إن الأساس القانوني للشخصية المعنوية تتقاسمه مجموعة من النظريات يمكن إجمالها في : النظرية الافتراضية، نظرية إنكار الشخصية المعنوية الحقيقية.
أ- النظرية الافتراضية: يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن الشخصية المعنوية ما هي إلا افتراض قانوني تبناه المشرع لتمكين الفرد الطبيعي – أي الإنسان- من تسيير وإدارة بعض شؤونه العامة.
واستنادا لهذه النظرية الإنسان هو الشخص القانوني الوحيد، لأنه يتمتع بالقدرة والإدراك والإرادة، مما ينتج عن هدا الإسناد، أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته.
وبذلك فهذه النظرية تنسجم مع المذهب الفردي الذي ساد خلال القرن التاسع عشر والذي لا يعترف بالشخصية القانونية إلا للفرد، والذي له إرادة واضحة. أما ما يسمى بالشخص الافتراضي فهو مجاز لا يقوم على وجود حقيقي ملموس، بل على وجود افتراضي أراده المشرع.
ب . نظرية إنكار الشخصية المعنوية: تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية، اعتبارا إلى ان قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس، وأن القانون في الوقت الحاضر تجاوز مرحلة الخيال والأوهام، مما جعل روادها يبحثون عن بديل يطابق الواقع، مثل نظرية الملكية المشتركة، وعلى العموم فهذه النظرية أصبحت في الوقت الحالي مهجورة بسبب عدم واقعيتها.
ج . نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية: تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخصية المعنوية ليست مجرد خيال وافتراض قانوني من صنع المشرع، بل هي شخصية حقيقة تفرض نفسها على الدولة التي تعترف بها كأمر واقع وقائم الذات.
فالشخصية المعنوية هي شخصية حقيقة مثلها مثل الأفراد، وتعبر عن نفسها وعن إرادتها بواسطة ممثليها. وأساس وجودها وجود مصلحة مشروعة جديرة بحماية القانون.
ومن أهم أنصار هذه النظرية الفقيه " هوريو" الذي يعتبر أن الشخصية المعنوية ظاهرة اجتماعية حقيقية كغيرها من الظواهر الاجتماعية، وأن الشخص الاعتباري هو كائن اجتماعي له حياته القانونية الخاصة، ومن تم تكون شخصيته شخصية حقيقية.
والجدير بالذكر أن الفقه الحديث لا يجادل في وجود الشخص المعنوي، ويعتبر النقاش حول طبيعة الشخصية المعنوية مسألة متجاوزة.