هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7510
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

تشكيــل الهيئـة القضائيــة  Empty تشكيــل الهيئـة القضائيــة

الخميس 9 سبتمبر - 3:17

نصت المادة 297 "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.

يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.

إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد.

بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها."

إذن ما هي النقط الجوهرية التي يمكن إثارتها من خلال مقتضيات هذه المادة ؟

- ترتيبها لجزاء البطلان حالة الإخلال بقواعد تشكيلة الهيئات القضائية.

- إلزامية مشاركة كل أعضاء الهيئة في مناقشة القضية لصحة الأحكام والمقررات التي أصدرتها تحت طائلة البطلان مع ضرورة إعادة المناقشات حالة وجود مانع لأي عضو.

- فصل جهة المتابعة عن جهة الحكم وكذا جهة التحقيق عن جهة الحكم في كل قضية تحت طائلة نفس الجزاء.

فماذا عن تشكيلة الهيئات التي تنظر في القضايا الزجرية ؟

لقد اعتمدت المسطرة الجنائية في هذا الجانب التمييز بين أنواع الجرائم من خلال العقوبات المقررة لها لعقد الاختصاص للجهة القضائية، راجعة بالنظام القضائي المغربي للقضاء الفردي في أنواع من الجرائم البسيطة.

يكفي الإشارة هنا إلى أن المسطرة الجنائية أرست الهيئات القضائية المختصة في القضايا الزجرية كالتالي :

- قاضي التحقيق على صعيد المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف (م 52).

- القاضي الفرد على صعيد المحكمة الابتدائية (الفقرة الثانية من المادة 373).

- الهيئة الجماعية على صعيد المحكمة الابتدائية (الفقرة الأولى م 374).

- الغرفـة الجنحيـة بمحكمـة الاستئناف المعينة تشكيلتها والمحـددة اختصاصاتـها حسب المادة 23.

- غرفة الجنح الاستئنافية للنظر في استئناف الأحكام الجنحية الابتدائية (399).

- غرفة الجنايات أمام محاكم الاستئناف مكونة من ثلاث قضاة (م 417).

- غرفة الجنايات الاستئنافية أمام محاكم الاستئناف مكونة مـن خمسة قضـاة (المادة457).

كما أن هذه الهيئات تم إقرارها بنفس المسميات في المادة 462 بخصوص هيئات الحكم في قضايا الأحداث مع الحديث عن قاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث.

وأوضحت المادة 297 تحت طائلة البطلان وجوب صدور الحكم عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات مع ضرورة إعادة هذه الأخيرة في حالة تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، وهو ما أكد عليه قرار المجلس الأعلى عدد 299 (س 15) بتاريخ 20 يناير 1972 مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية 1966. 1986 : "إن تشكيل هيئة الحكم يعتبر من النظام العام للمجلس الأعلى إثارته تلقائيا إذا كان الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه ما يدل على أن الهيئة التي أصدرته هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية ويتعرض الحكم بسبب ذلك للنقض".

مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناء الذي أوردته بعض مواد هذا القانون في جعل حضور جميع أعضاء الهيئة الحاكمة إلزاميا بخصوص كافة إجراءات المحاكمة من ذلك :

- ما نصت عليه المادة 326 بخصوص طريقة الاستماع واستدعاء أعضاء الحكومة بصفتهم شهودا وكذلك المادة 327 بخصوص ممثل دولة أجنبية. حالة عدم الحصول على إذن بالاستماع إليهم بالجلسة فيتم من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو بواسطة مستشار ينتدبه لهذا الغرض مع تطبيق الإجراءات التي تنص عليها المادة.

- وكذلك ما نصت عليه المادة 312 في فقرتها الرابعة من انتداب الهيئة الحاكمة لأحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم الذي تأكد أنه في وضعية صحية صعبة. كما رتبت الفقرة الأخيرة من المادة 297 جزاء البطلان في حالة صدور حكم عن هيئة تضم عضوا سبق له أن كان ممثلا للنيابة العامة ومارس أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية في نفس القضية. كما أن المادة أشارت إلى حالات التنافي للنظر في القضية الواحدة كالتالي :

- يمنع على قاضي التحقيق بعـد أن أجـرى تحقيقا في قضيـة ما المشاركـة فـي الحكم فيها،

- يمنع على قاضي شارك في الحكم في جوهر القضية المشاركة في الحكم فيها من جديد، والمقتضيات أعلاه لا تتنافى مع نظر قاض فرد في قضية ما وبته في دفع شكلي بخصوصها إصدار حكما في هيئة جماعية في موضوعها، وكذلك تصريح قاض فرد بعدم

اختصاصه لكون القضية تدخل في اختصاص القضاء الجماعي تطبيقا للمادة 374، فلا يوجد ما يمنعه من النظر فيها ضمن تشكيلة القضاء الجماعي على اعتبار أنه لـم يبت فـي موضوعها، والأمـر كذلك إذا قررت الهيئة الجماعية الاختصاص للقاضي الفرد. فلا مانع يمنع أحد أعضائها البت في موضوع القضية كقاضي فرد.

والهدف الذي يتوخاه المشرع من هذا الفصل بين الجهات القضائية المختصة هو ضمان الحياد المطلق لقاض الحكم حتى يبت في القضية المعروضة عليه دون أن يكون متأثرا بما اتخذه من إجراءات سواء أثناء مسطرة البحث أو التحقيق.
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7654
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

تشكيــل الهيئـة القضائيــة  Empty رد: تشكيــل الهيئـة القضائيــة

الجمعة 10 سبتمبر - 1:59
هذا طبيعي اذ من غير الممكن محاكمة او النظر في القضية لاصدار حكم بدون هيئة قضائية
noouh
noouh

ذكر القوس الحصان
مشآرڪآتي : 19
عُمرِـ?• : 45
نِقاط?• : 5011
تاريخ التسجيل : 21/09/2010
http://www.multimania.com/masslouhi

تشكيــل الهيئـة القضائيــة  Empty رد: تشكيــل الهيئـة القضائيــة

الأحد 26 سبتمبر - 13:02
بعد القراءة تبين أن الموضوع مفيد لكن ينقصه التنظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى