لقد خول المشرع لصندوق مال الضمان باعتباره مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية عدة حقوق ومكنه من عدة وسائل قانونية للمحافظة على حقوقه ومن ضمن هذه الحقوق حق الصندوق في الحلول محل الدائن في التعويض أي محل الضحايا أو أصحاب الحقوق الذين توصلوا منه بمبلغ التعويض وكذا حقه في الرجوع على المسؤول عن الحادثة أو على شركة التأمين والمطالبة باسترجاع المبلغ الذي أداه للمضرور أو لذوي حقوقه، متى زالت حالة العسر التي بررت تدخله وأصبح المسؤول ميسورا، أو تجاوزت شركة التأمين الاختلال الذي وقع في ذمتها المالية، كما أن هناك جهات أخرى قد تؤدي التعويض أو جزءا منه نيابة عن صندوق مال الضمان ومن ثم يحق لهذه الجهات أيضا الرجوع على الصندوق لاسترداد تلك المبالغ.
المطلب الأول: رجوع الصندوق على المكلف بأداء التعويض
نصت المادة 153 من مدونة التأمينات قانون 99-17 على أن الصندوق يحل محل مستحق التعويض في الحقوق التي له على المسؤول عن الحادث، كما أن له حق طلب الحصول على الفوائد القانونية المترتبة عن المبالغ المؤداة والتي يبدأ احتسابها من تاريخ الأداء، ومن هنا فإن الصندوق يتدخل لاسترداد المبالغ التي أداها في حالة كون مرتكب الحادث مجهولا، بمجرد التمكن من معرفة الشخص المتسبب في الحادثة وضبطه، وتوفرت الدلائل الكافية لاعتباره مسؤولا عن الحادثة والتي أدى الصندوق تعويضا عن الأضرار الناتجة عنها، ونفس الأمر ينطبق في حالة ما إذا كان المسؤول المدني معسرا، ولكن دعوى الرجوع هذه تتوقف على إثبات شرط أساسي وهو زوال حالة العسر التي بررت تدخل الصندوق ويجوز إثبات يسر المسؤول بكافة الوسائل القانونية، كشهادة إدارة الضرائب أو شهادة السلطة المحلية أو شهادة المحافظة العقارية أو بيان الأجور وغير ذلك من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها.
بالنسبة لشركة التامين المعسرة، يمكن إثبات يسرها بإحدى الطريقتين.
*الانضمام إلى كتلة الدائنين أثناء تصفية الشركة وصدور الحكم المشهر لإفلاسها، مع مراعاة حق الامتياز الممنوح للصندوق الذي يلي في الترتيب الامتيازات المنصوص عليها في افصل 1248 من ق ل ع.
*الرجوع على شركة التأمين بعد إصلاح الخلل المالي الذي كانت تعاني منه وعودتها إلى ممارسة نشاطها بانتظام.
ويستعيد الصندوق بالإضافة إلى مبلغ التعويض المؤدى للمصاب الفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ الاسترجاع وتحتسب هذه الفوائد بالسعر المعمول به في الميدان المدني والمحدد في 6% بمقتضى ظهير 16 يونيو 1950 وللصندوق أن يستعيد مبلغا زائدا يعادل قيمة المصاريف التي أنفقها أثناء التقاضي، ويحدد هذا المبلغ بمقتضى قرار وزير المالية ( ).
وقد نص المشرع المغربي على عدة ضمانات تكفل للصندوق حقوقه المالية، كما رتب جزاءات على من يسعى إلى جعل ذمته المالية عاجزة عن الأداء وكذا من حاول الحصول على تعويض من الصندوق بدون وجه حق، وتتمثل هذه الضمانات في: منحه امتيازا عاما على منقولات المسؤول عن الحادث أو شركة التأمين، وتأتي رتبة الصندوق بعد رتبة الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من ق ل ع، أي أن حق الصندوق يأتي في الرتبة الثامنة بعد مختلف الامتيازات الواردة في الفصل المـذكور، كمـا أن له الحـق في إجراء عجز تحفظي على السيارات التي ارتكبت بها الحادثة حتى يضمن استيفاء مبلغ التعويض من قيمتها أثناء ممارسة دعوى الرجوع.
أما الإجراءات فتتمثل في ما يلي:
*اعتبار جميع الاتفاقيات والعقود التي تهدف إلى تفويت كل أو بعض منقولات أو عقارات المسؤول عن الحادثة، أو جعلها غير قابلة للحجز والمبرمة عن طريق التدليس قابلة للإبطال.
*يعاقب كذلك المسؤول عن الحادثة الغير المؤمن الذي قام بأعمال جعلته معسرا بعد ارتكابه الحادثة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان يهدف من وراء ذلك التحايل على الصندوق وحمله على أداء التعويض نيابة عنه.
*يعاقب أيضا كل شخص توسط من اجل حصول المتضرر أو ذوي حقوقه على التعويضات المستحقة من الصندوق مقابل أجر بغرامة من 1000 درهم إلى 10000 درهم وفي حالة العود من 20000 درهم إلى 200.000 درهم و هذا ما نصت عليه المادة 132 من قانون 99-17.
*يعاقب كذلك كل من يقدم تصريحا مزورا يبرر به طلبا يرمي إلى الحصول على تعويض من الصندوق بالعقوبات المقررة في جرائم النصب أو التزوير واستعمال ورقة مزورة المنصوص عليها في المواد 540-358-359 من القانون الجنائي ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مبلغ التعويض الذي طلب به الصندوق .
المطلب الثاني: رجوع الغير على الصندوق
إذا أدت جهة ما مبالغ التعويض التي كان الصندوق ملزم بأدائها فإن لهذه الجهة حق الرجوع على الصندوق لاسترجاع تلك المبالغ، وتحقق هذه الإمكانية لشركة التامين التي واجهت المؤمن لديها بسقوط الضمان جزئيا والمؤمن الذي أدى التعويض الكامل عن ضرر نتج عن حادثة تسبب فيها، والمسؤول الغير المؤمن أو المجهول والمؤجر أو مؤمنه الذي يرغب في استرجاع مبلغ التعويض الجزافي الذي أداه إلى الضحية أو ذوي حقوقه في نطاق حادثة شغل.
أولا: سقوط الضمان جزئيا
في هذه الحالة يجب على مؤسسة التامين أن تؤدي للمصاب الجزء الذي تنوب به عن الصندوق من التعويض والجزء الذي تنوب به عن المسؤول عن الحادثة، إذا رفض هذا الأخير الأداء بعد توجيه إنذار إليه وأداء شركة التامين يكون لحساب الصندوق بعد إخباره بذلك، ولذلك يحق لها استرجاع ذلك الجزء من التعويض الذي آدت نيابة عن الصندوق.
ثانيا: مساهمة مسؤولين مؤمن لهم في الحادثة
قد يتعدد المسؤولون عن الأضرار اللاحقة بالمصاب، بينما المسؤول عن إحدى العربات مؤمن له بصفة قانونية، بينما المسؤول عن العربة الأخرى لا يتوفر على تأمين، أو أنه مجهول لفراره بعد ارتكاب الحادثة مباشرة، ففي هذه الحالة يكون للمتضرر خيار أن يرفع دعوى التعويض ضد جميع المساهمين في حدوث الضرر أو ضد أحدهم، فإذا رفع دعواه على المسؤول المدني المعروف الذي يتوفر على تأمين دون بقية الأطراف، فعلى المحكمة أن تحمله كامل مسؤولية الحادثة، وتحكم عليه بأداء التعويض المستحق للضحية تحت إنابة شركة التأمين، على أنه لا يمكن تحميل جزء من المسؤولية لمن ليس طرفا في الدعوى، وإذا أدت مؤسسة التامين مبلغ التعويض فبإمكانها الرجوع على بقية المتسببين في الضرر لاسترجاع مبلغ التعويض الذي يناسب نصيبهم في المسؤولية، وهم المسؤول عن الحادثة شخصيا، أو صندوق الضمان مباشرة إذا كان المسؤول مجهولا.
ثالثا: اقتران حادثة سير بحادثة شغل
إذا ارتكبت حادثة سير ونتج عنها إلحاق أضرار بأجير مسافة الذهاب والإياب إلى العمل ، فإننا نكون أمام حادثة سير مقترنة بحادثة شغل وفي هذه الحالة يمكن للمتضرر أو ذوي حقوقه أن يحصلوا أولا على إيراد حادثة شغل، وهذا الإيراد عبارة عن تعويض جزافي لا يغطي جميع الأضرار اللاحقة بالمصاب لأنه يحدد على أساس اجر سنوي، كما يمكن له الحصول على التعويض الكامل في نطاق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية من غير المسؤول عن الحادثة، و هذا التعويض يكون على شكل إيراد تكميلي، ويلزم الصندوق بأداء هذا الإيراد إذا كان المسؤول مجهولا أو غير مؤمن له، أو معسر .
_______________
-المادة 153 من قانون 99-17 المتعلق بمدونة التامينات.
المطلب الأول: رجوع الصندوق على المكلف بأداء التعويض
نصت المادة 153 من مدونة التأمينات قانون 99-17 على أن الصندوق يحل محل مستحق التعويض في الحقوق التي له على المسؤول عن الحادث، كما أن له حق طلب الحصول على الفوائد القانونية المترتبة عن المبالغ المؤداة والتي يبدأ احتسابها من تاريخ الأداء، ومن هنا فإن الصندوق يتدخل لاسترداد المبالغ التي أداها في حالة كون مرتكب الحادث مجهولا، بمجرد التمكن من معرفة الشخص المتسبب في الحادثة وضبطه، وتوفرت الدلائل الكافية لاعتباره مسؤولا عن الحادثة والتي أدى الصندوق تعويضا عن الأضرار الناتجة عنها، ونفس الأمر ينطبق في حالة ما إذا كان المسؤول المدني معسرا، ولكن دعوى الرجوع هذه تتوقف على إثبات شرط أساسي وهو زوال حالة العسر التي بررت تدخل الصندوق ويجوز إثبات يسر المسؤول بكافة الوسائل القانونية، كشهادة إدارة الضرائب أو شهادة السلطة المحلية أو شهادة المحافظة العقارية أو بيان الأجور وغير ذلك من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها.
بالنسبة لشركة التامين المعسرة، يمكن إثبات يسرها بإحدى الطريقتين.
*الانضمام إلى كتلة الدائنين أثناء تصفية الشركة وصدور الحكم المشهر لإفلاسها، مع مراعاة حق الامتياز الممنوح للصندوق الذي يلي في الترتيب الامتيازات المنصوص عليها في افصل 1248 من ق ل ع.
*الرجوع على شركة التأمين بعد إصلاح الخلل المالي الذي كانت تعاني منه وعودتها إلى ممارسة نشاطها بانتظام.
ويستعيد الصندوق بالإضافة إلى مبلغ التعويض المؤدى للمصاب الفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ الاسترجاع وتحتسب هذه الفوائد بالسعر المعمول به في الميدان المدني والمحدد في 6% بمقتضى ظهير 16 يونيو 1950 وللصندوق أن يستعيد مبلغا زائدا يعادل قيمة المصاريف التي أنفقها أثناء التقاضي، ويحدد هذا المبلغ بمقتضى قرار وزير المالية ( ).
وقد نص المشرع المغربي على عدة ضمانات تكفل للصندوق حقوقه المالية، كما رتب جزاءات على من يسعى إلى جعل ذمته المالية عاجزة عن الأداء وكذا من حاول الحصول على تعويض من الصندوق بدون وجه حق، وتتمثل هذه الضمانات في: منحه امتيازا عاما على منقولات المسؤول عن الحادث أو شركة التأمين، وتأتي رتبة الصندوق بعد رتبة الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من ق ل ع، أي أن حق الصندوق يأتي في الرتبة الثامنة بعد مختلف الامتيازات الواردة في الفصل المـذكور، كمـا أن له الحـق في إجراء عجز تحفظي على السيارات التي ارتكبت بها الحادثة حتى يضمن استيفاء مبلغ التعويض من قيمتها أثناء ممارسة دعوى الرجوع.
أما الإجراءات فتتمثل في ما يلي:
*اعتبار جميع الاتفاقيات والعقود التي تهدف إلى تفويت كل أو بعض منقولات أو عقارات المسؤول عن الحادثة، أو جعلها غير قابلة للحجز والمبرمة عن طريق التدليس قابلة للإبطال.
*يعاقب كذلك المسؤول عن الحادثة الغير المؤمن الذي قام بأعمال جعلته معسرا بعد ارتكابه الحادثة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان يهدف من وراء ذلك التحايل على الصندوق وحمله على أداء التعويض نيابة عنه.
*يعاقب أيضا كل شخص توسط من اجل حصول المتضرر أو ذوي حقوقه على التعويضات المستحقة من الصندوق مقابل أجر بغرامة من 1000 درهم إلى 10000 درهم وفي حالة العود من 20000 درهم إلى 200.000 درهم و هذا ما نصت عليه المادة 132 من قانون 99-17.
*يعاقب كذلك كل من يقدم تصريحا مزورا يبرر به طلبا يرمي إلى الحصول على تعويض من الصندوق بالعقوبات المقررة في جرائم النصب أو التزوير واستعمال ورقة مزورة المنصوص عليها في المواد 540-358-359 من القانون الجنائي ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مبلغ التعويض الذي طلب به الصندوق .
المطلب الثاني: رجوع الغير على الصندوق
إذا أدت جهة ما مبالغ التعويض التي كان الصندوق ملزم بأدائها فإن لهذه الجهة حق الرجوع على الصندوق لاسترجاع تلك المبالغ، وتحقق هذه الإمكانية لشركة التامين التي واجهت المؤمن لديها بسقوط الضمان جزئيا والمؤمن الذي أدى التعويض الكامل عن ضرر نتج عن حادثة تسبب فيها، والمسؤول الغير المؤمن أو المجهول والمؤجر أو مؤمنه الذي يرغب في استرجاع مبلغ التعويض الجزافي الذي أداه إلى الضحية أو ذوي حقوقه في نطاق حادثة شغل.
أولا: سقوط الضمان جزئيا
في هذه الحالة يجب على مؤسسة التامين أن تؤدي للمصاب الجزء الذي تنوب به عن الصندوق من التعويض والجزء الذي تنوب به عن المسؤول عن الحادثة، إذا رفض هذا الأخير الأداء بعد توجيه إنذار إليه وأداء شركة التامين يكون لحساب الصندوق بعد إخباره بذلك، ولذلك يحق لها استرجاع ذلك الجزء من التعويض الذي آدت نيابة عن الصندوق.
ثانيا: مساهمة مسؤولين مؤمن لهم في الحادثة
قد يتعدد المسؤولون عن الأضرار اللاحقة بالمصاب، بينما المسؤول عن إحدى العربات مؤمن له بصفة قانونية، بينما المسؤول عن العربة الأخرى لا يتوفر على تأمين، أو أنه مجهول لفراره بعد ارتكاب الحادثة مباشرة، ففي هذه الحالة يكون للمتضرر خيار أن يرفع دعوى التعويض ضد جميع المساهمين في حدوث الضرر أو ضد أحدهم، فإذا رفع دعواه على المسؤول المدني المعروف الذي يتوفر على تأمين دون بقية الأطراف، فعلى المحكمة أن تحمله كامل مسؤولية الحادثة، وتحكم عليه بأداء التعويض المستحق للضحية تحت إنابة شركة التأمين، على أنه لا يمكن تحميل جزء من المسؤولية لمن ليس طرفا في الدعوى، وإذا أدت مؤسسة التامين مبلغ التعويض فبإمكانها الرجوع على بقية المتسببين في الضرر لاسترجاع مبلغ التعويض الذي يناسب نصيبهم في المسؤولية، وهم المسؤول عن الحادثة شخصيا، أو صندوق الضمان مباشرة إذا كان المسؤول مجهولا.
ثالثا: اقتران حادثة سير بحادثة شغل
إذا ارتكبت حادثة سير ونتج عنها إلحاق أضرار بأجير مسافة الذهاب والإياب إلى العمل ، فإننا نكون أمام حادثة سير مقترنة بحادثة شغل وفي هذه الحالة يمكن للمتضرر أو ذوي حقوقه أن يحصلوا أولا على إيراد حادثة شغل، وهذا الإيراد عبارة عن تعويض جزافي لا يغطي جميع الأضرار اللاحقة بالمصاب لأنه يحدد على أساس اجر سنوي، كما يمكن له الحصول على التعويض الكامل في نطاق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية من غير المسؤول عن الحادثة، و هذا التعويض يكون على شكل إيراد تكميلي، ويلزم الصندوق بأداء هذا الإيراد إذا كان المسؤول مجهولا أو غير مؤمن له، أو معسر .
_______________
-المادة 153 من قانون 99-17 المتعلق بمدونة التامينات.