هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7503
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

أنواع جرائم الشيك Empty أنواع جرائم الشيك

الأحد 25 أبريل - 22:32
يمكن تقسيم أنواع جرائم الشيك إلى جرائم ترتكب من طرف الساحب وأخرى ترتكب من طرف المستفيد أو الحامل إلى جانب الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المسحوب عليه ( 1 ) ،كما يمكن تقسيمها إلى جرائم مرتبطة بمؤونة الشيك( المطلب الأول ) وجرائم مرتبطة بتغيير حقيقة الشيك ( المطلب الثاني ) وأخرى مرتكبة من طرف المسحوب عليه ( المطلب الثالث ) .

المطلب الأولى : الجرائم المرتكبة بمؤونة الشيك :

ويتعلق الأمر بكل من جريمة انعدام أو إغفال توفير مؤونة الشيك ( أولا ) وجريمة التعرض بصفة غير صحيحة على الوفاء بالشيك ( ثانيا ) وجريمة قبول أن تظهير شيكات الضمان ( ثالثا ) ثم جريمة إصدار الساحب أو موكله شيكات رغم الأمر الموجه إليه من البنك أو خرق للمنع القضائي ( رابعا )

أولا : انعدام أو إغفال توفير مؤونة الشيك :

حلت هذه الجريمة محل جريمة إصدار الشيك بدون رصيد ( 2 ) حيث يستنتج من مقتضيات المادة 316 تجاري أن فعل إصدار شيك في حد ذاته ولو بدون مؤونة ،لم يشكل جريمة كما كان الشأن في السابق ،فلكي تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد في نطاق الفصل 543 جنائي كان لابد وأن ينعدم في اللحظة التي أصدر فيها الشيك رصيد موجود مسبقا أي سابق على فعل الإصدار ( 3 ) .أما في إطار المادة 316 من مدونة التجارة لسنة 1996 فقد تغيرت النظرة ولم تعد قائمة عكس السابق علة عدم وجود مؤونة عند الإصدار بل أصبحت هذه الجريمة تقوم متى انعدمت المؤونة عند بلوغ الأجل وتقديم الشيك للأداء من كرف المستفيد للبنك المسحوب عليه .
ويترتب على ذلك نتيجة هامة نفاذها ،أن القضاء لم يعد يعتد بتاريخ الإصدار بل بتاريخ الاستحقاق ،وما دام أن إصدار الشيك بدون رصيد لم يعد مجرما إلا من وقت عدم الأداء عند حلول الأجل ،فإن المستفيد أيضا لم يعد يعاقب على قبول شيك يعلم أنه بدون رصيد عند إصداره .
وترتبط هذه الجريمة بالساحب ،كما يرتبط قيامها بإصدار الشيك كسند من جهة وبإغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها لأداء الشيك عند الطلب من جهة ثانية وذلك دون اشتراط توفر القصد الجنائي ،باعتبارها جريمة مادية ،وذلك ما يستفاد من عبارة * أغفل * الواردة في المادة 316 .عوض عبارة * بسوء نية * الواردة في الفصل 543 جنائي .



وعليه لا تقوم مسؤولية الساحب عن هذه الجريمة إلا بتوافر شرطين أساسيين :



1. وجوب إصدار شيك :
والمقصود بفعل الإصدار ليس هو التحرير والإنشاء للشيك فقط ،بل إخراجه من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة الغير (4 ) ،فإصدار الشيك هو العملية التي يتم بها إطلاق الشيك وطرحه للتداول .ويكون التسليم إما مباشرة وإما برسالة إلة المستفيد عن طريق البنك أو بواسطة شخص آخر بعد كتابة البيانات الإلزامية أو الاكتفاء بالإمضاء عليه ،على ان يضيف المستفيد باقي البيانات الأخرى .
وعليه لا يتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد تحرير الشيك بل لابد من تسليمه للمستفيد أو لمن يقوم مقامه ،والسليم يجب أن يكون نهائيا فلو كان على سبيل وديعة مثلا لم يكن نهائيا وبالتالي فإن فعل الإصدار لا يتحقق ،كما يجب أن يكون التسليم إداريا أي صادر عن إدارة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء (5 ) .

2. عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها وقت تقديم الشيك للأداء :
فقد قيد المشرع تحقق الجريمة برفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك عند التقديم بسبب عدم وجود مؤونة كافية ( 6 ) وليس لسبب آخر كعدم إدلاء المستفيد بجميع الوثائق التي يطلبها المسحوب عليه .
ولا يشترط لقيام الجريمة تقديم الشيك للمسحوب عليه داخل أجل التقديم ،بل إنها تتحقق حتى ولو ثم التقديم في تاريخ لاحق ما دام الشيك فد استوفى شكله القانوني ولأن الحماية الجنائية التي قررها المشرع له تقتضي وجود المؤونة وقت التقديم ( 7 ) كما أن حق الحامل في مطالبة المسحوب عليه بالوفاء لا يسقط بانقضاء أجل التقديم بل يبقى قائما طوال مدة سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم ( المادة 271 ،م. ت )
وفي حالة نقصان المؤونة فإن الجريمة تتحقق أيا كانت نسبة النقص ولو كانت
ضئيلة ،وهي تتحقق ولو قام الساحب بعد تقديم الشيك للمسحوب عليه بتكملة النقصان الحاصل في المؤونة ،لأن العبرة بوجودها هي لوقت التقديم ،غير انه يجوز للمحكمة تخفيف عقوبة السجن في مثل هذه الحادثة أو إسقاطها إدا قام الساحب تكملة النقص وتوفير المؤونة الكافية خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم ( المادة 325 م.ت ) .

ثانيا :التعرض بصفة غير صحيحة على وفاء الشيك :

استنادا إلى القاعدة التي تقضي بأن إصدار الشيك لا رجعة فيه ،فإن تعرض الساحب على وفاء الشيك لا يكون مقبولا إلا في حالات استثنائية محددة بنص القانون .وقد جاء تعداد هذه الحالات في المادة 271 من مدونة التجارة على سبيل الحصر :* لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة * :
فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره .
أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل .

ففي هذه الحالات فقط يجوز للساحب أن يتقدم بطلب تعرض بصفة فورية عن طريق الكتابة كيف ما كانت الوسيلة المستعملة لها ،وان يدعم ذلك بالوثائق الضرورية .
ولعل هذه المقتضيات التي تحدد الأسباب المشروعة للتعرض على وفاء الشيك لدى المسحوب عليه ،تقوي الثقة لدى المتعاملين بالشيك كورقة تجارية ،ذلك أن مبدأ انتقال ملكية المؤونة إلى حامل بصفة نهائية بمجرد إصدار الشيك يضر بمصالح الساحب من جهة ،كما يعتبر إفساح المجال للساحب بإمكانية التعرض دون قيد أو شرط ،يضر بمصالح المستفيد أو الحامل وبفقد المتعاملين بالشيك الثقة فيه ( 8 ) .
لكل هذه الاعتبارات تدخل المشرع لتجريم التعرض بصفة غير صحيحة على الوفاء بالشيك لدى المسحوب عليه ،وعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة ضد الساحب الذي يغفل الحفاظ على المرونة أيا كان السبب الدافع إلى إصدار الشيك أو التعرض على الوفاء بقيمة حتى ولو كان مشروعا ( 9) ،كان تكون البضاعة التي سلم من أجلها الشيك معيبة ،أو يكون الدين قد سلم من أجل دين قمار ،إذ السبب هنا لا تأثير له على المسؤولية الجنائية للساحب ما دامت علة ذلك حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات عل أساس أنه يجري فيها مجرى النقود .
وإذا كان للساحب مثل هذه الأسباب المشروعة فإن عليه التوجه للقضاء المدني المتخصص للمطالبة باسترداد مبلغ الشيك الذي دفع بدون سبب مشروع .
كما يكون على الساحب المتضرر أن يرفع الادعاء أمام القضاء الزجري في حالة حيازة المستفيد للشيك عن طريق الاحتيال وذلك بإثبات جريمة النصب طيقا لأحكام القانون الجنائي .
ولا يحق للمسحوب عليه أن يمتنع عن أداء قيمة الشيك حتى ولو فقد الساحب أهليته أو أعلن عن إفلاسه أو توفي بعد إصدار الشيك .
وجدير بالذكر أنه في حالة قيام الساحب بالتعرض لأسباب أخرى يراها مشروعة غير واردة ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 271 من مدونة التجارة . فإن رئيس المحكمة ( التجارية ) يأمر بناءاعلى طلب الحامل يرفع اليد حتى ولو كانت هناك دعوى أصلية ،تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من نفس المادة .

