة للمدونة في مشروع 95-97-98 .
إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري ولا صاحب أصل تجاري ، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما ينص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن هذا الإجراء ( ).
إما الالتزام الثاني الملقى على عاتق المقاول من الباطن فقد نصت عليه المادة 88 من المدونة [يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة التشغيل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادة 23 والمادة370/1 ( )وهذه المادة متطابقة و واردة في جميع المشاريع السابقة للمدونة مع اختلاف فقط في الصياغة.
الالتزام الثالث الملقى على عاتق المشغل هو أداء الأجر الذي يعتبر من المقتضيات التي تعمل المدونة جاهدة للمحافظة عليه اعتباره من الشروط الضرورية في عقد العمل والدي تحيطه المدونة بمجموعة من الضمانات الحمائية كي لا تقل عن الأجر القانوني ، فرغم أن المدونة عملت على اجترار المقتضيات المعمول بها في التشريع السابق ، ألا أنها أتت بالجديد الذي لا يستهان به ويتمثل في :
*إلغاء التميز في الأجر المبني على السن ، المادة 316 من المدونة .
*استشارة المنضمات المهنية للمشغلين والأجراء في تحديد الحد الأدنى للأجر : المادة 356.
*منع التميز بين الجنسين في الأجر وذلك تماشيا مع أحكام الاتفاقية رقم 100 المتعلقة ب [المساواة في الأجر] والمصادق عليها من طرف المغرب وهذا ما نصت عليه المادة 346 .
*إلزام المشغل بالاحتفاظ بدفتر أداء الأجور لمدة سنتين عوض 3 سنوات في المادة 373 من المدونة هذه إذن هي التزامات المقاول من الباطن ،فما هي التزامات المقاول الأصلي ؟
ب-التزامات المقاول الأصلي.
إن المقاول الأصلي لا يتحمل التزامات معينة إلا بصفة استثنائية وعند توافر حالات طارئة تمس المقاول الفرعي وفي هذا الصدد يتم التميز بين احتمالين ( )
الاحتمال الأول : الحالة التي لا يكون فيها المقاول من الباطن صاحب أصل تجاري أو غير مقيد بالسجل التجاري وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 حيث يعتبر المقاول الأصلي في هذه الحالة هو المسؤول .
الاحتمال الثاني : الحالة التي يكون فيها المقاول من الباطن معسرا وهذا ما نصت عليه المادة 89 من المدونة[إذا اعسر المقاول من الباطن ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤول عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصلح المقاول من الباطن تجاه الإجراء الدين يشتغلون لحساب هذا الأخير، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له . أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم ... ] هذه المادة تنص على مجموعة من الالتزامات ملقاة على عاتق . المقاول الأصلي في حالة إعسار المقاول من الباطن ( ) وهي كآلاتي .
*أداء أجور الأجراء بعد أن يوجهوا للمقاول الأصلي أو السلطة المحلية أو مفتش الشغل خلال 60 يوما التالية لتاريخ استحقاق ( ) الأجور التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو 15 بوما الأخيرة إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه وهذا ما نصت عليه المادة 89 والمادة 91 من المدونة.
*التعويض عن حوادث السير والأمراض المهنية إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسة أو في ملحقاتها.
*دفع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
*التعويض عن العطلة السنوية .
*التعويض عن الفصل من الشغل.
*دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني، هذا الالتزام يكرس المزيد من الضمانات الحمائية عندما وسعت المدونة من لائحة الالتزامات ومددته حتى بالرسم الخاص بالتكوين المهني .
يحق للمتضررين وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاضاة المقاول الأصلي عند إعسار المقاول من الباطن وهذا ما نصت عليه المادة 90 من المدونة ( ).
هذه إذن هي الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقد الشغل من الباطن فهل هي نفس الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقد الشغل المؤقت [وكالات التشغيل المؤقت]؟
الفقرة 2 التزامات الأطراف في عقد الشغل المؤقت
أن عقد الشغل المؤقت مثله مثل باقي العقود الأخرى يرتب التزامات على عاتق أطرافه . هكذا فإن المدونة فرضت على أصحاب مقاولات التشغيل المؤقت عدة التزامات لم يكن جلها واردا في مشروع 95 لأن مشروع 95 اكتفى بالزام هذه المقاولة بمسك سجل تدون فيها عملية توريد اليد العاملة وإعفائها من بعث الكشف التي تلك السلطة . كما تلتزم بذلك وكالة الاستشارة في مجال التشغيل ، فإن المدونة مثلها مثل مشروع 98 أعفت أصحاب هذه المقاولات من أي التزام إزاء السلطة المكلفة بالشغل مما يعني تغيب أية مراقبة لها على نشاط هذه المقاولة. استثناءا من مبدأ الرضائية اشترطت المدونة أن يكون العقد كتابيا كل من العقد الذي يربط مقاولة الشغل المؤقت مع المستعمل ( ) وكذا العقد الذي يربطها بكل أجير تم وضعه رهن إشارة المستعمل، وهذا ما نصت عليه المادة 499 ( ) [إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا يتضمن البيانات التالية : السبب الموجب للجوء إلى الأجير رهن إشارة المستعمل ] وهذه المادة واردة في مشروعي 98-99 ما عدا مشروع 95 إلا أن المدونة عن مشروعي 98-99 بخصوص البيانات [مدة المهنة ومكان تنفيذها].
ألزمت المدونة صاحب مقاولة التشغيل المؤقت بأداء أجور الأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل وكذا جميع الالتزامات الناتجة عن عقد الشغل.
حددت المدونة المهام والأشغال الغير الدائمة للأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل على سبيل الحصر وهي تتمثل في:
*التزايد المؤقت في نشاط المقاولة.
*حالة توقف عقد الشغل.
*إنجاز أشغال ذات طابع موسمي.
المدونة كمقابل لهذه الالتزامات قررت منع تشغيل الأجراء في إطار مقاولات التشغيل المؤقت في حالات معينة وهي الأخرى على سبيل الحصر.
*الإضراب.
*إنجاز أشغال خطيرة ، وهذا ما نصت عليه المادة 497 من المدونة ، وهذه المادة واردة في مشاريع المدونة عدا مشروع 95.
*الفصل الجزئي لأسباب اقتصادية خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة وهذا ما نصت عليه المادة 498 من المدونة ( ) وهذه المادة واردة في مشروعي 98-99 وغير واردة في مشروع 95
كما أن المقاولة المستعملة يجب عليها إتخاذ كل التدابير الوقائية والحمائية بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء من حوادث الشغل والأمراض المهنية وهذا ما نصت عليه المادة 504 من المدونة . وهذه المادة غير واردة في المشاريع السابقة للمدونة، ووارد فقط في المدونة وهذا هو الجديد الذي أتت به في هذا الصدد.
كما أنه لا يعفى من سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 ( ) أعلاه مسئولي مقاولات التشغيل المؤقت،من التزاماتهم إزاء أجرتهم وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتضح من هذا الفصل أن عقد الشغل بمختلف أنواعه سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو عقد الشغل من الباطن وكذلك عقد الشغل المؤقت يرتبان التزامات على عاتق أطرافه.