أ- في المحاكم التجارية
يخضع الترافع أمام المحاكم التجارية لمجموعة من الضوابط المسطرية تسعى لتوافر الشروط السليمة للوصول إلى التفسير الموضوعي للقضايا و ملابساتها في جو من الشفافية و الوضوح و النزاهة, نشير إلى أهم تلك القواعد:
- ترفع الدعوى بمقال مكتوب.
- يوقع المقال من لدن محام مسجل في لائحة هيأة المحامين .
- تقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض.
- يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا بالإيداع.
- يعين رئيس المحكمة فورا قاضيا مقررا, يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.
- يستدعي القاضي المقرر الاطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها.
- يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي أو بالطرق المسطرية العادية.
- تحدد المحكمة تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
- لا يسوغ النطق بالحكم إلا إذا كان قد تم تحريره بشكل تام.

ب- في محاكم الاستئناف التجارية:
- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبيلغ الحكم .
- يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
- ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي