يميز عادة في القانون المدني بين القانون الموضوعي و القانون المسطري أو الشكلي أو الإجرائي، فإذا كان الأول هو مجموع القواعد التي تبين حقوق و التزامات الأفراد في المجتمع على مستوى العلاقات المالية وعلى مستوى الأسرة، فإن الثاني يراد به تلك القواعد القانونية التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التي ينبغي اتباعها لحماية الحقوق و الوفاء بالالتزامات على المستويين المذكورين، هذا الأخير عرف و يعرف مجموعة من التعديلات مواكبة للتطورات التي تصاحبها القوانين المسطرية، كان آخرها قانون رقم 10-35 (ظهير شريف رقم 148-11-1 صادر في 16 رمضان 1432 الموافق لتاريخ 17 سبتمبر 2011) القاضي بتغيير و تتميم قانون المسطرة المدنية (كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447-74-1)، و قانون رقم 11-33 القاضي بتعديل الفصول (32و37و38و39و63و431) من قانون المسطرة المدنية، هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه للتعرف أكثر على التعديلات التي طالت هذا القانون (المسطرة المدنية).
تنص مقتضيات الفصل 18 من ق.م.م على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في جميع القضايا المدنية، و قضايا الأسرة و التجارية و الإدارية و الاجتماعية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى أقسام قضاء القرب.
يتبين أن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة القضايا ما لم يكن هناك نص صريح يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التجارية و الإدارية التي تنظر فيها المحاكم التجارية و الإدارية و التي أصبحت صاحبة الولاية في هذا النوع من النزاعات.
إن المحاكم الابتدائية تنظر أيضا في بعض القضايا الأخرى على الرغم من وجود نص خاص ينظم أحكامها، كما هو الحال بالنسبة لمادة الصحافة و مادة الجمعيات، و يعد هذا التمديد نقطة ايجابية تحسب لتشريعنا المغربي لأنه يخفف على الأقل من حيرة المتقاضين في اختيار المحكمة المختصة في هذا النوع من القضايا.
و تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية 20.000 درهم، و تختص كذلك ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم، يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة النزاع غير محددة مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، بمعنى أن هذا الفصل يتعلق بتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية ويبين الحدود التي تفصل فيها، فإذا كانت القضية لا تتجاوز 20.000 درهم يمكن أن تستأنف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، أما إذا كانت تتجاوز هذا المبلغ أو كان غير محدد فيمكن أن تستأنف أمام المحاكم الاستئنافية، لكن ما يلاحظ هنا هو غياب التنصيص على القضايا التي بإمكان المحاكم الابتدائية النظر فيها ابتدائيا و انتهائيا# مما سيشكل إثقالا لكاهل غرف الاستينافات، و يتضح أيضا من خلال مقتضيات الفصل 19 أن المشرع رفع من قيمة القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية من ثلاثة آلاف درهم إلى 20.000 درهم.
بالنسبة لمقاضيات الفرع الثاني المتعلق باختصاصات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات فقد قام المشرع بتحيين الفصول 24، 45، 134، 141، 142، 145، 146، 162 مكرر، 281، 287، 288 و 298 و ذلك بالأخد بعين الاعتبار غرفة الاستينافات كدرجة استينافية وملائمة اختصاصاتها بالدور المنوط بها.
لذلك ففي ما يخص اختصاص محاكم الاستئناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، تنص مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من ق.م.م على أن غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تختص بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.
ونظرا لإضافة المشرع المغربي ( قانون رقم 10-35 )، لغرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية فقد تمت إضافتها أيضا إلى الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق.م.م إلى جانب المحاكم الابتدائية.
أيضا يجب على كتابة الضبط المحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف ( الفصل 134 ق.م.م)، فبعد ما كانت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة إلى محاكم الاستيناف، أصبحت ترفع الأمر إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إلى جانب هذه الأخيرة - محاكم الاستيناف - طبقا للشروط المحددة قانونا.
ويثبت وضع مقال الاستئناف بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف دون أن تتجاوز مبلغ 20.000 درهم، و إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني و الثالث من الفصل 19 من ق.م.م، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 141 من ق.م.م.
