إعداد: ذ محمد بلمعلم
- تعريف أو بالأحرى تعداد الخصائص م 1 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة
o شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
o يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
o ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
- ذ شكري السباعي:
o شكل يوفر للمسثتمرين ظروفا ملائمة لتوظيف رأس المال في مشاريع تنموية طموحة، يتداول في شكل أسهم بكامل الحرية وبأقل خطر أو خسارة محتملة لا تتجاوز حدود الأسهم التي يملكها هؤلاء المستثمرون
- الأنواع:
o شركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب والتي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
o شركات مساهمة ذات مجلس الإدارة وشركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة
o شركات المساهمة العادية وشركة المساهمة المبسطة
o شركات المساهمة ذات الرأسمال الثابت وشركات المساهمة ذات الرأسمال المتغير
- المميزات
1- تخفيض الجد الأدنى من 7 إلى 5
o التشريع المقارن
o الشخص الواحد
o أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها
o 5 لا يحقق الغرض
o اللجوء للمادة 12
2- تقوم على رأسمال لا الاعتبار الشخصي
o كافي يقسم إلى أسهم قابلة للتداول
o لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
o قد يفرض حد أدنى أعلى
o ضمانة لحماية حقوق الأغيار في شركة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
3- شركة تجارية من حيث الشكل، لا تنفرد بهذه الخاصية
4- لا يسأل المساهمون عن أية خسارة إلا في حدود حصصهم
o لا يكتسب صفة تاجر
o لا تفتح في مواجهته
o البنوك تطلب أيضا ضمانات عينية، مدونة التجارة تفتح
5- تعين ش م بتسمية، لا تنفرد بهذه الخاصية:
o م 2: يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.
o اشتقاق التسمية من الغرض
o يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر: M سكت / F أجاز
o يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م" ، ومبلغ رأسمال الشركة ، ومقرها الاجتماعي ، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
6- موقع العمال داخل هذه الشركات
o فرنسا الوقاية الداخلية، الحق في طلب تعيين خبرة الإطلاع على الحسابات والموازنة، حضور مجلس الإدارة
o المغرب الاستماع
- التغييرات التي تميز بها قانون 1996
1- المدة 99
2- اكتساب الشخصية المعنوية إلا ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري
3- إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
4- إلغاء الجمعية التأسيسية واستعاض عنها بفرض أربعة إجراءات بتوفرها يتم ن أ
o تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية :
i. توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب
ii. تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21 ؛
iii. تحويل الحصص العينية بعد تقييمها ، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها ؛
iv. القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31.
5- أنشا نوعين من أنماط التسيير، نمط تقليدي مجلس الإدارة، نمط حديث: جهازين: واحد للإدارة واحد للمراقبة: شركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة
6- يمكن في شركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة أن تخول الإدارة لشخص واحد في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم. م 78
7- تدعيم وتقوية وسائل إعلام المساهمين م 140 إلى 158
8- تقوية أجهزة مراقبة الشركة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة، مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يحظى بالثقة والحياد والاستقلال
9- حصر القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض. وتم إلغاء حصص المؤسسين وحصص المنفعة.
10- تأمين حقوق الأغيار عن طريق التقليص من حالات البطلان، وعدم لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.
11- إخضاع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي، دون أن يتجرأ على تحديد جنسية الشركة
12- وضع المشرع تنظيم ولو موجز للشركات التابعة والشركة الأم والمشاركة
13- منع إصدار الأسهم المتعددة الأصوات، توجد الاستثناء م 257
14- أدخل شركة مساهمة مبسطة تتشكل من شركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما ،
15- تقوية التدابير الجنائية حماية للإذخار والإئتمان من عبث المتلاعبين بمصالح الشركة والمساهمين والأغيار
16- حماية أقلية المساهمين من هيمنة الأغلبية.
الفرع الثاني: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
- هي الأسهم وشهادات الاستثمار وسندات القرض. م 243
المبحث الأول: الأسهم
- تشكل الأسهم أهم القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة وهي تمثل القيمة المالية التي يساهم بها المساهم في الشركة إذ أن رأسمال هذه الأخيرة يقسم أقسام متساوية القيمة لا تقل عن 100 درهم.
- كل قسم يمثله سهم وثم إثبات هذه القيم بواسطة صكوك يسمى كل واحد منها "سهم"
- فهو من ناحية يعني الوحدة القياسية لحصة الشريك في الرأس المال
- ومن ناحية ثانية يعني الوثيقة أو الصك الذي يثبت حصة الشريك تلك
- لذلك فإن السهم يشكل الأداة التي تربط المساهم بالشركة.
- المطلب الأول: الخصائص:
o للأسهم قيمة متساوية
o للسهم حد أدنى
§ لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم. 246
o عدم قابلية السهم للتجزئة : م 252
o تمنح حقوقا متساوية في التصويت والأرباح والإدارة وباقي الواجبات والحقوق
o قابلية السهم للتداول بأداء ربع القيمة
o تتحدد مسؤولية المساهمين بقيمة ما يملكون من أسهمهم
- المطلب الثاني: الأنواع:
o الأسهم النقدية و الأسهم العينية
o الأسهم العادية و الأسهم الممتازة
o الأسهم الإسمية و الأسهم للحامل
o الأسهم بعلاوة و الأسهم بدون علاوة
- المطلب الثالث: تداول الأسهم
o المادة 247 :
§ لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال
o المادة 248 :
§ يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.
o المادة 249 :
§ تكون قابلة للتداول فورا :
• 1- الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم ؛
• 2- الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.
o المادة 250 :
§ تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.
o المادة 251 :
§ إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال ؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
o المادة 252 :
§ تعتبر الأسهم ، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150 ، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.
§ إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.
§ عند عدم تعيين ممثل مشترك ، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.
§ يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.
o المادة 253[1] :
§ عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.
§ لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا ، بموجب القانون أو النظام الأساسي.
• ما المقصود بالشركة؟[2]
• ما المقصود بمصطلح الغير؟ هل يشمل المساهم؟[3]
o المادة 254 :
§ إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة ، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
§ تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض.
§ تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
§ إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح ، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض ، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة ، بعد موافقة المفوت ، لأجل تخفيض رأس المال.
§ إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
§ إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم ، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف ، وإن لم يتفقوا بشأن الخبير ، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
• متى ينشأ للشركة حق الموافقة
• هل يحق للمساهم المفوت العدول عن بيع أسهمه للشركة؟[4]
o المادة 255 : [5]
§ يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة.
o المادة 257 :
§ يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.[6]
________________________________________
[1] - غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :، راجع تعليق على ذلك مقالنا المنشور بجريدة العلم، عدد 20943، 16 يناير 2008، ص 7,
[2] - راجع الفصل الأول من الباب الأول من رسالتنا الشفعة في أسهم شركات المساهمة:
[3] - راجع الفصل الثاني من الباب الأول، وكذا الصفحات من 260 إلى 269 من رسالتنا.
[4] - راجع رسالتنا: الصفحات من 38 إلى 43.
-[5]نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008))
[6] - راجع تعليقا على هذه المادة الباب الثاني من كتابنا الشفعة في أسهم شركات المساهمة، نشر دار الآمان، الرباط، 2007.