طرق الحفاظ على الحق المكتسب بتسجيل العلامة
الحفاظ على الحق المكتسب بموجب تسجيل العلامة قد يأخذ شكلا إيجابيا عن طريق تمديد فترة الحماية أو شكلا سلبيا بفقد هذا الحق المكتسب بصورة إرادية مثل التصرفات التي يُجريها المالك على العلامة أو غير إرادية كصدور أحكام قضائية ضد ه تؤدي إلى إنهاء آثار الحق على تلك العلامة.
1. تجديد تسجيل العلامة
يرتب التسجيل الأولي للعلامة آثاره ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل ولمدة عشر (10) سنوات، و بعد انتهاء تلك المدة يفترض فقدان الحق المكتسب على العلامة. غير أن القانون وفر آلية «تجديد التسجيل» للاستمرار في حماية العلامة (م 152)، بحيث أن هذه المسطرة مهمة تسمح لمالك العلامة بالحفاظ على حقوقه لما بعد الفترة الأصلية.
ولم يضع القانون حدا لعدد التجديدات التي يمكن طلبها، لذلك تميزت العلامة – كما أشير إلى ذلك من قبل – عن بقية حقوق الملكية الصناعية بطابع الاستمرارية والديمومة طالما تم الحفاظ على إجراء التجديدات في الآجال المسموح بها.
1. تجديد تسجيل العلامة
يرتب التسجيل الأولي للعلامة آثاره ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل ولمدة عشر (10) سنوات، و بعد انتهاء تلك المدة يفترض فقدان الحق المكتسب على العلامة. غير أن القانون وفر آلية «تجديد التسجيل» للاستمرار في حماية العلامة (م 152)، بحيث أن هذه المسطرة مهمة تسمح لمالك العلامة بالحفاظ على حقوقه لما بعد الفترة الأصلية.
ولم يضع القانون حدا لعدد التجديدات التي يمكن طلبها، لذلك تميزت العلامة – كما أشير إلى ذلك من قبل – عن بقية حقوق الملكية الصناعية بطابع الاستمرارية والديمومة طالما تم الحفاظ على إجراء التجديدات في الآجال المسموح بها.
1. مسطرة تجديد تسجيل العلامة
تخضع مسطرة تجديد العلامة لنفس شكليات الإيداع التي تنظمها المواد من 144 وما بعدها حسب المنصوص عليه في المادة 152 فق1.
لقد ورد في المادة 152 المذكورة أنه: «تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لانهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته....». وهي صياغة قد توحي بإمكانية التعرض حتى في حالة التجديد ما دام أن القسم الثاني المحال عليه يحمل عنوان «القسم 2 : مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها.»
لكن الأمر خلاف ذلك، فتجديد تسجيل العلامة غير قابل للتعرض لعدة أسباب منها أن العلامة مسجلة وليست مجرد طلب للتسجيل ولأن التجديد ليس سوى تمديدا للحماية المتوفرة سلفا، وأيضا لأن المشرع احتاط لأن يتضمن طلب التجديد تحويرا في العلامة الأصلية فقرر في الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه : «.. يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.»
وإذا كانت مسطرة التجديد لا تمر من مرحلة التعرض فإنه على العكس قد تكون سببا في التعرض على تسجيل جديد يقوم به الغير لنفس العلامة بحكم تواجدها في وضعية الحق السابق كعلامة مسجلة حسب المادة 137.أ.
2. آجال تجديد تسجيل العلامة
الأصل أنه يتعين تقديم طلب تجديد تسجيل العلامة قبل انتهاء مدة التسجيل السابق بستة أشهر.
لكن القانون (م. 152 فق.2) خول لصاحب التسجيل، حتى في حالة انصرام مدة التسجيل الجارية، مهلة تمتد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحية التسجيل.
3. نطاق تجديد تسجيل العلامة
يرجع لصاحب العلامة أن يحدد قصده من تجديد تسجيل العلامة إن كان يهم كل متعلقات التسجيل الأصلي أو يقتصر في التجديد على بعض المنتجات أو الخدمات المبينة في ذلك التسجيل، دون أن يكون من شأن طلبه إحداث تغيير على التسجيل الموجود. وقد تناولت المادة 152 هذه الحالات.
و هكذا يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.
في حين يتعين اقتصار التسجيل على جزء المنتجات أو الخدمات التي قرر صاحب العلامة تجديد التسجيل بشأنها إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل الأصلي.
لكن في المقابل يكون مالك العلامة ملزما بإيداع جديد إذا تجاوز حدود الشارة المكونة للعلامة أو وسع من نطاق قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية بالتسجيل الأصلي.
4. آثار تجديد تسجيل العلامة
يؤدي التجديد إلى تمديد فترة حماية العلامة لمدة عشر سنوات أخرى، تبتدئ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية لصلاحية العلامة.
وللحفاظ على استمرارية الحماية للعلامة يجب القيام بمساطر التجديد على رأس كل عشر سنوات مع احترام الشروط القانونية.
ويترتب عن التجديد الحفاظ على نفس الحقوق والواجبات التي فرضها التسجيل الأصلي للعلامة، وبمعنى آخر أن التجديد لا يخول حقوقا جديدة غير تلك التي كانت قائمة عند طلب التجديد.
القسم2. التصرفات التي ترد على الحق في العلامة
يحق لمالك العلامة المسجلة أن يستغل علامته إما بصفة شخصية أو بواسطة الغير، كما يمكنه أن يتخلى عن حقوقه على تلك العلامة للغير وأيضا يحق له أن يحول حقه في الاستعمال عن طريق التفويت أو عن طريق تراخيص للاستغلال أو أن يقدم العلامة على سبيل الرهن، وكل ذلك قد يرد بصفة كلية أو جزئية.
لقد منح القانون لمالك العلامة عدة ضمانات للحفاظ على ملكيته لها، ويقع على هذا المالك عبء مواجهة الغير لدفع التعدي على حقوقه على تلك العلامة.
كما نص القانون على قاعدة مشتركة تحكم كل التصرفات التي تلحق العلامة وتؤدي إلى انتقال الحق فيها وهكذا نصت المادة 156 بند5 على شرط ورود تلك التصرفات في محرر مكتوب تحت طائلة تعرضها للبطلان، حيث جاء بها :
«...تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.».
1. التخلي عن الحق في العلامة
قد يحصل أن يقرر مالك العلامة بنفسه وبصورة تلقائية التخلي عن التسجيل الذي أوقعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص علامة معينة، ويمكن أن يكون سبب هذا التخلي عن آثار تسجيل العلامة على سبيل المثال اكتشاف ذلك المالك وجود صاحب حق سابق قد يتسبب له في متاعب مادية ومعنوية، فيقرر التخلي عن ذلك التسجيل.
وقد قنن المشرع أحكام هذه الحالة في المادة 160، حيث أجاز مبدأ التخلي عن الحماية المقررة لفائدة مالك العلامة حين منحه التنازل عن آثار العلامة المسجلة من طرفه، واضعا لذلك بعض الشروط :
ضرورة وجود تصريح مكتوب.
تحديد المنتجات أو الخدمات التي يشملها التخلي، إذ قد يكون التخلي جزئيا كما يكون كليا.
طلب مكتوب لجميع الملاك الشركاء إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة.
موافقة أصحاب الحقوق المقيدة في السجل الوطني للعلامات بوصفها حقا عينيا في الترخيص أو الرهن على التخلي، وذلك حفاظا على حقوقهم على العلامة.
2. تفويت الحق على العلامة
من حق مالك العلامة تفويت كل أو بعض حقوقه على العلامة المسجلة وفق ما قررته المادة 156 فق.1.
ويعرف عقد التفويت بأنه اتفاق يتم بموجبه نقل المالك لحقوقه للمتعاقد الآخر بمقابل.
وترد عقود التفويت في الغالب ضمن عقود البيع أو تحويل ملكية الأصل التجاري في حالة ما إذا كانت العلامة عنصرا من عناصر الأصل التجاري.
أ. شروط تفويت الحق على العلامة
يخضع عقد تفويت العلامة للشروط العامة للعقد (الفصل 488 وما بعده ق.ل.ع)، كما يخضع للشروط الشكلية الخاصة المنصوص عليها في القانون 97/17 مثل الكتابة (م. 156) أو وجوب تضمين العقد بـ «السجل الوطني للعلامات» (م.157).
للتذكير حين تكون العلامة عنصرا من عناصر الأصل التجاري :
المادة 90 م.ت: «تبقى... علامات الصنع و التجارة و الخدمة.. التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها....» قد يكون التفويت إراديا أو مفروضا على مالك تسجيل العلامة.
ويكون تفويت العلامة إجباريا إذا اقترن بحجز العلامة (م. 159) أو بحجز الأصل التجاري.
كما قد يكون التفويت كليا أو جزئيا (م. 156 فق1).
