هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7505
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

تصريح المشغل بحادثة شغل. Empty تصريح المشغل بحادثة شغل.

السبت 24 يوليو - 23:03
نصت الفقرة الثانية من الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 على أنه “يجب على المؤاجر أو أحد مأموريه أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الأحد والعطل”.
ويفهم من المقتضي المذكور، أن المؤاجر أو نائبه في الإدارة والتسيير والذي أعلم بالحادثة من طرف عامله المصاب أن يصرح بالحادثة داخل أجل 48 ساعة باستثناء أيام الأحد وأيام العطل. ويقدم هذا التصريح إلى الجهة المختصة بنفس الكيفية التي يقدم بها الأجير التصريح.
وليس التصريح بالحادثة هو ما يتعين على المؤاجر القيام به، بل أن يباشر القيام بإجراءات أخرى هي :
1- عليه إيداع شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعقوبتها وتوابعها المتحملة إن لم تعرف بكامل الدقة وذلك لدى السلطة التي تلقت تصريحه بالحادثة داخل أجل 15 يوم على أبعد تقدير في حالة عدم استئناف الأجير عمله (الفصل 20).
2- ونفس الإجراء عليه أن يقوم به داخل أجل 5 أيام الموالية الإنتكاس صحة الأجير المصاب وفق من منصوص عليه في الفصل 301 من الظهير.(الفصل 21)
3- إذ تم الشفاء بعجز أو بدونه عليه أن يقوم بنفس الأجراء خلال 48 ساعة الموالية لبرئ الجرح (شهادة الشفاء النهائي)(الفصل 23).
4- إذا توفي المصاب وجب على المؤاجر إضافة شهادة الوفاة الطبية إلى التصريح، إذ توفي بعد الحادثة عليه إيداعها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة. (الفصل25)كل هذا يتم مباشرة أو عن طريق البريد المضمون الوصول,
5- وبالنسبة لعلاقة المؤاجر مع مؤمنه فإن عليه أن يوجه فورا نضائر من الشهادات الطبية المذكورة (الفقرة الثانية من الفصل 26 ظهير 6/2/1963.
إلا أنه في حالة عدم قيام المؤاجر بالتصريح بالحادثة وأيضا عندما لا يقوم بما هو واجب عليه القيام به، بما رود في الفصول 18، 20، 21، 26، فإنه يعاقب بغرامة بسيطة جدا (كما جاء ذلك في الفصل 352 من الظهير 1963) تتراوح من درهم إلى ثمانية عشر درهم وفي حالة العود من 20 إلى 360 درهم كما يمكن أن يعاقب جنائيا بغرامة يتراوح قدها بين 240و480 درهم إذا ارتكب غشا أو قدم تصريحا مزور. وذلك بصرف النظر على العقوبات الأشد قسوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إذا اقتضى الحال ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى