- لقد اخذ موضوع دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية حيزا كبيرا من النقاش و الحوار بين رجال القانون قضاة و محامين و أساتذة جامعيين و غيرهم من المهتمين و الباحثين. و لعل مرد ذلك راجع إلى أن القانون المحدث للمحاكم التجارية و ما استتبع ذلك من تعديل على التنظيم القضائي لم يخصص لدور النيابة العامة به كثيرا من النصوص تتناول اختصاصها و مهامها مثل ما فعل بالنسبة لدور القضاء الحاكم و كان من نتيجة ذلك تباين في الرأي و غموض في الرؤيا و اختلاف في العمل بين هذه النيابة و تلك.
- فعلى مستوى الرأي : ذهب واحد إلى انه يحق للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية ما يحق للنيابة العامة لدى المحاكم العادية شريطة أن يكون ما تقوم به من إجراء أو عمل له ارتباط بالقضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية و من تم لها أن تبسط يدها ليعم كل عمل أو إجراء يدخل في هذا الاختصاص إن في الميدان " المدني "أو " الزجري " إلا ما منعت منه صراحة من المشرع مثل قضايا حوادث السير (المادة الخامسة من قانون 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية). و على اعتبار أن المحاكم التجارية هي المختصة في البث في النزاعات التي تنشأ بين التجار و تطبيق قانون مدونة التجارية بعد إحداث هذه المحاكم (المادة 736 من ق.م.ت). فمقتضيات هذه المدونة لا تقتصر على المبادئ و الإجراءات القانونية التي تنظم علاقات التجار فيما بينهم بل تضم أيضا مقتضيات أخرى منها ماله طابع زجري من تحديد المخالفات بدقة و العقوبات الزجرية المقررة لها، والبعض الآخر له طابع إداري كالنصوص المتعلقة بالسجل التجاري.
- و ذهب رأي ثان إلى انه وإن كان يحق النيابة العامة لدى المحاكم التجارية ممارسة مهامها في نطاق الميدان التجاري و المدني انطلاقا مما نصت عليه الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية و الفصول الأخرى المبثوثة ضمن قانون مدونة التجارة و قوانين الشركات فانه لا يحق لها ممارسة اختصاصات ذات طابع زجري وحجة هذا الرأي – أساسا – هو أن القانون المحدث للمحاكم التجارية في الوقت الذي حدد اختصاصها في الميدان المدني بكل دقة موضوعا و مسطرة فانه لم يتعرض إلى اختصاصها في الميدان الزجري لا من حيث الموضوع و لا من حيث المسطرة و سكوت المشرع يعني و بشكل قاطع نفي طابع الازدواجية على المحاكم التجارية في النظر في القضايا خلاف ما هو عليه الأمر لدى المحكمة العادية.
- و على مستوى العمل القضائي فان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية لم تعمد اية واحدة منها إلى مباشرة أي إجراء منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية من تلقي الشكايات و البحث فيها بواسطة الشرطة القضائية فضلا عن إجراء متابعة بشأنها. و كل ما تفعله في هذا الباب هو إشعار النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بما تكتشفه أثناء القيام بعملها أو وصل إلى علمها من جرائم، " تجارية ". إلا أن عمل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في مسائل أخرى هو محل اختلاف فيما بينها و المتعلقة بالمساعدة القضائية و تسخير القوة العمومية في تنفيذ الأحكام التجارية، و مسطرة الإكراه البدني و البحث عن المتغيبين في نطاق مسطرة تنصيب قيم و غيرها من القضايا.
- و لما كان القانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية لم يمنحها الاختصاص للبث في القضايا الجنائية المنصوص عليها في قانون مدونة التجارة و غيره من القوانين بنص صريح و بالتالي استبعاد تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية فان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية يقتصر عملها في الوقت الراهن على ما له طابع مدني صرف من الناحية المسطرية أي الاختصار على ما تنص عليه مقتضيات المسطرة المدنية و النصوص المماثلة لها مما تنص عليه مقتضيات المسطرة الجنائية و كذا بعض المواد المتعلقة بقضايا معالجة صعوبة المقاولة و قضايا السجل التجاري و غير ذلك.
- ان النيابة العامة خصم – وهي خصم شريف – إذ أنها في جميع تدخلاتها و مقالاتها لا تلتمس الحكم لها بشيء و لا يحكم لها بشيء مثل باقي الخصوم، بل ما تلتمسه في مداخلاتها الكتابية و الشفوية يكون هدمه خدمة المصلحة العامة و هي الأمن الاقتصادي و التنمية و في نطاق القانون بخلاف باقي الخصوم – دائنين و مدنين – و الذين يكون هدفهم مصلحتهم الخاصة في غالب الأحيان.
- و النيابة العامة بهذه الصفة – الشرف في الخصومة و عدم اللدد فيها – يمكنها أن تكون على إلمام بمجريات القضية المعروضة على المحكمة و خفاياها و دوافعها الظاهرة و الباطنة ليس فقط من خلال ما يدلوا به الأطراف من تصريحات و وثائق و إنما أيضا بما تحاط به علما من مصادر أخرى معينة بالموضوع كالسلطات الإدارية و مفتشية الشغل و مندوب العمال و إدارة الضرائب وغيرها من الفعاليات المهنية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، و من ثم فان مستنتجاتها و ملتمساتها تكون اكثر واقعية و مصداقية من باقي ملتمسات الأطراف الأخرى.
- بل إن دور النيابة العامة في حماية المقاولة أولا و النظام العام الاقتصادي ثانيا يمكن أن يتعدى ما ذكر من تقديم المستنتجات و الملتمسات إلى حماية المقاولة من نفسها أولا و من غيرها ثانيا :
- فحماية النيابة العامة للمقاولة من نفسها تقتضي مراقبة قانونها الأساسي عند نشأتها و تتبع نشاطها من خلال السجل التجاري، إذ أن هذا الأخير بالنسبة للتاجر كالسجل العدلي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فمتى كان السجل التجاري لتاجر ما خاليا من أي رهن أو حجز معناه أن المقاولة بخير و متى كانت الرهون والحجوز تسجل به باضطراد و تصاعد معناه أنها قد تعاني من اضطراب أو بها خلل مما يجب التأكد منه أولا ومعالجته ثانيا.
- و مقتضيات السجل التجاري من النظام العام وإن كانت لا تشير صراحة إلى ذلك و لكنه كذلك اعتمادا على :
- ان صياغة كل مقتضياته المتعلقة بالتسجيل و التقييد و التشطيب في شكل قواعد آمرة ملزمة وذلك باستعمال المشرع لعبارات " يجب و يلزم و يتعين و لا يجوز و لا يمكن و لا يسري ".
- و ان مخالفة بعض مقتضياته يعاقب عليها جنائيا.
- و حماية النيابة العامة للمقاولة من غيرها تقتضي – أساسا – متابعة كل من تعامل معها تعاملا يخل بتوازنها المالي و يشل دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و معاقبتهم في نطاق النصوص الجنائية المنصوص عليها في قانون مدونة التجارة و غيرها من النصوص المرتبطة. فالذي يسلم شيكا بدون مؤونة لمقاولة مقابل سلعة تسلمها منها أو يقوم بتزوير فاتورة أو كمبيالة. أو يقوم بمنافسة غير مشروعة فانه
بعمله هذا يلحق بها ضررا فادحا قد يؤدي بها إلى الالتجاء إلى القضاء في نطاق معالجة صعوبة المقاولة كما يلحق ضررا غير مباشر بالنظام العام الاقتصادي.
- و يقتضي ثانيا بان تكون مقالات و مستنتجات و ملتمسات النيابة العامة و دفوعاتها مستمدة و منبثقة من وثائق ومستندات معتمدة و على بحوث و معلومات مستقاة من فعاليات مالية و اقتصادية و إدارية بالإضافة إلى ما يدلي به الأطراف من وثائق و تصريحات و ما تأمر به المحكمة من بحوث و خبرات اذ ليس في القانون ما يمنع النيابة العامة من مكاتبة أية إدارة أو مؤسسة في شأن مدها بمعلومات أو وثائق لا تتعارض مع القانون و لا مع السر المهني بل ان المشرع قد رخص للنيابة العامة صراحة بان تطلب من السنديك مـدها بجميع الوثائق التي بحـوزته و المتعلقة بالمقاولة فقد نصت المادة 727 من ق. م .ت على : " يمكن للنيابة العامة ان تطلب من السنديك ان يسلمها جميع العقود و الوثائق التي بحوزته ".
- و حماية النيابة للمقاولة من غيرها تقتضي أيضا العمل على تنقية الساحة التجارية من كل شائبة و ذلك بالمطالبة بفتح مسطرة التسوية وحتى التصفية القضائية ضد كل مقاولة مختلة اذ ان بقاءها على ما هي عليه فيه تشويش على المقاولة السليمة و مساس بالنظام العام الاقتصادي.
- لقد خول المشرع النيابة العامة حق إقامة الدعوى المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة و طرق علاجها و قضايا المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية و هي بالتالي تعتبر طرفا رئيسيا فيها و من تم اذا بادرت إلى إقامتها في شخص وكيل الملك فإنها تعتبر طرفا مدعيا و صاحب المقاولة والدائنين المعروفين لديها مدعى عليهم و اذا أقيمت من طرف غيرها تعتبر مدعى عليها و يجب إدخالها في الدعوى بهذه الصفة لتمارس حقها كمدعى عليها بالرد على الدفوعات و تقديم مقال مضاد كأي مدعى عليه، و لتطلب في النهاية ما تراه مناسبا في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي و بما يحفظ سير المقاولة ان كان ممكنا.
- و لما كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا في دعاوى صعوبات المقاولة و السجل التجاري فإنها يحق لها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأنها طبق الفصل 7 من ق.م.م وطبق المادة 730 من قانون مدونة التجارة التي نصت على انه يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة 729.
و بالنسبة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية فان عملها يشمل :
* البث في طلبات المساعدة القضائية من خلال المكتب المكون لهذه الغاية طبق ظهير فاتح نونبر 1966.
* مكاتبة الشرطة حول البحث عن المتغيبين - مسطرة القيم- و بيانات حول شخص أو شركة تهم حالاتها المادية والاجتماعية في القضايا المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولة أو المنافسة غير المشروعة و غيرها.
* تقديم مذكرات و مستنتجات كتابية و مقالات افتتاحية للدعوى أو تدخلية في قضايا معالجة صعوبة المقاولة و السجل التجاري و غيرها من القضايا المحالة عليها سواء بصفتها طرفا رئيسيا او منضما.
* البحث في الشكايات و الإجابة عنها الواردة عليها من الأشخاص أو الإدارات.
* الحضور في جلسات البحث و جلسات الأحكام عند الضرورة.
* إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكل جريمة بلغت إلى علمها أو لاحظتها في خلال الاطلاع على الملفات المحالة عليها ما دام القانون لا يمنحها بصفة صريحة مباشرة الدعوى العمومية.
* استعمال حق الطعن بالاستئناف أو إعادة النظر أو طلب النقض ضد كل حكم أو قرار كلما دعت الضرورة إلى استعماله
- فعلى مستوى الرأي : ذهب واحد إلى انه يحق للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية ما يحق للنيابة العامة لدى المحاكم العادية شريطة أن يكون ما تقوم به من إجراء أو عمل له ارتباط بالقضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية و من تم لها أن تبسط يدها ليعم كل عمل أو إجراء يدخل في هذا الاختصاص إن في الميدان " المدني "أو " الزجري " إلا ما منعت منه صراحة من المشرع مثل قضايا حوادث السير (المادة الخامسة من قانون 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية). و على اعتبار أن المحاكم التجارية هي المختصة في البث في النزاعات التي تنشأ بين التجار و تطبيق قانون مدونة التجارية بعد إحداث هذه المحاكم (المادة 736 من ق.م.ت). فمقتضيات هذه المدونة لا تقتصر على المبادئ و الإجراءات القانونية التي تنظم علاقات التجار فيما بينهم بل تضم أيضا مقتضيات أخرى منها ماله طابع زجري من تحديد المخالفات بدقة و العقوبات الزجرية المقررة لها، والبعض الآخر له طابع إداري كالنصوص المتعلقة بالسجل التجاري.
- و ذهب رأي ثان إلى انه وإن كان يحق النيابة العامة لدى المحاكم التجارية ممارسة مهامها في نطاق الميدان التجاري و المدني انطلاقا مما نصت عليه الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية و الفصول الأخرى المبثوثة ضمن قانون مدونة التجارة و قوانين الشركات فانه لا يحق لها ممارسة اختصاصات ذات طابع زجري وحجة هذا الرأي – أساسا – هو أن القانون المحدث للمحاكم التجارية في الوقت الذي حدد اختصاصها في الميدان المدني بكل دقة موضوعا و مسطرة فانه لم يتعرض إلى اختصاصها في الميدان الزجري لا من حيث الموضوع و لا من حيث المسطرة و سكوت المشرع يعني و بشكل قاطع نفي طابع الازدواجية على المحاكم التجارية في النظر في القضايا خلاف ما هو عليه الأمر لدى المحكمة العادية.
