قام شاب عاطل بخطف طفل في السادسة من عمره من أمام منزله ليستغله في أعمال التسول .
تم ضبط المتهم "18 سنة" وبصحبته الطفل ويدعى "يوسف.س"، وتصادف مرور شرطيين ولاحظا إبطاء الطفل بطريقة هستيرية، فأوقفوا الشاب وبسؤاله عن هوية الطفل أجاب أنه نجل أحد أقاربه، لكن الطفل نفى أي صلة بالمتهم.تم اقتياد الشاب إلى قسم الشرطة وأقر بخطفه للطفل من أمام منزله أثناء لهوه بالشارع، بغرض استغلاله في أعمال التسول.
تم الاتصال بوالد الطفل الذي حضر لاستلامه وتبين أنه لا يعلم شيئاً عن غياب ابنه أو واقعة اختطافه، تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
إذا علمت أن المشرع تطرق ألى هذه الجريمة في الفصول التالية: 326 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة , ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان
327 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول , حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما , استجدى بإحدى الوسائل الآتية :
1-استعمال التهديد
2-التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3- تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه
4- الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته , دون إذن مالكه أو شاغله.
5-التسول جماعة , إلا اذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار , أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
328 : يعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول , صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما , أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
329 ; يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة , رغم قدرته على العمل , إذا لم يثبث أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبث أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
330: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
331يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
332يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
333يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
مع إضافة الفصول 471 و472 : 471:من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون التامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من لاماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو الإشراف عليه سواءا فعل ذالك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
472:إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن 12 عاما فعقوبة االجاني من 10 إلى 20 عاما .و مع ذلك فإذا كان القاصر قد عتر عليه حيا قبل صدور الحكم بموْاخدة الجاني فإن العقوبة تكون السجن من 5 إلى 10 سنوات,
1ـ بعد الاضطلاع على الفصول المرجو منكم تحليل النازلة و إصدار حكم المناسب .
2ـ إذا عتبرنا أن الطفل دهب مع الضنين بمحض إرادته ما هو الحكم اللازم إصداره في نضركم؟
3ـ إذا كان الطفل حقا من فروع الضنين؟
المرجو منكم القراءة المتأنية لمعطيات النازلة و إصدار الحكم العـــــــــــــــــا د ل .
تم ضبط المتهم "18 سنة" وبصحبته الطفل ويدعى "يوسف.س"، وتصادف مرور شرطيين ولاحظا إبطاء الطفل بطريقة هستيرية، فأوقفوا الشاب وبسؤاله عن هوية الطفل أجاب أنه نجل أحد أقاربه، لكن الطفل نفى أي صلة بالمتهم.تم اقتياد الشاب إلى قسم الشرطة وأقر بخطفه للطفل من أمام منزله أثناء لهوه بالشارع، بغرض استغلاله في أعمال التسول.
تم الاتصال بوالد الطفل الذي حضر لاستلامه وتبين أنه لا يعلم شيئاً عن غياب ابنه أو واقعة اختطافه، تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
إذا علمت أن المشرع تطرق ألى هذه الجريمة في الفصول التالية: 326 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة , ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان
327 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول , حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما , استجدى بإحدى الوسائل الآتية :
1-استعمال التهديد
2-التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3- تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه
4- الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته , دون إذن مالكه أو شاغله.
5-التسول جماعة , إلا اذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار , أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
328 : يعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول , صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما , أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
329 ; يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة , رغم قدرته على العمل , إذا لم يثبث أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبث أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
330: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
331يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
332يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
333يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
مع إضافة الفصول 471 و472 : 471:من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون التامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من لاماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو الإشراف عليه سواءا فعل ذالك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
472:إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن 12 عاما فعقوبة االجاني من 10 إلى 20 عاما .و مع ذلك فإذا كان القاصر قد عتر عليه حيا قبل صدور الحكم بموْاخدة الجاني فإن العقوبة تكون السجن من 5 إلى 10 سنوات,
1ـ بعد الاضطلاع على الفصول المرجو منكم تحليل النازلة و إصدار حكم المناسب .
2ـ إذا عتبرنا أن الطفل دهب مع الضنين بمحض إرادته ما هو الحكم اللازم إصداره في نضركم؟
3ـ إذا كان الطفل حقا من فروع الضنين؟
المرجو منكم القراءة المتأنية لمعطيات النازلة و إصدار الحكم العـــــــــــــــــا د ل .