كما أنه إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام و يدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها و تصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب ( الفقرة الثالثة من الفصل 142 من ق.م.م)، فنظرا لإحداث غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية فقد أصبح يحق لرئيس المحكمة الابتدائية أن يقوم بهذا الإجراء إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وفيما يخص الأحكام الملغاة من طرف غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، فإن هذه الأخيرة هي التي تنفذها، و عند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى ( الفقرة الثانية من الفصل 145 من ق.م.م)، وفي حالة إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ( الفصل 146 من ق.م.م).
من جهة أخرى ينص الفصل 281 من ق.م.م على ما يلي: " لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير- عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل المنخرط فيها المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة"
بالنسبة لاستدعاءات كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف باستدعاء الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 من ق.م.م ( الفقرة الثانية من الفصل 287 من ق.م.م).
و يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية ( الفصل 288 من ق.م.م).
فيما يخص التجريح، ينص الفصل 298 من ق.م.م على ما يلي: " يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المحددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها،
للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية،
...."
كان هذا كل ما يتعلق بالتعديل الذي طال النصوص المرتبطة باختصاص المحاكم الابتدائية وغرف الاستيناف بها، أما في ما يخص المسطرة داخلهما فقد طالت نصوصها هي الأخرى مجموعة من التعديلات جاءت كما يلي :
ينص الفصل 328 من ق.م.م على ما يلي: " تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل".
وتنص مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 329 من ق.م.م يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع و عشرين ساعة.
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف (سواء تعلق الأمر بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الاستيناف داخل المحاكم الابتدائية) أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الإقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار (الفقرة الأولى من الفصل 330 من ق.م.م).
تودع مذكرات الدفاع و كذلك الردود وكل المذكرات و المستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف (الفصل 332 من ق.م.م).
وتأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للمحكم (الفصل 333 ).
ويلاحظ من خلال الفصول المبينة أعلاه وفصول أخرى (334و 335و336 من ق.م.م) أن المشرع كان حريصا على التأكيد على وجود غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية و اختصاصها إلى جانب المحاكم الاستئنافية في أغلب الاجراءات سواء تعلق الأمر بالإختصاص أو بالمسطرة وفي جميع المراحل الاستئنافية، الشيء الذي يطرح السؤال التالي : هل تعد غرفة الاستئناف بالحكمة الابتدائية درجة ثانية من درجات التقاضي إلى جانب محكمة الاستئناف؟
بقي أن نشير إلى التعديلات التي لحقت فصول الباب الثاني من قانون المسطرة المدنية المرتبطة بقرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية.
ينص الفصل 337 من ق.م.م على ما يلي: " يهيء رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات"
وللرئيس حفظ نظام الجلسة و تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 43 من ق.م.م طبقا لما جاء في الفصل 340، و المقصود بالمحكمة هنا غرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف كل واحدة حسب اختصاصها القيمي.
كما أنه إذا صدرت من المحامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك و تحيله على النقيب و على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراء اللازم في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى أن المشرع المغربي كان صارما مع المحامين الذي يمكن أن تصدر منهم أقوال مشينة من خلال المحضر الذي تحرره المحكمة (سواء تعلق الأمر بغرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف) و يحال على النقيب و على الوكيل العام للملك، فهذا يبين أن مهنة المحاماة التي يجب أن يمثلها أناس أكفاء ليس فقط على المستوى العلمي بل أيضا على المستوى الأخلاقي الذي يعكس صورة المحامين الذين يعتبرون جناح للعدالة إلى جانب القضاة و باقي المتدخلين.
و من ناحية التكوين فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 345 من ق.م.م على ما يلي: " تنعقد الجلسات و تصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس "، يتبين من خلال هذه الفقرة أن المشرع جاء ليؤكد على التشكيلة الجماعية للهيئة القضائية التي يجب أن تتكون من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس في كل الأحكام القابلة للاستئناف و التي تكون سواء أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستيناف.
من جهة أخرى ينص الفصل 346 من ق.م.م على ما يلي: " يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات و المستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها بملف القضية"، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض ( الفصل 347 من ق.م.م).
من خلال الإطلاع على النصوص أعلاه و النصوص الأخرى ( 350و 351و 352 ) التي تبين قرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف، يمكن تسجيل نفس الملاحظة المتعلقة بالاختصاص و المسطرة، فغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تقوم بنفس الإجراءات التي تقوم بها محاكم الاستيناف.
كان هذا كل ما يهم التعديلات المتعلقة بقانون رقم 10-35 القاضي بتغيير و تتميم نصوص قانون المسطرة المدنية، أما في ما يخص قانون رقم 11-33 القاضي بتعديل الفصول ( 32 و37 و 38 و39 و 63 و431) من قانون المسطرة المدنية فقد جاءت التعديلات كما يلي:
ينص الفصل 32 من قانون م.م على ما يلي: " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية و ذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
من خلال مقتضيات الفصل 32 أعلاه يظهر أن المشرع كان واضحا في هذه النقطة، إذ يمكن لهذا الأخير- القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية - إضافة إلى طلبه تحديد البيانات وفق للشكليات المنصوص عليها قانونا، أن يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية، ويعطي القاضي مهلة للمدعي لإتمام ما ينقصه من بيانات و إلا حكم بعدم القبول.
من ناحية أخرى أوجب المشرع المغربي شكليات و طرق أخرى بغية التخفيف من صعوبات التبليغ.
فإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك، وفق ما ينص عليه الفصل 37 من ق.م.م الذي أصبح يعتد بالتبليغ عن طريق البريد المضمون، شرط ألا يتناقض ذلك مع ما تقضي به الاتفاقات الدولية.
كما ينص الفصل 38 من ق.م.م على ما يلي: " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، فبعدما كان تسليم الاستدعاء والوثائق يكون إما للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، نص المشرع على التسليم في الموطن دون التحديد بدقة للمتسلم و هكذا أصبح التبليغ صحيحا إذا تم تسليم الاستدعاء في موطن الشخص بغض النظر عن الشخص المسلم له، كما أصبح بالإمكان أن يتم هذا التسليم إضافة لما سبق في أي مكان آخر يوجد فيه الشخص المعني بالإضافة إلى إمكانية التبليغ في المكان المختار، الشيء الذي يوسع دائرة التبليغ أكثر فأكثر بشكل يساعد ما أمكن في توصل الشخص المعني بشكل سليم و بالتالي مواجهة الصعوبات التي تعرقل التبليغ و التسليم بشكل سليم.
ولضمان أن يتم التبليغ بجميع الطرق المتاحة، فقد أضاف المشرع إمكانية الإلصاق و ذلك من خلال الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي نصت على ما يلي : " ففي الحالة التي يتعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر".
من ناحية أخرى، أوجب المشرع على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ( الفقرة الأولى من الفصل 63 ق.م.م).
ولعل آخر إضافة قام بها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 11-33 تلك المنصبة على إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 431 من ق.م.م التي تقضي بأن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية يكون غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة هذه الأخيرة التي أصبح لها دور مهم في هذا النوع من القضايا.
[/b]
تنص مقتضيات الفصل 18 من ق.م.م على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في جميع القضايا المدنية، و قضايا الأسرة و التجارية و الإدارية و الاجتماعية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى أقسام قضاء القرب.
يتبين أن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة القضايا ما لم يكن هناك نص صريح يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التجارية و الإدارية التي تنظر فيها المحاكم التجارية و الإدارية و التي أصبحت صاحبة الولاية في هذا النوع من النزاعات.
إن المحاكم الابتدائية تنظر أيضا في بعض القضايا الأخرى على الرغم من وجود نص خاص ينظم أحكامها، كما هو الحال بالنسبة لمادة الصحافة و مادة الجمعيات، و يعد هذا التمديد نقطة ايجابية تحسب لتشريعنا المغربي لأنه يخفف على الأقل من حيرة المتقاضين في اختيار المحكمة المختصة في هذا النوع من القضايا.
و تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية 20.000 درهم، و تختص كذلك ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم، يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة النزاع غير محددة مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، بمعنى أن هذا الفصل يتعلق بتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية ويبين الحدود التي تفصل فيها، فإذا كانت القضية لا تتجاوز 20.000 درهم يمكن أن تستأنف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، أما إذا كانت تتجاوز هذا المبلغ أو كان غير محدد فيمكن أن تستأنف أمام المحاكم الاستئنافية، لكن ما يلاحظ هنا هو غياب التنصيص على القضايا التي بإمكان المحاكم الابتدائية النظر فيها ابتدائيا و انتهائيا# مما سيشكل إثقالا لكاهل غرف الاستينافات، و يتضح أيضا من خلال مقتضيات الفصل 19 أن المشرع رفع من قيمة القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية من ثلاثة آلاف درهم إلى 20.000 درهم.
بالنسبة لمقاضيات الفرع الثاني المتعلق باختصاصات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات فقد قام المشرع بتحيين الفصول 24، 45، 134، 141، 142، 145، 146، 162 مكرر، 281، 287، 288 و 298 و ذلك بالأخد بعين الاعتبار غرفة الاستينافات كدرجة استينافية وملائمة اختصاصاتها بالدور المنوط بها.
لذلك ففي ما يخص اختصاص محاكم الاستئناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، تنص مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من ق.م.م على أن غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تختص بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.
ونظرا لإضافة المشرع المغربي ( قانون رقم 10-35 )، لغرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية فقد تمت إضافتها أيضا إلى الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق.م.م إلى جانب المحاكم الابتدائية.
أيضا يجب على كتابة الضبط المحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف ( الفصل 134 ق.م.م)، فبعد ما كانت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة إلى محاكم الاستيناف، أصبحت ترفع الأمر إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إلى جانب هذه الأخيرة - محاكم الاستيناف - طبقا للشروط المحددة قانونا.
ويثبت وضع مقال الاستئناف بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف دون أن تتجاوز مبلغ 20.000 درهم، و إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني و الثالث من الفصل 19 من ق.م.م، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 141 من ق.م.م.
كما أنه إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام و يدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها و تصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب ( الفقرة الثالثة من الفصل 142 من ق.م.م)، فنظرا لإحداث غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية فقد أصبح يحق لرئيس المحكمة الابتدائية أن يقوم بهذا الإجراء إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وفيما يخص الأحكام الملغاة من طرف غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، فإن هذه الأخيرة هي التي تنفذها، و عند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى ( الفقرة الثانية من الفصل 145 من ق.م.م)، وفي حالة إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ( الفصل 146 من ق.م.م).
من جهة أخرى ينص الفصل 281 من ق.م.م على ما يلي: " لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير- عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل المنخرط فيها المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة"
بالنسبة لاستدعاءات كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف باستدعاء الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 من ق.م.م ( الفقرة الثانية من الفصل 287 من ق.م.م).
و يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية ( الفصل 288 من ق.م.م).
فيما يخص التجريح، ينص الفصل 298 من ق.م.م على ما يلي: " يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المحددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها،
للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية،
...."
كان هذا كل ما يتعلق بالتعديل الذي طال النصوص المرتبطة باختصاص المحاكم الابتدائية وغرف الاستيناف بها، أما في ما يخص المسطرة داخلهما فقد طالت نصوصها هي الأخرى مجموعة من التعديلات جاءت كما يلي :
ينص الفصل 328 من ق.م.م على ما يلي: " تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل".
وتنص مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 329 من ق.م.م يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع و عشرين ساعة.
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف (سواء تعلق الأمر بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الاستيناف داخل المحاكم الابتدائية) أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الإقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار (الفقرة الأولى من الفصل 330 من ق.م.م).
تودع مذكرات الدفاع و كذلك الردود وكل المذكرات و المستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف (الفصل 332 من ق.م.م).
وتأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للمحكم (الفصل 333 ).
ويلاحظ من خلال الفصول المبينة أعلاه وفصول أخرى (334و 335و336 من ق.م.م) أن المشرع كان حريصا على التأكيد على وجود غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية و اختصاصها إلى جانب المحاكم الاستئنافية في أغلب الاجراءات سواء تعلق الأمر بالإختصاص أو بالمسطرة وفي جميع المراحل الاستئنافية، الشيء الذي يطرح السؤال التالي : هل تعد غرفة الاستئناف بالحكمة الابتدائية درجة ثانية من درجات التقاضي إلى جانب محكمة الاستئناف؟
بقي أن نشير إلى التعديلات التي لحقت فصول الباب الثاني من قانون المسطرة المدنية المرتبطة بقرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية.
ينص الفصل 337 من ق.م.م على ما يلي: " يهيء رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات"
وللرئيس حفظ نظام الجلسة و تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 43 من ق.م.م طبقا لما جاء في الفصل 340، و المقصود بالمحكمة هنا غرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف كل واحدة حسب اختصاصها القيمي.
كما أنه إذا صدرت من المحامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك و تحيله على النقيب و على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراء اللازم في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى أن المشرع المغربي كان صارما مع المحامين الذي يمكن أن تصدر منهم أقوال مشينة من خلال المحضر الذي تحرره المحكمة (سواء تعلق الأمر بغرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف) و يحال على النقيب و على الوكيل العام للملك، فهذا يبين أن مهنة المحاماة التي يجب أن يمثلها أناس أكفاء ليس فقط على المستوى العلمي بل أيضا على المستوى الأخلاقي الذي يعكس صورة المحامين الذين يعتبرون جناح للعدالة إلى جانب القضاة و باقي المتدخلين.
و من ناحية التكوين فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 345 من ق.م.م على ما يلي: " تنعقد الجلسات و تصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس "، يتبين من خلال هذه الفقرة أن المشرع جاء ليؤكد على التشكيلة الجماعية للهيئة القضائية التي يجب أن تتكون من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس في كل الأحكام القابلة للاستئناف و التي تكون سواء أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستيناف.
من جهة أخرى ينص الفصل 346 من ق.م.م على ما يلي: " يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات و المستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها بملف القضية"، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض ( الفصل 347 من ق.م.م).
من خلال الإطلاع على النصوص أعلاه و النصوص الأخرى ( 350و 351و 352 ) التي تبين قرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف، يمكن تسجيل نفس الملاحظة المتعلقة بالاختصاص و المسطرة، فغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تقوم بنفس الإجراءات التي تقوم بها محاكم الاستيناف.
كان هذا كل ما يهم التعديلات المتعلقة بقانون رقم 10-35 القاضي بتغيير و تتميم نصوص قانون المسطرة المدنية، أما في ما يخص قانون رقم 11-33 القاضي بتعديل الفصول ( 32 و37 و 38 و39 و 63 و431) من قانون المسطرة المدنية فقد جاءت التعديلات كما يلي:
ينص الفصل 32 من قانون م.م على ما يلي: " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية و ذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
من خلال مقتضيات الفصل 32 أعلاه يظهر أن المشرع كان واضحا في هذه النقطة، إذ يمكن لهذا الأخير- القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية - إضافة إلى طلبه تحديد البيانات وفق للشكليات المنصوص عليها قانونا، أن يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية، ويعطي القاضي مهلة للمدعي لإتمام ما ينقصه من بيانات و إلا حكم بعدم القبول.
من ناحية أخرى أوجب المشرع المغربي شكليات و طرق أخرى بغية التخفيف من صعوبات التبليغ.
فإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك، وفق ما ينص عليه الفصل 37 من ق.م.م الذي أصبح يعتد بالتبليغ عن طريق البريد المضمون، شرط ألا يتناقض ذلك مع ما تقضي به الاتفاقات الدولية.
كما ينص الفصل 38 من ق.م.م على ما يلي: " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، فبعدما كان تسليم الاستدعاء والوثائق يكون إما للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، نص المشرع على التسليم في الموطن دون التحديد بدقة للمتسلم و هكذا أصبح التبليغ صحيحا إذا تم تسليم الاستدعاء في موطن الشخص بغض النظر عن الشخص المسلم له، كما أصبح بالإمكان أن يتم هذا التسليم إضافة لما سبق في أي مكان آخر يوجد فيه الشخص المعني بالإضافة إلى إمكانية التبليغ في المكان المختار، الشيء الذي يوسع دائرة التبليغ أكثر فأكثر بشكل يساعد ما أمكن في توصل الشخص المعني بشكل سليم و بالتالي مواجهة الصعوبات التي تعرقل التبليغ و التسليم بشكل سليم.
ولضمان أن يتم التبليغ بجميع الطرق المتاحة، فقد أضاف المشرع إمكانية الإلصاق و ذلك من خلال الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي نصت على ما يلي : " ففي الحالة التي يتعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر".
من ناحية أخرى، أوجب المشرع على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ( الفقرة الأولى من الفصل 63 ق.م.م).
ولعل آخر إضافة قام بها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 11-33 تلك المنصبة على إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 431 من ق.م.م التي تقضي بأن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية يكون غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة هذه الأخيرة التي أصبح لها دور مهم في هذا النوع من القضايا.
[/b]