المسكن:
يعتبر المسكن بمثابة المكان الخاص الذي يقيم فيه المتهم بصفة دائمة أو مؤقتة، و كذلك توابعه كالحديقة و حظيرة الدواجن و المخزن كما يمتد إلى الأماكن الخاصة ذات السر المهني كمكتب الطبيب
و المحامي. و لا تسري حرية المساكن المذكورة في الفصول أعلاه، على الحقول المزارع الغير المتصلة بالمساكن، و من الناحية العملية فإن عملية التفتيش غالبا ما تتم من طرف ضابط شرطة و عناصر فرقته من أعوان الشرطة الغير الملمين بطرق التفتيش القانونية.
حيث يتم بطريقة عشوائية، و غير علمية، و في كثير من الأحيان مستفزة لصاحب المسكن و عائلته، بل و يعيثون فيها شتاتا و تمزيقا للأفرشة و كسرا للأواني.
و هذه التصرفات لا تمت بالتفتيش القضائي بصلة و تمس بسمعة القائمين به من ضباط و أعوان للشرطة القضائية مما يتعين معي كما ذكرت سابقا تعيين نواب للوكيل العام للملك للإشراف على الأبحاث الجنائية التي تتطلب هذا الإجراء.
شروط تفتيش المسكن
و قد حدد ذ / دريس بلمحجوب في كتابه: التفتيش و حرية المسكن شروطه:
× اشترط وقوع فعلي للجريمة.
× كون الفعل جناية.
× إثبات الجريمة بواسطة حجز مستندات.
× أن يتم التفتيش في الوقت القانوني.
× أن تحرر محضر بواسطة ضابط الشرطة القضائية.
إلا أن الشرط الثالث في نظري غير ضروري لأن جناية القتل العمد و الضرب و الجرح المؤديين إلى الموت لا يتم بالضرورة إثباتها بواسطة مستندات بل تكفي عملية التفتيش لحجز أداة الجريمة أو الوسيلة المستعملة.
إلا أن نصوص قانون الإرهاب شدت عن القاعدة و أجازت إجراء التفتيش خارج الساعات القانونية اي بعد التاسعة ليلا و قبل السادسة صباحا كما هو الشأن بالنسبة لبعض القوانين الخاصة (راجع كتاب ذ/ إدريس بلمحجوب) (أدلة الإثبات في القانون المغربي).و يختلف التفتيش القضائي عن التفتيش الوقائي
و الإداري و لكل أهميته:
التفتيش الوقائي:
¨ تفتيش المقبوض عليه:
يجوز لأعوان الشرطة و ضباطها إجراء تفتيش وقائي على المقبوض عليه بتجريده مما يحمله معه من سلاح أبيض قاطعا أو راضا أو واخزا (فصل 303 مكرر ق.ج) أو أي شيء آخر ممنوع كقطع المخدرات أو أقراص مهلوسة.
¨ تفتيش المعتقلين داخل زنزانة المحكمة:
لأعوان الشرطة المكلفين بنقل المعتقلين من المحكمة إلى السجن تفتيشهم قبل عرضهم على الهيئة القضائية تفاديا لما لا تحمد عقباه، فقد قام مجرم خطير و هو يمثل أمام محكمة الاستئناف بتطوان بجلسة الجنايات بطعن عنصرين من أفراد الشرطة بواسطة سكينين أردى إحداهما قتيلا
و أصاب الثاني بعاهة مستديمة و ذلك نظرا للإهمال في تفتيشه.
ب) التفتيش الإداري:
¨ تفتيش السجناء: يجب على حراس السجون القيام بتفتيش السجناء بحثا عن ماهية الممنوعات التي علموا أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة و هو إجراء إداري تحفظي و لا علاقة له بالتفتيش القضائي و لا يحتاج لإجرائه لأي إذن أو دليل ولا إلى الصفة الضبطية.
¨ تفتيش المنقولين على سيارات الإسعاف: ما يقوم به رجال الإسعاف من البحث في جيوب الأشخاص المنقولين على سيارات الإسعاف، إثر حوادث السير أو القتل أو الغيبوبة قبل نقله إلى المستشفى للتأكد مما فيها، و خصوصا هذا الإجراء غير مخالف للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدمتهم و لكن هذا الإجراء يجب أن يتم بيقظة و حس وطني و ضمير إنساني حتى لا يتحول إلى أعمال نهب و سرقة إذ كثيرا ما يشتكي المواطنون من ضياع أشياء و أموال من أقاربهم نتيجة حوادث السير
أو وفيات، و تغيب مسؤولية هذه الأفعال بين رجال الإسعاف
و ممرضو المستشفى و رجال الضابطة القضائية المعاينون.
دخول المحلات العامة:
يجوز لرجال الاستعلامات العامة المكلفين بمراقبة المحلات العمومية من مقاهي و مطاعم و حانات و ملاهي دخول هذه المحلات.
و كل المحلات المفتوحة في وجه الجمهور، و كذلك الشأن لمفتشي الشغل و رجال السلطة و هي إجراءات إدارية لا تتعرض لحرية الأشخاص
أو إلى استكشاف المواد الغير الظاهرة أو المغلقة إلا إذا تبين أن هناك أشياء محضورة أو تمنع حيازتها ففي هذه الحالة يكون رجل السلطة أمام حالة تلبس.
دخول منازل لغير التفتيش:
يجوز لرجال السلطة العامة و القوة لعمومية دخول المنازل في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو حالات الكوارث الطبيعية.
الفحص الظاهري
يعتبر الطب الشرعي من العلوم التي يعتمد عليها العلم الجنائي للتوصل إلى حقائق و نتائج بخصوص البحث في القضايا الجنائية المعروضة على العدالة فهو المعتمد من طرف رجال القضاء و رجال الضابطة القضائية، المكلفين بالبحث في الجنايات و الجنح، و هي الحقائق الطبية المطبقة على مقتضيات القانون.
و بالرجوع إلى القانون المغربي يتبين بوضوح من خلال مراجعة فصول المسطرة الجنائية أن المشرع الغربي لم يخصص مواد معينة لهذا العلم المرتبط بالعدالة الجنائية و لم يشرإلى الفحوصات الظاهرية و لا إلى تشريح الجثث عقب الوفاة، كل ما تناولته فصول المسطرة الجنائية الجديدة هو ما تعرضت له في الفصول 74 ق م ج الفقرة 9،8،7: يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستوجب لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة و قبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
و يمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة. (يتعين على وكيل الملك... الفحص) و الفصل 77 من ق.م.ج: يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، و ضل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، أو ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة و يجري المعاينات الأولى.
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، و أن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
وخلافا للقانون المغربي فقد أفرد قانون الإجراءات المصرية عددا من فصول لهذا العلم و أدرجه ضمن مواده (الفرع12 مواد 329 390) المعمول به في مصر و هكذا فقد نشأ أول مكتب للطب الشرعي الحق بالنيابة العامة في مصر سنة 1890 و تطور إلى مصلحة الطب الشرعي ثم أحدثت بعد ذلك أربعة أقسام للطب الشرعي تابعة لهذه المصلحة بكل من القاهرة سنة 01/01/1929 و بالإسكندرية سنة 20/03/1929 أسيوط 15/01/1930 و طنطا 01/06/1930.
لم يتعرض القانون المغربي لا للفحص الطبي الظاهري و لا إلى التشريح الطبي و إنما اكتفى فيما سبقت الإشارة إليه الفصل 77 من ق.م.ج من فقرته الأخيرة بإمكانه انتداب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة: و الفحص الظاهري يشمل الضحية و المتهم.
و قد يكون الأمر سهلا و يسيرا إذا تعلق الأمر بالضحايا في جرائم الضرب و الجرح و الاغتصاب و هتك العرض.
أما بالنسبة للمتهمين يتعقد الأمر و خصوصا أمام رفض المتهم إخضاعه للكشوفات الطبية الظاهرية لتحديد ما إذا كان مرتكبا للفعل الجنائي من عدمه و خصوصا إذا ظهرت عليه آثار لذلك، و بالرجوع إلى بعض القوانين المقارنة كالقانون السوداني الذي أشار صراحة إلى الفحص الظاهري
و هكذا اشترط القانون السوداني إحالة المتهمين المرتكبين الجنايات على الفحص الطبي ذلك أن الغرض من إحالة المتهم على الفحص هو تحقيق العدالة، من حين اشترط القانوني الهندي رضا الشخص لعدم وجود نص.
و أنا أرى أنه بالنسبة للقانون المغربي بالرغم من عدم وجود النص فعرض الشخص المتهم على الفحص الطبي يعتبر ضمانة له،
و ضمانا لتحقيق العدالة و خصوصا عند عدم تواجد أدلة قاطعة و قوية.
و تبقى مسؤولية الأطباء العاملين بالقطاع العام و الخاص، ذات أهمية بالغة إذ أنه في الحياة العملية عادة ما ترتكب أخطاء طبية قاتلة،
و تصدر عنهم شواهد طبية متناقضة، و أحيانا شبه صورية، فقد عاينا حالات خصوصا فيما يتعلق بالاغتصاب و الافتضاض حيث يقرر الطبيب أن الفتاة التي أجري عليها الفحص مازالت بكر فيما يقرر الآخر سلبا هذه النتيجة الشيء الذي يترتب عليه آثار اجتماعية وخيمة بالنسبة للضحية و أهلها كما هو الشأن للشواهد الطبية الممنوحة في قضايا الضرب و الجرح و شهادة الخطوبة.
التشريح الطبي
ليواصل المحقق الجنائي مهامه، و بعد معاينته لمكان الحادث
و جمع الأدلة المتواجدة، و تفتيشه لمنزل المتهم إن ضبط و للمكان الذي وقعت فيه الجناية و قد يكون منزلا أو فندقا أو ضيعات إلى غير ذلك، يحيل طلبا إلى السيد الوكيل العام للملك يطلب فيه إجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد أسباب الوفاة.
بعد ذلك يصدر أمر من النيابة العامة بتنفيذ هذا الأمر و في المجال العملي فإن المعمول به هو أن الضابطة القضائية كلما تعلق الأمر بوفاة إلا و راسلت النيابة العامة طلبا لتشريح الجثة، و ذلك تفاديا للشكوك، و الشكايات و الوشايات التي قد تصل بعد دفن الجثة، و تفاديا لاستخراج الجثة غالبا ما يلجأ بعض قضاة النيابة العامة إلى الأمر بالتشريح بالرغم من عدم توفر الأسباب الموجبة لذلك و في رفض تام لعائلة المتوفى.
و عليه سنوضح الحالات التي يتم فيها وجوبا إجراء التشريح
و الحالات الغير الملزمة و خصوصا و أن الفصل 77 استعمل كلمة (يجوز) لممثل النيابة العامة انتدب خبير للكشف عن أسباب الوفاة.
الحالات الموجبة للتشريح:
يعتبر تشريح الجثة شيئا أساسيا للإظهار أسباب الوفاة، و هذه المهمة توكل لطبيب شرعي مختص و مع الأسف بلادنا لا تتوفر على معهد خاص لتخريج الأطباءالشرعيين، فما تم القيام به كان سنة 2004 عندما تم تخريج فوج من 200 من الأطباء لممارسة هذاالنوع من الطب المساعد للعدالة الجنائية فباستثناءالبروفسورالواهلية سعيدوالدكتور المنصوري فغالبية أقاليم المملكة لا تتوفر على أخصائيين إذ أنه في حالات كثيرة أثرت فيها الشكوك عن أسباب الوفاة فيتم اللجوء دائما للدكتور سعيد الواهلية لوضع حد لكل غموض نظرا لكفاءته العالية
ومصداقيته و حرصه على مساعدة العدالة بضمير حي ونقي بعيدا عن كل المؤثرات و هو كذلك أستاذ مكون للأطباءالشرعيين و يرأس مصلحة الطب الشرعي وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، و يستحق كل تقدير و احترام و نذكر الحالات كما يلي:
1. كل الوفيات الناتجة عن حادث جنائي و خصوصا القتل العمد
و الضرب و الجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أي كل جريمة عمدية مؤدية إلى الوفاة.
2. الجثث التي تظهر على مياه البحر و الأنهار سواء كانت مجهولة أو معلومة سواء كانت الجثة مكسوة بملابس أو عارية.
الوفاة الناتجة عن الحرق، إلا إذا كان الحرق انتحاريا و أمام الملء، كمن صب بنزينا على نفسه على مرأى و مسمع من المواطنين.
3. جميع الحالات التي يتبين من خلال التحقيق و من خلال الفحص الظاهري للجثة أن هناك شبهة جنائية.
4. في جميع الحالات التي تطلب فيها عائلة المتوفى إجراء تشريح.
5. في الحالات التي يعتبر فيها تقرير التشريح ضروريا للإدلاء به من طرف الورثة لإحدى المؤسسات الإدارية و خصوصا خارج الوطن بالنسبة للمواطنين المهاجرين.
الحالات الغير الموجبة للتشريح:
1. الأشخاص الذين يثبت مرضهم، لمرض مزمن و يتم نقلهم إلى المستشفى عمومي أو خصوصي لإسعافهم فيتوفون أو من يتعرضون لسكتة قلبية مفاجئة، ووفاة نتيجة عملية جراحية، ما لم تطعن عائلة المتوفى في سبب الوفاة كأن أرجعته لخطأ و إهمال طبي.
2. حالات السقوط من أعلى (سقوط عامل بناء) سقوط طفل من نافذة أو سطح منزل، ما لم يكن هناك نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة أو النفقة.
3. حالات سقوط منازل نتيجة انهيار نظرا لقدمها و ماتوا تحث الأنقاض.
4. حالات لسع العقارب و الأفاعي.
5. حالات سقوط طائرة بركابها.
6. حالة وفاة نتيجة غرق أمام العموم.
يعتبر المسكن بمثابة المكان الخاص الذي يقيم فيه المتهم بصفة دائمة أو مؤقتة، و كذلك توابعه كالحديقة و حظيرة الدواجن و المخزن كما يمتد إلى الأماكن الخاصة ذات السر المهني كمكتب الطبيب
و المحامي. و لا تسري حرية المساكن المذكورة في الفصول أعلاه، على الحقول المزارع الغير المتصلة بالمساكن، و من الناحية العملية فإن عملية التفتيش غالبا ما تتم من طرف ضابط شرطة و عناصر فرقته من أعوان الشرطة الغير الملمين بطرق التفتيش القانونية.
حيث يتم بطريقة عشوائية، و غير علمية، و في كثير من الأحيان مستفزة لصاحب المسكن و عائلته، بل و يعيثون فيها شتاتا و تمزيقا للأفرشة و كسرا للأواني.
و هذه التصرفات لا تمت بالتفتيش القضائي بصلة و تمس بسمعة القائمين به من ضباط و أعوان للشرطة القضائية مما يتعين معي كما ذكرت سابقا تعيين نواب للوكيل العام للملك للإشراف على الأبحاث الجنائية التي تتطلب هذا الإجراء.
شروط تفتيش المسكن
و قد حدد ذ / دريس بلمحجوب في كتابه: التفتيش و حرية المسكن شروطه:
× اشترط وقوع فعلي للجريمة.
× كون الفعل جناية.
× إثبات الجريمة بواسطة حجز مستندات.
× أن يتم التفتيش في الوقت القانوني.
× أن تحرر محضر بواسطة ضابط الشرطة القضائية.
إلا أن الشرط الثالث في نظري غير ضروري لأن جناية القتل العمد و الضرب و الجرح المؤديين إلى الموت لا يتم بالضرورة إثباتها بواسطة مستندات بل تكفي عملية التفتيش لحجز أداة الجريمة أو الوسيلة المستعملة.
إلا أن نصوص قانون الإرهاب شدت عن القاعدة و أجازت إجراء التفتيش خارج الساعات القانونية اي بعد التاسعة ليلا و قبل السادسة صباحا كما هو الشأن بالنسبة لبعض القوانين الخاصة (راجع كتاب ذ/ إدريس بلمحجوب) (أدلة الإثبات في القانون المغربي).و يختلف التفتيش القضائي عن التفتيش الوقائي
و الإداري و لكل أهميته:
التفتيش الوقائي:
¨ تفتيش المقبوض عليه:
يجوز لأعوان الشرطة و ضباطها إجراء تفتيش وقائي على المقبوض عليه بتجريده مما يحمله معه من سلاح أبيض قاطعا أو راضا أو واخزا (فصل 303 مكرر ق.ج) أو أي شيء آخر ممنوع كقطع المخدرات أو أقراص مهلوسة.
¨ تفتيش المعتقلين داخل زنزانة المحكمة:
لأعوان الشرطة المكلفين بنقل المعتقلين من المحكمة إلى السجن تفتيشهم قبل عرضهم على الهيئة القضائية تفاديا لما لا تحمد عقباه، فقد قام مجرم خطير و هو يمثل أمام محكمة الاستئناف بتطوان بجلسة الجنايات بطعن عنصرين من أفراد الشرطة بواسطة سكينين أردى إحداهما قتيلا
و أصاب الثاني بعاهة مستديمة و ذلك نظرا للإهمال في تفتيشه.
ب) التفتيش الإداري:
¨ تفتيش السجناء: يجب على حراس السجون القيام بتفتيش السجناء بحثا عن ماهية الممنوعات التي علموا أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة و هو إجراء إداري تحفظي و لا علاقة له بالتفتيش القضائي و لا يحتاج لإجرائه لأي إذن أو دليل ولا إلى الصفة الضبطية.
¨ تفتيش المنقولين على سيارات الإسعاف: ما يقوم به رجال الإسعاف من البحث في جيوب الأشخاص المنقولين على سيارات الإسعاف، إثر حوادث السير أو القتل أو الغيبوبة قبل نقله إلى المستشفى للتأكد مما فيها، و خصوصا هذا الإجراء غير مخالف للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدمتهم و لكن هذا الإجراء يجب أن يتم بيقظة و حس وطني و ضمير إنساني حتى لا يتحول إلى أعمال نهب و سرقة إذ كثيرا ما يشتكي المواطنون من ضياع أشياء و أموال من أقاربهم نتيجة حوادث السير
أو وفيات، و تغيب مسؤولية هذه الأفعال بين رجال الإسعاف
و ممرضو المستشفى و رجال الضابطة القضائية المعاينون.
دخول المحلات العامة:
يجوز لرجال الاستعلامات العامة المكلفين بمراقبة المحلات العمومية من مقاهي و مطاعم و حانات و ملاهي دخول هذه المحلات.
و كل المحلات المفتوحة في وجه الجمهور، و كذلك الشأن لمفتشي الشغل و رجال السلطة و هي إجراءات إدارية لا تتعرض لحرية الأشخاص
أو إلى استكشاف المواد الغير الظاهرة أو المغلقة إلا إذا تبين أن هناك أشياء محضورة أو تمنع حيازتها ففي هذه الحالة يكون رجل السلطة أمام حالة تلبس.
دخول منازل لغير التفتيش:
يجوز لرجال السلطة العامة و القوة لعمومية دخول المنازل في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو حالات الكوارث الطبيعية.
الفحص الظاهري
يعتبر الطب الشرعي من العلوم التي يعتمد عليها العلم الجنائي للتوصل إلى حقائق و نتائج بخصوص البحث في القضايا الجنائية المعروضة على العدالة فهو المعتمد من طرف رجال القضاء و رجال الضابطة القضائية، المكلفين بالبحث في الجنايات و الجنح، و هي الحقائق الطبية المطبقة على مقتضيات القانون.
و بالرجوع إلى القانون المغربي يتبين بوضوح من خلال مراجعة فصول المسطرة الجنائية أن المشرع الغربي لم يخصص مواد معينة لهذا العلم المرتبط بالعدالة الجنائية و لم يشرإلى الفحوصات الظاهرية و لا إلى تشريح الجثث عقب الوفاة، كل ما تناولته فصول المسطرة الجنائية الجديدة هو ما تعرضت له في الفصول 74 ق م ج الفقرة 9،8،7: يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستوجب لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة و قبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
و يمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة. (يتعين على وكيل الملك... الفحص) و الفصل 77 من ق.م.ج: يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، و ضل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، أو ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة و يجري المعاينات الأولى.
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، و أن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
وخلافا للقانون المغربي فقد أفرد قانون الإجراءات المصرية عددا من فصول لهذا العلم و أدرجه ضمن مواده (الفرع12 مواد 329 390) المعمول به في مصر و هكذا فقد نشأ أول مكتب للطب الشرعي الحق بالنيابة العامة في مصر سنة 1890 و تطور إلى مصلحة الطب الشرعي ثم أحدثت بعد ذلك أربعة أقسام للطب الشرعي تابعة لهذه المصلحة بكل من القاهرة سنة 01/01/1929 و بالإسكندرية سنة 20/03/1929 أسيوط 15/01/1930 و طنطا 01/06/1930.
لم يتعرض القانون المغربي لا للفحص الطبي الظاهري و لا إلى التشريح الطبي و إنما اكتفى فيما سبقت الإشارة إليه الفصل 77 من ق.م.ج من فقرته الأخيرة بإمكانه انتداب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة: و الفحص الظاهري يشمل الضحية و المتهم.
و قد يكون الأمر سهلا و يسيرا إذا تعلق الأمر بالضحايا في جرائم الضرب و الجرح و الاغتصاب و هتك العرض.
أما بالنسبة للمتهمين يتعقد الأمر و خصوصا أمام رفض المتهم إخضاعه للكشوفات الطبية الظاهرية لتحديد ما إذا كان مرتكبا للفعل الجنائي من عدمه و خصوصا إذا ظهرت عليه آثار لذلك، و بالرجوع إلى بعض القوانين المقارنة كالقانون السوداني الذي أشار صراحة إلى الفحص الظاهري
و هكذا اشترط القانون السوداني إحالة المتهمين المرتكبين الجنايات على الفحص الطبي ذلك أن الغرض من إحالة المتهم على الفحص هو تحقيق العدالة، من حين اشترط القانوني الهندي رضا الشخص لعدم وجود نص.
و أنا أرى أنه بالنسبة للقانون المغربي بالرغم من عدم وجود النص فعرض الشخص المتهم على الفحص الطبي يعتبر ضمانة له،
و ضمانا لتحقيق العدالة و خصوصا عند عدم تواجد أدلة قاطعة و قوية.
و تبقى مسؤولية الأطباء العاملين بالقطاع العام و الخاص، ذات أهمية بالغة إذ أنه في الحياة العملية عادة ما ترتكب أخطاء طبية قاتلة،
و تصدر عنهم شواهد طبية متناقضة، و أحيانا شبه صورية، فقد عاينا حالات خصوصا فيما يتعلق بالاغتصاب و الافتضاض حيث يقرر الطبيب أن الفتاة التي أجري عليها الفحص مازالت بكر فيما يقرر الآخر سلبا هذه النتيجة الشيء الذي يترتب عليه آثار اجتماعية وخيمة بالنسبة للضحية و أهلها كما هو الشأن للشواهد الطبية الممنوحة في قضايا الضرب و الجرح و شهادة الخطوبة.
التشريح الطبي
ليواصل المحقق الجنائي مهامه، و بعد معاينته لمكان الحادث
و جمع الأدلة المتواجدة، و تفتيشه لمنزل المتهم إن ضبط و للمكان الذي وقعت فيه الجناية و قد يكون منزلا أو فندقا أو ضيعات إلى غير ذلك، يحيل طلبا إلى السيد الوكيل العام للملك يطلب فيه إجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد أسباب الوفاة.
بعد ذلك يصدر أمر من النيابة العامة بتنفيذ هذا الأمر و في المجال العملي فإن المعمول به هو أن الضابطة القضائية كلما تعلق الأمر بوفاة إلا و راسلت النيابة العامة طلبا لتشريح الجثة، و ذلك تفاديا للشكوك، و الشكايات و الوشايات التي قد تصل بعد دفن الجثة، و تفاديا لاستخراج الجثة غالبا ما يلجأ بعض قضاة النيابة العامة إلى الأمر بالتشريح بالرغم من عدم توفر الأسباب الموجبة لذلك و في رفض تام لعائلة المتوفى.
و عليه سنوضح الحالات التي يتم فيها وجوبا إجراء التشريح
و الحالات الغير الملزمة و خصوصا و أن الفصل 77 استعمل كلمة (يجوز) لممثل النيابة العامة انتدب خبير للكشف عن أسباب الوفاة.
الحالات الموجبة للتشريح:
يعتبر تشريح الجثة شيئا أساسيا للإظهار أسباب الوفاة، و هذه المهمة توكل لطبيب شرعي مختص و مع الأسف بلادنا لا تتوفر على معهد خاص لتخريج الأطباءالشرعيين، فما تم القيام به كان سنة 2004 عندما تم تخريج فوج من 200 من الأطباء لممارسة هذاالنوع من الطب المساعد للعدالة الجنائية فباستثناءالبروفسورالواهلية سعيدوالدكتور المنصوري فغالبية أقاليم المملكة لا تتوفر على أخصائيين إذ أنه في حالات كثيرة أثرت فيها الشكوك عن أسباب الوفاة فيتم اللجوء دائما للدكتور سعيد الواهلية لوضع حد لكل غموض نظرا لكفاءته العالية
ومصداقيته و حرصه على مساعدة العدالة بضمير حي ونقي بعيدا عن كل المؤثرات و هو كذلك أستاذ مكون للأطباءالشرعيين و يرأس مصلحة الطب الشرعي وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، و يستحق كل تقدير و احترام و نذكر الحالات كما يلي:
1. كل الوفيات الناتجة عن حادث جنائي و خصوصا القتل العمد
و الضرب و الجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أي كل جريمة عمدية مؤدية إلى الوفاة.
2. الجثث التي تظهر على مياه البحر و الأنهار سواء كانت مجهولة أو معلومة سواء كانت الجثة مكسوة بملابس أو عارية.
الوفاة الناتجة عن الحرق، إلا إذا كان الحرق انتحاريا و أمام الملء، كمن صب بنزينا على نفسه على مرأى و مسمع من المواطنين.
3. جميع الحالات التي يتبين من خلال التحقيق و من خلال الفحص الظاهري للجثة أن هناك شبهة جنائية.
4. في جميع الحالات التي تطلب فيها عائلة المتوفى إجراء تشريح.
5. في الحالات التي يعتبر فيها تقرير التشريح ضروريا للإدلاء به من طرف الورثة لإحدى المؤسسات الإدارية و خصوصا خارج الوطن بالنسبة للمواطنين المهاجرين.
الحالات الغير الموجبة للتشريح:
1. الأشخاص الذين يثبت مرضهم، لمرض مزمن و يتم نقلهم إلى المستشفى عمومي أو خصوصي لإسعافهم فيتوفون أو من يتعرضون لسكتة قلبية مفاجئة، ووفاة نتيجة عملية جراحية، ما لم تطعن عائلة المتوفى في سبب الوفاة كأن أرجعته لخطأ و إهمال طبي.
2. حالات السقوط من أعلى (سقوط عامل بناء) سقوط طفل من نافذة أو سطح منزل، ما لم يكن هناك نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة أو النفقة.
3. حالات سقوط منازل نتيجة انهيار نظرا لقدمها و ماتوا تحث الأنقاض.
4. حالات لسع العقارب و الأفاعي.
5. حالات سقوط طائرة بركابها.
6. حالة وفاة نتيجة غرق أمام العموم.