- و على مستوى العمل القضائي فان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية لم تعمد اية واحدة منها إلى مباشرة أي إجراء منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية من تلقي الشكايات و البحث فيها بواسطة الشرطة القضائية فضلا عن إجراء متابعة بشأنها. و كل ما تفعله في هذا الباب هو إشعار النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بما تكتشفه أثناء القيام بعملها أو وصل إلى علمها من جرائم، " تجارية ". إلا أن عمل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في مسائل أخرى هو محل اختلاف فيما بينها و المتعلقة بالمساعدة القضائية و تسخير القوة العمومية في تنفيذ الأحكام التجارية، و مسطرة الإكراه البدني و البحث عن المتغيبين في نطاق مسطرة تنصيب قيم و غيرها من القضايا.
- و لما كان القانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية لم يمنحها الاختصاص للبث في القضايا الجنائية المنصوص عليها في قانون مدونة التجارة و غيره من القوانين بنص صريح و بالتالي استبعاد تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية فان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية يقتصر عملها في الوقت الراهن على ما له طابع مدني صرف من الناحية المسطرية أي الاختصار على ما تنص عليه مقتضيات المسطرة المدنية و النصوص المماثلة لها مما تنص عليه مقتضيات المسطرة الجنائية و كذا بعض المواد المتعلقة بقضايا معالجة صعوبة المقاولة و قضايا السجل التجاري و غير ذلك.
- ان النيابة العامة خصم – وهي خصم شريف – إذ أنها في جميع تدخلاتها و مقالاتها لا تلتمس الحكم لها بشيء و لا يحكم لها بشيء مثل باقي الخصوم، بل ما تلتمسه في مداخلاتها الكتابية و الشفوية يكون هدمه خدمة المصلحة العامة و هي الأمن الاقتصادي و التنمية و في نطاق القانون بخلاف باقي الخصوم – دائنين و مدنين – و الذين يكون هدفهم مصلحتهم الخاصة في غالب الأحيان.
- و النيابة العامة بهذه الصفة – الشرف في الخصومة و عدم اللدد فيها – يمكنها أن تكون على إلمام بمجريات القضية المعروضة على المحكمة و خفاياها و دوافعها الظاهرة و الباطنة ليس فقط من خلال ما يدلوا به الأطراف من تصريحات و وثائق و إنما أيضا بما تحاط به علما من مصادر أخرى معينة بالموضوع كالسلطات الإدارية و مفتشية الشغل و مندوب العمال و إدارة الضرائب وغيرها من الفعاليات المهنية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، و من ثم فان مستنتجاتها و ملتمساتها تكون اكثر واقعية و مصداقية من باقي ملتمسات الأطراف الأخرى.
- بل إن دور النيابة العامة في حماية المقاولة أولا و النظام العام الاقتصادي ثانيا يمكن أن يتعدى ما ذكر من تقديم المستنتجات و الملتمسات إلى حماية المقاولة من نفسها أولا و من غيرها ثانيا :
- فحماية النيابة العامة للمقاولة من نفسها تقتضي مراقبة قانونها الأساسي عند نشأتها و تتبع نشاطها من خلال السجل التجاري، إذ أن هذا الأخير بالنسبة للتاجر كالسجل العدلي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فمتى كان السجل التجاري لتاجر ما خاليا من أي رهن أو حجز معناه أن المقاولة بخير و متى كانت الرهون والحجوز تسجل به باضطراد و تصاعد معناه أنها قد تعاني من اضطراب أو بها خلل مما يجب التأكد منه أولا ومعالجته ثانيا.
- و مقتضيات السجل التجاري من النظام العام وإن كانت لا تشير صراحة إلى ذلك و لكنه كذلك اعتمادا على :
- ان صياغة كل مقتضياته المتعلقة بالتسجيل و التقييد و التشطيب في شكل قواعد آمرة ملزمة وذلك باستعمال المشرع لعبارات " يجب و يلزم و يتعين و لا يجوز و لا يمكن و لا يسري ".
- و ان مخالفة بعض مقتضياته يعاقب عليها جنائيا.
