الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.--
من الناحية القانونية لا يكون الفعل أو الامتناع عنه جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون-- في الركن القانوني.
--تم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي --في الركن المادي.
--تم ارتكابه من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها-- في الركن المعنوي.
• مفهوم المخالفات : هي الافعال التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر او الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم.
• الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم.
• الجنايات (الفصل 16 ق.ج): هي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
• المحاولة : القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا لارتكاب الجريمة،القانون الجنائي يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. إذا نجح الجاني في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. إذا تخلفت النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة وهو ما يسميها المشرع المغربي بالمحاولة. نص الفصل 114 من ق.ج : ” كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة.“
1. عناصر المحاولة :
• النية الإجرامية : أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة بكل عناصرها.
• البدء في التنفيذ: المجرم يبدأ في تنفيذ الركن المادي بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها.
• انعدام العدول الإرادي : يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب
ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ.
2. صور المحاولة :
• الجريمة الموقوفة : وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة.
• الجريمة الخائبة : هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها.
• الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك : ” محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “.
- العقـاب:
* محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114).
* محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة (الفصل 115) - محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا (الفصل 116).
• المساهمة:
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول:
”يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة. مثال:”شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها.“ فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة.
• المشاركة :
المشارك ،وخلافا للمساهم، لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، مل المشارك يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. والمشرع المغربي تطرق للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الذي ينص على أنه: ” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية....“
شروط المشاركة:
1- علم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي
2-وجود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة.
-العقـاب:
- ينص الفصل 130 من القانون ج على أن : ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”.
- المشاركة في المخالفات لا عقاب عليها،الفصل 129 من ق.ج في فقرته الأخيرة.
إجراءات الدعوة العمومية أمام المحاكم العادية
- المخالفات :
النيابة العامة ---- انجاز المحاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية
---- انجاز الصلح مع الفاعل ---- أداء مبلغ السند التنفيذي أو الأمر بالدفع
---- رفض الصلح من طرف الفاعل --- الإحالة على المحكمة قصد المحاكمة وإصدار الحكم
- الجنح :
النيابة العامة ---- انجاز المحاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية
المحاضر التلبسية : الاستنطاق والإحالة على الغرفة الجنحية التلبسية للمحاكمة في حالة اعتقال
المحاضر العادية : الإحالة على الغرفة الجنحية العادية للمحاكمة في حالة سراح
الإحالة على غرفة التحقيق في حالة اعتقال أو سراح.
- التحقيق في الجنح :
مطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة في المحاضر التلبسية والعادية أو شكاية مباشرة
قاضي التحقيق -- المتابعة والإحالة على الغرفة الجنحية العادية أو التلبسية في حالة سراح أو اعتقال --- استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف --- عدم الاختصاص والاحالة على الجهة المختصة.
عدم المتابعة --- استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
- الجنايات:
النيابة العامة ---- الإحالة على غرفة التحقيق في حالة اعتقال أو سراح (مطالبة بإجراء تحقيق).
المحاضر التلبسية : الاستنطاق والاحالة على غرفة الجنايات الابتدائية للمحاكمة في حالة اعتقال أو الإحالة على الاختصاص.
المحاضر العادية: الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية للمحاكمة في حالة سراح أو الإحالة على الاختصاص.
- التحقيق في الجنايات:
مطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة في المحاضر التلبسية والعادية أو شكاية مباشرة
قاضي التحقيق -- المتابعة والإحالة على الغرفة الجنحية العادية أو التلبسية في حالة سراح أو اعتقال
--- استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف --- عدم الاختصاص والاحالة على الجهة المختصة.
عدم المتابعة --- استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
عدل سابقا من قبل محمد انوار في الأحد 1 مايو - 23:51 عدل 2 مرات