هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionماهية المسطرة الجنائية Emptyماهية المسطرة الجنائية

more_horiz
المسطرة الجنائية :
تخضع قواعد الإجراءات الجنائية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 وقد أدخلت تعديلات هامة على هذا النص بموجب ظهير 28 شتنبر 1974 الذي نص على تدابير انتقالية من اجل تطبيق التنظيم القضائي الجديد.وقد تم الغاء هدا القانون ليحل محله ظهير 2004
تمر الدعوى العمومية من ثلاث مراحل هي:
مرحلة البحث التمهيدي
وهو البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية سواء بتكليف من طرف النيابة العامة أو ومن تلقاء نفسها في حالة التلبس بالجريمة . فالشرطة القضائية تجمع العناصر والأدلة لاثبات الجرم وحينما تنتهي من البحث تحيل الملف على النيابة العامة التي تقرر اما حفظ القضية او اجراء المتابعة والاحالة على المحكمة او قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويمكن للمتضرر من الجريمة ان يثير الدعوى العمومية مباشرة امام المحكمة او امام قاضي التحقيق بعدا أن ينصب نفسه كمطالب بالحق المدني.
مرحلة التحقيق الإعدادي
وهو البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق سواء بناء على مطالبة باجراء تحقيق تتقدم بها النيابة العامة أو بناء على شكاية مباشرة يتقدم بها المطالب بالحق المدني.
يكون التحقيق الزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد.
يكون اختياريا في غيرها من الجنايات .
يمكن اجراء تحقيق في الجنح تطبيقا لنص قانوني خاص.
مرحلة المحاكمة
تحال القضية على المحكمة إما من طرف النيابة العامة بعد اجراء المتابعة وإما من طرف قاضي التحقيق بقرار الإحالة وإما من طرف المطالب بالحق المدني عن طريق الإستدعاء المباشر.
تجرى المناقشات امام المحكمة في جلسة علنية الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك ، وبعد اختتام المناقشات وانتهاء المداولة يصدر الحكم في النازلة الذي قد يكون نهائيا وقد يكون قابلا للطعن عن طريق احد طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.

descriptionماهية المسطرة الجنائية Emptyرد: ماهية المسطرة الجنائية

more_horiz
شكرا لك اخي الكريم واصل تميزك
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد