الظاهرة الإجرامية سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط الاجتماعي( )، فقد توجد أسبابها في تكوين الفرد أو في ظروف الجماعة لكنها في كلتا الحالتين تحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعية. من هنا نجد الاتجاهات قد تباينت وتعددت حول تفسير الظاهرة الإجرامية، فبينما أرجعها (لمبروزو C. LOMBROSO) إلى التكوين الفطري، يظهر أن فيري (Enrico Ferri) يغلب الاعتبارات المتصلة بالبيئة الاجتماعية، ثم جارو قلو (A. Garofalo) الذي يغلب الاعتبارات المتصلة بالتكوين النفسي والخلقي، ولكن كل وجهات النظر السالفة اتفقت على نفي توفر حرية الاختيار لدى الجاني بوضعه أسيرا لكافة هذه الاعتبارات أو لبعضها( ).
ـ في الشريعة الإسلامية
عرفت الشريعة الإسلامية الجريمة بكونها “محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير” فالجريمة إذن هي إثبات فعل مجرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، وهي فعل الترك نصت الشريعة على تحريمة والعقاب عليه( ).
ـ في التشريع الوضعي :
يلاحظ أن العديد من التشريعات الوضعية قد عزفت عن إعطاء تعريف للجريمة تاركة هذه المهمة للفقهاء والباحثين، أما المشرع المغربي فقد عرف الجريمة في الفصل 110 من القانون الجنائي حيث نص على أن “الجريمة فعل أو امتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه”. ولما كان مناط اعتبار فعل ما بمثابة جريمة يرتبط أساسا بالاضطراب الذي قد يحدث بالمجتمع من جراء ذلك وبالضرر الذي قد يصيب الضحية، فإنه يجب البحث عن أنسب السبل والوسائل لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك باقتراح السياسة التي من واجب المشرع أن يتبعها حتى يصبح كفاحه ضد الجريمة فعالا وجديا، واقتراح السياسة الجنائية الرشيدة إنما يكون قبل وقوع الجريمة وذلك باقتراح أسباب الوقاية منها أو يكون بعد وقوعها وذلك باقتراح الجزاء المناسب وتحديد أنسب السبل لتنفيذه، وتصنف هذه الأساليب العلمية القانونية في خانة علم العقاب Science pénitentiaire.
فما هي السبل التي تسعى إلى مكافحة الظاهرة الإجرامية ؟
ـ في الشريعة الإسلامية
عرفت الشريعة الإسلامية الجريمة بكونها “محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير” فالجريمة إذن هي إثبات فعل مجرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، وهي فعل الترك نصت الشريعة على تحريمة والعقاب عليه( ).
ـ في التشريع الوضعي :
يلاحظ أن العديد من التشريعات الوضعية قد عزفت عن إعطاء تعريف للجريمة تاركة هذه المهمة للفقهاء والباحثين، أما المشرع المغربي فقد عرف الجريمة في الفصل 110 من القانون الجنائي حيث نص على أن “الجريمة فعل أو امتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه”. ولما كان مناط اعتبار فعل ما بمثابة جريمة يرتبط أساسا بالاضطراب الذي قد يحدث بالمجتمع من جراء ذلك وبالضرر الذي قد يصيب الضحية، فإنه يجب البحث عن أنسب السبل والوسائل لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك باقتراح السياسة التي من واجب المشرع أن يتبعها حتى يصبح كفاحه ضد الجريمة فعالا وجديا، واقتراح السياسة الجنائية الرشيدة إنما يكون قبل وقوع الجريمة وذلك باقتراح أسباب الوقاية منها أو يكون بعد وقوعها وذلك باقتراح الجزاء المناسب وتحديد أنسب السبل لتنفيذه، وتصنف هذه الأساليب العلمية القانونية في خانة علم العقاب Science pénitentiaire.
فما هي السبل التي تسعى إلى مكافحة الظاهرة الإجرامية ؟