- و حماية النيابة العامة للمقاولة من غيرها تقتضي – أساسا – متابعة كل من تعامل معها تعاملا يخل بتوازنها المالي و يشل دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و معاقبتهم في نطاق النصوص الجنائية المنصوص عليها في قانون مدونة التجارة و غيرها من النصوص المرتبطة. فالذي يسلم شيكا بدون مؤونة لمقاولة مقابل سلعة تسلمها منها أو يقوم بتزوير فاتورة أو كمبيالة. أو يقوم بمنافسة غير مشروعة فانه
بعمله هذا يلحق بها ضررا فادحا قد يؤدي بها إلى الالتجاء إلى القضاء في نطاق معالجة صعوبة المقاولة كما يلحق ضررا غير مباشر بالنظام العام الاقتصادي.
- و يقتضي ثانيا بان تكون مقالات و مستنتجات و ملتمسات النيابة العامة و دفوعاتها مستمدة و منبثقة من وثائق ومستندات معتمدة و على بحوث و معلومات مستقاة من فعاليات مالية و اقتصادية و إدارية بالإضافة إلى ما يدلي به الأطراف من وثائق و تصريحات و ما تأمر به المحكمة من بحوث و خبرات اذ ليس في القانون ما يمنع النيابة العامة من مكاتبة أية إدارة أو مؤسسة في شأن مدها بمعلومات أو وثائق لا تتعارض مع القانون و لا مع السر المهني بل ان المشرع قد رخص للنيابة العامة صراحة بان تطلب من السنديك مـدها بجميع الوثائق التي بحـوزته و المتعلقة بالمقاولة فقد نصت المادة 727 من ق. م .ت على : " يمكن للنيابة العامة ان تطلب من السنديك ان يسلمها جميع العقود و الوثائق التي بحوزته ".
- و حماية النيابة للمقاولة من غيرها تقتضي أيضا العمل على تنقية الساحة التجارية من كل شائبة و ذلك بالمطالبة بفتح مسطرة التسوية وحتى التصفية القضائية ضد كل مقاولة مختلة اذ ان بقاءها على ما هي عليه فيه تشويش على المقاولة السليمة و مساس بالنظام العام الاقتصادي.
- لقد خول المشرع النيابة العامة حق إقامة الدعوى المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة و طرق علاجها و قضايا المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية و هي بالتالي تعتبر طرفا رئيسيا فيها و من تم اذا بادرت إلى إقامتها في شخص وكيل الملك فإنها تعتبر طرفا مدعيا و صاحب المقاولة والدائنين المعروفين لديها مدعى عليهم و اذا أقيمت من طرف غيرها تعتبر مدعى عليها و يجب إدخالها في الدعوى بهذه الصفة لتمارس حقها كمدعى عليها بالرد على الدفوعات و تقديم مقال مضاد كأي مدعى عليه، و لتطلب في النهاية ما تراه مناسبا في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي و بما يحفظ سير المقاولة ان كان ممكنا.
- و لما كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا في دعاوى صعوبات المقاولة و السجل التجاري فإنها يحق لها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأنها طبق الفصل 7 من ق.م.م وطبق المادة 730 من قانون مدونة التجارة التي نصت على انه يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة 729.
و بالنسبة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية فان عملها يشمل :
* البث في طلبات المساعدة القضائية من خلال المكتب المكون لهذه الغاية طبق ظهير فاتح نونبر 1966.
* مكاتبة الشرطة حول البحث عن المتغيبين - مسطرة القيم- و بيانات حول شخص أو شركة تهم حالاتها المادية والاجتماعية في القضايا المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولة أو المنافسة غير المشروعة و غيرها.
* تقديم مذكرات و مستنتجات كتابية و مقالات افتتاحية للدعوى أو تدخلية في قضايا معالجة صعوبة المقاولة و السجل التجاري و غيرها من القضايا المحالة عليها سواء بصفتها طرفا رئيسيا او منضما.
* البحث في الشكايات و الإجابة عنها الواردة عليها من الأشخاص أو الإدارات.
* الحضور في جلسات البحث و جلسات الأحكام عند الضرورة.
* إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكل جريمة بلغت إلى علمها أو لاحظتها في خلال الاطلاع على الملفات المحالة عليها ما دام القانون لا يمنحها بصفة صريحة مباشرة الدعوى العمومية.
* استعمال حق الطعن بالاستئناف أو إعادة النظر أو طلب النقض ضد كل حكم أو قرار كلما دعت الضرورة إلى استعماله