التشريع التنظيمي و التشريع الفرعي

الفرع الأول= التشريع التنظيمي: هي مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن البرلمان وفق الدستور ضمن مسطرة خاصة، يتولى وضع النظام الأساسي لمؤسسات الدستورية، في المجالات التي خول الدستور لها تنظيم هذه المجالات وتعد من حيث طبيعتها جزءا من الكتلة الدستورية. (14)

فالقانون التنظيمي كما قلنا أنها تصدر عن البرلمان ولكن لتنظيم مجالات عددها الدستور، ونص على أن إنشائها يتم بمقتضى مجموعة من القوانين التنظيمية، وكما قلنا من هنا تعتبر تكملتا للدستور، ويعتبر أيضا في بعض الأحيان مستقلا من بعض القواعد التي لها صفة دستورية في الأصل ولكن الدستور لم يشر لها بالتفصيل ، بل أحال في شأنها على هذه القوانين ، ويمكن إدراج بعض الأمثلة منها :

- ما يقتضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21 من الدستور ).
- تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية (الفقرة 2 من الفصل 37 من الدستور).
- يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتابعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (الفقرة 1من الفصل80 من الدستور)
- يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم ، و كذلك المسطرة التي يتعين إتباعها (الفصل 92 من الدستور)……………… وما إلى ذالك من المجالات المخولة التي سنتجنب عن ذكرها حتى أن نتجنب عن التطويل والإطالة .

و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي “أن يتقيد بالإجراءات الخاصة الممصوصة عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل اللازم للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية و أقل صرامة من تلك الواجب إتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية، وكذالك لا يمكن للمجلس الدستوري على أن يصوت على المقترح أو مشروع قانون تنظيمي إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه( الفصل الرابع من الدستور 1996 ). (15)

فالقوانين التنظيمية تختلف عن القوانين العادية مع أنهما تصدران عن نفس الجهاز، لأنها تخضع في وضعها وتعديلها لمسطرة خاصة التي ينص عليها الدستور.وأنها تحال على المجلس الدستوري لزوما للبت في مدى دستوريتها.



فيتبين من هنا أن القوانين التنظيمية تتشكل درجة بين الدستور و القوانين العادية،

حيث من الناحية المادية تكمل الدستور ، ومن الناحية الشكلية تنفرد بمسطرة خاصة أكثر صلابة من القوانين العادية ، من هنا يمكننا أن نميزها عن القوانين العادية أنها تحتل مرتبة أعلى منها داخل سلم تدرج القواعد القانونية، لكنها لا ترفع إلى درجة الدستور لأنها من ناحية المادية ليست جزءا من الدستور بنفسه، و لأنها لا تخضع شكليا لنفس مسطرة وضع ومراجعة الدستور.

الفرع الثاني :- التشريع الفرعي:

هو التشريع الذي يتم سنه من طرف سلطة تنفيذية بمقتضى الاختصاص الذي خوله لها الدستور.

و يثبت لها هذا الاختصاص في حالة وجود وقيام السلطة التشريعية و ليس في غيابها كما هو الشأن بالنسبة للحالة التفويض وحالة الضرورة التي رأيناها من قبل. (16)

وتسمي هذه النصوص التنظيمية والتشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح والمراسيم التنظيمية، ومجالها تفصيل أحكام التشريع العادي الصادر عن البرلمان ، وتوضيح هذه الأحكام، وبيان كيفية تطبيقها.فالسلطة التنفيذية أقدر على تنظيم الجوانب التفصيلية اللازمة لتنفيذ القانون كما أن هناك قواعد ضرورية ولازمة لتسيير المرافق العامة للدولة، وضمان الأمن والاستقرار، لهذه الأسباب تتدخل الحكومة لسن نصوص تشريعية لتسيير المرافق العامة والمحافظة على الأمن والاستقرار للمواطنين.

وليس كل ما؛ يصدر عن السلطة التنفيذية يعتبر تشريعا فرعيا، كالقرارات الفردية الخاصة بأشخاص معينين أو وقائع معينة فهي تعتبر قرارات إدارية ومنها على سبيل المثال قرارات التعين أو مراسيم منح الجنسية، فالتشريع العادي يشمل فقط تلك القواعد العامة والمجردة.

طبقا للفصل 63 من الدستور المغربي فإن الوزير الأول هو الذي يمارس السلطة التنظيمية

وتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عنه التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

كما يمكن للوزير الأول تفويض بعض سلطه للوزراء وفق الفصل64 من الدستور الذي ينص على أنه “للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء “.

أن الأصل في ممارسة السلطة التنظيمية يتم من جانب الوزير الأول، ولكن الملك كما يملك هذه الصلاحية في الحالات الخاصة المخولة له بنص الدستور، بصدور ظهائر شريفة، (17) كما نص الفصل29 من الدستور على أنه ” يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) وما إلى ذالك الفصول 35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.