قد حدد المشرع المغربي أحكام التقادم في الميدان الجنائي فيما يتعلق بالدعوى العمومية في المادتين 5 و 6 من قانون المسطرة الجنائية، و نص فيهما على التوالي على ما يلي :
المادة 5 : " تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
- بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
- بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني."
أما المادة 6 : " ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة. يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه."
بينما في المادة 4 من نفس القانون حدد الآثار المترتبة عن تحقق واقعة التقادم ، وهي المادة التي نصت على أنه " تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع و بالتقادم و بالعفو الشامل و بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، و بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به "
و أما بخصوص تقادم تنفيذ العقوبات الجنائية فإن المشرع حدد أحكامه بمقتضى الباب السادس من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية و بخصوص هذه الأحكام فقد أفرد لها المواد من 648 إلى 652 من القانون المذكور.
و على ذلك فقد نصت المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : " يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال".
أما المادة 649 فتنص مقتضياتها على أنه : " تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون. تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي ".
بينما المادة 650 فتتحدث على تقادم العقوبات الجنحية و تنص على أنه :" تتقادم العقوبات الجنحية بمضي خمس سنوات ميلادية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة".
و فيما يتعلق بالمادة 651 ف : "تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين ميلاديتين كاملتين تحسبان ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به".
لتختم المادة 652 بالتنصيص على أنه :"لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه".
المادة 5 : " تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
- بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
- بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني."
أما المادة 6 : " ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة. يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه."
بينما في المادة 4 من نفس القانون حدد الآثار المترتبة عن تحقق واقعة التقادم ، وهي المادة التي نصت على أنه " تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع و بالتقادم و بالعفو الشامل و بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، و بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به "
و أما بخصوص تقادم تنفيذ العقوبات الجنائية فإن المشرع حدد أحكامه بمقتضى الباب السادس من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية و بخصوص هذه الأحكام فقد أفرد لها المواد من 648 إلى 652 من القانون المذكور.
و على ذلك فقد نصت المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : " يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال".
أما المادة 649 فتنص مقتضياتها على أنه : " تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون. تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي ".
بينما المادة 650 فتتحدث على تقادم العقوبات الجنحية و تنص على أنه :" تتقادم العقوبات الجنحية بمضي خمس سنوات ميلادية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة".
و فيما يتعلق بالمادة 651 ف : "تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين ميلاديتين كاملتين تحسبان ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به".
لتختم المادة 652 بالتنصيص على أنه :"لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه".