لقد عرف الدستور في سنة 1996 بإحداثه مسطرة جديدة لسن القانون وبدلك أصبحت تلاءم التركيبة الثنائية للبرلمان "نظام المجلسين". حيث أصبح مجلسا البرلمان "مجلس النواب ومجلس المستشارين"يتداولان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاق فيما بينهما على نص واحد " الفصل 58من الدستور" . وقبل الوصول الى هاته المرحلة يمر النص القانوني من مرحلة الا قتراح في البداية : الاقتراح – يكون النص القانوني اما في صورة مقترح-قانون يصدر عن اعضاء احد مجلسي البرلمان واما في صورة مشروع-قانون يصدر عن الحكومة. ينص الفصل 52 من الدستور " للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين .." وتوضع هده الاقتراحات او المشريع بمكتب احد مجلسي البرلمان. 2- المناقشة باللجان تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلا ل الفترات الفاصلة بين الدورات . وادا كان للحكومة حق التقدم بمشاريع قوانين فانه لايمكن ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شانه بالمجلس الوزاري والدي يراسه الملك"الفصل 62 و66د". 3_ التصويت العام اولا- يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد . ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في النص بعد ان يصوت عليه المجلس الاول ولاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الامر. ثانيا- لكن ادا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين او مرة واحدة في كل منهما ادا اعلنت الحكومة الاستعجال يجوز للحكومة ان تعمل عل اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف . ويمكن للحكومة ان تعرض النص الدي تقترحه اللجنة الثنائية على المجلسين للاقراره . ولا يجوز في هده الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة. ثالثا- وادا لم تتمكن اللجنة المختلطة من اقتراح نص مشترك او ادا لم يقر المجلسان النص الدي اقترحته يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح قانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية. وفي هده الحالة لا يمكن لمجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة لاعضائه. 4_المصادقة والنشر يصادق على هدا المشروع او مقترح قانون صاحب الجلالة .وهو اجراء من اختصاص الملك حيث ينص الفصل 26 من الدستور"يصدر الملك الامر بتنفيد القانون........" اما بالنسبة للنشر فيتم في الجريدة الرسمية ودلك لا جل 30 يوما .