ثالثا :قبول أو تظهير شيكات الضمان :

يتعلق الأمر هنا بالمستفيد أو الحاملين المتتاليين .وتعتبر جريمة تقديم الشيك على سبيل الضمان ( Attitre de garantie ) أكثر جرائم الشيك تعقيدا وانتشارا في كل من المغرب وفرنسا (10) ومما يزيد في تشجيع التجار والمستهلكين على تسليم أو قبول الشيك كضمان ،الحماية الجنائية والعقوبات المشددة التي تحمي الشيك إذ يعمد الحامل أو المستفيد غالبا إلى الضغط على الساحب وتهديده به .
وقد رفع المشرع الفرنسي التجريم عن شيك الضمان لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بانتشار التعامل به عن علم أو جهل على حد سواء ،ومنها ما يتعلق بعدم فاعلية العقوبة وعدم تحقيقها للغرض منها نظرا لكون جرائم تسلم الشيك كضمان غالبا ما تتم بالسرية التامة بين المتعاملين به ،وهذا ما دفع بعض الفقه في بلدنا إلى المناداة بإلغاء هذه الجريمة ،استنادا للاعتبارات السابقة (11)
والملاحظ أن مدونة التجارة لسنة 1996 .كرست تجريم هذا الفعل على غرار باقي
جرائم المؤونة .وعاقبت عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم .دون أن تقل قيمة هذه الغرامة عن 25% من مبلغ الشيك أو من الخصاص (12) ومن شأن عدم تجريم شيك الضمان أن يفقد الشيك وضيفته وخاصيته كأداة للوفاء أو الأداء الفوري ،ويجعله أداة ضمان واتمان كالكمبيالة والسند لأمر ،وقد أكد المشرع على ذلك في المادة 267 من مدونة التجارة ،التي جعلت الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .نفس الغرض أشارت إليه المادة 239 من نفس المدونة ،التي اشترطت تضمين الشيك بيان الأمر الناجز بأداء مبلغ معين le mandat pur et simple .بمعنى أن يكون الأمر غير معلق على شرط فاسخ أو واقف ( 13 )
وجريمة شيك الضمان من الجرائم العمدية يتطلب قيامها حصول على القابل أو المظهر بأن عدم استخلاص الشيك فورا والاحتفاظ به على سبيل الضمان يعتبر جريمة .
ولا أهمية للسبب الدافع إلى اشتراط عدم التصرف الفوري للشيك والاحتفاظ به على سبيل الضمان ،فالجريمة تتحقق سواء كان مقابل الوفاء موجودا أو غير موجود وسواء كان السبب هو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة من طرف الساحب لضمان تنفيذ المستفيد للالتزامات تجاهه رغم وجود المؤونة الكافية القابلة للتصرف ( 14 )
والوقت الذي يعتد به للتحقق من توافر العلم من عدمه هو وقت قبول الشيك أو وقت تظهيره ،غير أنه كما سبقت الإشارة من النادر جدا أن تطلع النيابة على هذه الجريمة في الحياة العملية نظرا للسرية التي تحيطها .

رابعا : إصدار الساحب أو موكله شيكات رغم الأمر الموجه إليه من البنك أو خرقا للمنع القضائي الصادر ضده .

تعتبر هذه الجريمة من مستجدات مدونة التجارة الجديدة ،ويعتبر المنع من إصدار الشيكات الجديدة من أهم العقوبات المنصوص عليها في مدونة التجارة بخصوص جرائم الشيك والجزاءات المقررة لها باعتباره خير رادع للساحب وحمله على تدارك الخطأ وذلك بالتعجيل بالوفاء بعد رفض المؤسسة البنكية الوفاء به حتى يستعيد إمكانية إصدار شيكات جديدة. ونشير إلى أن خرق المنع البنكي أو القضائي مجرد جنحة ضبطية ( 15 ) تعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم ( المادة 318 م . ت )

ويمكن بحث هذه الجريمة في نقطتين :

أ‌- خرق المنع أو الحظر البنكي : حيث يلزم المشرع المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء الشيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها ،وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها ،وذلك بموجب المادة 313 من مدونة التجارة .
وتبعا لذلك يشترط لقيام هذه الجريمة ضد الساحب ستة شروط :
1 – أن تقوم المؤسسة البنكية برفض الأداء
2 – أن يكون سبب الرفض عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها وليس لسبب آخر كالتعرض أو الجزاء أو الغلط وغيره .
3 – أن توجه المؤسسة البنكية لصاحب الحساب أمرا بإرجاع الصيغ التي توجد في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها .
4 – أن يقوم صاحب الحساب بإصدار شيكات رغم الأمر الموجه إليه .
5 – أن يقع الإصدار قبل مضي مدة الحظر أو المنع ،وهي عشر سنوات .
6 – أن لا يكون المصدر قد مارس صلاحية التسوية واستعاد إمكانية إصدار الشيكات حسب الفقرة الثانية من المادة 313 .
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم .

ب- خرق المنع أو الحظر القضائي : يعاقب بنفس هذه العقوبة أعلاه ،من إصدار شيكا رغم الأمر الموجه إليه من طرف المحكمة التي يجوز لها أن تمنع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من إصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة ،وذلك خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات .
ويرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها إليه . طبقا لأحكام المادة 317 من مدونة التجارة .
وبناءا عليه يشترط لتوقيع العقوبة ضد المصدر خمسة شروط :
1 – أن يرتكب المصدر واحد من الأفعال المذكورة في المادة 316 ( 16 ) ،
2 – أن يصدر حكم بالإدانة،
3 – أن يقع الإصدار خلال مدة الحظر أو المنع والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب تقدير المحكمة ،
4 – أن يرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزم بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها إليه ،
5 – أن يقوم الساحب بإصدار شيكات خرقا للمنع الذي صدر ضده.
ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل . كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعنيها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك علة نفقة المحكوم عليه . طبقا الأحكام المادة 317 /1 .
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 318 من مدونة التجارة على أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة تضاعف إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم ( البنك،المحكمة ) ،ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية .
ويرى الدكتور امحمد لفروجي ( 17 ) أن عقوبة عدم توفير مؤونة الشيك الصادر فرقا للمنع البنك أو القضاء هو من المفارقات الغريبة ،فالساحب الذي يرتكب جريمة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه يعاقب حسب المادة 316 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم . دون أن تقل قيمتها عن خمس وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص . في حين أن ارتكاب الساحب نفس الجريمة ولكنها مقرونة بجريمة خرق المنع من إصدار الشيك لا يعاقب عليه بناء على الفقرة الثالثة من المادة 318 إلا بالحبس من شهرين على أربع سنوات وبغرامة من 2000 إلى 20000 درهم بصرف النظر عن مبلغ الشيك الصادر في هذه الحالة .
وأخيرا نشير إلى أن المشرع أوجب على المحكمة إخبار بنك المغرب بملخص الحكم القاضي بالمنع ،كما أوجب على هذا الأخير إخبار المؤسسات البنكية بذلك . ويجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت بالمنع القضائي الامتناع خلال مدة المنع من تسليم المحكوم عليه وكذلك وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو سحب شيكات معتمدة وإلا تعرضت هذه المؤسسات البنكية لعقوبات خاصة كما سيأتي بيانه .

المطلب الثانية : الجرائم المرتبطة بتغير حقيقة الشيك .

