بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني اقدم لكم موضوع من مواضيع المتعلقة بالنيابة العامة

في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية ، وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر إذا ما وافق عليه وتراضى الطرفين ، ويحال هذا المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية ليصادق عليه بحضور النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن ....
وهكذا يتضح بأن المشرع المغربي أعطى للنيابة العامة دورا هاما بخصوص الصلح لرأب الصدع الاجتماعي ووضع حد للنزاعات التي تكون قد نشبت بين طرفي الخصومة ، خاصة وأن الصلح عرفته الأمم منذ غابر الأزمان ، ولقد اعتمده سكان المغرب منذ قرون عديدة قبل الفتح الإسلامي على عاداتهم وأعرافهم لتنظيم حياتهم الاجتماعية وعلى نفس المنوال سار المسلمون منذ الفتوحات الإسلامية ، ولقد تعامل بنفس الطريقة القضاء المغربي إلى جانب الفقهاء والعلماء حيث ساهم في وضع قواعد الصلح وشروطه وأركانه ورسخ صحيته المطلقة بعد إبرامه ، ولم يكن يسمح للمتصالحين بالرجوع عن الصلح المبرم بينهما على وجه صحيح ، وهذا ما نجد له أمثلة كثيرة في الأحكام الصادرة عن قضاة مختلف المحاكم الشرعية .