أولا : القصد الجنائي العام .
يقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركان التي يتطلبها القانون . و يعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ، و ينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة و لا تميز بغيره ذلك أنّ القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن الباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة .
و يعني هذا أنّ القصد الجنائي العام ينتفي في الجرائم غير العمدية ، و يحل محله الخطأ أو الإهمال أو الرعونة و هي جرائم تسود فيها فكرة الخطأ غير العمدي كالقتل الخطأ و الإصابة الخطأ.
ثانيا : القصد الجنائي الخاص .
قد يتطلب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم ـ إلى جانب القصد الجنائي العام ـ الباعث على ارتكابها و يسمى هذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص ، و يقصد بالباعث الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة .
و مثال القصد الجنائي الخاص أن المشرع يستلزم لقيام جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو المحررات العمومية أن يتوافر لدى الجاني باعث خاص ، إذ لا يكفي لقيام هذه الجريمة القصد العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي مع العلم بعناصر الجريمة القانونية .
ويلاحظ أنّ القصد الجنائي الخاص لا يكون إلاّ في الجرائم العمدية كالذي يتطلب توافر القصد إلى جانب القصد الجنائي العام . ذلك أن توافر القصد الجنائي الخاص في هذا النوع من الجرائم يفترض حتما توافر القصد الجنائي العام في حين أنّ توافر القصد الجنائي العام لا يفترض دائما توافر القصد الجنائي الخاص.
ويلاحظ أيضا أنّ القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع إلى ارتكابها ، حتى و لو كان هذا الباعث شريفا أو نبيلا كمن يرتكب جريمة قتل دفاعا عن الشرف ، فإنّ ذلك لا يعفي الجاني من المسألة الجنائية ، و إن كان قد يدفع بالمحكمة إلى تطبيق نظام الظروف المخففة للعقوبة بحسب ظروف كل واقعة ، و بالنظر إلى ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية في هذا الخصوص.