هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7510
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

القواعــــد العامــة بشــأن ســيـــر الجلســات Empty القواعــــد العامــة بشــأن ســيـــر الجلســات

الخميس 9 سبتمبر - 3:13

المواد من 289 إلى 307 وهي المقتضيات التي نظمت أربع جوانب على صعيد اختصاص المحكمة الابتدائية بخصوص :

- التحقق من حضور الأطراف.

- الدفوع الأولية.

- دراسة القضية.

- المناقشات.

ونميز بهذا الخصوص بين اختصاصات رئيس الجلسة واختصاص المحكمة (حالة تشكل المحكمة من ثلاثة قضاة) كما نشير إلى أدوار أخرى أنيطت بأطراف أخرى.

I/ اختصــاص رئيــس الجلســـة :

تنص المادة 298 : "يتولى رئيس الجلسات ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها وله مع مراعاة حقوق الدفاع، رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها".

كما تنص المادة 301 : "يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم غير مناسب".

وما نصت عليه المادة 303 "يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي…"

فالغاية من عقد الاختصاص لرئيس الجلسة في حفظ نظامها وتسيير البحث والمناقشات حسب مدلول المادة 298 :

u ضمان سير عادي للجلسة من دون إثارة لأية عراقيل وما قد يصدر عن الجمهور وكل الحضور من تعبير عن الرأي قد يشوش على حياد المحكمة بالتأثير على قناعتها حسب ما يعرض أمامها من أدلة إثبات.

v تسيير البحث والمناقشات من خلال الاهتمام بالقضية المعروضة في حد ذاتها أمام المحكمة وضمان عدم خروج أطراف الخصومة عن موضوعها أو إثارة إشكالات لا علاقة لها بالنزاع مما قد يطيل المرافعات. لكن ذلك مقيد باحترام صفوف الدفاع المخولة لجميع الأطراف من خلال إعطاء الكلمة للكل حسب مفهوم المادة 306 والاستماع إلى المتهم في كل دفوعه والبحث في كل الأدلة الموضوعة أمام المحكمة.

كما أن الغاية مما أقرته المادة 301 من إمكانية الرئيس منع الأطراف أو بعضهم من دخول الجلسات :

u ضمان عرض كل أدلة الإثبات وما قد يدلي به الدفاع من حجج أو أشرطة مصورة قد تتضمن ما يخدش شعور الطفل.

v ضمان سير عادي للجلسة دون إثارة لما قد يصدر من الأحداث من صراخ أو بكاء خاصة بالنسبة للرضع وفي ذلك أيضا احتراما للصحة الجسدية للطفل خاصة مع ما تعرفه بعض قاعات الجلسات من تكدس للجمهور.

عموما قد تظهر غايات أخرى تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لرئيس الجلسة حسب ما قد تقتضيه الظروف.

كما أن في إقرار إمكانية الإذن باستعمال وسائل الاتصال بقاعة الجلسة مع أخذ رأي النيابة العامة من قبل رئيس الجلسة الغاية منه :

u ضمان حرية الرأي وحق الجمهور في تلقي الخبر من خلال حضور بعض أطوار المحاكمة أو إجراءات البحث والمناقشات وضمان أهداف لزومية الجلسة العلنية كأصل.

v حماية شخصية المشتبه فيه انطلاقا من المبدأ العام "قرينة البراءة" (م 1 ق.م.ج و 14 من العهد الدولي لضمان الحقوق المدنية والسياسية). وهذا يتحقق من خلال :

أ/ لزومية الموافقة من الشخص المعتقل والحامل لأصفاد أو قيود لتصويره، أو نشر صورته، أو نشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع حول متهم أو ضحية باسمه أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر تحت طائلة العقوبة(الغرامة).

ب/ لزومية الإذن تحت طائلة عقوبة (غرامة).

ج/ تقييد متابعة المخالف للمقتضيات أعلاه بشكاية المتضرر وقبل صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضى به.

لنعود إلى اختصاصات رئيس الجلسـة :

ما نصت عليه المادة 304 "يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان. يأمر بانسحاب الشهود والخبراء. يشرع آنذاك في دراسة الدعوى. تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات."

فالغـاية من ذلك :

التأكد من الهوية الكاملة للمتهم أو عدم ورود أي خطأ في إسمه العائلي والشخصي وإسمي والديه، مهنته، تاريخ ازدياده، ومكانه، لما لذلك من تأثير على اختصاص المحكمة حالة التأكد من أن المتهم لا زال حدثا أو العكس، أو كونه عسكريا، ولمعرفة المحكمة الملزمة بإعداد بطاقة السجل العدلي.

- ضمان حق كل طرف في الدفاع عن نفسه من خلال حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنيـة.

- التأكد من حضور الشهود والخبراء لضمان أمرهم بالانسحاب قبل إجراءات البحث خاصة مع ما أوجبته المواد 328 إلى 330 بالنسبة لطريقة الاستماع إلى الشهود والخبراء حتى لا يتأثروا بما راج أمام المحكمة أثناء البحث.

- التأكد من حضور الترجمان انسجاما مع مقتضيات المادة 318 – والمادة 14 من العهد الدولي المشار إليها أعلاه.

وماذا عن مرحلتي البحث والمناقشـات؟

u مرحلة البحث: حددت أطوارها مقتضيات المادة 305 وتشمل:

- استنطاق المتهم إن كان حاضـرا،

- الاستماع إلى الشهـود والخبراء،

- تقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء،

- مصاحبة كل ذلك بتضمين كاتب الضبط لما راج بمحضر يوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط.

والجديد الذي أثارته المادة أعلاه، إمكانية مطالبة أطراف الخصومة الرئيس بأمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمينه ما وقع إغفاله، ونعتقد أنها ضمانة قوية لتأكيد حجية محاضر الجلسات من خلال المراقبة الحالة عليها من قبل كل أطراف الخصومة.

كما أن المادة أكدت على قرينة استكمال الإجراءات، وهي قرينة بسيطة تسقط إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب أحد الأطراف ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

v مرحلة المناقشات : حددتها مقتضيات المادة 306 :

- تبدأ بانتهاء مرحلة البحث، إلا إذا قرر خلاف ذلك قانون خاص أو بأمر من الرئيس.

- عرض المطالب المدنيـة.

- تقديم النيابة العامة لملتمساتها.

- عرض المتهم لدفاعه، وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء.

- الكلمة الأخيرة للمتهـم.

- الإعلان عن اختتام المناقشات من قبل الرئيس.

ولقد أثير النقاش حول عدم احترام ترتيب هذه الإجراءات كما تم تسطيره أعلاه، أشير في البطاقة التقديمية لهذا القانون إلى أن الترتيب المعمول به في نظام الجلسة ليس من النظام العام، لأنه لم يقصد به حماية مصلحة جوهرية للخصوم، بل الغرض منه هو الإرشاد والتوجيه، ولذلك لا يترتب عن مخالفته بطلان الإجراءات، إلا إذا تضمنت المخالفة بذاتها إخلالا بحق الدفاع، والذي نمثل له بمنع المتهم من إبداء أوجه دفاعه أو المطالب بالحق المدني من بسط طلباته المدنية، ومن تطبيقات ذلك، القرارات التالية الصادرة عن المجلس الأعلى:

- القرار عدد 915 بتاريخ 01/07/1976، م. ق. ق عدد 126 س 13 ص 187، لا يترتب أي بطلان على عدم عرض أدوات الإثبات أمام المحكمة.

- القرار رقم 815 بتاريخ 03/02/1961: المعني بالأمر الذي لم يحضر الجلسات والمناقشات، والذي قبل ما جرى خلالها في غيابه، لا يمكنه الاحتجاج بكون الكلمة الأخيرة لم تكن له(مشار إليه بكتاب أطلس المسطرة الجنائية الطبعة الأولى 1989).

- القرار رقـم 815 بتاريـخ 09/02/1961 "إذا كان الفصل 306 في فقرته 6 من ق. م. ج. أشار إلى اختتام الرئيس للمناقشات، فذلك لا يؤثر بالبطلان على القرار حالة المخالفة".

- قرار عدد 4848 بتاريخ 26/07/1983 : "إعطاء الكلمة للنيابة العامة قبل المطالبة بالحق المدني لا يرتب البطلان(ق.م.أ. عدد 33-34 مايو 1984 ص 218.)

II – اختصاص الهيئة الحاكمة أثناء سير الجلسات :

البت في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، تحدده فورا وتشعر به الأطراف ودون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة ( المادة 299)، مع إمكانية التأجيل إلى تاريخ غير معلوم وفي هذه الحالة يجب تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد، كما أن المادة 307 أكدت نفس الاختصاص للهيئة حالة تعذر إتمام البحث والمناقشات إلى جلسة واحدة.

جعل الجلسة سرية (المادة 302)، فالحاجة إلى جعل الجلسة سرية يتحدد في تقدير المحكمة بهيئتها أن علانية الجلسة قد يشكل خطرا على الأمن أو على الأخلاق، كما أن السرية تنسحب على تلاوة الرئيس لحكم أثير في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات، والأصل أن الجلسة تنعقد بصورة علنية كضمانة على مراقبة الجمهور على ما يجري من عرض لأدلة الإثبات كالاستماع للشهود أو الخبراء، وكذلك مرافعة الأطراف خلال مرحلة المناقشات، ومن تم اعتبره الفقه نوعا من الضمانة على نظام حرية الإثبات بترتيب المادة 300 جزاء البطلان حالة تأكد أن الجلسة انعقدت بصورة سرية، إلا إذا كانت المحكمة قد طبقت مقتضيات المادتين 301 و 302 كما أن جزاء البطلان مقيد بسبق طلب أطراف الخصومة تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.

w أدوار أطراف الخصومة :

- لتمييزها نحددها عبر النقط الآتيـــة :

à دور ممثل النيابة العامة :

- إبداء كافة الملتمسات أثناء فترة البحث والتحقيق والمناقشات،

- أخذ رأي في الإذن الذي يتخذه رئيس الجلسة لاستعمال آلات التصوير وغيرها من وسائل الاتصال،

- دوره في طلب تلاوة ما ضمن بالمحضر أو جزء منه.

à دور الأطراف الأخرى :

- بسط كافة الملتمسات أثناء فترتي البحث والمناقشات.

- تقديم ملتمس بالإشهاد على عدم علنية الجلسة.

- طلب تلاوة ما ضمن بالمحضر أو جزء منه.
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7654
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

القواعــــد العامــة بشــأن ســيـــر الجلســات Empty رد: القواعــــد العامــة بشــأن ســيـــر الجلســات

الجمعة 22 أكتوبر - 22:06
شكرا لك اخي الكريم واصل تميزك معنا
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى