[size=1
8]
عرفت فرنسا خلال تطورها التاريخي كل أنواع الأنظمة السياسية. فبعد أن كانت تعيش قبل قيام الثورة الكبرى عام 1789 في ظل النظام الملكي المطلق أخذت تتعاقب عليها بعد الثورة كافة أنواع الحكم الأخرى تقريبا. فمن الملكية الدستورية إلى الجمهورية البرلمانية إلى الإمبراطورية. وهكذا إلى أن استقر فيها النظام البرلماني منذ 1875. ولكن هذا النظام الذي استمر في فرنسا منذ ذلك الحين وحتى عام 1958 بداً يشهد تحولات هامة غيرت إلى حد كبير من طبيعته بحيث أن النظام السياسي في فرنسا حاليا لم يعد ينطبق عليه تماما وصف النظام البرلماني وذلك بعد أن دخلت عليه بعض مميزات النظام الرئاسي. ولهذا يمكن القول أن النظام السياسي الحالي في فرنسا هو نظام مختلط فيه بعض خصائص كل من النظامين البرلماني والسياسي.
وسنتعرض بشكل موجز في فقرة أولى للتطور التاريخي للنظام السياسي الفرنسي ثم سندرس في فقرة ثانية المؤسسات السياسية للنظام الحالي.
الفقرة الأولى: التطور التاريخي للنظام السياسي في فرنسا
تعتبر ثورة 1789 نقطة الانطلاق للتاريخ الحديث لفرنسا. فلقد قامت هذه الثورة لتحل نظاما اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا جديدا محل النظام القديم الذي ظل سائدا في البلاد طوال عشرة قرون.
وطوال تلك المدة كانت فرنسا تعيش في ظل حكم ملكي مطلق حيث كان الملك يركز في يده كل السلطات ويمارسها إلى حد كبير بدون حدود عملية ودستورية. وكان الملك يستند في حكمه المطلق على مبدأ الشرعية الملكية الو راثية وعلى الحق الإلهي بالحكم.
أما المجتمع الفرنسي خلال تلك الفترة فكان مقسما من الوجهة القانونية إلى ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء وطبقة عامة الشعب.
وكان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث نظام قانوني خاص. وقد خص هذا النظام القانوني رجال الدين والنبلاء بسلسلة من الامتيازات المادية والمعنوية بينما حرمت طبقة عامة الشعب من كافة الامتيازات. وقد شكل الحرمان احد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة. فالبرجوازية التي كانت تعتبر قانونيا من ضمن فئات طبقة عامة الشعب وجدت، أن النظام القانوني القائم يشكل حاجزا يعرقل حركة صعودها وتقدمها على مسرح الأحداث السياسية بعد أن ازداد وزنها ودورها على الصعيد الاقتصادي.
ونتيجة لذلك التناقض بين الوضع الاقتصادي البارز والمتقدم للطبقة البرجوازية وبين النظرة الاجتماعية والسياسية والقانونية المتخلفة لها قامت ثورة 1789 لتحل نظاما جديدا منسجما بدل النظام القديم الذي استفحلت تناقضا ته.
إلا أن عمق التغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي أرادت ثورة 1789 القيام بها أدت إلى إحداث هزة عميقة في ضمير الشعب الفرنسي الذي اعتاد طوال القرون الماضية على الإيمان بقيم النظام القديم المتمثلة بالشرعية الملكية وبالحق الإلهي بالحكم. ولم يستطع الشعب بمجموعه أن يستوعب القيم الثورية الجديدة القائمة على مبدأ الشرعية المستندة إلى السيادة القومية التي تعبر أن الأمة هي المصدر لكل السلطات.
وقد انقسم الشعب الفرنسي منذ قيام الثورة انقساما حادا بين مؤيد لنظام القيم القديم ومناصر لنظام القيم الجديد. وحدث من جراء هذا الانقسام الحاد أن عاشت فرنسا تاريخا مثيرا متميزا بعدم الاستقرار السياسي. فخلال الفترة الممتدة من 1789 إلى 1875 تتالى على فرنسا 15 نظاما سياسيا وحدثت فيها 4 ثورات وانقلابين عسكريين.
وخلال هذه الفترة مرت على فرنسا دورتان دستوريتان تعاقبت في كل منها ثلاث مراحل: مرحلة الملكية المقيدة فمرحلة الجمهورية فمرحلة الدكتاتورية الإمبراطورية.
وبدءا من عام 1875 أصبح بالإمكان التحدث عن نوع من الاستقرار الدستوري حيث أخذت البلاد تشهد نوعا من الاتفاق بين غالبية أفراد الشعب حول أًسس السلطة والنظام السياسي. وقد تجسد هذا الاتفاق بالقبول العام بمبدأ السيادة القومية والنظام الجمهوري البرلماني.
أولا: الدورة الدستورية الأولى( 1715 _1789)
مرت فرنسا خلال هذه الدورة بثلاث مراحل: مرحلة الملكية المقيدة (1789_1792) ومرحلة الجمهورية الأولى (1792 – 1799) ومرحلة الدكتاتورية الإمبراطورية الأولى (1799_1815).
مرحلة الملكية المقيدة (1789_1792)
مرحلة الجمهورية الأولى (1792 – 1799)
مرحلة الإمبراطورية الأولى (1799-1815)
ثانيا: الدورة الدستورية الثانية (1815 – 1870)
مرت فرنسا خلال هذه الدورة أيضا بثلاث مراحل: مرحلة الملكية الدستورية (1815-1848) ومرحلة الجمهورية الثانية (1848-1852) ومرحلة الإمبراطورية الثانية (1852-1870).
مرحلة الملكية الدستورية (1815-1848)
عهد الملكية البوربونية
عهد الملكية الأورليانية
مرحلة الجمهورية الثانية: (1848-1851)
عهد الإمبراطورية الثانية: (1852 – 1870)
ثالثا: الجمهورية البرلمانية – (1875 – 1958)
عرفت فرنسا خلال هذه الفترة نوعا من الاستقرار الدستوري حيث عاشت في ظل نظام جمهوري قائم على الأسس البرلمانية. ولقد تعاقبت على البلاد خلال ذلك الجمهورية الثالثة (1875 – 1940) والجمهورية الرابعة (1946-1958). ومرت البلاد قبل كل من الجمهوريتين بفترة انتقالية.
عهد الجمهورية الثالثة: (1875-1940)
الفترة الانتقالية (1871-1875)
نظام الجمهورية الثالثة
عهد الجمهورية الرابعة (1946-1958)
الفترة الانتقالية
نظام الجمهورية الرابعة
الفقرة الثانية: المؤسسات السياسية لنظام الجمهورية الخامسة
حافظ دستور 1958 الذي قامت بموجب الجمهورية الخامسة على الطابع الأساسي للنظام البرلماني وذلك من خلال إقراره بالقاعدة الجوهرية لهذا النظام والمتمثلة بمسؤولية الحكومة، كهيئة جماعية متضامنة، عن سياستها وأعمالها أمام البرلمان. إلا أن نظام الجمهورية الخامسة اكتسى بعد التعديل الدستوري الهام لعام 1962، بعض مظاهر النظام الرئاسي، والمتجلية بشكل خاص بانتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب وبدوره المهيمن في الحياة السياسة، وسيطرته العملية على الحكومة واختياره بحرية شبه تامة، لشخص الوزير الأول. وقد أدى هذا التعديل إلى تغيير الطابع العام للنظام السياسي في فرنسا بحيث لم يعد بالإمكان الاستمرار بتصنيفه ضمن نطاق النظم البرلمانية الصرفة وإنما صار من الضروري اعتباره نظاما مختلطا تتواجد فيه السمات الرئيسية لكل من النظامين البرلماني والرئاسي.
ويتميز نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة القائم حاليا بالدور البارز الذي تلعبه مؤسسة رئاسة الجمهورية في الحياة السياسية. فالرئيس يشكل عمليا حجر الزاوية في هذا النظام. وهو يستمد قوته من كونه الممثل الأسمى للإرادة الشعبية والزعيم الفعلي للأغلبية البرلمانية. وقد مكن هذا الأمر الرئيس من إحكام قبضته وسيطرته على الحكومة بشكل خاص فالوزير الأول والحكومة من ورائه لا تستمد وجودها وقوتها الفعلية من دعم الأغلبية البرلمانية لها، وإنما من ثقة الرئيس ورغبته باستمرارها في الحكم ولقد أدى هذا الواقع لجعل الحكومة مجرد هيأة مهمتها وضع السياسة العامة التي يرسمها الرئيس موضع التنفيذ وهي لهذا تعتبر عمليا مسؤولة عن أعمالها أمام الرئيس بالإضافة لمسؤوليتها الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
إلا أن الحكومة التي وجدت نفسها، لاعتباراتها عملية، في موقف ضعيف نسبيا أمام رئيس الجمهورية، تتمتع بأهمية بالغة وتمارس، دستوريا وفعليا، دورا مهيمنا في علاقاتها مع البرلمان بصورة خاصة. فمما يتميز به نظام الجمهورية الخامسة أيضا هو إضعافه لمركز البرلمان ونفوذه، كمؤسسة سياسية وذلك من خلال حصره لصلاحيات البرلمان التشريعية ضمن نطاق محدد، وتخويله للوزير الأول اختصاص التشريع عن طريق المراسيم التنظيمية في كل المجالات الأخرى، ووضعه لقواعد محددة من شأنها تنظيم العمل البرلماني وعقلنته بحيث يجعله خاضعا لإشراف حكومة وهيمنتها.
وقد نجح نظام الجمهورية الخامسة في تحقيق ما فشل فيه العهدان السابقان في مجال الاستقرار الحكومي. ولقد تم له ذلك بفضل قيام أغلبية برلمانية منضبطة ومتماسكة إلى حد كاف، وملتفة، بالدرجة الأولى حول شخص رئيس الجمهورية، ومؤيدة للوزير الأول الذي يختاره الرئيس ويمنحه ثقته. وقد سمح هذا الأمر للحكومة، عمليا بتحقيق المزيد من السيطرة على العمل البرلماني ولاسيما في مجال اتخاذ المبادرة لاقتراح مشاريع القوانين والتخفيف من حدة الرقابة السياسية التي تمارسها الجمعية الوطنية على أعمال الحكومة.
هذا وسندرس الآن أهم مؤسسات نظام الجمهورية الخامسة مبتدئين في ذلك بالشعب، ومتطرقين، فيما بعد على التوالي، لرئاسة الجمهورية، والحكومة والبرلمان والمؤسسات الجانبية الأخرى.
أولا: الشعب
نصت المادة الثالثة من دستور 1958 على "أن السيادة القومية تعود للشعب الذي يمارسها بواسطة ممثليه وبطريق الاستفتاء". كما أشارت المادة الرابعة إلا أن "الأحزاب والمجموعات السياسية تساهم في التعبير عن الآراء وأنها تتشكل وتمارس نشاطاتها بحرية، وأن عليها واجب احترام مبادئ السيادة القومية والديمقراطية".
الشعب ودوره في الحياة السياسية: يلعب الشعب الفرنسي ولاسيما الجسم الانتخابي دورا هاما في حياة بلاده السياسية ويمارس حقه في السيادة من خلال تدخله الفعال في انتخاب ممثليه، وفي بيان رأيه ببعض القضايا الهامة عن طريق الاستفتاء.
حق الانتخاب: أكد دستور الجمهورية الخامسة حق الشعب الفرنسي في انتخاب ممثليه في الجمعية الوطنية مباشرة، وفي مجلس الشيوخ بصورة غير مباشرة. ثم جاء التعديل الدستوري لعام 1962 ليبرز ويوسع دور الشعب كسلطة سياسية أصلية وذلك بجعله المصدر الذي تنبثق عنه مباشرة أيضا مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان، تستمدان وجودهما وشرعيتهما مباشرة من الشعب وتعتبران مسؤولتين تجاهه فقط.
ولقد نص الدستور على مبدأ حق الانتخاب العام والشامل، واعتبر ناخبا، ضمن الشروط التي يحددها القانون، كل مواطن فرنسي راشد، من الجنسين، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. وقد خفض القانون الصادر في 5 يوليوز 1974 سن الرشد الانتخابي من 21 إلى 18 سنة. كما حددت القوانين الانتخابية الأخرى شروط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واعتبرت المواطنين الموصى عليهم من غير الراشدين، والمتخلفين عقليا، والمفلسين والمحكومين بجرائم أو جنح خطيرة مجردين من هذه الحقوق ومحرومين من حق الانتخاب. كما أكد القانون ضرورة تسجيل الناخبين لأنفسهم في اللوائح الانتخابية لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في ها المجال.
الاستفتاء الشعبي: أبرز دستور 1958 أسلوب الاستفتاء و جعل منه وسيلة رئيسية يمارس الشعب من خلالها حقه في السيادة. ورغم أن التركيز على هذا الأسلوب قد يبدو في ظاهره كتأكيد على الديمقراطية شبه المباشرة، وعلى دور الشعب كمصدر أصيل للسيادة، فإنه يعتبر في الواقع تجسيدا للرغبة في إضعاف دور البرلمان في الحياة السياسية، وذلك لأن معظم المواضيع التي جعل الدستور صلاحية البت فيها من اختصاص الشعب، كانت في السابق تدخل ضمن اختصاصات البرلمان.
وقد حدد الدستور الحالات التي يجب أو يمكن لللجوء فيها للاستفتاء ومن أهمها تلك المتعلقة بتعديل الدستور، وبإقرار مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة، وبالمصادقة على بعض المعاهدات الدولية.
فمن أجل تعديل الدستور، نصت المادة 89 منه على ضرورة عرض اقتراح القانون الخاص بالتعديل، والصادر عن أحد أعضاء البرلمان. على الاستفتاء لإقراره، أما بعد التصويت عليه بالموافقة في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. أما إذا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون تعديل صادر عن رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول فإن عرضه على الاستفتاء أو الاستعاضة عن ذلك بعرضه على اجتماع موحد لمجلسي البرلمان لا قرار بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها.
أما المادة 11 من الدستور فنصت على أن رئيس الجمهورية يستطيع، بناء على اقتراح من الحكومة يقدم أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، أو على اقتراح مشترك مقدم من مجلسي البرلمان، أن يعرض على الاستفتاء الشعبي كل مشروع قانون خاص بتنظيم السلطات العامة أو يتضمن على معاهدة من شأنها أن تؤثر على سير المؤسسات وذلك دون أن تكون مناقضة للدستور.
الأحزاب السياسية: يتميز دستور الجمهورية الخامسة بأنه الدستور الفرنسي الوحيد الذي اعترف صراحة بشرعية وجود الأحزاب السياسية وخصها بدور بارز في تنظيم الشعب والمساهمة في التعبير عن آرائه. فقد أكد الدستور، كما سبقت الإشارة، حق الأحزاب بأن تشكل بحرية وأن تمارس عملها ونشاطها ضمن احترام مبادئ الديمقراطية والسيادة القومية. ويستمد هذا الحق أصوله من القانون الصادر في عام 1901 والمتعلق بحرية التجمع الذي يتيح للأحزاب وغيرها من التجمعات أن تنشأ وأن تكتسب الشخصية القانونية والاعتبارية بمجرد تقديم طلب شكلي بذلك للسلطات الإدارية المختصة.
خصائص الأحزاب الفرنسية: تتميز الحياة الحزبية الفرنسية بتعددية الأحزاب وطابعها الإيديولوجي والجماهيري.
فلقد ساد المجتمع الفرنسي منذ قيام الثورة الكبرى انقسام حاد في صفوف الشعب بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية وكان ذلك بسبب القيم الجديدة التي جاءت بها الثورة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها. وقد تبلور هذا الانقسام في عهد الجمهورية الثالثة بظهور أحزاب وتيارات سياسية عديدة مازالت امتداداتها قائمة حتى الآن.
وتتسم مختلف الأحزاب الفرنسية بطابعها الإيديولوجي الواضح. فلقد تبنت جميعها منذ قيامها برامج سياسية متناقضة ومتفاوتة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وهذه البرامج تعكس بطبيعة الحال وجهات النظر المختلفة حول أنظمة القيم وأسس التنظيم الاجتماعي ومضامينه وأشكاله. وقد ساهم هذا الأمر في إضفاء السمة الجماهيرية على هذه الأحزاب، أو على معظمها على الأقل، ذلك أن تعبئة الشعب حول البرامج السياسية المختلفة يتطلب دوما عملا حزبيا ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال الأعضاء الملتزمين وسط الجماهير بغية توعيتها بأهداف الحزب الإيديولوجية وببرنامجه السياسي الاستراتيجي والمرحلي، ودفعها بالتالي لتأييده والانضواء في صفوفه.
ثانيا: رئاسة الجمهورية
إن أهم التغيرات التي جاء بها دستور 1958 وخاصة بعد تعديله في 1962، بالنسبة لما كان عليه الحال في ظل الجمهوريتين الثالثة الرابعة، تتمثل في تحويل رئاسة الجمهورية من مجرد مؤسسة رمزية ومجردة من أية صلاحيات فعلية. إلى مؤسسة فعالة وقادرة على لعب دور مركزي في الحياة السياسية. وقد ارتبط هذا التغير بالأساس بشخصية الجنرال ديغول، وكانت الغاية منه تلافي ثغرات الجمهوريتين السابقتين فيما يتعلق بظاهرة عدم الاستقرار فيما يتعلق بظاهرة عدم الاستقرار الحكومي، وذلك من خلال جعل مؤسسة رئاسة الجمهورية المحور الذي تلتف حوله الأكثرية الشعبية والبرلمانية على السواء، وتحويل الحكومة عمليا إلى مجرد مؤسسة مساعدة للرئيس في القيام بمهام السلطة التنفيذية.
انتخاب رئيس الجمهورية
جاء دستور 1958 بالأصل بأسلوب جديد لانتخاب رئيس الجمهورية. فبعد أن كان الرئيس، في ظل العهدين السابقين، ينتخب من طرف البرلمان، أصبح ينتخب من قبل جسم انتخابي خاص يضم: أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء مجالس المحافظات (أو المستشارين العامين) وأعضاء مجالس أقاليم ما وراء البحار، وممثلين منتخبين من المجالس البلدية يحدد عددهم وفقا لعدد سكان البلدية، وقد بلغ عدد أعضاء هذا الجسم الانتخابي أثناء الانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت عام 1958 نحو 81 ألف شخص. والغاية الرئيسية من هذه الطريقة الجديدة هي تقوية مركز الرئيس تجاه البرلمان باعتبار أنه لم يعد منتخبا من طرفه فقط وإنما من قبل هيئة موسعة لا يشكل البرلمانيون فيها إلا نسبة ضئيلة جدا.
ومع هذا فقد رأى الرئيس ديغول بعد سنوات قليلة من تطبيق الدستور أن تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يتم عن طريق الشعب مباشرة وبالاقتراع العام والشامل. وكان القصد من وراء ها التعديل توفير المزيد من القوة لمركز رئيس الجمهورية تجاه كل من البرلمان والحكومة على السواء، وذلك باعتبار أنه أصبح الممثل الأسمى، والمجسد للإرادة الشعبية.
ولقد أعلن الرئيس ديغول عن رغبته بإجراء التعديل الدستوري في حطاب له بتاريخ 20 سبتمبر 1962. وصرح فيه بأن التعديل سيجري بالإسناد لنص المادة 11 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الحكومة، أن يطرح على الاستفتاء الشعبي مباشرة أي مشروع قانون متعلق بتنظيم السلطات العامة. وكان معنى هذا الاستبعاد وتجاهل الإجراءات التي نص عليها الدستور أصلا في المادة 89 بشأن الأصول اللازمة لتعديل موارده. والتي تتضمن ضرورة عرض مشروع قانون التعديل على كل من مجلسي البرلمان قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي. ولقد أثارت الطريقة المقررة لإجراء التعديل عاصفة شديدة من العداء لاسيما في أوساط رجال القانون وأعضاء الذين احتجوا عليها، وشككوا في شرعيتها. وقد عبر عن معارضته للطريقة المقررة، بتصويت الجمعية الوطنية في 5 أكتوبر بالموافقة على ملتمس رقابة ضد الحكومة لأنها تقدمت رسميا باقتراح مشروع التعديل، وأدى هذا من ناحية أولى لإجبار الحكومة على تقديم استقالتها، كما أدى من ناحية أخرى لإصدار رئيس الجمهورية قرار بحل الجمعية الوطنية.
ورغم هذه المعارضة فقد مضى الرئيس في مشروعه، وطرحه على الاستفتاء يوم 28 أكتوبر، فوافق عليه الشعب بأغلبية ضئيلة، وتم نشره ودخوله حيز التطبيق في 6 نوفمبر. وهكذا أصبح رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام والشامل والمباشر من الشعب.
ويجري الانتخاب على أساس قاعدة الأكثرية وعلى دورتين، ففي الدورة الأولى يعتبر أحد المرشحين فائزا إذا حصل على الأكثرية المطلقة للأصوات المعبر عنها (أي أكثر من النصف) شريطة أن لا يقل هذا العدد عن ربع الناخبين المسجلين.
فإذا لم يحصل أحد من المرشحين علي على هذه الأكثرية المطلوبة، تجري الدورة الثانية للانتخاب، بعد أسبوع، ويشترك فيها فقط المرشحان الاثنان اللذان حصلا، بعد انسحاب من يشاء من المرشحين المشاركين في الدورة الأولى، على أكبر عدد من الأصوات فيها. ويعتبر فائزا في هذه الدورة من حصل منهما على الأكثرية النسبية الأصوات المعبر عنها.
وتجري انتخابات رئاسة الجمهورية في مدة تتراوح بين 20 يوما كحد أدنى و35 يوما كحد أقصى قبل انتهاء مدة الولاية أو بعد خلو منصب الرئاسة لأي سبب كان.
ولم ينص الدستور بحد ذاته على شروط محددة للترشيح لهذا المنصب، إلا أن بعض القوانين والمراسيم اللاحقة اشترطت أن يزكى المرشح من قبل مئة مواطن على الأقل، على أن يكون هؤلاء من بين أعضاء البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المستشارين العامين، أو رؤساء البلديات، كما ينبغي على المرشح أن يقدم ضمانة مالية يبلغ قدرها عشرة ألاف فرنك، على أن يستردها فقط في حال حصوله على نسبة خمسة بالمائة من الأصوات على الأقل.
ويقوم المجلس الدستوري، الذي توجه إليه طلبات الترشيح، بوضع قائمة بأسماء المرشحين، تنشر في الجريدة الرسمية قبل 15 يوما على الأقل من موعد إجراء الدورة الأولى الانتخاب. كما يقوم المجلس بمراقبة نظامية عمليات الاقتراع، وبإعلان النتائج النهائية للانتخاب.
وتنتهي ولاية الرئيس بشكل طبيعي بانتهاء مدة رئاسته الدستورية. كما يمكن أن تنتهي لأسباب الوفاة أو الاستقالة أو صدور قرار بالمنع النهائي عن المجلس الدستوري وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه وبناء على طلب الحكومة.
وفي حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان تشغل رئيس مجلس الشيوخ المنصب بالوكالة. ويتولى الرئيس كافة السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الأصيل باستثناء سلطة اللجوء للاستفتاء الشعبي وحل الجمعية الوطنية واتخاذ المبادرة لتعديل الدستور. وفي حال عدم قدرة رئيس مجلس الشيوخ على تولي منصب الرئيسة بالوكالة لأي سبب كان، تتولى الحكومة مهام المنصب بشكل جماعي.
صلاحيات رئيس الجمهورية
يُعتبر الرئيس في الجمهورية الخامسة الشخصية المركزية التي تتمحور حولها الحياة السياسية، ويعود هذا الأمر لاعتبارات قانونية تتمثل بالصلاحيات الفعلية والواسعة التي أسندها الدستور للرئيس، ولاعتبارات واقعية تستمد قوتها من كون الرئيس الزعيم الفعلي للأغلبية البرلمانية والممثل الأسمى للإدارة الشعبية. وقد مكنت هذه الاعتبارات الأخيرة الرئيس عمليا من لعب دور مهيمن في الحياة السياسية يتجاوز بشكل واضح صلاحياته الدستورية على الرغم من أهميتها واتساعها، ودفع هذا الأمر العديد من رجال الفقه، في فرنسا، بشكل خاص للحديث عن وجود نوع من التناقض بين النصوص الدستورية والممارسات العملية في الواقع السياسي.
ولقد ميز الدستور في مجال الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس، بين تلك التي يمارسها بنفسه أي دون حاجة لأن يشاركه أحد في التوقيع عليها، وتلك التي يمارسها بمشاركة الوزير الأول أو الوزراء المسؤولين عن التنفيذ، في التوقيع عليها.
الصلاحيات الخاصة: تعبير هذه الصلاحيات من مظاهر التجديد الهامة التي أتى بها دستور 1958 بالنسبة لدستوري الجمهوريتين الثالثة والرابعة. ففي ظل العهدين السابقين كانت جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، باستثناء قرار تعيين أو اختيار رئيس الحكومة، خاضعة لمشاركة رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين بالتنفيذ، بالتوقيع عليها. ورغم أهمية هذا التجديد فقد استمر دستور الجمهورية الخامسة بأخذه بعدم مسؤولية الرئيس جزئيا وسياسيا عن أعماله، إلا في حالة الخيانة العظمى. ويتضمن هذا الأمر نوعا من التناقض أنه يحصن الرئيس تجاه أية مسؤولية ناجمة عن عمل يقوم به أو يقرره بنفسه، ويحمل بالمقابل الحكومة والوزير الأول مسؤولية الأعمال التي يقوم الرئيس بها بمفرده دون أن يكون لأي منهما، رأي أو مشاركة في اتخاذها.
ويمكن تقسيم الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها الرئيس إلى فئتين: الصلاحيات التي يمارسها بمفرده، بصورة مستقلة، ودون أن يكون هناك اقتراح بشأنها من أية جهة أخرى، وتلك التي يمارسها بمفرده ولكن بناء على اقتراح سلطة ثانية.
الصلاحيات الخاصة التي يمارسها الرئيس بمفرده وبصورة مستقلة. وهي:
- تعيين الوزير الأول: وهذه الصلاحية يمارسها الرئيس بمفرده بحرية تامة ودون أن يكون مقيدا بأي شرط شكلي أو موضوعي. وهو لذلك يستطيع أن يختار لهذا المنصب أية شخصية سواء أكانت من داخل البرلمان أو من خارجه. ولقد بينت تجربة السنوات الماضية من عمر الجمهورية الخامسة أن هذا الأمر لم يثر أية إشكالات أو صعوبات من نوع خاص، وذلك نتيجة لوجود أغلبية +برلمانية متماسكة إلى حد كاف، وملتفة عمليا حول شخصية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى. إلا أنم هذه الصلاحية الهامة للرئيس تثير من جهة أخرى بعض التساؤلات الخاصة بمسؤولية الوزير الأول اتجاه الرئيس. فرغم أن الدستور لم ينص صراحة أو ضمنا على أي مسؤولية من هذا القبيل إلا أن الواقع يبين بأن الوزير الأول، بالإضافة إلى مسؤوليته الدستورية أمام الجمعية الوطنية، يعتبر عمليا أيضا مسؤولا أمام رئيس الجمهورية وذلك بمعنى أنه لا يستطيع وحكومته أن يستمرا في الحكم إذا لم يظل متمتعا بثقة الرئيس به. ورغم أن الدستور قد نص على أن رئيس الجمهورية هو الذي تقيل الوزير الأول بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، فإن الرئيس في الواقع يمتلك عدة وسائل للضغط على الوزير الأول من أجل إجباره على تقديم استقالت حكومته. ومن أهم هذه الوسائل: الإيعاز الأغلبية البرلمانية بالتصويت على ملتمس رقابة ضد الحكومة، ورفضه التوقيع على المراسيم الصادرة عن الوزير الأول.
- مخاطبة البرلمان عن طريق توجيه رسائل له: وهو حق تقليدي للرئيس عرف في ظل العهدين السابقين لكنه كان مشروطا حينذاك بموافقة رئيس الحكومة. وتقرأ رسائل الرئيس من طرف شخصية برلمانية يختارها بنفسه، وهي عادة ما تكون رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. ولا تستطيع هذه القراءة أية مناقشة من قبل أعضاء البرلمان.
- حل الجمعية الوطنية: ويقر رئيس الجمهورية بمفرده استعمال هذا الحق ولكن بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، ولا تعتبر هذه الاستشارة بطبيعة الحال ملزمة للرئيس. وهذا الحق مقيد فقط بشرطين زمنيين: الأول هو عدم إمكانية استعماله أثناء ممارسة الرئيس للسلطات الاستثنائية بموجب المادة 16 من الدستور. والثاني هو عدم إمكانية حل جمعية وطنية انتخبت على إثر حل جمعية سابقة وذلك خلال السنة الأولى التي تلي انتخابها. كما أن استعمال هذا الحق مقصور فقط على رئيس الجمهورية الأصيل لأن الرئيس بالوكالة لا يستطيع اللجوء له مطلقا.
ويعتبر هذا الحق في الواقع سلاحا فعالا يستطيع الرئيس اللجوء له في حال حدوث خلاف سياسي بينه وبين الأغلبية البرلمانية أو بين هذه الأخيرة والوزير الأول، خلافا لما كان عليه الحال في العهدين السابقين، لا علاقة له بمسألة اللجوء لاستعمال هذا السلاح ولا حتى من باب الاقتراح على الرئيس.
ويستتبع حل الجمعية الوطنية وانتخاب جمعية جديدة ضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها، وتشكيل حكومة جديدة قد تكون، كليا أو جزئيا، استمرار للحكومة السابقة.
- ممارسة السلطات الاستثنائية بموجب المادة 16 من الدستور: ويعتبر هذا الحق من أهم وأخطر الصلاحيات التي أسندها الدستور لرئيس الجمهورية. وتنص المادة 16 على أنه "عندما تكون مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بصورة خطيرة وفورية، وعندما ينقطع سير العمل المنتظم للمؤسسات العامة الدستورية فإن رئيس الجمهورية يتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف وذلك بعد استشارة الوزير الأول، ورؤساء مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري،وتوجيه خطاب للأمة لإعلامها بالأمر. وينبغي على هذه التدابير أن تستلهم الإرادة بتوفير السبل التي تمكن السلطات العامة الدستورية من القيام بمهامها، في أقصر الآجال، على أن يستشار المجلس الدستوري في هذا الشأن، وأن يكون للبرلمان الحق بالاجتماع حكما. ولا يجوز أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية حل الجمعية الوطنية..."
ويعني هذا أن رئيس الجمهورية يستطيع في بعض الظروف، التي ذكرها الدستور بصورة عامة، والتي يتمتع هو شخصيا بالصلاحية لتقدير شروط توفرها وقيامها، ممارسة سلطات استثنائية تجعل منه شبه حاكم مطلق للبلاد، فالرئيس هو الذي يقرر بمفرده متى يكون التهديد خطيرا، ومتى يكون هذا انقطاع في السير المنتظم للسلطات العامة، ولا يحد من سلطته في هذا الصدد إلا بعض الشروط الشكلية المتمثلة باستشارة رؤساء الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة لإحاطتها علما بالأمر.
ويحق للرئيس بعد إعلانه لحالة الاستثناء اتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تقتضيها الظروف لدفع الخطر عن البلاد ومؤسساتها، وللإسراع في توفير الشروط في توفير الشروط لتمكين السلطات العامة من القيام بمهامها بشكل منتظم ولهذا فإنه يحل محل السلطتين التشريعية والتنفيذية في اتخاذ مختلف القرارات الأعمال التي يوقعها بمفرده، بعد استشارة المجلس الدستوري فقط، والتي لا تكون خاضعة لأية مراقبة قضائية أو سياسية من أي جهة كانت.
أما البرلمان والحكومة فإنهما يستمران أثناء ذلك بممارسة مهامهما ووظائفهما العادية على أن لا يتعارض ذلك مع سلطات الرئيس وقراراته السامية في مختلف المجالات.
ويتوقف تطبيق حالة الاستثناء بعد انجلاء الخطر عن البلاد وعودة السير المنتظم للسلطات العامة، لكن القرار بهذا الشأن يعود أيضا لرئيس الجمهورية وتقديراته الشخصية للأمور. فقد أعلن الجنرال ديغول حالة الاستثناء في 23 ابريل 1961 على إثر العصيان المسلح الذي قام به بعض الضباط الفرنسيين في الجزائر في 21 منه. ورغم أن هذا العصيان لم يستمر إلا أربعة أيام فقد ظلت حالة الاستثناء قائمة حتى 30 سبتمبر حين أعلن الرئيس عن إلغائها بصفة رسمية.
- تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه التسعة، وحق إحالة أي اتفاق دولي أو قانون عادي على المجلس للنظر في دستوريته.
- تولي القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني: تكتسي الصلاحية أهمية خاصة بالنظر لما تتضمنه من سلطات فيما يتعلق بالسياسة العسكرية الإستراتيجية وصناعة الأسلحة الحديثة واستخدام القوة النووية.
الصلاحيات الخاصة التي يمارسها الرئيس بمفرده بناء على اقتراح سلطة ثانية: وهي:
- صلاحية إقالة الوزير الأول: بعد تقديمه لطلب باستقالة الحكومة، فرئيس الجمهوري لا يملك دستوريا الحق بإقالة الوزير الأول إلا بناءا على طلب يقدمه هذا الأخير باستقالة حكومته، لكن الممارسة العملية أثبتت أن الرئيس يستطيع في الواقع إجبار الوزير الأول على تقديم طلب الاستقالة متى ظهر أول خلاف يستدعي ذلك ينهما، وهذا يعني أن الوزير الأول يعتبر عمليا مسؤولا عن سياسته وأعماله أمام رئيس الجمهورية وذلك بالإضافة لمسؤوليته أمام الجمعية العامة.
- اللجوء للاستفتاء الشعبي بموجب المادة 11 من الدستور التي تنص على أنه "يجوز رئيس الجمهورية بناء على اقتراح تقدمه الحكومة، خلال الدورات البرلمانية، أو بناء على اقتراح مشترك من جانب مجلسي البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية، أن يعرض على الاستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بتصديق اتفاقية خاصة بالجامعة الفرنسية أو معاهدة في شأنها أن تؤثر على سير المؤسسات شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور".
الصلاحيات المشتركة: وهي صلاحيات يتمتع بها الرئيس فعلا لكنه لا يستطيع ممارستها إلا بمشاركة الوزير الأول والوزراء المعنيين بالتنفيذ في التوقيع عليها. ويجسد هذا التوقيع مشاركة الوزير الأول والوزراء المختصين بصنع القرار، ويبرر، مبدئيا تحملهم لمسؤوليته أمام الجمعية الوطنية. ويمارس الرئيس هذه الصلاحيات في علاقته مع الحكومة والبرلمان وفي المجالات التأسيسية والقضائية والدبلوماسية.
ففي مجال العلاقة مع الحكومة: يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:
- رئاسة المجلس الوزاري واللجان الوزارية المتفرعة عنه. ولا يعني هذا الحق مجرد حضور شكلي للرئيس بل أنه يشكل مساهمة جدية وفعالة وحاسمة في أعمال المجلس ومقرراته.
- تعيين وإقالة أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول وموافقته التي تتجلى في مشاركته بالتوقيع على المراسيم المتعلقة بذلك.
- التوقيع على الأوامر والمراسيم التنظيمية التي تجري بشأنها التداول في المجلس الوزاري، وتصدر عن الوزير الأول أو أعضاء الحكومة. ويعني ها الحق مشاركة الرئيس الفعلية في ممارسة مهام السلطة التنظيمية التي يعود أمرها للوزير الأول.
- حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية إلا أن الرئيس لا يمارس في الواقع هذا الحق إلا بالنسبة لبعض الوظائف العليا والهامة، أما معظم الوظائف في الدولة فيفوض أمر التعيين فيها للوزير الأول أو الوزراء المختصين.
في مجال العلاقة مع البرلمان: يقوم الرئيس:
- التوقيع على القوانين الصادرة عن البرلمان تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ. وينبغي على الرئيس أن يقوم بهذا الأمر خلال مدة 15 يوما من تاريخ إحالة القانون على الحكومة لنشره، بعد إقراره بصفة نهائية من طرف البرلمان.
إلا أنه يحق للرئيس خلال هذه المدة أن يعيد القانون إلى البرلمان لقراءته كليا أو جزئيا مرة ثانية، والتصويت عليه من جديد بنفس الأغلبية المطلوبة عادة لإقرار القوانين.
- كما يقوم الرئيس بتوقيع المراسيم الخاصة بافتتاح الدورات الاستثنائية التي يمكن أن يدعى البرلمان لعقدها بغية دراسة جدول محدد بناء على طلب الوزير الأول أو الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية.
- في المجال التأسيسي: يعطي الدستور رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ المبادرة لتعديل الدستور، بناء على اقتراح من الوزير الأول. ويحق للرئيس في هذا الصدد التدخل لتقرير الطريقة التي ينبغي أن تتبع لإقرار مشروع قانون التعديل. فأما أن يقرر دعوة الشعب للاستفتاء على المشروع بعد إقراره في كل من مجلسي البرلمان بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وإما أن يدعو مجلسي البرلمان لعقد جلسة مشتركة لإقرار بالمشروع بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
- في المجال القضائي: يتمتع رئيس الجمهورية علاوة على رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، بصلاحية تعيين أعضائه التسعة وبحق العفو الخاص عن المحكومين بأحكام قضائية.
- وفي المجال الدبلوماسي: يتولى الرئيس مهمة قيادة وتوجيه المفاوضات قصد عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويحق للرئيس في هذا الصدد توقيع المعاهدات التي لا يترتب عليها نفقات مالية تلزم خزينة الدولة، لأن مثل هذه المعاهدات لا يمكن تصديقها إلا بقانون يصدر عن البرلمان، كما يتولى الرئيس صلاحية تعيين السفراء والمندوبين الدبلوماسيين الفرنسيين لدى الدول الأجنبية وتلقي أوراق اعتماد السفراء الأجانب في فرنسا.
ثالثا: الحكومة
بالرغم من نص الدستور في مادته العشرين على أن الحكومة هي التي:تحدد وتقود سياسة الأمة" وتعتبر في ذلك مسؤولة أمام البرلمان، فإنها ليست في الواقع إلا مجرد هيئة مهمتها تنفيذ السياسة التي يرسم خطوطها العامة رئيس الجمهورية، تلعب دور الوسيط بين الرئيس والجمعية العامة باعتبارهما سلطتان عامتان تنبثقان عن الشعب بالاقتراع العام المباشر، وتجسدان بالتالي الإرادة الشعبية. وفي هذا الأمر يتجلى أبرز مظهر من مظاهر التناقض بين النصوص الدستورية والواقع العملي الذي تعيشه الجمهورية الخامسة منذ قيامها وحتى الآن. ويمكن السبب الجوهري لهذا التناقض في أن رئيس الجمهورية، وليس الوزير الأول، هو الذي يعتبر الزعيم الفعلي الذي تلتف حوله الأغلبية البرلمانية وتمنحه التأييد. أما الزير الأول فإنه لا يستمد قوته في الواقع إلا من ثقة الرئيس به ودعمه له.
على أن هذه الصورة التي عرفتها الجمهورية الخامسة منذ قيامها يمكن لها أن تتغير باتجاه إزالة هذا التناقض وتقوية دور الوزير الأول والحكومة وتمكينهما من ممارسة المهام التي أناطها الدستور بهما، ودفع الرئيس للعب دور أكثر تواضعا في الحياة السياسية وذلك في حال قيام تعارض جذري أو تناقض بين الاتجاه السياسي الذي يتبناه الرئيس والتيار السياسي الذي تنتمي إليه الأغلبية البرلمانية. ففي هذه الحال ستضطر الحكومة لممارسة دورها الطبيعي في الحكم معتمدة في ذلك على ثقة الأغلبية البرلمانية بها باعتبارها مسؤولة دستوريا فقط أمام الجمعية الوطنية. إلا أن الوصول إلى مثل هذا الوضع من شأنه أن يؤدي لقيام أزمة عميقة في النظام السياسي قد يكون من نتائجها وضع حد نهائي له.
وتعتبر الحكومة مشكلة دستوريا وتستطيع بالتالي مباشرة مهامها بمجرد إصدار الرئيس لمراسيم تأليفها. فالوزير ليس ملزما بالحصول فورا على ثقة الجمعية الوطنية بحكومته كما كان الحال في السابق. إلا أن عليه أن يعرض، فيما بعد، وفي وقت مناسب يقرره بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري، على الجمعية الوطنية برنامج حكمته ويمكنه أن يطلب على أساس ذلك تصويتا بالثقة.
تركيب الحكومة: ميز دستور الجمهورية الخامسة بين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة. فالوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية دون أن يكون له دستوريا الحق بإقالته إلا بناء على طلب يتقدم به ويتضمن استقالة الحكومة بشكل جماعي. إلا أن الواقع، كما سبقت الإشارة، لا تنطبق تماما مع النص لأن الرئيس يتمتع في الواقع بعدة وسائل عملية من شأنها دفع الزير الأول لتقديم طلب الاستقالة. أما باقي أعضاء الحكومة فيعينهم رئيس الجمهورية يقيلهم بناء على اقتراح الزير الأول. ويؤكد هذا ألأمر الأولوية التي يتمتع بها الوزير الأول بالنسبة لباقي أعضاء الحكومة.
وتتألف الحكومة من وزراء الدولة، ووزراء منتدبين لدى الوزير الأول، ووزراء مكلفين بحقيبة وزارية، وكتابة الدولة. ورغم أن الدستور لم يلحظ وجود هذه الفئات، فقد جرت العادة على التمييز بينها لأسباب سياسية في جوهرها، فوزراء الدولة يضمون للحكومة لاعتبارات عديدة من أهمها تحقيق نوع من التوازن في التمثيل داخل الحكومة ب ين التشكيلات السياسية المختلفة التي تستند الحكومة على دعمها داخل البرلمان. ويمكن لهؤلاء الوزراء أن لا يتحملوا أية مسؤولية محددة داخل الحكومة، كما يمكن لهم أن يكلفوا ببعض المهام التي تعود أصلا للوزير الأول فيعتبرون وزراء منتدبين له. أما الوزراء العاديون فيكلفون بحقيبة وزارية ويعتبرون مسؤولين عن لإدارتها سياسيا وإداريا. وأما كتاب الدولة فإنهم يكلفون عادة بإدارة قطاع إداري متخصص أو متفرع عن إحدى القطاعات الوزارية الواسعة التي قد يكون من الصعب على الوزير العادي الإحاطة بمختلف جوانبها بمفرده.
وقد منع الدستور على أعضاء الحكومة الجمع بين عضويتهم فيها وعضويتهم في البرلمان. ويعتبر هذا المنع مخالف من حيث المبدأ للقاعدة التقليدية المتبعة في النظم البرلمانية والتي تقوم على اختيار أعضاء الحكومة أساسا من بين البرلمانيين. ويبدو أن الغاية من هذا المنع هي الحد من تسابق أعضاء البرلمان للحصول على عضوية الحكومة، الأمر الذي كان يعتبر، خلال العهدين السابقين، من بين الأسباب الهامة لظاهرة عدم الاستقرار الحكومي.
كما منع الدستور على أعضاء الحكومة ممارسة أي عمل عام أو نشاط مهني أو وظيفة تمثيل مهني على المستوى الوطني. والغاية الرئيسية من هذا المنع هي الحيلولة دون سوء استخدام أعضاء الحكومة لمناصبهم الرسمية من أجل تحقيق منافع خاصة لهم أو للهيئات التي يمثلونها أو يعملون لصالحها.
صلاحيات الحكومة: تتمتع الحكومة كهيئة جماعية متضامنة ببعض الصلاحيات الدستورية الهامة وذلك علاوة على الصلاحيات التي خصها الدستور للوزير الأول.
الصلاحيات الجماعية للحكومة: وهي تتجلى بشكل رئيسي في المجالات التالية.
- مجال تحديد وقيادة سياسة الأمة وذلك عملا بالمادة 20 من الدستور التي تضيف في فقرتها الثانية بأن الحكومة تتصرف لذلك بالإدارة والقوات المسلحة.
- مجال المساهمة في العمل التشريعي وذلك من خلا حق الحكومة بالتقدم أمام البرلمان بمشاريع القوانين، بعد المداولة بشأنها في المجلس الوزاري، وكذلك من خلال الطلب إلى البرلمان أن يأذن لها، من أجل تنفيذ برنامجها، بإصدار أوامر "Ordonnances"، خلال مدة محددة، تتضمن تدابير تدخل عادة ضمن حيز القانون. وتخضع الأوامر التي نصدرها الحكومة لمراقبة البرلمان اللاحقة وذلك لأن قانون الإذن يجب أن ينص على مدة ثانية، أطول من الأولى، ينبغي على الحكومة خلالها أنم تتقدم أمام البرلمان بمشروع قانون لتصديق الأوامر التي أصدرتها. وإلا اعتبرت الأوامر لاغيت بانتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن. وتدخل الأوامر فور نشرها حيز التطبيق، ويكون لها نفس قيمة النصوص التنظيمية. ولا يستطيع البرلمان خلال المدة التي يحددها قانون الإذن أن يشرع في المواد التي تشكل موضوعا للإذن المعطي للحكومة، وإذا حاول فعل ذلك جاز للحكومة أن تدفع بعدم القبول باقتراحات أعضاء البرلمان في هذا الشأن.
- مجال مسؤولية الحكومة حيث يكون من حق المجلس الوزاري أن يتداول ويوافق على طلب الثقة بالحكومة الذي يقدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية ويكون من نتائجه في حال الرفض إجبار الحكومة على الاستقالة.
- مجال السلطات الاستثنائية التي تتجلى في حق الحكومة بإعلان حالات الحصار والتعبئة العامة والتنبيه والحذر وذلك في حال اندلاع أزمة دولية أو قيام اضطرابات داخلية من شأنها تهديد أمن البلاد وسلامتها. وتتمتع الحكومة أثناء ذلك بصلاحيات واسعة تمكنها من مصادرة الأشخاص والأموال والمصالح المختلفة ودعوة القوات الاحتياطية للخدمة العسكرية. كما يمكن للحكومة إذا تطلبت الأوضاع الدولية أو الداخلية الخطيرة ذلك أن تعلن حالة الطوارئ لمدة اثني عشر يوما على الأكثر. ومن شأن الإعلان عن هذه الحالة توسيع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل الأفراد المدنيين والحد من الحقوق الفردية والحريات العامة. وتجدر الإشارة إلى أن تمديد حالة الطوارئ فترة أطول لا يمكن أن يتم إلى بموجب قانون.
الصلاحيات الخاصة بالوزير الأول: خص الدستور الوزير الأول بعدد من الصلاحيات من أهمها:
- حق ترأس اجتماعات المجلس الوزاري، واللجان الوزارية ولجان مجلس الدفاع الوطني وذلك في حال تغيب رئيس الجمهورية عنها لأي سبب كان وينبغي حينما يتعلق الأمر بترؤس اجتماع المجلس الوزاري أن يتم ذلك، بصفة خاصة، بناءا على تفويض صريح من الرئيس وبغيت دراسة جدول أعمال محددة.
- توجيه عمل الحكومة وذلك على هدي المقررات المتخذة في مجلس الوزراء، وتأمين تنفيذ القوانين، ومتابعة نشاطات الوزراء وتوجيه التعليمات إليهم والفصل في الخلاف الذي قد ينشأ بينهم في وجهات النظر.
- ممارسة مهام السلطة التنظيمية من خلال إصدار مراسيم لها نفس قوة القانون وذلك في مختلف المواضيع التي لم ينص الدستور صراحة على دخولها ضمن نطاق القانون. وبهذا أصبح الوزير الأول طرفا أساسيا في السلطة التشريعية إلى جانب البرلمان.
- وينفرد الوزير الأول في ممارسة بعض الاختصاصات في مجال علاقة الحكومة بالبرلمان. فهو الذي يتقدم أمام البرلمان بمشاريع القانون، ويطرح مسألة الثقة بالحكومة، ويقترح على رئيس الجمهورية دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية، ويطلب إلى المجلس الدستوري النظر في دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان.
رابعا: البرلمان
تميز دستور الجمهورية الخامسة بأنه اضعف، إلى حد كبير، من مركز البرلمان ودوره في الحياة السياسية. وقد تجلى هذا الأمر بحصره لصلاحيات البرلمان التشريعية في مجال محدد وضيق نسبيا. وبتنظيمه وعقلنته للعمل البرلماني بشكل أدى لجعله عميلا خاضعا لهيمنة الحكومة.
1) تنظيم البرلمان: يتألف برلمان الجمهورية الخامسة من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
1- الجمعية الوطنية: وهي تنتخب لمدة خمس سنوات من طرف الشعب بالاقتراع العام والشامل والمباشر وذلك على أساس قاعدة الانتخاب الفردي الأكثري ذي الدورتين. ففي الدورة الأولى يعتبر فائزا المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها شريطة أن يكون هذا العدد أكبر من ربع عدد الناخبين المسجلين. فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على هذه الأغلبية تجري انتخابات الدورة الثانية التي لا يمكن أن يشترك بها إلا المرشحون الذين اشتركوا في الدورة الأولى وحصلوا فيها على أكثر من 10 بالمائة من أصوات الناخبين المسجلين. ويعتبر فائزا في هذه الدورة المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات.
2- مجلس الشيوخ: وهو ينتخب لمدة تسع سنوات من قبل جسم انتخابي خاص مؤلف من نواب الجمعية الوطنية، والمستشارين العامين، ومندوبين عن المجالس البلدية. ويجري الانتخاب على أساس الدائرة الموسعة التي تتخذ من المقاطعة (département) حدودا لها. ويحدد لكل مقاطعة عدد من الممثلين في مجلس الشيوخ يتناسب وعدد سكانها.
ومجلس الشيوخ بعكس الجمعية الوطنية، هو غير قابل للحل ويجري تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات. ويتم هذا من خلال تقسيم المقاطعات الفرنسية إلى ثلاث فئات يمثل كلا منها عدد متساوي من الشيوخ، بحيث يجري في كل مرة انتخاب شيوخ فئة واحدة من المقاطعات فقط. وقد أقر الدستور فيما يتعلق بانتخاب المجلس مبدأ إلزامية الانتخاب. فأوجب على أعضاء الجسم الانتخابي القيام بعملية الانتخاب وذلك تحت طائلة دفع غرامة، كجزاء كل من يتخلف عن أداء هذا الواجب.
3- الشروط الخاصة بالترشيح والعضوية: نصت بعض القوانين الانتخابية على عدد من الشروط الخاصة التي ينبغي توفرها في المرشح لعضوية البرلمان. فهذا الحق معترف به لكل مواطن متمتع بحق الانتخاب شريطة أن يكون قد أتم سن الثالثة والعشرين من العمر إذا أراد أن الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية، وسن الخامسة والثلاثين إذا أراد الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ. وأن يكون متمتعا بالجنسية الفرنسية منذ أكثر من عشر سنوات، ومؤديا لواجبات الخدمة العسكرية. وعلاوة على هذه الشروط فقد حرم القانون أيضا عددا من المواطنين الذين يشغلون بعض الوظائف الهامة أو الحساسة ويستطيعون بسبب ذلك التأثير على إرادة الناخبين، من حق الترشيح في الدوائر الانتخابية الخاضعة لإشرافهم. إلا أن هؤلاء يمكنهم بطبيعة الحال أن يرشحوا أنفسهم في الدوائر الأخرى.
ومن جهة ثانية، نص الدستور أو القانون الانتخابي على عدد من الشروط المتعلقة بعدم إمكانية الجمع بين العضوية في البرلمان وممارسة بعض الوظائف أو المهام الأخرى. فعضو البرلمان لا يستطيع الجمع بين عضويته هذه و عضويته في الحكومة. أو المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه لا يستطيع ممارسة أية وظيفة عامة غير انتخابية سواء أكانت لدى الإدارة الفرنسية أو لصالح دولة أجنبية، ويستثنى من هذا المنع أساتذة التعليم العالي، وأع
عرفت فرنسا خلال تطورها التاريخي كل أنواع الأنظمة السياسية. فبعد أن كانت تعيش قبل قيام الثورة الكبرى عام 1789 في ظل النظام الملكي المطلق أخذت تتعاقب عليها بعد الثورة كافة أنواع الحكم الأخرى تقريبا. فمن الملكية الدستورية إلى الجمهورية البرلمانية إلى الإمبراطورية. وهكذا إلى أن استقر فيها النظام البرلماني منذ 1875. ولكن هذا النظام الذي استمر في فرنسا منذ ذلك الحين وحتى عام 1958 بداً يشهد تحولات هامة غيرت إلى حد كبير من طبيعته بحيث أن النظام السياسي في فرنسا حاليا لم يعد ينطبق عليه تماما وصف النظام البرلماني وذلك بعد أن دخلت عليه بعض مميزات النظام الرئاسي. ولهذا يمكن القول أن النظام السياسي الحالي في فرنسا هو نظام مختلط فيه بعض خصائص كل من النظامين البرلماني والسياسي.
وسنتعرض بشكل موجز في فقرة أولى للتطور التاريخي للنظام السياسي الفرنسي ثم سندرس في فقرة ثانية المؤسسات السياسية للنظام الحالي.
الفقرة الأولى: التطور التاريخي للنظام السياسي في فرنسا
تعتبر ثورة 1789 نقطة الانطلاق للتاريخ الحديث لفرنسا. فلقد قامت هذه الثورة لتحل نظاما اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا جديدا محل النظام القديم الذي ظل سائدا في البلاد طوال عشرة قرون.
وطوال تلك المدة كانت فرنسا تعيش في ظل حكم ملكي مطلق حيث كان الملك يركز في يده كل السلطات ويمارسها إلى حد كبير بدون حدود عملية ودستورية. وكان الملك يستند في حكمه المطلق على مبدأ الشرعية الملكية الو راثية وعلى الحق الإلهي بالحكم.
أما المجتمع الفرنسي خلال تلك الفترة فكان مقسما من الوجهة القانونية إلى ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء وطبقة عامة الشعب.
وكان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث نظام قانوني خاص. وقد خص هذا النظام القانوني رجال الدين والنبلاء بسلسلة من الامتيازات المادية والمعنوية بينما حرمت طبقة عامة الشعب من كافة الامتيازات. وقد شكل الحرمان احد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة. فالبرجوازية التي كانت تعتبر قانونيا من ضمن فئات طبقة عامة الشعب وجدت، أن النظام القانوني القائم يشكل حاجزا يعرقل حركة صعودها وتقدمها على مسرح الأحداث السياسية بعد أن ازداد وزنها ودورها على الصعيد الاقتصادي.
ونتيجة لذلك التناقض بين الوضع الاقتصادي البارز والمتقدم للطبقة البرجوازية وبين النظرة الاجتماعية والسياسية والقانونية المتخلفة لها قامت ثورة 1789 لتحل نظاما جديدا منسجما بدل النظام القديم الذي استفحلت تناقضا ته.
إلا أن عمق التغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي أرادت ثورة 1789 القيام بها أدت إلى إحداث هزة عميقة في ضمير الشعب الفرنسي الذي اعتاد طوال القرون الماضية على الإيمان بقيم النظام القديم المتمثلة بالشرعية الملكية وبالحق الإلهي بالحكم. ولم يستطع الشعب بمجموعه أن يستوعب القيم الثورية الجديدة القائمة على مبدأ الشرعية المستندة إلى السيادة القومية التي تعبر أن الأمة هي المصدر لكل السلطات.
وقد انقسم الشعب الفرنسي منذ قيام الثورة انقساما حادا بين مؤيد لنظام القيم القديم ومناصر لنظام القيم الجديد. وحدث من جراء هذا الانقسام الحاد أن عاشت فرنسا تاريخا مثيرا متميزا بعدم الاستقرار السياسي. فخلال الفترة الممتدة من 1789 إلى 1875 تتالى على فرنسا 15 نظاما سياسيا وحدثت فيها 4 ثورات وانقلابين عسكريين.
وخلال هذه الفترة مرت على فرنسا دورتان دستوريتان تعاقبت في كل منها ثلاث مراحل: مرحلة الملكية المقيدة فمرحلة الجمهورية فمرحلة الدكتاتورية الإمبراطورية.
وبدءا من عام 1875 أصبح بالإمكان التحدث عن نوع من الاستقرار الدستوري حيث أخذت البلاد تشهد نوعا من الاتفاق بين غالبية أفراد الشعب حول أًسس السلطة والنظام السياسي. وقد تجسد هذا الاتفاق بالقبول العام بمبدأ السيادة القومية والنظام الجمهوري البرلماني.
أولا: الدورة الدستورية الأولى( 1715 _1789)
مرت فرنسا خلال هذه الدورة بثلاث مراحل: مرحلة الملكية المقيدة (1789_1792) ومرحلة الجمهورية الأولى (1792 – 1799) ومرحلة الدكتاتورية الإمبراطورية الأولى (1799_1815).
مرحلة الملكية المقيدة (1789_1792)
مرحلة الجمهورية الأولى (1792 – 1799)
مرحلة الإمبراطورية الأولى (1799-1815)
ثانيا: الدورة الدستورية الثانية (1815 – 1870)
مرت فرنسا خلال هذه الدورة أيضا بثلاث مراحل: مرحلة الملكية الدستورية (1815-1848) ومرحلة الجمهورية الثانية (1848-1852) ومرحلة الإمبراطورية الثانية (1852-1870).
مرحلة الملكية الدستورية (1815-1848)
عهد الملكية البوربونية
عهد الملكية الأورليانية
مرحلة الجمهورية الثانية: (1848-1851)
عهد الإمبراطورية الثانية: (1852 – 1870)
ثالثا: الجمهورية البرلمانية – (1875 – 1958)
عرفت فرنسا خلال هذه الفترة نوعا من الاستقرار الدستوري حيث عاشت في ظل نظام جمهوري قائم على الأسس البرلمانية. ولقد تعاقبت على البلاد خلال ذلك الجمهورية الثالثة (1875 – 1940) والجمهورية الرابعة (1946-1958). ومرت البلاد قبل كل من الجمهوريتين بفترة انتقالية.
عهد الجمهورية الثالثة: (1875-1940)
الفترة الانتقالية (1871-1875)
نظام الجمهورية الثالثة
عهد الجمهورية الرابعة (1946-1958)
الفترة الانتقالية
نظام الجمهورية الرابعة
الفقرة الثانية: المؤسسات السياسية لنظام الجمهورية الخامسة
حافظ دستور 1958 الذي قامت بموجب الجمهورية الخامسة على الطابع الأساسي للنظام البرلماني وذلك من خلال إقراره بالقاعدة الجوهرية لهذا النظام والمتمثلة بمسؤولية الحكومة، كهيئة جماعية متضامنة، عن سياستها وأعمالها أمام البرلمان. إلا أن نظام الجمهورية الخامسة اكتسى بعد التعديل الدستوري الهام لعام 1962، بعض مظاهر النظام الرئاسي، والمتجلية بشكل خاص بانتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب وبدوره المهيمن في الحياة السياسة، وسيطرته العملية على الحكومة واختياره بحرية شبه تامة، لشخص الوزير الأول. وقد أدى هذا التعديل إلى تغيير الطابع العام للنظام السياسي في فرنسا بحيث لم يعد بالإمكان الاستمرار بتصنيفه ضمن نطاق النظم البرلمانية الصرفة وإنما صار من الضروري اعتباره نظاما مختلطا تتواجد فيه السمات الرئيسية لكل من النظامين البرلماني والرئاسي.
ويتميز نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة القائم حاليا بالدور البارز الذي تلعبه مؤسسة رئاسة الجمهورية في الحياة السياسية. فالرئيس يشكل عمليا حجر الزاوية في هذا النظام. وهو يستمد قوته من كونه الممثل الأسمى للإرادة الشعبية والزعيم الفعلي للأغلبية البرلمانية. وقد مكن هذا الأمر الرئيس من إحكام قبضته وسيطرته على الحكومة بشكل خاص فالوزير الأول والحكومة من ورائه لا تستمد وجودها وقوتها الفعلية من دعم الأغلبية البرلمانية لها، وإنما من ثقة الرئيس ورغبته باستمرارها في الحكم ولقد أدى هذا الواقع لجعل الحكومة مجرد هيأة مهمتها وضع السياسة العامة التي يرسمها الرئيس موضع التنفيذ وهي لهذا تعتبر عمليا مسؤولة عن أعمالها أمام الرئيس بالإضافة لمسؤوليتها الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
إلا أن الحكومة التي وجدت نفسها، لاعتباراتها عملية، في موقف ضعيف نسبيا أمام رئيس الجمهورية، تتمتع بأهمية بالغة وتمارس، دستوريا وفعليا، دورا مهيمنا في علاقاتها مع البرلمان بصورة خاصة. فمما يتميز به نظام الجمهورية الخامسة أيضا هو إضعافه لمركز البرلمان ونفوذه، كمؤسسة سياسية وذلك من خلال حصره لصلاحيات البرلمان التشريعية ضمن نطاق محدد، وتخويله للوزير الأول اختصاص التشريع عن طريق المراسيم التنظيمية في كل المجالات الأخرى، ووضعه لقواعد محددة من شأنها تنظيم العمل البرلماني وعقلنته بحيث يجعله خاضعا لإشراف حكومة وهيمنتها.
وقد نجح نظام الجمهورية الخامسة في تحقيق ما فشل فيه العهدان السابقان في مجال الاستقرار الحكومي. ولقد تم له ذلك بفضل قيام أغلبية برلمانية منضبطة ومتماسكة إلى حد كاف، وملتفة، بالدرجة الأولى حول شخص رئيس الجمهورية، ومؤيدة للوزير الأول الذي يختاره الرئيس ويمنحه ثقته. وقد سمح هذا الأمر للحكومة، عمليا بتحقيق المزيد من السيطرة على العمل البرلماني ولاسيما في مجال اتخاذ المبادرة لاقتراح مشاريع القوانين والتخفيف من حدة الرقابة السياسية التي تمارسها الجمعية الوطنية على أعمال الحكومة.
هذا وسندرس الآن أهم مؤسسات نظام الجمهورية الخامسة مبتدئين في ذلك بالشعب، ومتطرقين، فيما بعد على التوالي، لرئاسة الجمهورية، والحكومة والبرلمان والمؤسسات الجانبية الأخرى.
أولا: الشعب
نصت المادة الثالثة من دستور 1958 على "أن السيادة القومية تعود للشعب الذي يمارسها بواسطة ممثليه وبطريق الاستفتاء". كما أشارت المادة الرابعة إلا أن "الأحزاب والمجموعات السياسية تساهم في التعبير عن الآراء وأنها تتشكل وتمارس نشاطاتها بحرية، وأن عليها واجب احترام مبادئ السيادة القومية والديمقراطية".
الشعب ودوره في الحياة السياسية: يلعب الشعب الفرنسي ولاسيما الجسم الانتخابي دورا هاما في حياة بلاده السياسية ويمارس حقه في السيادة من خلال تدخله الفعال في انتخاب ممثليه، وفي بيان رأيه ببعض القضايا الهامة عن طريق الاستفتاء.
حق الانتخاب: أكد دستور الجمهورية الخامسة حق الشعب الفرنسي في انتخاب ممثليه في الجمعية الوطنية مباشرة، وفي مجلس الشيوخ بصورة غير مباشرة. ثم جاء التعديل الدستوري لعام 1962 ليبرز ويوسع دور الشعب كسلطة سياسية أصلية وذلك بجعله المصدر الذي تنبثق عنه مباشرة أيضا مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان، تستمدان وجودهما وشرعيتهما مباشرة من الشعب وتعتبران مسؤولتين تجاهه فقط.
ولقد نص الدستور على مبدأ حق الانتخاب العام والشامل، واعتبر ناخبا، ضمن الشروط التي يحددها القانون، كل مواطن فرنسي راشد، من الجنسين، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. وقد خفض القانون الصادر في 5 يوليوز 1974 سن الرشد الانتخابي من 21 إلى 18 سنة. كما حددت القوانين الانتخابية الأخرى شروط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واعتبرت المواطنين الموصى عليهم من غير الراشدين، والمتخلفين عقليا، والمفلسين والمحكومين بجرائم أو جنح خطيرة مجردين من هذه الحقوق ومحرومين من حق الانتخاب. كما أكد القانون ضرورة تسجيل الناخبين لأنفسهم في اللوائح الانتخابية لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في ها المجال.
الاستفتاء الشعبي: أبرز دستور 1958 أسلوب الاستفتاء و جعل منه وسيلة رئيسية يمارس الشعب من خلالها حقه في السيادة. ورغم أن التركيز على هذا الأسلوب قد يبدو في ظاهره كتأكيد على الديمقراطية شبه المباشرة، وعلى دور الشعب كمصدر أصيل للسيادة، فإنه يعتبر في الواقع تجسيدا للرغبة في إضعاف دور البرلمان في الحياة السياسية، وذلك لأن معظم المواضيع التي جعل الدستور صلاحية البت فيها من اختصاص الشعب، كانت في السابق تدخل ضمن اختصاصات البرلمان.
وقد حدد الدستور الحالات التي يجب أو يمكن لللجوء فيها للاستفتاء ومن أهمها تلك المتعلقة بتعديل الدستور، وبإقرار مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة، وبالمصادقة على بعض المعاهدات الدولية.
فمن أجل تعديل الدستور، نصت المادة 89 منه على ضرورة عرض اقتراح القانون الخاص بالتعديل، والصادر عن أحد أعضاء البرلمان. على الاستفتاء لإقراره، أما بعد التصويت عليه بالموافقة في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. أما إذا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون تعديل صادر عن رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول فإن عرضه على الاستفتاء أو الاستعاضة عن ذلك بعرضه على اجتماع موحد لمجلسي البرلمان لا قرار بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها.
أما المادة 11 من الدستور فنصت على أن رئيس الجمهورية يستطيع، بناء على اقتراح من الحكومة يقدم أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، أو على اقتراح مشترك مقدم من مجلسي البرلمان، أن يعرض على الاستفتاء الشعبي كل مشروع قانون خاص بتنظيم السلطات العامة أو يتضمن على معاهدة من شأنها أن تؤثر على سير المؤسسات وذلك دون أن تكون مناقضة للدستور.
الأحزاب السياسية: يتميز دستور الجمهورية الخامسة بأنه الدستور الفرنسي الوحيد الذي اعترف صراحة بشرعية وجود الأحزاب السياسية وخصها بدور بارز في تنظيم الشعب والمساهمة في التعبير عن آرائه. فقد أكد الدستور، كما سبقت الإشارة، حق الأحزاب بأن تشكل بحرية وأن تمارس عملها ونشاطها ضمن احترام مبادئ الديمقراطية والسيادة القومية. ويستمد هذا الحق أصوله من القانون الصادر في عام 1901 والمتعلق بحرية التجمع الذي يتيح للأحزاب وغيرها من التجمعات أن تنشأ وأن تكتسب الشخصية القانونية والاعتبارية بمجرد تقديم طلب شكلي بذلك للسلطات الإدارية المختصة.
خصائص الأحزاب الفرنسية: تتميز الحياة الحزبية الفرنسية بتعددية الأحزاب وطابعها الإيديولوجي والجماهيري.
فلقد ساد المجتمع الفرنسي منذ قيام الثورة الكبرى انقسام حاد في صفوف الشعب بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية وكان ذلك بسبب القيم الجديدة التي جاءت بها الثورة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها. وقد تبلور هذا الانقسام في عهد الجمهورية الثالثة بظهور أحزاب وتيارات سياسية عديدة مازالت امتداداتها قائمة حتى الآن.
وتتسم مختلف الأحزاب الفرنسية بطابعها الإيديولوجي الواضح. فلقد تبنت جميعها منذ قيامها برامج سياسية متناقضة ومتفاوتة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وهذه البرامج تعكس بطبيعة الحال وجهات النظر المختلفة حول أنظمة القيم وأسس التنظيم الاجتماعي ومضامينه وأشكاله. وقد ساهم هذا الأمر في إضفاء السمة الجماهيرية على هذه الأحزاب، أو على معظمها على الأقل، ذلك أن تعبئة الشعب حول البرامج السياسية المختلفة يتطلب دوما عملا حزبيا ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال الأعضاء الملتزمين وسط الجماهير بغية توعيتها بأهداف الحزب الإيديولوجية وببرنامجه السياسي الاستراتيجي والمرحلي، ودفعها بالتالي لتأييده والانضواء في صفوفه.
ثانيا: رئاسة الجمهورية
إن أهم التغيرات التي جاء بها دستور 1958 وخاصة بعد تعديله في 1962، بالنسبة لما كان عليه الحال في ظل الجمهوريتين الثالثة الرابعة، تتمثل في تحويل رئاسة الجمهورية من مجرد مؤسسة رمزية ومجردة من أية صلاحيات فعلية. إلى مؤسسة فعالة وقادرة على لعب دور مركزي في الحياة السياسية. وقد ارتبط هذا التغير بالأساس بشخصية الجنرال ديغول، وكانت الغاية منه تلافي ثغرات الجمهوريتين السابقتين فيما يتعلق بظاهرة عدم الاستقرار فيما يتعلق بظاهرة عدم الاستقرار الحكومي، وذلك من خلال جعل مؤسسة رئاسة الجمهورية المحور الذي تلتف حوله الأكثرية الشعبية والبرلمانية على السواء، وتحويل الحكومة عمليا إلى مجرد مؤسسة مساعدة للرئيس في القيام بمهام السلطة التنفيذية.
انتخاب رئيس الجمهورية
جاء دستور 1958 بالأصل بأسلوب جديد لانتخاب رئيس الجمهورية. فبعد أن كان الرئيس، في ظل العهدين السابقين، ينتخب من طرف البرلمان، أصبح ينتخب من قبل جسم انتخابي خاص يضم: أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء مجالس المحافظات (أو المستشارين العامين) وأعضاء مجالس أقاليم ما وراء البحار، وممثلين منتخبين من المجالس البلدية يحدد عددهم وفقا لعدد سكان البلدية، وقد بلغ عدد أعضاء هذا الجسم الانتخابي أثناء الانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت عام 1958 نحو 81 ألف شخص. والغاية الرئيسية من هذه الطريقة الجديدة هي تقوية مركز الرئيس تجاه البرلمان باعتبار أنه لم يعد منتخبا من طرفه فقط وإنما من قبل هيئة موسعة لا يشكل البرلمانيون فيها إلا نسبة ضئيلة جدا.
ومع هذا فقد رأى الرئيس ديغول بعد سنوات قليلة من تطبيق الدستور أن تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يتم عن طريق الشعب مباشرة وبالاقتراع العام والشامل. وكان القصد من وراء ها التعديل توفير المزيد من القوة لمركز رئيس الجمهورية تجاه كل من البرلمان والحكومة على السواء، وذلك باعتبار أنه أصبح الممثل الأسمى، والمجسد للإرادة الشعبية.
ولقد أعلن الرئيس ديغول عن رغبته بإجراء التعديل الدستوري في حطاب له بتاريخ 20 سبتمبر 1962. وصرح فيه بأن التعديل سيجري بالإسناد لنص المادة 11 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الحكومة، أن يطرح على الاستفتاء الشعبي مباشرة أي مشروع قانون متعلق بتنظيم السلطات العامة. وكان معنى هذا الاستبعاد وتجاهل الإجراءات التي نص عليها الدستور أصلا في المادة 89 بشأن الأصول اللازمة لتعديل موارده. والتي تتضمن ضرورة عرض مشروع قانون التعديل على كل من مجلسي البرلمان قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي. ولقد أثارت الطريقة المقررة لإجراء التعديل عاصفة شديدة من العداء لاسيما في أوساط رجال القانون وأعضاء الذين احتجوا عليها، وشككوا في شرعيتها. وقد عبر عن معارضته للطريقة المقررة، بتصويت الجمعية الوطنية في 5 أكتوبر بالموافقة على ملتمس رقابة ضد الحكومة لأنها تقدمت رسميا باقتراح مشروع التعديل، وأدى هذا من ناحية أولى لإجبار الحكومة على تقديم استقالتها، كما أدى من ناحية أخرى لإصدار رئيس الجمهورية قرار بحل الجمعية الوطنية.
ورغم هذه المعارضة فقد مضى الرئيس في مشروعه، وطرحه على الاستفتاء يوم 28 أكتوبر، فوافق عليه الشعب بأغلبية ضئيلة، وتم نشره ودخوله حيز التطبيق في 6 نوفمبر. وهكذا أصبح رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام والشامل والمباشر من الشعب.
ويجري الانتخاب على أساس قاعدة الأكثرية وعلى دورتين، ففي الدورة الأولى يعتبر أحد المرشحين فائزا إذا حصل على الأكثرية المطلقة للأصوات المعبر عنها (أي أكثر من النصف) شريطة أن لا يقل هذا العدد عن ربع الناخبين المسجلين.
فإذا لم يحصل أحد من المرشحين علي على هذه الأكثرية المطلوبة، تجري الدورة الثانية للانتخاب، بعد أسبوع، ويشترك فيها فقط المرشحان الاثنان اللذان حصلا، بعد انسحاب من يشاء من المرشحين المشاركين في الدورة الأولى، على أكبر عدد من الأصوات فيها. ويعتبر فائزا في هذه الدورة من حصل منهما على الأكثرية النسبية الأصوات المعبر عنها.
وتجري انتخابات رئاسة الجمهورية في مدة تتراوح بين 20 يوما كحد أدنى و35 يوما كحد أقصى قبل انتهاء مدة الولاية أو بعد خلو منصب الرئاسة لأي سبب كان.
ولم ينص الدستور بحد ذاته على شروط محددة للترشيح لهذا المنصب، إلا أن بعض القوانين والمراسيم اللاحقة اشترطت أن يزكى المرشح من قبل مئة مواطن على الأقل، على أن يكون هؤلاء من بين أعضاء البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المستشارين العامين، أو رؤساء البلديات، كما ينبغي على المرشح أن يقدم ضمانة مالية يبلغ قدرها عشرة ألاف فرنك، على أن يستردها فقط في حال حصوله على نسبة خمسة بالمائة من الأصوات على الأقل.
ويقوم المجلس الدستوري، الذي توجه إليه طلبات الترشيح، بوضع قائمة بأسماء المرشحين، تنشر في الجريدة الرسمية قبل 15 يوما على الأقل من موعد إجراء الدورة الأولى الانتخاب. كما يقوم المجلس بمراقبة نظامية عمليات الاقتراع، وبإعلان النتائج النهائية للانتخاب.
وتنتهي ولاية الرئيس بشكل طبيعي بانتهاء مدة رئاسته الدستورية. كما يمكن أن تنتهي لأسباب الوفاة أو الاستقالة أو صدور قرار بالمنع النهائي عن المجلس الدستوري وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه وبناء على طلب الحكومة.
وفي حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان تشغل رئيس مجلس الشيوخ المنصب بالوكالة. ويتولى الرئيس كافة السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الأصيل باستثناء سلطة اللجوء للاستفتاء الشعبي وحل الجمعية الوطنية واتخاذ المبادرة لتعديل الدستور. وفي حال عدم قدرة رئيس مجلس الشيوخ على تولي منصب الرئيسة بالوكالة لأي سبب كان، تتولى الحكومة مهام المنصب بشكل جماعي.
صلاحيات رئيس الجمهورية
يُعتبر الرئيس في الجمهورية الخامسة الشخصية المركزية التي تتمحور حولها الحياة السياسية، ويعود هذا الأمر لاعتبارات قانونية تتمثل بالصلاحيات الفعلية والواسعة التي أسندها الدستور للرئيس، ولاعتبارات واقعية تستمد قوتها من كون الرئيس الزعيم الفعلي للأغلبية البرلمانية والممثل الأسمى للإدارة الشعبية. وقد مكنت هذه الاعتبارات الأخيرة الرئيس عمليا من لعب دور مهيمن في الحياة السياسية يتجاوز بشكل واضح صلاحياته الدستورية على الرغم من أهميتها واتساعها، ودفع هذا الأمر العديد من رجال الفقه، في فرنسا، بشكل خاص للحديث عن وجود نوع من التناقض بين النصوص الدستورية والممارسات العملية في الواقع السياسي.
ولقد ميز الدستور في مجال الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس، بين تلك التي يمارسها بنفسه أي دون حاجة لأن يشاركه أحد في التوقيع عليها، وتلك التي يمارسها بمشاركة الوزير الأول أو الوزراء المسؤولين عن التنفيذ، في التوقيع عليها.
الصلاحيات الخاصة: تعبير هذه الصلاحيات من مظاهر التجديد الهامة التي أتى بها دستور 1958 بالنسبة لدستوري الجمهوريتين الثالثة والرابعة. ففي ظل العهدين السابقين كانت جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، باستثناء قرار تعيين أو اختيار رئيس الحكومة، خاضعة لمشاركة رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين بالتنفيذ، بالتوقيع عليها. ورغم أهمية هذا التجديد فقد استمر دستور الجمهورية الخامسة بأخذه بعدم مسؤولية الرئيس جزئيا وسياسيا عن أعماله، إلا في حالة الخيانة العظمى. ويتضمن هذا الأمر نوعا من التناقض أنه يحصن الرئيس تجاه أية مسؤولية ناجمة عن عمل يقوم به أو يقرره بنفسه، ويحمل بالمقابل الحكومة والوزير الأول مسؤولية الأعمال التي يقوم الرئيس بها بمفرده دون أن يكون لأي منهما، رأي أو مشاركة في اتخاذها.
ويمكن تقسيم الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها الرئيس إلى فئتين: الصلاحيات التي يمارسها بمفرده، بصورة مستقلة، ودون أن يكون هناك اقتراح بشأنها من أية جهة أخرى، وتلك التي يمارسها بمفرده ولكن بناء على اقتراح سلطة ثانية.
الصلاحيات الخاصة التي يمارسها الرئيس بمفرده وبصورة مستقلة. وهي:
- تعيين الوزير الأول: وهذه الصلاحية يمارسها الرئيس بمفرده بحرية تامة ودون أن يكون مقيدا بأي شرط شكلي أو موضوعي. وهو لذلك يستطيع أن يختار لهذا المنصب أية شخصية سواء أكانت من داخل البرلمان أو من خارجه. ولقد بينت تجربة السنوات الماضية من عمر الجمهورية الخامسة أن هذا الأمر لم يثر أية إشكالات أو صعوبات من نوع خاص، وذلك نتيجة لوجود أغلبية +برلمانية متماسكة إلى حد كاف، وملتفة عمليا حول شخصية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى. إلا أنم هذه الصلاحية الهامة للرئيس تثير من جهة أخرى بعض التساؤلات الخاصة بمسؤولية الوزير الأول اتجاه الرئيس. فرغم أن الدستور لم ينص صراحة أو ضمنا على أي مسؤولية من هذا القبيل إلا أن الواقع يبين بأن الوزير الأول، بالإضافة إلى مسؤوليته الدستورية أمام الجمعية الوطنية، يعتبر عمليا أيضا مسؤولا أمام رئيس الجمهورية وذلك بمعنى أنه لا يستطيع وحكومته أن يستمرا في الحكم إذا لم يظل متمتعا بثقة الرئيس به. ورغم أن الدستور قد نص على أن رئيس الجمهورية هو الذي تقيل الوزير الأول بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، فإن الرئيس في الواقع يمتلك عدة وسائل للضغط على الوزير الأول من أجل إجباره على تقديم استقالت حكومته. ومن أهم هذه الوسائل: الإيعاز الأغلبية البرلمانية بالتصويت على ملتمس رقابة ضد الحكومة، ورفضه التوقيع على المراسيم الصادرة عن الوزير الأول.
- مخاطبة البرلمان عن طريق توجيه رسائل له: وهو حق تقليدي للرئيس عرف في ظل العهدين السابقين لكنه كان مشروطا حينذاك بموافقة رئيس الحكومة. وتقرأ رسائل الرئيس من طرف شخصية برلمانية يختارها بنفسه، وهي عادة ما تكون رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. ولا تستطيع هذه القراءة أية مناقشة من قبل أعضاء البرلمان.
- حل الجمعية الوطنية: ويقر رئيس الجمهورية بمفرده استعمال هذا الحق ولكن بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، ولا تعتبر هذه الاستشارة بطبيعة الحال ملزمة للرئيس. وهذا الحق مقيد فقط بشرطين زمنيين: الأول هو عدم إمكانية استعماله أثناء ممارسة الرئيس للسلطات الاستثنائية بموجب المادة 16 من الدستور. والثاني هو عدم إمكانية حل جمعية وطنية انتخبت على إثر حل جمعية سابقة وذلك خلال السنة الأولى التي تلي انتخابها. كما أن استعمال هذا الحق مقصور فقط على رئيس الجمهورية الأصيل لأن الرئيس بالوكالة لا يستطيع اللجوء له مطلقا.
ويعتبر هذا الحق في الواقع سلاحا فعالا يستطيع الرئيس اللجوء له في حال حدوث خلاف سياسي بينه وبين الأغلبية البرلمانية أو بين هذه الأخيرة والوزير الأول، خلافا لما كان عليه الحال في العهدين السابقين، لا علاقة له بمسألة اللجوء لاستعمال هذا السلاح ولا حتى من باب الاقتراح على الرئيس.
ويستتبع حل الجمعية الوطنية وانتخاب جمعية جديدة ضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها، وتشكيل حكومة جديدة قد تكون، كليا أو جزئيا، استمرار للحكومة السابقة.
- ممارسة السلطات الاستثنائية بموجب المادة 16 من الدستور: ويعتبر هذا الحق من أهم وأخطر الصلاحيات التي أسندها الدستور لرئيس الجمهورية. وتنص المادة 16 على أنه "عندما تكون مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بصورة خطيرة وفورية، وعندما ينقطع سير العمل المنتظم للمؤسسات العامة الدستورية فإن رئيس الجمهورية يتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف وذلك بعد استشارة الوزير الأول، ورؤساء مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري،وتوجيه خطاب للأمة لإعلامها بالأمر. وينبغي على هذه التدابير أن تستلهم الإرادة بتوفير السبل التي تمكن السلطات العامة الدستورية من القيام بمهامها، في أقصر الآجال، على أن يستشار المجلس الدستوري في هذا الشأن، وأن يكون للبرلمان الحق بالاجتماع حكما. ولا يجوز أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية حل الجمعية الوطنية..."
ويعني هذا أن رئيس الجمهورية يستطيع في بعض الظروف، التي ذكرها الدستور بصورة عامة، والتي يتمتع هو شخصيا بالصلاحية لتقدير شروط توفرها وقيامها، ممارسة سلطات استثنائية تجعل منه شبه حاكم مطلق للبلاد، فالرئيس هو الذي يقرر بمفرده متى يكون التهديد خطيرا، ومتى يكون هذا انقطاع في السير المنتظم للسلطات العامة، ولا يحد من سلطته في هذا الصدد إلا بعض الشروط الشكلية المتمثلة باستشارة رؤساء الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة لإحاطتها علما بالأمر.
ويحق للرئيس بعد إعلانه لحالة الاستثناء اتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تقتضيها الظروف لدفع الخطر عن البلاد ومؤسساتها، وللإسراع في توفير الشروط في توفير الشروط لتمكين السلطات العامة من القيام بمهامها بشكل منتظم ولهذا فإنه يحل محل السلطتين التشريعية والتنفيذية في اتخاذ مختلف القرارات الأعمال التي يوقعها بمفرده، بعد استشارة المجلس الدستوري فقط، والتي لا تكون خاضعة لأية مراقبة قضائية أو سياسية من أي جهة كانت.
أما البرلمان والحكومة فإنهما يستمران أثناء ذلك بممارسة مهامهما ووظائفهما العادية على أن لا يتعارض ذلك مع سلطات الرئيس وقراراته السامية في مختلف المجالات.
ويتوقف تطبيق حالة الاستثناء بعد انجلاء الخطر عن البلاد وعودة السير المنتظم للسلطات العامة، لكن القرار بهذا الشأن يعود أيضا لرئيس الجمهورية وتقديراته الشخصية للأمور. فقد أعلن الجنرال ديغول حالة الاستثناء في 23 ابريل 1961 على إثر العصيان المسلح الذي قام به بعض الضباط الفرنسيين في الجزائر في 21 منه. ورغم أن هذا العصيان لم يستمر إلا أربعة أيام فقد ظلت حالة الاستثناء قائمة حتى 30 سبتمبر حين أعلن الرئيس عن إلغائها بصفة رسمية.
- تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه التسعة، وحق إحالة أي اتفاق دولي أو قانون عادي على المجلس للنظر في دستوريته.
- تولي القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني: تكتسي الصلاحية أهمية خاصة بالنظر لما تتضمنه من سلطات فيما يتعلق بالسياسة العسكرية الإستراتيجية وصناعة الأسلحة الحديثة واستخدام القوة النووية.
الصلاحيات الخاصة التي يمارسها الرئيس بمفرده بناء على اقتراح سلطة ثانية: وهي:
- صلاحية إقالة الوزير الأول: بعد تقديمه لطلب باستقالة الحكومة، فرئيس الجمهوري لا يملك دستوريا الحق بإقالة الوزير الأول إلا بناءا على طلب يقدمه هذا الأخير باستقالة حكومته، لكن الممارسة العملية أثبتت أن الرئيس يستطيع في الواقع إجبار الوزير الأول على تقديم طلب الاستقالة متى ظهر أول خلاف يستدعي ذلك ينهما، وهذا يعني أن الوزير الأول يعتبر عمليا مسؤولا عن سياسته وأعماله أمام رئيس الجمهورية وذلك بالإضافة لمسؤوليته أمام الجمعية العامة.
- اللجوء للاستفتاء الشعبي بموجب المادة 11 من الدستور التي تنص على أنه "يجوز رئيس الجمهورية بناء على اقتراح تقدمه الحكومة، خلال الدورات البرلمانية، أو بناء على اقتراح مشترك من جانب مجلسي البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية، أن يعرض على الاستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بتصديق اتفاقية خاصة بالجامعة الفرنسية أو معاهدة في شأنها أن تؤثر على سير المؤسسات شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور".
الصلاحيات المشتركة: وهي صلاحيات يتمتع بها الرئيس فعلا لكنه لا يستطيع ممارستها إلا بمشاركة الوزير الأول والوزراء المعنيين بالتنفيذ في التوقيع عليها. ويجسد هذا التوقيع مشاركة الوزير الأول والوزراء المختصين بصنع القرار، ويبرر، مبدئيا تحملهم لمسؤوليته أمام الجمعية الوطنية. ويمارس الرئيس هذه الصلاحيات في علاقته مع الحكومة والبرلمان وفي المجالات التأسيسية والقضائية والدبلوماسية.
ففي مجال العلاقة مع الحكومة: يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:
- رئاسة المجلس الوزاري واللجان الوزارية المتفرعة عنه. ولا يعني هذا الحق مجرد حضور شكلي للرئيس بل أنه يشكل مساهمة جدية وفعالة وحاسمة في أعمال المجلس ومقرراته.
- تعيين وإقالة أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول وموافقته التي تتجلى في مشاركته بالتوقيع على المراسيم المتعلقة بذلك.
- التوقيع على الأوامر والمراسيم التنظيمية التي تجري بشأنها التداول في المجلس الوزاري، وتصدر عن الوزير الأول أو أعضاء الحكومة. ويعني ها الحق مشاركة الرئيس الفعلية في ممارسة مهام السلطة التنظيمية التي يعود أمرها للوزير الأول.
- حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية إلا أن الرئيس لا يمارس في الواقع هذا الحق إلا بالنسبة لبعض الوظائف العليا والهامة، أما معظم الوظائف في الدولة فيفوض أمر التعيين فيها للوزير الأول أو الوزراء المختصين.
في مجال العلاقة مع البرلمان: يقوم الرئيس:
- التوقيع على القوانين الصادرة عن البرلمان تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ. وينبغي على الرئيس أن يقوم بهذا الأمر خلال مدة 15 يوما من تاريخ إحالة القانون على الحكومة لنشره، بعد إقراره بصفة نهائية من طرف البرلمان.
إلا أنه يحق للرئيس خلال هذه المدة أن يعيد القانون إلى البرلمان لقراءته كليا أو جزئيا مرة ثانية، والتصويت عليه من جديد بنفس الأغلبية المطلوبة عادة لإقرار القوانين.
- كما يقوم الرئيس بتوقيع المراسيم الخاصة بافتتاح الدورات الاستثنائية التي يمكن أن يدعى البرلمان لعقدها بغية دراسة جدول محدد بناء على طلب الوزير الأول أو الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية.
- في المجال التأسيسي: يعطي الدستور رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ المبادرة لتعديل الدستور، بناء على اقتراح من الوزير الأول. ويحق للرئيس في هذا الصدد التدخل لتقرير الطريقة التي ينبغي أن تتبع لإقرار مشروع قانون التعديل. فأما أن يقرر دعوة الشعب للاستفتاء على المشروع بعد إقراره في كل من مجلسي البرلمان بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وإما أن يدعو مجلسي البرلمان لعقد جلسة مشتركة لإقرار بالمشروع بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
- في المجال القضائي: يتمتع رئيس الجمهورية علاوة على رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، بصلاحية تعيين أعضائه التسعة وبحق العفو الخاص عن المحكومين بأحكام قضائية.
- وفي المجال الدبلوماسي: يتولى الرئيس مهمة قيادة وتوجيه المفاوضات قصد عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويحق للرئيس في هذا الصدد توقيع المعاهدات التي لا يترتب عليها نفقات مالية تلزم خزينة الدولة، لأن مثل هذه المعاهدات لا يمكن تصديقها إلا بقانون يصدر عن البرلمان، كما يتولى الرئيس صلاحية تعيين السفراء والمندوبين الدبلوماسيين الفرنسيين لدى الدول الأجنبية وتلقي أوراق اعتماد السفراء الأجانب في فرنسا.
ثالثا: الحكومة
بالرغم من نص الدستور في مادته العشرين على أن الحكومة هي التي:تحدد وتقود سياسة الأمة" وتعتبر في ذلك مسؤولة أمام البرلمان، فإنها ليست في الواقع إلا مجرد هيئة مهمتها تنفيذ السياسة التي يرسم خطوطها العامة رئيس الجمهورية، تلعب دور الوسيط بين الرئيس والجمعية العامة باعتبارهما سلطتان عامتان تنبثقان عن الشعب بالاقتراع العام المباشر، وتجسدان بالتالي الإرادة الشعبية. وفي هذا الأمر يتجلى أبرز مظهر من مظاهر التناقض بين النصوص الدستورية والواقع العملي الذي تعيشه الجمهورية الخامسة منذ قيامها وحتى الآن. ويمكن السبب الجوهري لهذا التناقض في أن رئيس الجمهورية، وليس الوزير الأول، هو الذي يعتبر الزعيم الفعلي الذي تلتف حوله الأغلبية البرلمانية وتمنحه التأييد. أما الزير الأول فإنه لا يستمد قوته في الواقع إلا من ثقة الرئيس به ودعمه له.
على أن هذه الصورة التي عرفتها الجمهورية الخامسة منذ قيامها يمكن لها أن تتغير باتجاه إزالة هذا التناقض وتقوية دور الوزير الأول والحكومة وتمكينهما من ممارسة المهام التي أناطها الدستور بهما، ودفع الرئيس للعب دور أكثر تواضعا في الحياة السياسية وذلك في حال قيام تعارض جذري أو تناقض بين الاتجاه السياسي الذي يتبناه الرئيس والتيار السياسي الذي تنتمي إليه الأغلبية البرلمانية. ففي هذه الحال ستضطر الحكومة لممارسة دورها الطبيعي في الحكم معتمدة في ذلك على ثقة الأغلبية البرلمانية بها باعتبارها مسؤولة دستوريا فقط أمام الجمعية الوطنية. إلا أن الوصول إلى مثل هذا الوضع من شأنه أن يؤدي لقيام أزمة عميقة في النظام السياسي قد يكون من نتائجها وضع حد نهائي له.
وتعتبر الحكومة مشكلة دستوريا وتستطيع بالتالي مباشرة مهامها بمجرد إصدار الرئيس لمراسيم تأليفها. فالوزير ليس ملزما بالحصول فورا على ثقة الجمعية الوطنية بحكومته كما كان الحال في السابق. إلا أن عليه أن يعرض، فيما بعد، وفي وقت مناسب يقرره بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري، على الجمعية الوطنية برنامج حكمته ويمكنه أن يطلب على أساس ذلك تصويتا بالثقة.
تركيب الحكومة: ميز دستور الجمهورية الخامسة بين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة. فالوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية دون أن يكون له دستوريا الحق بإقالته إلا بناء على طلب يتقدم به ويتضمن استقالة الحكومة بشكل جماعي. إلا أن الواقع، كما سبقت الإشارة، لا تنطبق تماما مع النص لأن الرئيس يتمتع في الواقع بعدة وسائل عملية من شأنها دفع الزير الأول لتقديم طلب الاستقالة. أما باقي أعضاء الحكومة فيعينهم رئيس الجمهورية يقيلهم بناء على اقتراح الزير الأول. ويؤكد هذا ألأمر الأولوية التي يتمتع بها الوزير الأول بالنسبة لباقي أعضاء الحكومة.
وتتألف الحكومة من وزراء الدولة، ووزراء منتدبين لدى الوزير الأول، ووزراء مكلفين بحقيبة وزارية، وكتابة الدولة. ورغم أن الدستور لم يلحظ وجود هذه الفئات، فقد جرت العادة على التمييز بينها لأسباب سياسية في جوهرها، فوزراء الدولة يضمون للحكومة لاعتبارات عديدة من أهمها تحقيق نوع من التوازن في التمثيل داخل الحكومة ب ين التشكيلات السياسية المختلفة التي تستند الحكومة على دعمها داخل البرلمان. ويمكن لهؤلاء الوزراء أن لا يتحملوا أية مسؤولية محددة داخل الحكومة، كما يمكن لهم أن يكلفوا ببعض المهام التي تعود أصلا للوزير الأول فيعتبرون وزراء منتدبين له. أما الوزراء العاديون فيكلفون بحقيبة وزارية ويعتبرون مسؤولين عن لإدارتها سياسيا وإداريا. وأما كتاب الدولة فإنهم يكلفون عادة بإدارة قطاع إداري متخصص أو متفرع عن إحدى القطاعات الوزارية الواسعة التي قد يكون من الصعب على الوزير العادي الإحاطة بمختلف جوانبها بمفرده.
وقد منع الدستور على أعضاء الحكومة الجمع بين عضويتهم فيها وعضويتهم في البرلمان. ويعتبر هذا المنع مخالف من حيث المبدأ للقاعدة التقليدية المتبعة في النظم البرلمانية والتي تقوم على اختيار أعضاء الحكومة أساسا من بين البرلمانيين. ويبدو أن الغاية من هذا المنع هي الحد من تسابق أعضاء البرلمان للحصول على عضوية الحكومة، الأمر الذي كان يعتبر، خلال العهدين السابقين، من بين الأسباب الهامة لظاهرة عدم الاستقرار الحكومي.
كما منع الدستور على أعضاء الحكومة ممارسة أي عمل عام أو نشاط مهني أو وظيفة تمثيل مهني على المستوى الوطني. والغاية الرئيسية من هذا المنع هي الحيلولة دون سوء استخدام أعضاء الحكومة لمناصبهم الرسمية من أجل تحقيق منافع خاصة لهم أو للهيئات التي يمثلونها أو يعملون لصالحها.
صلاحيات الحكومة: تتمتع الحكومة كهيئة جماعية متضامنة ببعض الصلاحيات الدستورية الهامة وذلك علاوة على الصلاحيات التي خصها الدستور للوزير الأول.
الصلاحيات الجماعية للحكومة: وهي تتجلى بشكل رئيسي في المجالات التالية.
- مجال تحديد وقيادة سياسة الأمة وذلك عملا بالمادة 20 من الدستور التي تضيف في فقرتها الثانية بأن الحكومة تتصرف لذلك بالإدارة والقوات المسلحة.
- مجال المساهمة في العمل التشريعي وذلك من خلا حق الحكومة بالتقدم أمام البرلمان بمشاريع القوانين، بعد المداولة بشأنها في المجلس الوزاري، وكذلك من خلال الطلب إلى البرلمان أن يأذن لها، من أجل تنفيذ برنامجها، بإصدار أوامر "Ordonnances"، خلال مدة محددة، تتضمن تدابير تدخل عادة ضمن حيز القانون. وتخضع الأوامر التي نصدرها الحكومة لمراقبة البرلمان اللاحقة وذلك لأن قانون الإذن يجب أن ينص على مدة ثانية، أطول من الأولى، ينبغي على الحكومة خلالها أنم تتقدم أمام البرلمان بمشروع قانون لتصديق الأوامر التي أصدرتها. وإلا اعتبرت الأوامر لاغيت بانتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن. وتدخل الأوامر فور نشرها حيز التطبيق، ويكون لها نفس قيمة النصوص التنظيمية. ولا يستطيع البرلمان خلال المدة التي يحددها قانون الإذن أن يشرع في المواد التي تشكل موضوعا للإذن المعطي للحكومة، وإذا حاول فعل ذلك جاز للحكومة أن تدفع بعدم القبول باقتراحات أعضاء البرلمان في هذا الشأن.
- مجال مسؤولية الحكومة حيث يكون من حق المجلس الوزاري أن يتداول ويوافق على طلب الثقة بالحكومة الذي يقدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية ويكون من نتائجه في حال الرفض إجبار الحكومة على الاستقالة.
- مجال السلطات الاستثنائية التي تتجلى في حق الحكومة بإعلان حالات الحصار والتعبئة العامة والتنبيه والحذر وذلك في حال اندلاع أزمة دولية أو قيام اضطرابات داخلية من شأنها تهديد أمن البلاد وسلامتها. وتتمتع الحكومة أثناء ذلك بصلاحيات واسعة تمكنها من مصادرة الأشخاص والأموال والمصالح المختلفة ودعوة القوات الاحتياطية للخدمة العسكرية. كما يمكن للحكومة إذا تطلبت الأوضاع الدولية أو الداخلية الخطيرة ذلك أن تعلن حالة الطوارئ لمدة اثني عشر يوما على الأكثر. ومن شأن الإعلان عن هذه الحالة توسيع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل الأفراد المدنيين والحد من الحقوق الفردية والحريات العامة. وتجدر الإشارة إلى أن تمديد حالة الطوارئ فترة أطول لا يمكن أن يتم إلى بموجب قانون.
الصلاحيات الخاصة بالوزير الأول: خص الدستور الوزير الأول بعدد من الصلاحيات من أهمها:
- حق ترأس اجتماعات المجلس الوزاري، واللجان الوزارية ولجان مجلس الدفاع الوطني وذلك في حال تغيب رئيس الجمهورية عنها لأي سبب كان وينبغي حينما يتعلق الأمر بترؤس اجتماع المجلس الوزاري أن يتم ذلك، بصفة خاصة، بناءا على تفويض صريح من الرئيس وبغيت دراسة جدول أعمال محددة.
- توجيه عمل الحكومة وذلك على هدي المقررات المتخذة في مجلس الوزراء، وتأمين تنفيذ القوانين، ومتابعة نشاطات الوزراء وتوجيه التعليمات إليهم والفصل في الخلاف الذي قد ينشأ بينهم في وجهات النظر.
- ممارسة مهام السلطة التنظيمية من خلال إصدار مراسيم لها نفس قوة القانون وذلك في مختلف المواضيع التي لم ينص الدستور صراحة على دخولها ضمن نطاق القانون. وبهذا أصبح الوزير الأول طرفا أساسيا في السلطة التشريعية إلى جانب البرلمان.
- وينفرد الوزير الأول في ممارسة بعض الاختصاصات في مجال علاقة الحكومة بالبرلمان. فهو الذي يتقدم أمام البرلمان بمشاريع القانون، ويطرح مسألة الثقة بالحكومة، ويقترح على رئيس الجمهورية دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية، ويطلب إلى المجلس الدستوري النظر في دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان.
رابعا: البرلمان
تميز دستور الجمهورية الخامسة بأنه اضعف، إلى حد كبير، من مركز البرلمان ودوره في الحياة السياسية. وقد تجلى هذا الأمر بحصره لصلاحيات البرلمان التشريعية في مجال محدد وضيق نسبيا. وبتنظيمه وعقلنته للعمل البرلماني بشكل أدى لجعله عميلا خاضعا لهيمنة الحكومة.
1) تنظيم البرلمان: يتألف برلمان الجمهورية الخامسة من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
1- الجمعية الوطنية: وهي تنتخب لمدة خمس سنوات من طرف الشعب بالاقتراع العام والشامل والمباشر وذلك على أساس قاعدة الانتخاب الفردي الأكثري ذي الدورتين. ففي الدورة الأولى يعتبر فائزا المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها شريطة أن يكون هذا العدد أكبر من ربع عدد الناخبين المسجلين. فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على هذه الأغلبية تجري انتخابات الدورة الثانية التي لا يمكن أن يشترك بها إلا المرشحون الذين اشتركوا في الدورة الأولى وحصلوا فيها على أكثر من 10 بالمائة من أصوات الناخبين المسجلين. ويعتبر فائزا في هذه الدورة المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات.
2- مجلس الشيوخ: وهو ينتخب لمدة تسع سنوات من قبل جسم انتخابي خاص مؤلف من نواب الجمعية الوطنية، والمستشارين العامين، ومندوبين عن المجالس البلدية. ويجري الانتخاب على أساس الدائرة الموسعة التي تتخذ من المقاطعة (département) حدودا لها. ويحدد لكل مقاطعة عدد من الممثلين في مجلس الشيوخ يتناسب وعدد سكانها.
ومجلس الشيوخ بعكس الجمعية الوطنية، هو غير قابل للحل ويجري تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات. ويتم هذا من خلال تقسيم المقاطعات الفرنسية إلى ثلاث فئات يمثل كلا منها عدد متساوي من الشيوخ، بحيث يجري في كل مرة انتخاب شيوخ فئة واحدة من المقاطعات فقط. وقد أقر الدستور فيما يتعلق بانتخاب المجلس مبدأ إلزامية الانتخاب. فأوجب على أعضاء الجسم الانتخابي القيام بعملية الانتخاب وذلك تحت طائلة دفع غرامة، كجزاء كل من يتخلف عن أداء هذا الواجب.
3- الشروط الخاصة بالترشيح والعضوية: نصت بعض القوانين الانتخابية على عدد من الشروط الخاصة التي ينبغي توفرها في المرشح لعضوية البرلمان. فهذا الحق معترف به لكل مواطن متمتع بحق الانتخاب شريطة أن يكون قد أتم سن الثالثة والعشرين من العمر إذا أراد أن الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية، وسن الخامسة والثلاثين إذا أراد الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ. وأن يكون متمتعا بالجنسية الفرنسية منذ أكثر من عشر سنوات، ومؤديا لواجبات الخدمة العسكرية. وعلاوة على هذه الشروط فقد حرم القانون أيضا عددا من المواطنين الذين يشغلون بعض الوظائف الهامة أو الحساسة ويستطيعون بسبب ذلك التأثير على إرادة الناخبين، من حق الترشيح في الدوائر الانتخابية الخاضعة لإشرافهم. إلا أن هؤلاء يمكنهم بطبيعة الحال أن يرشحوا أنفسهم في الدوائر الأخرى.
ومن جهة ثانية، نص الدستور أو القانون الانتخابي على عدد من الشروط المتعلقة بعدم إمكانية الجمع بين العضوية في البرلمان وممارسة بعض الوظائف أو المهام الأخرى. فعضو البرلمان لا يستطيع الجمع بين عضويته هذه و عضويته في الحكومة. أو المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه لا يستطيع ممارسة أية وظيفة عامة غير انتخابية سواء أكانت لدى الإدارة الفرنسية أو لصالح دولة أجنبية، ويستثنى من هذا المنع أساتذة التعليم العالي، وأع