من المعلوم ان الالزام من خصائص القاعدة القانونية الا اننا نقول
إن القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على ما يخالفها أفلا يوجد تعارض بين
ناحية إلزامية القاعدة القانونية و جواز مخالفة القاعدة القانونية المكملة
؟ و بعبارة أخرى هل تبقى القاعدة المكملة صفة القاعدة رغم إمكان الخروج
على أحكامها باتفاق الاطراف
لا نزاع في أن القواعد المكملة شأنها شأن القواعد
الآمرة من حيث الالزام و ليست قواعد اختيارية يجوز للأفراد
مخالفتها مع عدم الاتفاق على تنظيم آخر غيرها غير أنهم بعد
ذلك في كيفية التوفيق بين حقيقة أن القاعدة المكملة قاعدة قانونية بالمعنى
الصحيح و إمكان مخالفة حكمها باتفاق الأفراد.
فذهب بعض الفقهاء: إلى أن القواعد المكملة تكون اختيارية
إبتداءا و ملزمة انتهاءا. أي أن الأفراد في إبرام العقد أحرار في الاتفاق
على ما يخالفها. و في هذه الفترة تكون القاعدة اختيارية بالنسبة إليهم و
لكنهم متى أبرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاق على حكم آخر
يخالفها فإنها تصير ملزمة أي تنقلب من اختيارية إلى ملزمة بمجرد عدم
الاتفاق على ما يخالفها
* الرد على هذا الرأي :
انتقد هذا الرأي من أغلب الفقه لأن القول بأن القاعدة المكملة اختيارية
قبل العقد و ملزمة بعده. يعني أن تتغير طبيعة القاعدة القانونية تبعا
لعنصر خارج عن القاعدة نفسها و هو عدم اتفاق الأفراد على ما يخالفها و هو
ما لا يجوز.
2- و ذهب آخرون: إلى أنه و إن كانت جميع القواعد
القانونية ملزمة فإن درجة إلزامها ليست واحدة فالإلزام أشد في القواعد
الآمرة منه في القواعد المكملة و هذا ما يبرر جواز مخالفة هذه الأخيرة .
* الرد على هذا الرأي :
أخذ على هذا الرأي أن درجة الإلزام واحدة لا تندرج فالقاعدة إمّا أن تكون ملزمة أو لا تكون.
3- و ذهب غيرهم: إلى أن القاعدة القانونية المكملة قاعدة ملزمة و كل ما في الأمر
أنها على عكس القاعدة الآمرة، لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد
على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرره ملزما لهم أما
إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لن تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع
وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة و هذا شرط هو عدم وجود اتفاق على
مخالفتها. فإذا تحقق هذا الشرط أي لم يتفق الأفراد على مخالفتها طبقت
القاعدة و إلا فلا. و عدم تطبيقها لا يرجع إلى كونها غير ملزمة بل يرجع
إلى تخلف شرط تطبيقها.
و خلاصة القول فان القواعد القانونية ملزمة، غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق
القاعدة المكملة دون القاعدة الآمرة و هو ألاّ يتفق الأفراد على حكم يغاير
ما تقضي به تلك القاعدة.
إن القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على ما يخالفها أفلا يوجد تعارض بين
ناحية إلزامية القاعدة القانونية و جواز مخالفة القاعدة القانونية المكملة
؟ و بعبارة أخرى هل تبقى القاعدة المكملة صفة القاعدة رغم إمكان الخروج
على أحكامها باتفاق الاطراف
لا نزاع في أن القواعد المكملة شأنها شأن القواعد
الآمرة من حيث الالزام و ليست قواعد اختيارية يجوز للأفراد
مخالفتها مع عدم الاتفاق على تنظيم آخر غيرها غير أنهم بعد
ذلك في كيفية التوفيق بين حقيقة أن القاعدة المكملة قاعدة قانونية بالمعنى
الصحيح و إمكان مخالفة حكمها باتفاق الأفراد.
فذهب بعض الفقهاء: إلى أن القواعد المكملة تكون اختيارية
إبتداءا و ملزمة انتهاءا. أي أن الأفراد في إبرام العقد أحرار في الاتفاق
على ما يخالفها. و في هذه الفترة تكون القاعدة اختيارية بالنسبة إليهم و
لكنهم متى أبرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاق على حكم آخر
يخالفها فإنها تصير ملزمة أي تنقلب من اختيارية إلى ملزمة بمجرد عدم
الاتفاق على ما يخالفها
* الرد على هذا الرأي :
انتقد هذا الرأي من أغلب الفقه لأن القول بأن القاعدة المكملة اختيارية
قبل العقد و ملزمة بعده. يعني أن تتغير طبيعة القاعدة القانونية تبعا
لعنصر خارج عن القاعدة نفسها و هو عدم اتفاق الأفراد على ما يخالفها و هو
ما لا يجوز.
2- و ذهب آخرون: إلى أنه و إن كانت جميع القواعد
القانونية ملزمة فإن درجة إلزامها ليست واحدة فالإلزام أشد في القواعد
الآمرة منه في القواعد المكملة و هذا ما يبرر جواز مخالفة هذه الأخيرة .
* الرد على هذا الرأي :
أخذ على هذا الرأي أن درجة الإلزام واحدة لا تندرج فالقاعدة إمّا أن تكون ملزمة أو لا تكون.
3- و ذهب غيرهم: إلى أن القاعدة القانونية المكملة قاعدة ملزمة و كل ما في الأمر
أنها على عكس القاعدة الآمرة، لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد
على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرره ملزما لهم أما
إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لن تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع
وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة و هذا شرط هو عدم وجود اتفاق على
مخالفتها. فإذا تحقق هذا الشرط أي لم يتفق الأفراد على مخالفتها طبقت
القاعدة و إلا فلا. و عدم تطبيقها لا يرجع إلى كونها غير ملزمة بل يرجع
إلى تخلف شرط تطبيقها.
و خلاصة القول فان القواعد القانونية ملزمة، غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق
القاعدة المكملة دون القاعدة الآمرة و هو ألاّ يتفق الأفراد على حكم يغاير
ما تقضي به تلك القاعدة.