فالتفويت الكلي هو ما شمل كل ما يوفره الحق المكتسب على العلامة وكذا كل ما تم تبيانه أثناء تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية فيما يخص المنتجات أو الخدمات المعنية به.
ويعد التفويت جزئيا إذا اقتصر فقط على بعض الحقوق المستمدة من حق المكتب على تسجيل العلامة أو اقتصر على بعض ما ترتبط به العلامة من منتجات أو خدمات
ب. آثار نقل الحق المكتسب على تسجيل العلامة
يؤدي نقل الحق على تسجيل العلامة إلى تحويل هذا الحق لصاحبه الجديد.
ووفق القواعد العامة بمجرد التعبير عن رضى الأطراف وتوافقهم على نقل الحق على تسجيل العلامة يصبح المتعاقد الآخر مالكا للعلامة.
إلا أن الاحتجاج بهذا التفويت تجاه الأغيار لا يؤدي مفعوله إلا ابتداء من تاريخ تسجيله بالسجل الوطني للعلامات (م. 157 فق.1).
المادة 157 فق.1 : «باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى» السجل الوطني للعلامات «تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار..» ولذلك إذا تم تفويت نفس العلامة لعدة أشخاص فالأولوية ستكون لمن بادر بإجراء التسجيل بالسجل الوطني للعلامات، شرط أن يكون حسن النية، فقد نصت المادة 157 فق. 2 على ذلك بالقول «... غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة..».
ويؤدي نقل الحق على تسجيل العلامة أيضا إلى ترتيب حقوق والتزامات هي في حد ذاتها التزامات متبادلة في حق كل من الطرفين :
بالنسبة للمفوت : يمكن الإشارة إلى الالتزام بالتسليم الذي يتم عن طريق تسليم سند الملكية الصناعية المسمى «شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة» التزام بضمان العيوب الخفية مثل مدة صلاحية العلامة وضمان الشغور.
هذا وإن الشروط التي تبعد المسؤولية غير مقبولة، في حين يعتد بتحديد المسؤولية إن تم اشتراطها بحسن نية.
أما بالنسبة للمُفَوَّتِ له فالتزاماته يمكن الإشارة بشأنها إلى أداء المقابل المحدد في عقد التفويت.
3. الرهن
نصت المادة 156 بصورة صريحة على إمكانية رهن الحق على تسجيل العلامة من بين صيغ انتقال الحق فيها، بالقول أن العلامة : «... يمكن أن تكون محل رهن».
و يتم الالتجاء عادة إلى تقديم العلامة على سبيل الرهن من أجل الحصول على تمويل للمقاولة.
و يخضع عقد الرهن في أحكامه للقواعد العامة لعقود الرهن مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامة.
ويتعين من أجل الاحتجاج بالرهن ضد الأغيار القيام بتسجيله بـ «السجل الوطني للعلامات» (م. 157).
4. الترخيص بالاستغلال
مالك العلامة للغير في حدود عقد الترخيص باستغلال العلامة.
من فوائد عقد الترخيص اعتماده وسيلة لتفادي الوقوع تحت طائلة سقوط الحق خاصة إذا تعذر على مالك تسجيل العلامة القيام باستغلال العلامة بنفسه أو بواسطة نائب عنه
(م. 156 فق.2).
ويتخذ الترخيص بالاستغلال أحد الشكلين :يعد الترخيص بالاستغلال شكلا من أشكال استغلال العلامة، حيث لأسباب متعددة يتخلى
الترخيص بالاستغلال الاستئثاري.
الترخيص بالاستغلال دون أي استئثار.
ويعرف الترخيص بالاستغلال بأنه اتفاق بموجبه يأذن مالك تسجيل علامة للمرخص له باستغلال علامته مقابل عائد (يطلق عليه Royalties).
ولا يختلف عقد الترخيص بالاستغلال عن عقد التفويت في أنه غير منظم بالقانون 17.97 لذلك يجد أسسه في الأحكام العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
الفرع الأول : ملاحظات أولية حول التسجيل الدولي للعلامة
يمكن أن تكون العلامة موضوع تسجيل وطني كما يمكن أن تكون موضوع تسجيل دولي.
ويفهم من «التسجيل الدولي» حماية العلامة خارج الحدود الوطنية، التي تكون موضوع تسجيل وطني أصلي.
والمقصود في هذا الدليل بالتسجيل الدولي التسجيل الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار اتفاق وبروتوكول مدريد المسمى باتحاد مدريد، ذلك أن صاحب العلامة يمكنه أن يقوم بتسجيل منفرد لدى كل دولة يرغب في تمديد حماية علامته إليها.
يمكن أن يكون تمديد حماية العلامة لدول أخرى في إحدى صورتين :
الصورة الأولى : أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية توفير حماية لها خارج المغرب.
الصورة الثانية : أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة في دول أجنبية توفير حماية لها في المغرب، وهكذا يقدم طلب في هذا الشأن لتمديد الحماية للمغرب.
وتجدر الاشارة إلى أنه لا يعتد من حيث مدة الأولوية الناجمة عن الإيداع سوى ب: 6 أشهر كحد أقصى.
القانون 17.97 :
المادة 6 :كل شخص قام، بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق.... علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
المادة 7: يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه....وبستة أشهر بالنسبة...علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها....المادة 8 :....يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي...
يمكن الإطلاع على مختلف جوانب التسجيل الدولي للعلامات في الموقع الإلكتروني :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يتولى المكتب الدولي لتسجيل العلامات إصدار جريدة الويبو للعلامات التجارية
(La gazette OMPI des marques internationales) مرة في الأسبوع وتحتوي على :
- التسجيلات الدولية الجديدة.
- تجديدات التسجيلات الدولية للعلامة.
- التعيين اللاحق لدول جديدة قصد الحماية بها.
- تعديلات التسجيلات الدولية. ويعتمد في المغرب على تاريخ التوصل بفهرس العلامات الدولية في بداية احتساب أجل التعرض على طلبات تمديد الحماية للعلامات الدولية داخل الحدود المغربية (المادة 2.66 من المرسوم).
الفرع الثاني : الأساس القانوني للتسجيل الدولي للعلامة
يحيل الحديث عن التسجيل الدولي للعلامـات على النظام المسمـى بنـظام مدريـد، والمنظـم بموجــب وثيقتـين :
اتفاق مدريد : المبرم سنة 1891 ودخل حيز التنفيذ سنة 1892.
بروتوكول اتفاق مدريد المصادق عليه سنة 1989 وأصبح نافذا بتاريخ
1995/12/01 وشرع في تطبيقه في 1996/01/01.
ويضاف إلى هاتين الوثيقتين، الوثائق التي تنظم التطبيق الخاص بالاتفاقيتين وتهم :
نظام التنفيذ المشترك.
التعليمات الإدارية الصادرة بشأن تطبيق كل من اتفاق مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد.
ويقصد بنظام مدريد: الجهاز المختص بإدارة «التسجيل الدولي للعلامات»، وهو «المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية»(OMPI) الموجود مقره بجنيف بدولة سويسرا ويشكل مجموع الأطراف المنضوية تحت لواء كل من اتفاقية مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد ما يسمى بـ «اتحاد مدريد» على غرار الحديث عن «اتحاد باريس».
وهذا الاتحاد هو اتحاد خاص حسب مفهوم المادة 19 من اتفاقية باريس.وتعد كل من اتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد مستقلان عن بعضهما ورغم ذلك يتمم كل منهما الآخر.
يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء في اتحاد باريس أن تنخرط في اتحاد مدريد، ويتخذ هذا الانخراط ثلاث صور:
إما الانخراط في اتفاق مدريد.
وإما الانخراط كعضو في بروتوكول اتفاق مدريد.
وإما الانخراط كعضو في اتفاق مدريد وفي بروتوكول اتفاق مدريد.
يودع طلب انخراط دولة لدى إدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولا تصبح اتفاقية مدريد أو برتوكول مدريد ساريا في حقها سوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ وثيقة المصادقة أو الانخراط من طرف مدير المنظمة المذكورة للدول والأعضاء
الفرع الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية أو البرتوكول
لا يرتب التسجيل الدولي أثره مبدئيا إلا في حدود الدول التي تم تعيينها، وهو ما يتطلب من المودع أن يعبر صراحة في طلبه عن الدول التي يطلب الحماية على أراضيها، دلك أن كل الدول المنضوية تحت لواء اتفاقية مدريد (والتي كان الأصل سريان التسجيل الدولي تلقائيا على أراضيها) استعملت الإمكانية التي تسمح بها المادة 3 مكررة من الاتفاقية من أن التسجيل الدولي لا تسري في حق تلك الدولة إلا إذا طلبه مالك العلامة صراحة.
أما برتوكول مدريد فيخضع لمبدإ تحديد الدولة المعنية بالحماية، لأنه لا يحتوي أصلا على نفس المبدإ الوارد في الاتفاقية
الحفاظ على الحق المكتسب بموجب تسجيل العلامة قد يأخذ شكلا إيجابيا عن طريق تمديد فترة الحماية أو شكلا سلبيا بفقد هذا الحق المكتسب بصورة إرادية مثل التصرفات التي يُجريها المالك على العلامة أو غير إرادية كصدور أحكام قضائية ضد ه تؤدي إلى إنهاء آثار الحق على تلك العلامة.
1. تجديد تسجيل العلامة
يرتب التسجيل الأولي للعلامة آثاره ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل ولمدة عشر (10) سنوات، و بعد انتهاء تلك المدة يفترض فقدان الحق المكتسب على العلامة. غير أن القانون وفر آلية «تجديد التسجيل» للاستمرار في حماية العلامة (م 152)، بحيث أن هذه المسطرة مهمة تسمح لمالك العلامة بالحفاظ على حقوقه لما بعد الفترة الأصلية.
ولم يضع القانون حدا لعدد التجديدات التي يمكن طلبها، لذلك تميزت العلامة – كما أشير إلى ذلك من قبل – عن بقية حقوق الملكية الصناعية بطابع الاستمرارية والديمومة طالما تم الحفاظ على إجراء التجديدات في الآجال المسموح بها.
1. تجديد تسجيل العلامة
يرتب التسجيل الأولي للعلامة آثاره ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل ولمدة عشر (10) سنوات، و بعد انتهاء تلك المدة يفترض فقدان الحق المكتسب على العلامة. غير أن القانون وفر آلية «تجديد التسجيل» للاستمرار في حماية العلامة (م 152)، بحيث أن هذه المسطرة مهمة تسمح لمالك العلامة بالحفاظ على حقوقه لما بعد الفترة الأصلية.
ولم يضع القانون حدا لعدد التجديدات التي يمكن طلبها، لذلك تميزت العلامة – كما أشير إلى ذلك من قبل – عن بقية حقوق الملكية الصناعية بطابع الاستمرارية والديمومة طالما تم الحفاظ على إجراء التجديدات في الآجال المسموح بها.
1. مسطرة تجديد تسجيل العلامة
تخضع مسطرة تجديد العلامة لنفس شكليات الإيداع التي تنظمها المواد من 144 وما بعدها حسب المنصوص عليه في المادة 152 فق1.
لقد ورد في المادة 152 المذكورة أنه: «تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لانهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته....». وهي صياغة قد توحي بإمكانية التعرض حتى في حالة التجديد ما دام أن القسم الثاني المحال عليه يحمل عنوان «القسم 2 : مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها.»
لكن الأمر خلاف ذلك، فتجديد تسجيل العلامة غير قابل للتعرض لعدة أسباب منها أن العلامة مسجلة وليست مجرد طلب للتسجيل ولأن التجديد ليس سوى تمديدا للحماية المتوفرة سلفا، وأيضا لأن المشرع احتاط لأن يتضمن طلب التجديد تحويرا في العلامة الأصلية فقرر في الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه : «.. يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.»
وإذا كانت مسطرة التجديد لا تمر من مرحلة التعرض فإنه على العكس قد تكون سببا في التعرض على تسجيل جديد يقوم به الغير لنفس العلامة بحكم تواجدها في وضعية الحق السابق كعلامة مسجلة حسب المادة 137.أ.
2. آجال تجديد تسجيل العلامة
الأصل أنه يتعين تقديم طلب تجديد تسجيل العلامة قبل انتهاء مدة التسجيل السابق بستة أشهر.
لكن القانون (م. 152 فق.2) خول لصاحب التسجيل، حتى في حالة انصرام مدة التسجيل الجارية، مهلة تمتد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحية التسجيل.
3. نطاق تجديد تسجيل العلامة
يرجع لصاحب العلامة أن يحدد قصده من تجديد تسجيل العلامة إن كان يهم كل متعلقات التسجيل الأصلي أو يقتصر في التجديد على بعض المنتجات أو الخدمات المبينة في ذلك التسجيل، دون أن يكون من شأن طلبه إحداث تغيير على التسجيل الموجود. وقد تناولت المادة 152 هذه الحالات.
و هكذا يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.
في حين يتعين اقتصار التسجيل على جزء المنتجات أو الخدمات التي قرر صاحب العلامة تجديد التسجيل بشأنها إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل الأصلي.
لكن في المقابل يكون مالك العلامة ملزما بإيداع جديد إذا تجاوز حدود الشارة المكونة للعلامة أو وسع من نطاق قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية بالتسجيل الأصلي.
4. آثار تجديد تسجيل العلامة
يؤدي التجديد إلى تمديد فترة حماية العلامة لمدة عشر سنوات أخرى، تبتدئ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية لصلاحية العلامة.
وللحفاظ على استمرارية الحماية للعلامة يجب القيام بمساطر التجديد على رأس كل عشر سنوات مع احترام الشروط القانونية.
ويترتب عن التجديد الحفاظ على نفس الحقوق والواجبات التي فرضها التسجيل الأصلي للعلامة، وبمعنى آخر أن التجديد لا يخول حقوقا جديدة غير تلك التي كانت قائمة عند طلب التجديد.
القسم2. التصرفات التي ترد على الحق في العلامة
يحق لمالك العلامة المسجلة أن يستغل علامته إما بصفة شخصية أو بواسطة الغير، كما يمكنه أن يتخلى عن حقوقه على تلك العلامة للغير وأيضا يحق له أن يحول حقه في الاستعمال عن طريق التفويت أو عن طريق تراخيص للاستغلال أو أن يقدم العلامة على سبيل الرهن، وكل ذلك قد يرد بصفة كلية أو جزئية.
لقد منح القانون لمالك العلامة عدة ضمانات للحفاظ على ملكيته لها، ويقع على هذا المالك عبء مواجهة الغير لدفع التعدي على حقوقه على تلك العلامة.
كما نص القانون على قاعدة مشتركة تحكم كل التصرفات التي تلحق العلامة وتؤدي إلى انتقال الحق فيها وهكذا نصت المادة 156 بند5 على شرط ورود تلك التصرفات في محرر مكتوب تحت طائلة تعرضها للبطلان، حيث جاء بها :
«...تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.».
1. التخلي عن الحق في العلامة
قد يحصل أن يقرر مالك العلامة بنفسه وبصورة تلقائية التخلي عن التسجيل الذي أوقعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص علامة معينة، ويمكن أن يكون سبب هذا التخلي عن آثار تسجيل العلامة على سبيل المثال اكتشاف ذلك المالك وجود صاحب حق سابق قد يتسبب له في متاعب مادية ومعنوية، فيقرر التخلي عن ذلك التسجيل.
وقد قنن المشرع أحكام هذه الحالة في المادة 160، حيث أجاز مبدأ التخلي عن الحماية المقررة لفائدة مالك العلامة حين منحه التنازل عن آثار العلامة المسجلة من طرفه، واضعا لذلك بعض الشروط :
ضرورة وجود تصريح مكتوب.
تحديد المنتجات أو الخدمات التي يشملها التخلي، إذ قد يكون التخلي جزئيا كما يكون كليا.
طلب مكتوب لجميع الملاك الشركاء إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة.
موافقة أصحاب الحقوق المقيدة في السجل الوطني للعلامات بوصفها حقا عينيا في الترخيص أو الرهن على التخلي، وذلك حفاظا على حقوقهم على العلامة.
2. تفويت الحق على العلامة
من حق مالك العلامة تفويت كل أو بعض حقوقه على العلامة المسجلة وفق ما قررته المادة 156 فق.1.
ويعرف عقد التفويت بأنه اتفاق يتم بموجبه نقل المالك لحقوقه للمتعاقد الآخر بمقابل.
وترد عقود التفويت في الغالب ضمن عقود البيع أو تحويل ملكية الأصل التجاري في حالة ما إذا كانت العلامة عنصرا من عناصر الأصل التجاري.
أ. شروط تفويت الحق على العلامة
يخضع عقد تفويت العلامة للشروط العامة للعقد (الفصل 488 وما بعده ق.ل.ع)، كما يخضع للشروط الشكلية الخاصة المنصوص عليها في القانون 97/17 مثل الكتابة (م. 156) أو وجوب تضمين العقد بـ «السجل الوطني للعلامات» (م.157).
للتذكير حين تكون العلامة عنصرا من عناصر الأصل التجاري :
المادة 90 م.ت: «تبقى... علامات الصنع و التجارة و الخدمة.. التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها....» قد يكون التفويت إراديا أو مفروضا على مالك تسجيل العلامة.
ويكون تفويت العلامة إجباريا إذا اقترن بحجز العلامة (م. 159) أو بحجز الأصل التجاري.
كما قد يكون التفويت كليا أو جزئيا (م. 156 فق1).
فالتفويت الكلي هو ما شمل كل ما يوفره الحق المكتسب على العلامة وكذا كل ما تم تبيانه أثناء تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية فيما يخص المنتجات أو الخدمات المعنية به.
ويعد التفويت جزئيا إذا اقتصر فقط على بعض الحقوق المستمدة من حق المكتب على تسجيل العلامة أو اقتصر على بعض ما ترتبط به العلامة من منتجات أو خدمات
ب. آثار نقل الحق المكتسب على تسجيل العلامة
يؤدي نقل الحق على تسجيل العلامة إلى تحويل هذا الحق لصاحبه الجديد.
ووفق القواعد العامة بمجرد التعبير عن رضى الأطراف وتوافقهم على نقل الحق على تسجيل العلامة يصبح المتعاقد الآخر مالكا للعلامة.
إلا أن الاحتجاج بهذا التفويت تجاه الأغيار لا يؤدي مفعوله إلا ابتداء من تاريخ تسجيله بالسجل الوطني للعلامات (م. 157 فق.1).
المادة 157 فق.1 : «باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى» السجل الوطني للعلامات «تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار..» ولذلك إذا تم تفويت نفس العلامة لعدة أشخاص فالأولوية ستكون لمن بادر بإجراء التسجيل بالسجل الوطني للعلامات، شرط أن يكون حسن النية، فقد نصت المادة 157 فق. 2 على ذلك بالقول «... غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة..».
ويؤدي نقل الحق على تسجيل العلامة أيضا إلى ترتيب حقوق والتزامات هي في حد ذاتها التزامات متبادلة في حق كل من الطرفين :
بالنسبة للمفوت : يمكن الإشارة إلى الالتزام بالتسليم الذي يتم عن طريق تسليم سند الملكية الصناعية المسمى «شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة» التزام بضمان العيوب الخفية مثل مدة صلاحية العلامة وضمان الشغور.
هذا وإن الشروط التي تبعد المسؤولية غير مقبولة، في حين يعتد بتحديد المسؤولية إن تم اشتراطها بحسن نية.
أما بالنسبة للمُفَوَّتِ له فالتزاماته يمكن الإشارة بشأنها إلى أداء المقابل المحدد في عقد التفويت.
3. الرهن
نصت المادة 156 بصورة صريحة على إمكانية رهن الحق على تسجيل العلامة من بين صيغ انتقال الحق فيها، بالقول أن العلامة : «... يمكن أن تكون محل رهن».
و يتم الالتجاء عادة إلى تقديم العلامة على سبيل الرهن من أجل الحصول على تمويل للمقاولة.
و يخضع عقد الرهن في أحكامه للقواعد العامة لعقود الرهن مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامة.
ويتعين من أجل الاحتجاج بالرهن ضد الأغيار القيام بتسجيله بـ «السجل الوطني للعلامات» (م. 157).
4. الترخيص بالاستغلال
مالك العلامة للغير في حدود عقد الترخيص باستغلال العلامة.
من فوائد عقد الترخيص اعتماده وسيلة لتفادي الوقوع تحت طائلة سقوط الحق خاصة إذا تعذر على مالك تسجيل العلامة القيام باستغلال العلامة بنفسه أو بواسطة نائب عنه
(م. 156 فق.2).
ويتخذ الترخيص بالاستغلال أحد الشكلين :يعد الترخيص بالاستغلال شكلا من أشكال استغلال العلامة، حيث لأسباب متعددة يتخلى
الترخيص بالاستغلال الاستئثاري.
الترخيص بالاستغلال دون أي استئثار.
ويعرف الترخيص بالاستغلال بأنه اتفاق بموجبه يأذن مالك تسجيل علامة للمرخص له باستغلال علامته مقابل عائد (يطلق عليه Royalties).
ولا يختلف عقد الترخيص بالاستغلال عن عقد التفويت في أنه غير منظم بالقانون 17.97 لذلك يجد أسسه في الأحكام العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
الفرع الأول : ملاحظات أولية حول التسجيل الدولي للعلامة
يمكن أن تكون العلامة موضوع تسجيل وطني كما يمكن أن تكون موضوع تسجيل دولي.
ويفهم من «التسجيل الدولي» حماية العلامة خارج الحدود الوطنية، التي تكون موضوع تسجيل وطني أصلي.
والمقصود في هذا الدليل بالتسجيل الدولي التسجيل الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار اتفاق وبروتوكول مدريد المسمى باتحاد مدريد، ذلك أن صاحب العلامة يمكنه أن يقوم بتسجيل منفرد لدى كل دولة يرغب في تمديد حماية علامته إليها.
يمكن أن يكون تمديد حماية العلامة لدول أخرى في إحدى صورتين :
الصورة الأولى : أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية توفير حماية لها خارج المغرب.
الصورة الثانية : أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة في دول أجنبية توفير حماية لها في المغرب، وهكذا يقدم طلب في هذا الشأن لتمديد الحماية للمغرب.
وتجدر الاشارة إلى أنه لا يعتد من حيث مدة الأولوية الناجمة عن الإيداع سوى ب: 6 أشهر كحد أقصى.
القانون 17.97 :
المادة 6 :كل شخص قام، بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق.... علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
المادة 7: يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه....وبستة أشهر بالنسبة...علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها....المادة 8 :....يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي...
يمكن الإطلاع على مختلف جوانب التسجيل الدولي للعلامات في الموقع الإلكتروني :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يتولى المكتب الدولي لتسجيل العلامات إصدار جريدة الويبو للعلامات التجارية
(La gazette OMPI des marques internationales) مرة في الأسبوع وتحتوي على :
- التسجيلات الدولية الجديدة.
- تجديدات التسجيلات الدولية للعلامة.
- التعيين اللاحق لدول جديدة قصد الحماية بها.
- تعديلات التسجيلات الدولية. ويعتمد في المغرب على تاريخ التوصل بفهرس العلامات الدولية في بداية احتساب أجل التعرض على طلبات تمديد الحماية للعلامات الدولية داخل الحدود المغربية (المادة 2.66 من المرسوم).
الفرع الثاني : الأساس القانوني للتسجيل الدولي للعلامة
يحيل الحديث عن التسجيل الدولي للعلامـات على النظام المسمـى بنـظام مدريـد، والمنظـم بموجــب وثيقتـين :
اتفاق مدريد : المبرم سنة 1891 ودخل حيز التنفيذ سنة 1892.
بروتوكول اتفاق مدريد المصادق عليه سنة 1989 وأصبح نافذا بتاريخ
1995/12/01 وشرع في تطبيقه في 1996/01/01.
ويضاف إلى هاتين الوثيقتين، الوثائق التي تنظم التطبيق الخاص بالاتفاقيتين وتهم :
نظام التنفيذ المشترك.
التعليمات الإدارية الصادرة بشأن تطبيق كل من اتفاق مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد.
ويقصد بنظام مدريد: الجهاز المختص بإدارة «التسجيل الدولي للعلامات»، وهو «المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية»(OMPI) الموجود مقره بجنيف بدولة سويسرا ويشكل مجموع الأطراف المنضوية تحت لواء كل من اتفاقية مدريد وبروتوكول اتفاق مدريد ما يسمى بـ «اتحاد مدريد» على غرار الحديث عن «اتحاد باريس».
وهذا الاتحاد هو اتحاد خاص حسب مفهوم المادة 19 من اتفاقية باريس.وتعد كل من اتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد مستقلان عن بعضهما ورغم ذلك يتمم كل منهما الآخر.
يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء في اتحاد باريس أن تنخرط في اتحاد مدريد، ويتخذ هذا الانخراط ثلاث صور:
إما الانخراط في اتفاق مدريد.
وإما الانخراط كعضو في بروتوكول اتفاق مدريد.
وإما الانخراط كعضو في اتفاق مدريد وفي بروتوكول اتفاق مدريد.
يودع طلب انخراط دولة لدى إدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولا تصبح اتفاقية مدريد أو برتوكول مدريد ساريا في حقها سوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ وثيقة المصادقة أو الانخراط من طرف مدير المنظمة المذكورة للدول والأعضاء
الفرع الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية أو البرتوكول
لا يرتب التسجيل الدولي أثره مبدئيا إلا في حدود الدول التي تم تعيينها، وهو ما يتطلب من المودع أن يعبر صراحة في طلبه عن الدول التي يطلب الحماية على أراضيها، دلك أن كل الدول المنضوية تحت لواء اتفاقية مدريد (والتي كان الأصل سريان التسجيل الدولي تلقائيا على أراضيها) استعملت الإمكانية التي تسمح بها المادة 3 مكررة من الاتفاقية من أن التسجيل الدولي لا تسري في حق تلك الدولة إلا إذا طلبه مالك العلامة صراحة.
أما برتوكول مدريد فيخضع لمبدإ تحديد الدولة المعنية بالحماية، لأنه لا يحتوي أصلا على نفس المبدإ الوارد في الاتفاقية