هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7486
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

حقوق الزوجة والأولاد بعد  الطلاق Empty حقوق الزوجة والأولاد بعد الطلاق

الجمعة 23 يوليو - 19:53

المطلب الاول :حقوق الزوجة

حسب المادة 84 من المدونة، تتمثل حقوق الزوجة في الصداق المؤخر إن وجد، نفقة العدة، والمتعة بالإضافة إلى الحضانة، فأين يتجلى كل حق من هذه الحقوق.

الحضانة:

الحضانة حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه، ومعيار التفرقة بينها وبين الولاية، هو أن الأولى تتعلق بذات وحاجيات الطفل الجسدية، والثانية تتعلق بالحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية ( )، وتعتبر الأم أولى الناس بالحضانة وهي أحق من الأب في ذلك، وحسب المادة 166 من مدونة الأسرة تستمر مدة الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة، وسارت في ذلك بين الذكر والأنثى، ويقوم بها الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية، أما إذا انتهت تلك العلاقة، فقد جاءت مدونة الأسرة بتسوية السن التي بإمكان كل منهما أن يختار فيها من يحضنه وجعلتها 15 سنة، كما يجب الإشارة إلى أن كل من أجرة الحضانة وأجرة الرضاع ومبلغ النفقة تقع على المكلف بنفقة المحضون، أي أن صرف أجرة الحضانة ومصاريفها لا يسقط حق المحضون في نفقته، بل يبقى واجبا على المكلف بها تسديد نفقة أولاده وهم تحت كفالته وحضانتهم ( ). وفي الأخير نشير إلى أن المدونة حسمت من خلال المادة 168 في إخراج تكاليف سكنى المحضون من مشمولات النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، وأوجبت أن تكون متسقلة في تقديرها عن هذه الالتزامات وفي ذلك مراعاة لحقوق المحضون.
وعلى الأب واجب تهيئ محل لسكنى أبنائه أو أدائه مبلغ الكراء حسبما تقرره المحكمة، وكلما كان هناك حكم خاص بسكنى المحضون، فعلى الأب تنفيذه قبل المطالبة بإفراغ المحضون من بيت الزوجية. كما يحب على المحكمة أن تضمن في حكمها كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ الحكم المحدد لمتعلقات سكنى المحضون، كما أنه يبقى للمحكمة في جميع الأحوال ولو كانت الحضانة بين يدي مستحقها، أن تعيد النظر فيما إذا كان في ذلك مصلحة للمحضون، ويمكنها اعتماد كل الوسائل لتقرير تلك المصلحة، كما يمكن لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة أن تحرك هذه المسطرة.

نفقة العدة:

تجب نفقة المطلقة على زوجها فقيرة كانت أو غنية، ويدخل في مشمولات النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، ويتبع ذلك من الضروريات الأخرى وتكاليف التعليم للأولاد، ويجب الأخذ أثناء تحديد النفقة الواجبة بالمعايير التي قررها المشرع والمتمثلة في مراعاة التوسط عند تقديرها ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا وحال مستحقها زوجة كانت أو ابنا أو أبا أو الغير، ومستوى الأسعار والتقلبات التي تعتريها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة تحقيقا للغاية من سنها ورعيا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، كما أن المعتدة تقضي عدتها في بيت الزوجية لقوله تعالى:  لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( )، ولو كان المسكن غير مملوك للزوج أو عند الضرورة في مسكن يهيأ لهذه الغاية يكون ملائما لها وللوضعية المادية للمطلقة فإن تعذر ذلك حددت المحكمة مبلغا كافيا للتكاليف بسكنى المعتدة يتم إيداعه بصندوق المحكمة مع باقي المستحقات قبل الإذن بتوثيق الطلاق. والضرورة لاختيار المسكن الملائم للمعتدة ترجع لتقدير المحكمة بحسب ظروف كل نازلة.

المتعة:

المتعة هي إحدى الواجبات المالية الثلاثة المفروضة على الزوج إزاء زوجته، والغاية منها هي جبر خاطر المطلقة، وتعويضها على الأسى الذي لحقها من الطلاق، ويتم تحديدها بقدر يسر الزوج وحالة الزوجة، وقد شرعت لتعويضها عما لحقها بسبب الطلاق، وسندها الشرعي هو قوله تعالى:  وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( ) وتراعى في تقديرها عدة عناصر منها عمر الزواج، وأسباب الطلاق والوضعية المالية للزوج لقوله تعالىلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ( ) وعلى المحكمة عند تقديرها للمتعة أن تراعي مدى تعسف الزوج من عدمه في إيقاع الطلاق، فإذا ثبت لها أن الزوج طلقها بدون مبرر مقبول، تعين عليها أن تراعى ذلك عند تقدير المتعة وما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار.

-مؤخر الصداق

الصداق هو ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بسبب العقد، ولا يجب الاتفاق على إسقاطه، هذا ما أشارت إليه المدونة في الفقرة 2 من المادة 13 والدليل على وجوبه قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ( ) والصداق كما يمكن معجلا يمكن أن يكون مؤجلا، أي اتفاق الطرفان على أدائه بعد الدخول ويسمى أيضا بمؤخر الصداق. هذا الأخير يعتبر حقا من حقوق الزوجة، ويبقى دينا في ذمة الزوج خاصة بعد الطلاق أو الوفاة، حين لا تبرئ ذمته منه إلا بعد أدائه، ويظهر ذلك واضحا من خلال تسديد الصداق قبل توزيع الشركة لأنه يعتبر من الديون.

المطلب الثاني: حقوق الأولاد

تتحدد حقوق الأولاد طبقا للمادتين 168 و190 من مدونة الأسرة في النفقة والسكن. انطلاقا من هذا أين يتجلى كل حق من هذه الحقوق؟

*النفقة:

كما تجب نفقة المطلقة على زوجها، تجب كذلك عليه نفقة الأولاد، وكما سبق أن قلنا، تدخل في مشمولات النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يتبع ذلك من الضروريات الأخرى وتكاليف التعليم للأولاد، وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحجمهما، كدخل الملزم بالنفقة، كيفما كان مصدره مثل الوظيفة أو التجارة أو الفلاحة، أو من عمل أو ربح منقول أو عقار، ومطالبة الأطراف بالأداء بما يثبت ادعاءهم، والتعرف على الحالة الاجتماعية لمن يستحقها وعن موقف كل طرف من تصريح الطرف الآخر، وإذا تعلق الأمر بتحديد مستحقات الأبناء بعد انفصال أبويهم فيجب مراعاة وضعيتهم المعيشية والتعليمية التي كانوا قبل الطلاق. وللإسراع في توفير النفقة الضرورية، جاءت المدونة بتحديد الأجل الأقصى للفصل في قضايا النفقة وحددته في شهر لمستحقها وذلك من خلال المادة 190، أما فيما يخص السن الذي تجب إلى حدوده النفقة، فيجب التمييز فيما إذا تعلق الأمر بالأولاد الصغار فتجب نفقتهم على أبيهم إلى أن يبلغوا سن الرشد القانوني (18 سنة شمسية كاملة).
ومن كان منهم يتابع دراسته فتستمر نفقته على والده إلى أن يتم الخامسة والعشرين سنة من عمره وذلك لإتاحة الفرصة له لإتمام دراسته، والبنت فلا تسقط عن والدها النفقة إلا إذا أصبح لها مال تنفق منه على نفسها، أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها، أو أصبحت نفقتها واجبة على زوجها، أما الأولاد المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية تحول دون قدرتهم على الكسب فتستمر نفقتهم على الأب ماداموا في هذه الحالة كيفما كان سنهم ( ) وفي الأخير يجب الإشارة إلى أنه يحدث أن يصبح الأب في حالة عجز كلي أو جزئي، وفي هذه الحالة تجب النفقة على الأم الموسرة وذلك بمقدار ما عجز عنه الأب.

-السكن:

يتمثل الحق الثاني المخول للأولاد اتجاه آبائهم في حق السكنى، الذي يبقى حقا خارج مشتملات النفقة، وأجرة الحضانة وذلك حفاظا على الأطفال وحمايتهم من التشرد في الشوارع، وبقائهم دون سكنى، و المدونة بدورها جسمت هذا الإشكال بنص صريح ويتمثل هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 168 حيث اعتبرت تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة، وأجرة الحضانة وغيرهما، هذا من جهة، ومن جهة ثانية على الأب تهيئ محل لسكنى أبنائه أو أدائه مبلغ الكراء حسبما تقرره المحكمة مع مراعاة أحكام المادة 191 وكلمتا كان هناك حكم خاص بسكنى المحضون، فعل الأب تنفيذه أولا وقبل المطالبة بإفراغ المحضون من بيت الزوجية، كما أنه على المحكمة أن تضمن في حكمها كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ الحكم لمتعلقات سكنى المحضون.
هكذا وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن أي تصرف، سواء تعلق الأمر بعقد الزواج عقد الطلاق. يجب أن تتخذ في شأنه مجموعة من الإجراءات وسلوك مجموعة من المساطر، حتى تكتسب الآثار المترتبة عنه قوة إلزامية، فأين تتجلى تلك الإجراءات والمساطر؟
__________________
-المادة 163 من مدونة الأسرة.
-المادة 167 من مدونة الأسرة.
-سورة الطلاق الآية 1.
-سورة البقرة الآية 241..
-نفس السورة 236.
-سورة النساء الآية 4.
-المادة 198، من مدونة الأسرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى