أصناف الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي
تتوزع الجرائم الإرهابية، في التشريع الجنائي المغربي، وخاصة قانون 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى صنفين :
1- جرائم أصلية.
2- جرائم مرتبطة بالجرائم الأصلية.
وسنتحدث عن كل صنف على حدة في فقرة مستقلة.
الفقرة الأولى : الجرائم الإرهابية الأصلية في القانون المغربي
ويمكن تحديدها كما يلي:
أولا: جرائم الاعتداء على الأشخاص
تشكل جرائم الاعتداء على الأشخاص ذروة الإجرام، لما تمثله من اعتداء على حياة الآخرين وإهدار لحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية .
والمشرع الجنائي، سواء في مجموعة القانون الجنائي أو في قانون مكافحة الإرهاب في الفصل 1،218 من ق.ج حمي حق الإنسان في سلامة جسده من خلال تجريمه أفعال الإيذاء البدني (الفصول من400 إلى 414 من ق ج).
بالإضافة إلى هذه الجرائم، فإن المشرع الجنائي حرم كذلك الاعتداء على حريات الأشخاص، واختطافهم واحتجازهم (الفصول من436 إلى 440 من ق ج).
ثانيا: جرائم التزييف والتزوير
تنطوي هذه الجرائم على المساس بالثقة العامة؛ لذا عدها المشرع في قانون 03 ـ 03 من الأفعال الإرهابية لما لها من المس الخطير بالنظام العام، ولا سيما الاقتصادي منه، بواسطة التخويف أو الترهيب، فجرائم التزييف والتزوير جميعها تشترك في كون ركنها المادي يرتكز على تغيير الحقيقة عمدا بغية خداع الغير بوقائع غير صحيحة، وقد تعرض المشرع الجنائي لهذه الجرائم في الباب السادس من الكتاب الأول من المجموعة الجنائية مخصصا لها سبعة فروع (الفصول من334 إلى391 من ق.ج).
ثالثا: التخريب أو التعذيب أو الإتلاف:
هذه الجرائم خطيرة، فهي عندما تصيب الممتلكات والأموال فإنها تعرض أيضا للخطر سلامة الأشخاص وحتى حمايتهم، ولهذا فإن العقوبات المقررة للزجر عنها بالغة الشدة في غالب الأحيان.
رابعا: الاعتداء على وسائل النقل والاتصال
تشكل وسائل النقل والاتصال دعامة أساسية للحركة الاقتصادية في الدولة، وكثيرا ما تكون مستهدفة من قبل الإرهابيين. لذا عمد المشرع إلى حمايتها في القانون الجنائي وفي النصوص الخاصة، وشدد في عقوبتها إذا ارتكبت في إطار جريمة إرهابية، وقد جاء هذا التجريم في الفقرة4 من الفصل1-218 والذي ينص على أن : تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال تعتبر جريمة إرهابية .
خامسا: جرائم السرقة
إدراكا منه لخطورة هذه الجرائم، خصها المشرع الجنائي بعدة فصول (505 إلى539 من ق.ج). وجرائم السرقة وانتزاع الأموال تشكل جريمة إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف (الفصل 1-218/5 ق.ج).
سادسا: الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات والذخيرة
تعتبر جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة جرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف وفق ما جاء في الفصل 1-218/6 ق.ج.
سابعا: الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة للمعطيات:
لقد أحسن المشرع الجنائي صنعا، حينما وضع إطارا قانونيا خاصا لتجريم الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبذلك يكون قد وضع حدا للجدل الفقهي الذي كان حول الأساس القانوني لتكييف الأفعال التي تشكل جريمة معلوماتية.
وبالرجوع إلى الفصول المخصصة لذلك فإن المشرع الجنائي كان صارما في العقوبات التي تنتظر مقترفي هذه الجرائم، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها، كما عاقب على المحاولة (8-607 ق.ج) والمشاركة (9-607 ق.ج) في هذه الجرائم.
ثامنا: جريمة تزييف أو تزوير الشيك
تعتبر هذه الجريمة إرهابية إذا صاحبها التخويف أو الترهيب أو العنف وبالرجوع إلى المادة316 من مدونة التجارة يتبين لنا أن جرائم تزوير وتزييف الشيك على ثلاثة أنواع وهي:
1- تزييف أو تزوير الشيك.
2- استعمال عن علم أو محاولة الاستعمال لشيك مزيف أو مزور.
3- قبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو نظيره، أو ضمانة ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك.
تجدر الإشارة أنه إذا انتفى عنصر العلم بإذن الشيك مزيفا أو مزورا فإن الجريمة لا تتحقق لانعدام القصد الجنائي.
تاسعا: تكوين عصابات إجرامية.
تعد جريمة تكوين عصابات إجرامية من الجرائم العمدية، إذ لا تقوم ما لم يتوفر القصد الجنائي عند مرتكبها، هذا القصد الذي يهدف إلى إعداد وارتكاب فعل من أفعال الإرهاب الوارد في الفصول 1-218 و3-218 من القانون الجنائي كما تم تعديله بموجب قانون مكافحة الإرهاب .
عاشرا: إخفاء أشياء متحصلة من جريمة إرهابية
تعني هذه الجريمة : قيام شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية ثم يقوم شخص آخر بإخفاء ما تم تحصيله من هذه الجريمة. غير أن هذه الجريمة لا تثبت في حق الفعال إلا إذا توافر لديه عنصر العلم (النية الإجرامية).
حادي عشر: الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 3-218 ق.ج فإن المشرع سعى إلى تجريم ومعاقبة كل من يعمل إلى إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، سواء في الهواء أو في الأرض أو في الماء بما في ذلك المياه الإقليمية معتبرا هذه الأعمال إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
الفقرة الثانية: الجرائم المرتبطة بالجرائم الأصلية:
جرم المشرع في قانون رقم 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أفعالا واعتبرها أعمالا إرهابية ولو لم تكن لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وتتحدد هذه الأفعال فيما يلي:
أولا: الإشادة بالجريمة الإرهابية
حرم وعاقب المشرع الجنائي كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية (الفصل 2-218 ق.ج).
ثانيا: تمويل الإرهاب
بالرجوع إلى قانون رقم 03 ـ 03 نجد الفصل 4-218 ينص على تجريم تمويل الإرهاب ومعاقبة كل من يقدم على القيام بذلك حيث جاء فيه :
“القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع، تقديم مساعدة أو منشورة لهذا الغرض”
ثالثا: إقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية
جرم المشرع إقناع الغير على ارتكاب جريمة إرهابية في الفصل 5-218 ق.ج وعاقب كل من أقنع أو دفع أو حرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، في حين أنه لم يحدد الوسائل المستعملة في الإقناع أو التحريض أو الدفع إلى اقتراف الفعل الإرهابي، وبذلك تبقى للمحكمة كامل التقديرية.
رابعا: عجم التبليغ عن جريمة إرهابية :
جريمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية هي امتناع عن القيام بعمل جرمها المشرع في الفصل 8-218 ق.ج وعاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
خامسا: جرائم الاتصال:
تنص المادة 115 ق.م.ج المعدل بموجب قانون رقم 03 ـ03 على أنه ” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بالغرامة من 10.000درهم إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات بواسطة وسائل الاتصال عن بعد خلافا للمقتضيات المشار إليه أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي”.
سادسا : المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية
ينص الفصل 6-218 ق.ج على أن :” بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل129 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أ, ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط”.
تتوزع الجرائم الإرهابية، في التشريع الجنائي المغربي، وخاصة قانون 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى صنفين :
1- جرائم أصلية.
2- جرائم مرتبطة بالجرائم الأصلية.
وسنتحدث عن كل صنف على حدة في فقرة مستقلة.
الفقرة الأولى : الجرائم الإرهابية الأصلية في القانون المغربي
ويمكن تحديدها كما يلي:
أولا: جرائم الاعتداء على الأشخاص
تشكل جرائم الاعتداء على الأشخاص ذروة الإجرام، لما تمثله من اعتداء على حياة الآخرين وإهدار لحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية .
والمشرع الجنائي، سواء في مجموعة القانون الجنائي أو في قانون مكافحة الإرهاب في الفصل 1،218 من ق.ج حمي حق الإنسان في سلامة جسده من خلال تجريمه أفعال الإيذاء البدني (الفصول من400 إلى 414 من ق ج).
بالإضافة إلى هذه الجرائم، فإن المشرع الجنائي حرم كذلك الاعتداء على حريات الأشخاص، واختطافهم واحتجازهم (الفصول من436 إلى 440 من ق ج).
ثانيا: جرائم التزييف والتزوير
تنطوي هذه الجرائم على المساس بالثقة العامة؛ لذا عدها المشرع في قانون 03 ـ 03 من الأفعال الإرهابية لما لها من المس الخطير بالنظام العام، ولا سيما الاقتصادي منه، بواسطة التخويف أو الترهيب، فجرائم التزييف والتزوير جميعها تشترك في كون ركنها المادي يرتكز على تغيير الحقيقة عمدا بغية خداع الغير بوقائع غير صحيحة، وقد تعرض المشرع الجنائي لهذه الجرائم في الباب السادس من الكتاب الأول من المجموعة الجنائية مخصصا لها سبعة فروع (الفصول من334 إلى391 من ق.ج).
ثالثا: التخريب أو التعذيب أو الإتلاف:
هذه الجرائم خطيرة، فهي عندما تصيب الممتلكات والأموال فإنها تعرض أيضا للخطر سلامة الأشخاص وحتى حمايتهم، ولهذا فإن العقوبات المقررة للزجر عنها بالغة الشدة في غالب الأحيان.
رابعا: الاعتداء على وسائل النقل والاتصال
تشكل وسائل النقل والاتصال دعامة أساسية للحركة الاقتصادية في الدولة، وكثيرا ما تكون مستهدفة من قبل الإرهابيين. لذا عمد المشرع إلى حمايتها في القانون الجنائي وفي النصوص الخاصة، وشدد في عقوبتها إذا ارتكبت في إطار جريمة إرهابية، وقد جاء هذا التجريم في الفقرة4 من الفصل1-218 والذي ينص على أن : تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال تعتبر جريمة إرهابية .
خامسا: جرائم السرقة
إدراكا منه لخطورة هذه الجرائم، خصها المشرع الجنائي بعدة فصول (505 إلى539 من ق.ج). وجرائم السرقة وانتزاع الأموال تشكل جريمة إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف (الفصل 1-218/5 ق.ج).
سادسا: الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات والذخيرة
تعتبر جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة جرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف وفق ما جاء في الفصل 1-218/6 ق.ج.
سابعا: الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة للمعطيات:
لقد أحسن المشرع الجنائي صنعا، حينما وضع إطارا قانونيا خاصا لتجريم الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبذلك يكون قد وضع حدا للجدل الفقهي الذي كان حول الأساس القانوني لتكييف الأفعال التي تشكل جريمة معلوماتية.
وبالرجوع إلى الفصول المخصصة لذلك فإن المشرع الجنائي كان صارما في العقوبات التي تنتظر مقترفي هذه الجرائم، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها، كما عاقب على المحاولة (8-607 ق.ج) والمشاركة (9-607 ق.ج) في هذه الجرائم.
ثامنا: جريمة تزييف أو تزوير الشيك
تعتبر هذه الجريمة إرهابية إذا صاحبها التخويف أو الترهيب أو العنف وبالرجوع إلى المادة316 من مدونة التجارة يتبين لنا أن جرائم تزوير وتزييف الشيك على ثلاثة أنواع وهي:
1- تزييف أو تزوير الشيك.
2- استعمال عن علم أو محاولة الاستعمال لشيك مزيف أو مزور.
3- قبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو نظيره، أو ضمانة ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك.
تجدر الإشارة أنه إذا انتفى عنصر العلم بإذن الشيك مزيفا أو مزورا فإن الجريمة لا تتحقق لانعدام القصد الجنائي.
تاسعا: تكوين عصابات إجرامية.
تعد جريمة تكوين عصابات إجرامية من الجرائم العمدية، إذ لا تقوم ما لم يتوفر القصد الجنائي عند مرتكبها، هذا القصد الذي يهدف إلى إعداد وارتكاب فعل من أفعال الإرهاب الوارد في الفصول 1-218 و3-218 من القانون الجنائي كما تم تعديله بموجب قانون مكافحة الإرهاب .
عاشرا: إخفاء أشياء متحصلة من جريمة إرهابية
تعني هذه الجريمة : قيام شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية ثم يقوم شخص آخر بإخفاء ما تم تحصيله من هذه الجريمة. غير أن هذه الجريمة لا تثبت في حق الفعال إلا إذا توافر لديه عنصر العلم (النية الإجرامية).
حادي عشر: الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 3-218 ق.ج فإن المشرع سعى إلى تجريم ومعاقبة كل من يعمل إلى إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، سواء في الهواء أو في الأرض أو في الماء بما في ذلك المياه الإقليمية معتبرا هذه الأعمال إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
الفقرة الثانية: الجرائم المرتبطة بالجرائم الأصلية:
جرم المشرع في قانون رقم 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أفعالا واعتبرها أعمالا إرهابية ولو لم تكن لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وتتحدد هذه الأفعال فيما يلي:
أولا: الإشادة بالجريمة الإرهابية
حرم وعاقب المشرع الجنائي كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية (الفصل 2-218 ق.ج).
ثانيا: تمويل الإرهاب
بالرجوع إلى قانون رقم 03 ـ 03 نجد الفصل 4-218 ينص على تجريم تمويل الإرهاب ومعاقبة كل من يقدم على القيام بذلك حيث جاء فيه :
“القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع، تقديم مساعدة أو منشورة لهذا الغرض”
ثالثا: إقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية
جرم المشرع إقناع الغير على ارتكاب جريمة إرهابية في الفصل 5-218 ق.ج وعاقب كل من أقنع أو دفع أو حرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، في حين أنه لم يحدد الوسائل المستعملة في الإقناع أو التحريض أو الدفع إلى اقتراف الفعل الإرهابي، وبذلك تبقى للمحكمة كامل التقديرية.
رابعا: عجم التبليغ عن جريمة إرهابية :
جريمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية هي امتناع عن القيام بعمل جرمها المشرع في الفصل 8-218 ق.ج وعاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
خامسا: جرائم الاتصال:
تنص المادة 115 ق.م.ج المعدل بموجب قانون رقم 03 ـ03 على أنه ” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بالغرامة من 10.000درهم إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات بواسطة وسائل الاتصال عن بعد خلافا للمقتضيات المشار إليه أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي”.
سادسا : المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية
ينص الفصل 6-218 ق.ج على أن :” بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل129 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أ, ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط”.