السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الباب
التاسع
في الجنايات
والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل
السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها
العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل
303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد
وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة،
إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب
في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو
أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل
من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي
تقترن بظرفين على الأقل من الظروف
الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي
أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق
تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام
للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى
أو أحد ملحقاته
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت
السرقة على غير مخدومه ممن
وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق
عاملا أو متعلما لمهنة وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في
المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو
مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى
ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان
الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو
الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو
الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا
مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن
والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان
استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط
العام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية
طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أومن اخذ شيء
موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك
بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا والحواجز الأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو
الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس،
والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله
عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان
مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود
خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو
نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول
خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها
والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من
بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول
محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين
وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة
بناقلات أو دواب الحمل، فإن
الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد،
وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو
ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل،
أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس
من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين
عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من
مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات
محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة،
الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو
يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها،
فعقوبته الحبس من ستة أشهر
إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في
دين عليه أو على غيره يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء
المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه
ولا الشرطة المحلية، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل 528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من
يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى
ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 529
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في
حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم
يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس
من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه
الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفصل 531
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود
أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام
الفصل 89.
الفصل 532
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان
يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه
يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين
يشترط للعقاب أن تكون إقامة
الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2 - إذا كان المال
المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا
يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه،
وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك
المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما
أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية
ورقة أخرى تتضمن أو تثبت
التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل
السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور
شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع، يجوز
الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع
من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة
آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات
خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة
مالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد
الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد
الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو
اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي
قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على
جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل
540 من يرتكب بسوء نية أحد
الأفعال الآتية:
1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق
انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا
بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو
جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم
الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة
الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ به
كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في
الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة
الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد
الأفعال الآتية:
1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل 546
في الحالات المشار
إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس
سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة
التامة.
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الباب
التاسع
في الجنايات
والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل
السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها
العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل
303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد
وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة،
إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب
في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو
أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل
من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي
تقترن بظرفين على الأقل من الظروف
الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي
أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق
تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام
للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى
أو أحد ملحقاته
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت
السرقة على غير مخدومه ممن
وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق
عاملا أو متعلما لمهنة وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في
المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو
مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى
ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان
الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو
الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو
الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا
مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن
والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان
استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط
العام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية
طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أومن اخذ شيء
موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك
بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا والحواجز الأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو
الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس،
والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله
عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان
مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود
خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو
نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول
خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها
والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من
بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول
محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين
وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة
بناقلات أو دواب الحمل، فإن
الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد،
وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو
ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل،
أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس
من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين
عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من
مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات
محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة،
الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو
يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها،
فعقوبته الحبس من ستة أشهر
إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في
دين عليه أو على غيره يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء
المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه
ولا الشرطة المحلية، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل 528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من
يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى
ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 529
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في
حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم
يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس
من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه
الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفصل 531
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود
أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام
الفصل 89.
الفصل 532
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان
يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه
يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين
يشترط للعقاب أن تكون إقامة
الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2 - إذا كان المال
المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا
يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه،
وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك
المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما
أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية
ورقة أخرى تتضمن أو تثبت
التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل
السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور
شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع، يجوز
الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع
من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة
آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات
خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة
مالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد
الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد
الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو
اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي
قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على
جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل
540 من يرتكب بسوء نية أحد
الأفعال الآتية:
1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق
انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا
بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو
جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم
الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة
الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ به
كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في
الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة
الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد
الأفعال الآتية:
1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل 546
في الحالات المشار
إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس
سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة
التامة.