ويتعلق الأمر هنا بجريمة تزيف أو تزوير الشيك ( أولا ) وجريمة قبول تسليم شيك مزور أو مزيف أو تظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك ( ثانيا ) ثم جريمة استعمال شيك مزور أو محاولة ذلك ( ثالثا ) .وقد اهتم المشرع اهتماما كبيرا بهذا النوع من الجرائم نظرا للنتائج الوخيمة المرتبطة بها سواء بالنسبة للمعاملات والاقتصاد الوطني .أو بالنسبة لضحايا التزييف أو التزوير ( 18 ) .
ويلاحظ أن المشرع قد وسع من دائرة التجريم في هذا المجال بأن أضاف جريمة استعمال الشيك المزيف او المزور أو محاولة ذلك ،وجريمتي القيام عن علم بتظهير شيك مزور أو مزيف أو ضمانه ضمانا احتياطيا .كما وحد العقوبة المقررة على جميع أنواع جرائم تغير حقيقة الشيك وجعلها مساوية لتلك المترتبة عن إغفال توفير المؤونة وباقي الجرائم المرتبطة بها ( 19 ) .

أولا : جريمة تزييف أو تزوير الشيك :

السؤال الذي يثور بهذا الصدد هو حول ما إذا كان التزييف والتزوير مترا دفين لمعنى واحد أم لكل منهما معناه الخاص وجريمته الخاصة ،مع أن هذا التميز لا يفيد قانونا مادامت العقوبة المقررة واحدة .
وقد عرف الدكتور محمد اوغريس كلا من التزييف والتزوير قائلا :* يقصد بالتزييف أو التقليد ،اصطناع شيء كاذب ليشبه شيئا صحيحا ،كصنع شيك شبيه بالشيك الحقيقي . أما التزوير فالمقصود به إدخال تغيير على شيء صحيح في الأصل * ( 20) .
وقد أورد المشرع بعض الأمثلة على التزوير في المادة 354 من القانون الجنائي . كخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين والحذف والتحريف في الكتابة والتوقيع والشطب والمحو والإضافة ،وحذف بيان أو إضافة بيان والتمزيق وغيرها من وسائل التزوير سواء كانت باليد أو بالآلة أو بالمواد الكيماوية .
كما تعرف المادة 351 من القانون الجنائي ،تزيف الأوراق الرسمية بأنه تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغيير من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون .
واستنادا لذلك يستخلص الفقه أن أركان جريمة تزوير أو تزيف الشيك ثلاثة :

1 – أن يتم التغير في المحرر أو الصك .
2 – أن يقع التغيير بسوء نية .

أن يلحق هذا التغيير ضررا بالغير .

ثانيا : جريمة قبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو تظهير أو ضمانه ضمانا احتياطيا.

لقد وسع المشرع من دائرة التجريم في جرائم تزوير الشيك كما أسلفنا الذكر بأن تبني جريمتي تظهير شيك مزور او ضمانه ضمانا احتياطيا وذلك رغبة منه في حماية التجارة والمعاملات وضمان ثقة الناس المتعاملين بالشيك بصفة عامة . ويبدو أن ذلك أكثر وضوحا حين نجد أن هذه الجريمة لا تقع على المزيف أو المزور فقط بل تشمل حتى المتواطئين معهم والمساهمين في زعزعة الثقة لدى المتعاملين بالشيك وخاصة التجار الذين يفرض عليهم القانون التعامل بالشيك عندما يكون مبلغ التعامل يفوق 10000 درهم ( 21) وذلك لتسهيل مهمة المصالح التابعة لإدارة الضرائب في مراقبة مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمين بالضريبة .
ويشترط لقيام جريمة قبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو تظهير أو ضمانه ضمانا احتياطيا ،العلم بأن هذا الشيك مزور أو مزيف . ذلك أن انتقاء العلم بواقعة التزييف أو التزوير تجعل القصد الجنائي غير متوافر مما يحول دون معاقبة الفاعل جنائيا على فعله هذا ( 22 )

ثالثا : جريمة استعمال شيك مزيف أو مزور أو محاولة استعماله :

كما سبقت الإشارة فإن هذه الجريمة تعتبر جديدة للتشريع المغربي التجاري لكنها ليست كذلك للتشريع الجنائي الذي عاقب عليها في المادة 359 منه ،على أن المادة 316 /5 جاءت بذكر التزييف إلى جانب التزوير وكذلك زجر الاستعمال أو محاولة الاستعمال .
ولما كان المشرع المغربي يأخذ بالجريمة الأشد فإنه في حال اقتران استعمال أو محاولة استعمال شيك مزيف أو مزور بجريمة تزوير أو تزييف شيك ،لا يعاقب إلا بعقوبة الأشد لإحداهما . ولما كانت العقوبتين متساويتين ( 23 ) ،فإن مرتكب هاتين الجريمتين يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن 25% من قيمة الشيك .

ويشترط لقيام هذه الجريمة ثلاثة شروط :
1 – أن يصدر من الشخص استعمال أو محاولة استعمال
2 – أن يقع الفعل المذكور على الشيك مزور أو مزيف
3 – أن يكون الشخص القائم بالفعل المعني بالأمر على علم بأن الشيك الذي استعمله أو حاول استعماله مزيف أو مزور .
ويتعين على المحكمة التي تنظر في جريمة استعمال شيك مزيف أو مزور أو محاولة استعماله أن تثبت وقوع التزييف أو التزوير وإلا اعتبر حكمها مجانبا للصواب ( 24 )
غير أنه إذا كانت جريمة استعمال أو محاولة استعمال شيك مزور أو مزيف تتوقف على ثبوت واقعة التزييف أو التزوير فإن متابعة مرتكب هذه الجريمة لا يتوقف على متابعة من قام بهذا التزييف أو التزوير ( 25 )

المطلب الثالثة : جرائم المسحوب عليه :

لم يفت المشرع المغربي أن يدرج في مدونة التجارة ،مقتضيات زجرية خاصة بالمؤسسة البنكية المسحوب عليها ،وذلك لضمان فعالية مختلف القواعد القانونية المستحدثة بموجب هذه المدونة من أجل إيجاد علاج ناجح لمشاكل الشيك المستعصية ( 26 ) .
وفي هذا الإطار عددت المادة 319 من مدونة التجارة مجموعة من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المسحوب عليه والذي يكون دائما مؤسسة بنكية ،وهي إما مؤسسة قرض أو هيئة يخولها القانون صلاحية مسك حسابات وتسحب عليها شيكات وهذه الجرائم هي :
أولا : جريمة التصرف بوجود مؤونة تقل عن المؤونة الموجودة حقيقة .
ويتم عمليا ارتكاب مثل هذا الفعل في الحالة التي تعمل فيها المؤسسة البنكية المسحوب عليها عن خطأ ،على رفض وفاء الشيك ،بسبب انعدام المؤونة أو عدم كفايتها ( 27 )
وتتحقق هذه الجريمة بمجرد تصريح المسحوب عليه بأن المؤونة الموجودة لديه والقابلة للتصرف هي اقل من المبلغ المحدد في الشيك مع أن الحقيقة هي خلاف ذلك ( 28 ) . ولا يخفى ما لمثل هذا التصريح من صرر على الساحب الذي يمكن أن يفقد سمعته ويتعرض لمتابعة قضائية نتيجة عدم استيفاء المستفيد حقه عند الطلب ،وما يؤدي إليه من فقدان الثقة في الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود .
ويتميز الركن المعنوي في هذه الجريمة بكونه لا يتطلب إلا قصد عام وهو العلم بوجود المؤونة الكافية دون القصد الخاص المتمثل في الإضرار بالمستفيد ،ولا عبرة آنذاك بالباعث على مثل هذا التصريح الكاذب ( 29 ) .
ثانيا : جرائم عدم التصريح بكل حادث إخلال بالأداء من طرف الساحب ،والإخلال بالمنع المصرفي أو القضائي :
ألزم المشرع المسحوب عليه بالتصريح بكل حادث إخلال بالأداء من طرف الساحب داخل أجل يحدده له بنك المغرب وعاقب على ذلك بالغرامات من 5000 إلى 50 ألف درهم ،كما عاقب المشرع المسحوب عليه في الحالات التي لا يقوم فيها بتبليغ بنك المغرب الذي يتولى دور مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات ،التي تتجلى في إصداره لشيكات بالاخلالات رغم المنع أو الحضر المصرفي أو القضائي .

1 – يتبنى هذا التفسير الدكتور محمد أوغريس . المرجع السابق .
2 – الملاحظ أن إصدار شيك بدون رصيد لم يعد معاقبا عنه في فرنسا منذ تشريع 30 ديسمبر 1991 الهامش السابق رقم 1 ص 263 – مبارك السعيد بن القائد – المرجع السابق .
3 – نفس المرجع ،ونفس الصفحة .
4 – محمد أوغريس . مرجع سابق ،ص 78 .
5 – نفس المرجع ،ص 79 .
6 – قضت الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى في القرار عدد 105 – 21 /01 /2004 الملف عدد 10794 / 98 انه :* تكون قائمة جنحة إصدار الشيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم الشيك للأداء .
7 – نفس المرجع ،ص 83 .
8 – امحمد لفروجي :* الشيك وإشكالاته القانونية والعملية * مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء 1999 –ص 345 .
9 – تنص المادة 316 على انه :* يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 إلى 10000 درهم .دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص :
* 1 ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه .
* 2 ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدة المسحوب عليه .
10 – الدكتور شكري السباعي ك الوسيط في الأوراق التجارية الجزء الثاني – مطبعة المعارف الجديدة – الرباط 1998 ص 323 .
11– نفس المرجع ،نفس الصفحة .
12– المادة 316 : * يعاقب ... 6 – كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك ،شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان
13– راجع ما كتبناه حول أثر تخلف شرط من شروط الشكلية ..
فس المرجع ص 110
14– محمد اوغريس . المرجع السابق ص 109 .
15 – قسم المشرع المغربي الجنح إلى نوعين : جنح تأديبية تتراوح مدة الحبس فيها ما بين سنتين وخمس سنوات مع الغرامة أو بدونها ،وجنح ضبطية تتحدد مدة الحبس فيها ما بين شهر وسنتين أو غرامة تزيد عن 1200 درهم . ( الفصل 111 من مدونة القانون الجنائي ) ،راجع بهذا الخصوص الدكتور عبد الحفيظ بلقاضي * مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي * الطبعة الأولى ،مطبعة الكرامة الرباط – 2003 ،الجزء الأول ص 175 – 176 .
16 – راجع المادة 316 من مدونة التجارة .
17 – امحمد لفروجي ،الشيك وإشكالاته القانونية والعملية – النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 1999 ،ص 404 .
18 – وقد تصبح جرائم تزوير أو تزيف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 – 331 من مدونة التجارة . جرائم إرهابية متى كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب او العنف طبقا لحكام المادة الأولى من القانون 03 -03 الصادر بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بالجرائم الإرهابية .
19– المادة 316 من مدونة التجارة .
20 – محمد اوغريس : المرجع السابق ص 114
21 – تنص المادة 306 من مدونة التجارة على أنه : * يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر او بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم .
يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفي .يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن . *
22 – امحمد لفروجي ،المرجع السابق ،ص 358 .
23 – انظر المادة 316 من مدونة التجارة،والمادة 357 من القانون الجنائي .
24 – امحمد لفروجي المرجع السابق ص 360
25 – نفس المرجع ،ونفس الصفحة .
26 – امحمد لفروجي ،مرجع سابق ،ص 407 .
27 – نفس المرجع ،ص 408 .
28 – محمد أوغريس ،مرجع سابق ،ص 111 .
29 – نفس المرجع ،ونفس الصفحة .

منقول
ayoub benfaress
ayoub benfaress

ذكر الجوزاء القرد
مشآرڪآتي : 268
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 5338
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
https://www.facebook.com

أنواع جرائم الشيك Empty رد: أنواع جرائم الشيك

الجمعة 20 مايو - 11:35
موضوع جيد و الذي يتناول موضوع الشيك
تحياتي
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7503
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

أنواع جرائم الشيك Empty رد: أنواع جرائم الشيك

الجمعة 20 مايو - 16:12
شكرا
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7647
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

أنواع جرائم الشيك Empty رد: أنواع جرائم الشيك

السبت 28 مايو - 17:28
موضوع لا بأس به و ليس من اختصاص القانون التجاري الاساسي بل من اختصاص وسائل الائتمان والوفاء

للنقل
ayoub benfaress
ayoub benfaress

ذكر الجوزاء القرد
مشآرڪآتي : 268
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 5338
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
https://www.facebook.com

أنواع جرائم الشيك Empty رد: أنواع جرائم الشيك

الإثنين 13 يونيو - 18:50
شكرا لك أخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى