العرف هو ذاك السلوك الاجتماعي المشتمل على الركنين المادي و المعنوي,بينما العادة عامة ما تعني ذلك السلوك الاجتماعي الذي يتوافر من حين لآخر بين أفراد الجماعة بشكل اختياري ودون الزام في ذلك ,وهو ما يفيد أن العادة لا تنطوي على العنصر المعنوي
و العادة هي ذلك السلوك الذي قد يكون مرتبطا بالشأن القانوتي وقد يكون في مجالات أخرى لاعلاقة لها بالمجال التنظيمي كالعادات المتعلقة بتبادل الزيارات وتبادل الهدايا في الأعياد و المناسبات ,الا أن العادة التي هي وطيدة الصلة الفضاء القانوني هي ما يصطلح عليها بالعادة لاتفاقية بين الافراد ,والتي يراها الفقه على أنها تلك الشروط التي تدرج في الاتفاقيات ثم يضطر استعمالها على هذا النحو الى أن يستقر الأمرعلى اعتبارها موجودة في العقد بشكل ضمني دون حاجة الى التنصيص على ذلك صراحة ,ويكون بالتالي أساس الالتزام في العادات الاتفاقية هو الارادة الضمنية لللأ فراد ,ومن أمثلة العادات الاتفاية ما يجري عليه الأفي الفنادق و المطاعم من اضافة نسبة من الحسابات مقابل الخدمة ,وما تجري عليه العادة من أن اذا قدم أحد الشريكين في مشروع تجاري ما رأس المال وقام الشريك الثاني بادارة الرأسمال في المشروع فان الأرباح توزع بنسبة الثلثين للشريك الأول و الثلث للشريك الثاني.
و العادة هي ذلك السلوك الذي قد يكون مرتبطا بالشأن القانوتي وقد يكون في مجالات أخرى لاعلاقة لها بالمجال التنظيمي كالعادات المتعلقة بتبادل الزيارات وتبادل الهدايا في الأعياد و المناسبات ,الا أن العادة التي هي وطيدة الصلة الفضاء القانوني هي ما يصطلح عليها بالعادة لاتفاقية بين الافراد ,والتي يراها الفقه على أنها تلك الشروط التي تدرج في الاتفاقيات ثم يضطر استعمالها على هذا النحو الى أن يستقر الأمرعلى اعتبارها موجودة في العقد بشكل ضمني دون حاجة الى التنصيص على ذلك صراحة ,ويكون بالتالي أساس الالتزام في العادات الاتفاقية هو الارادة الضمنية لللأ فراد ,ومن أمثلة العادات الاتفاية ما يجري عليه الأفي الفنادق و المطاعم من اضافة نسبة من الحسابات مقابل الخدمة ,وما تجري عليه العادة من أن اذا قدم أحد الشريكين في مشروع تجاري ما رأس المال وقام الشريك الثاني بادارة الرأسمال في المشروع فان الأرباح توزع بنسبة الثلثين للشريك الأول و الثلث للشريك الثاني.