هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7510
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التدابير بصفة مطلقة Empty الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التدابير بصفة مطلقة

الجمعة 23 يوليو - 20:11



المطلب الأول : التقادم

للتدابير الوقائية فترة للتقادم مستقلة عن تقادم العقوبة، فهي لا تبدأ في السريان إلا من يوم الانتهاء من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو دفع مبلغ الغرامة، أو من يوم تمام تقادم العقوبة.
وفترة تقادم التدابير الوقائية خمس سنوات، إلا إذا كان التدبير المحكوم به تزيد مدته على خمس سنوات فلا يتقادم إلا بمضي نفس المدة المحكوم بها، كالحكم بالإقصاء أو المنع من الإقامة لمدة عشر سنوات مثلا، فلا يتقادم التدبير المحكوم به إلا بمضي عشر سنوات عن تنفيذ العقوبة أو عن تقادمها.
وقد نصت المادة 100 من القانون الجنائي على أن “أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون والفصل 689 من المسطرة الجنائية”.
والفقرة الثانية من المادة 73 تقضي بأنه “لا تبتدئ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع” في حين جاء في المادة 689 من المسطرة الجنائية “تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة”.
فإن مرت على العقوبة مدة التقادم الجنائي خضع المحكوم عليه حتما طيلة حياته لعقوبة الإبعاد عن دائرة العمالة أو الإقليم الذي يستقر به المجني عليه أو ورثته المباشرون. كما يخضع حتما لنفس عقوبة الإبعاد (المنع من الإقامة) طيلة مدة خمسة أعوام من يوم اكتمال أمد التقادم المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي سقطت عقوبته بالتقادم.
بناء على هذه النصوص لا يبتدئ سريان تقادم المنع من الإقامة إلا من اليوم الذي يسرح فيه المحكوم عليه، ويصبح المنع من الإقامة قابلا للتنفيذ.

المطلب الثاني : إلغاء القانون الجنائي

إن مفعول إلغاء النص الجنائي على التدابير الوقائية أقوى من مفعوله بالنسبة للعقوبة، ذلك أن وضع الحد لتنفيذ العقوبة لا يتم إلا إذا ألغي النص الجنائي، أو كما تنص المادة الخامسة من القانون الجنائي إذا كان الفعل” لم يعد جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه” أما التدبير الوقائي فينتهي تنفيذه “إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير” (المادة التاسعة من القانون الجنائي). فمتى ألغي النص الجديد للتدبير المحكوم به وضع حد لتنفيذه، ولو بقي الفعل جريمة، وهذا ما لا يطبق على العقوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى