هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionاالإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية Emptyاالإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية

more_horiz
1- أساس الاعتقال الاحتياطي :

هل يمكن إبقاء شخص متهم بارتكاب جريمة ما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة ما لم يصرح نهائيا بإدانته من طرف هيئة المحكمة ؟
إن الجواب بالنفي عن هذا السؤال يقرر مبدأ " البراءة هي الأصل".
وإذا تم تطبيق هذا المبدأ حرفيا فان ذلك يعني إن كل شخص ولو كان ذا سوابق عدلية – اتهم بارتكاب جريمة ( جناية أو جنحة أو مخالفة ) كيفما كانت خطورتها يعتبر بريئا طوال مدة التحقيق وبالتالي يحق له التمتع بحريته ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي.
غير انه من الممكن إن تمر عدة شهور إن لم تكن عدة سنوات ما بين تاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ صدور حكم نهائي فيها للكشف عن الحقيقة واستجلائها.
ولا ينبغي حرمان الشخص المشبوه فيه من حريته خلال الفترة الزمنية التي يعمد فيها لإقامة الحجج على إدانته، وفي هذه الحالة سنساعد المجرمين على إبادة الأدلة والاستمرار في نشاطهم الإجرامي.
ولذلك يجب إعطاء هيئات الزجر وسائل الإكراه ضد الشخص المشبوه فيه متى كانت هذه الوسائل الزجرية لازمة لتمكين القاضي من القيام بإجراءات التحقيق.
وفي بعض الحالات يكون من اللازم التمكن من شخص المشبوه فيه ولو قبل محاكمته، فالإمكانية الممنوحة للقاضي لاعتقاله طيلة مدة التحقيق وحتى في حالة انتهائها إلى غاية الحكم النهائي تقرر مبدأ الاعتقال الاحتياطي.
2- محاسن ومساوئ الاعتقال الاحتياطي
أ المحاسن وهي كثيرة منها :‌
1- وضع المتهم في حالة تمعنه من الاستمرار في نشاطه الإجرامي.
2- منعه من الفرار أو التملص من إجراءات البحث والتحقيق.
3- منعه من محو الأدلة وإخفاء معالمها أو القيام بوسائل احتيالية أو التأثير على الشهود.
4- مساعدته في تطبيق عقوبات فعالة على المجرمين الخطيرين أو ذوي المهارة منهم.
فالقاضي بالتجربة يحس من أول اتصال بالمتهم ما إذا كان في الحقيقة مذنبا أو بريئا.
فالأسلوب الذي يتكلم به المتهم ونبرة صوته وإشارته في الحالات العصبية كل ذلك يكون بالنسبة للقاضي النبيه تعبيرا غنيا بالدلالات والمعاني.
ونجد – حسب الإحصائيات المستند إليها في هذه المادة - أن عدد المعتقلين احتياطيا والذين هم حقا أبرياء قليل جدا وان 90 في المائة على الأقل من المتهمين هم في الحقيقة مذنبون.
5- مساهمته في المحافظة على النظام العام الذي تخل به الجريمة المقترفة.
6- حماية المتهم من ردود فعل انتقام الضحية أو الجمهور.

وينبغي الإشارة هنا إلأيضا:لقاضي في الاحتماليين الأخيرين يتصرف في الواقع تصرف الشرطة الإدارية مخترقا بذلك حدود السلطة التنفيذية الشيء الذي يتنافى مع مبدأ فصل السلطات.
ب المساوئ وهي كثيرة أيضا :‌
1- مس خطير بالحرية الشخصية، حيث يفقد المتهم حريته ويحرم من ممارسة حقوقه العامة في الذهاب والإياب والتجمع والتظاهر والتعبير وما إلى ذلك.
2- إقامة الشكوك حول شخصية المتهم لان الأغلبية العامة من الناس لا تفرق بين المتهم المحكوم عليه بالحبس بصفة نهائية وبين المعتقل بصفة احتياطية، فكل شخص يوجد بالسجن هو عنصر خطير ينبغي اجتنابه.
3- يلقى بالمتهم المعتقل وسط عالم خشن ذي أخلاق منحرفة يعاني فيه من القساوة وظروف الحياة الصعبة ما ينشا عنه غالبا انهيار الشخصية.
4- يتحمل باعتقاله ما يوازي العقوبة والحالة انه لم يحاكم بعد.
فقاضي الموضوع هو ذو ميول تجاري قاضي التحقيق في تصريحه بعقوبات تعادل على الأقل فترة الاعتقال الاحتياطي، ولا يوافق على منح السجن المؤجل إذا كانت مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة.
2- موقف المشرع المغربي :
إن المبدأ القائل بان البراءة هي الأصل غير منصوص عليه بصفة صريحة في قانون المسطرة الجنائية، إلا انه يساند مقتضياتها الرئيسية.
فالقاعدة التي تنص على أن إقامة الحجة في المادة الجنائية تقع على كاهل النيابة العامة أو على الطرف المطالب بالحق المدني عندما يكون هو الذي تولى تحريك الدعوى العمومية وكذا الاعتقال الاحتياطي المقنن يأخذان مصدرهما من المبدأ القائل بان البراءة هي الأصل.
والمشرع المغربي حرصا منه على حماية الأبرياء وأخذا بمبدأ الواقعية والمصلحة العامة قد أخضع الاعتقال الاحتياطي إلى تنظيم دقيق كي لا ينقلب إلى تسعف وشطط وحتى يبقى المعتقل بصفة احتياطية محميا إلى أقصى حد.
ولا يمكن تبرير الاعتقال الاحتياطي - حسب توجيهات المشرع المغربي – إلا بالضرورة الملحة للبحث والكشف عن الحقيقية أو في الحالة التي يساعد فيها على استقرار النظام العام أو على حماية مرتكب الجريمة من أخطار انتقام الضحية أو الجمهور.
فالفصل 152 إلى 165 من قانون المسطرة الجنائية يوضح بدقة أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي يوجب من حيث المبدأ إبقاء المتهم في حالة السراح المؤقت.
ولا يحق للقاضي الاكتفاء باستعمال الحيثيات الشكلية المألوفة لتعليل قراره إذ أن الحيثيات المعبر عنها هكذا: " حيث إن اعتقال المتهم ضروري للكشف عن الحقيقة" أو "حيث النظام العام يستوجب إبقاء المتهم رهن الاعتقال" هي غير كافية.
فالقاضي ملزم بتعليل قراره بكيفية دقيقة تبين السبب القاطع المبرر للاعتقال الاحتياطي.
3- مدة الاعتقال الاحتياطي:
تتغير هذه المدة حسب خطورة الجريمة والسوابق القضائية للمتهم.
أ الاعتقال الاحتياطي في مرحلة التحقيق :‌
1- إذا كانت العقوبة القصوى في القضايا الجنحية تقل عن سنتين حبسا فان المتهم المستوطن بالمغرب لا يمكن ان يعتقل أكثر من شهر واحد بعد استنطاقه الأول ( الفصل 153 من ق م ج ).
2- إذا كانت العقوبة القصوى في القضايا الجنحية تساوي سنتين حبسا أو أكثر وفي الجنايات، فان الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن يتعدى مبدئيا أربعة أشهر، وبعد مرور هذا الأجل فان على القاضي أن يتساءل هل من الواجب الاحتفاظ بالمتهم داخل السجن، ففي حالة الإيجاب يعمل على توجيه الملف إلى النيابة لتقديم ملتمساتها التي يجب أن تكون معللة.
ويجوز للقاضي أيضا أن يصدر أمرا قضائيا معللا يأمر فيه بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي لمدة أربعة أشهر أخرى، وعند انتهائها يجدد الإجراءات السابق ذكرها ويفرج عن المتهم مؤقتا إذا لم يصدر أي أمر عند نهاية هذا الأجل ( فصل 154 ق م ج).
1- المتهم المتابع من اجل جنحة معاقب عليها بالحبس والمودع في السجن من طرف النيابة العامة يجب عرضه على المحكمة داخل ثلاثة أيام على الأكثر (76 و395 ق م ج ) وتستدعي المحكمة خصيصا إن اقتضى الحال ذلك وإذا انصرم الأجل يفرج مؤقتا عن المتهم تلقائيا.
2- المتهم المتابع من اجل التلبس بالجناية غير المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد والمودع رهن الاعتقال من طرف النيابة العامة يجب إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ضمن الشروط المحددة في الفصلين الثاني والرابع عشر من ظهير رقم 1.74.448.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي في هذه الحالة غير محددة ومن المستحسن أن يطلب الوكلاء العامون للملك من نوابهم عرض المتهمين المعتقلين على غرفة الجنايات في اقرب الآجال لتفادي الاعتقالات التعسفية.
أ الاعتقال خلال مرحلة المحاكمة :‌
يمكن بعد الإحالة على هيئة المحكمة أن تطول مدة الاعتقال الاحتياطي حتى يفصل في الموضوع وليس من اللازم في هذه الحالة إصدار قرار قضائي بتمديدها مهما طالت المدة التي مضت على الإحالة، ولكن من اللازم إصدار قرار قضائي بالإفراج المؤقت يضع حدا لهذا الاعتقال الاحتياطي.

3- وضعية المعتقل بصفة احتياطية :
إن وضعية المعتقلين الاحتياطيين اخف من وضعية المحكوم عليهم نهائيا، وذلك ان المعتقل بصفة احتياطية يجب مبدئيا وضعه داخل جناح خاص لا يختلط بالمحكوم عليهم ولا يلزم بالعمل ولا بارتداء لباس السجن غير انه يسمح له باستقبال الزوار بقاعة الاتصال وبالتراسل بحرية مع محاميه، وان الإذن بالاتصال الممنوح للمحامين تكون له صفة استمرارية.
ويجوز لقاضي التحقيق تشديد حالة الاعتقال الاحتياطي بإصدار قرار يمنع الزوار من الاتصال بالمتهم الذي لا يمكنه وقتئذ ان يتصل الا بمحاميه، وقد يستمر هذا المنع مدة عشرة أيام تجدد مرة واحدة فقط (129ق م ج).
ويمكن للمعتقل بصفة احتياطية أن يكاتب - حسب اختياره جميع الأشخاص وان يتسلم الرسائل منهم ما لم يصدر أمر مخالف لذلك إلا أن هذه المراسلة تخضع للمراقبة إذا رغب قاضي التحقيق في الاطلاع عليها باستثناء المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه فإنها لا تخضع للمراقبة.

4- ضرورة تحديد السلطة التقديرية للقاضي :
قد صدرت عدة اعتقالات احتياطية ضد بعض الأشخاص ارتكبوا جنحة بسيطة وفي حالات أخرى استمروا في الاعتقال رغم انتهاء مدة البحث ورغم أن إبقاءهم رهن الاعتقال لم يعد لازما لإظهار الحقيقة.

ومن المستحسن تفاديا للوقوع في مثل هذه لإساءة في الاستعمال أن يحدد المشرع المغربي المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي بالنسبة لخطورة الجريمة وان يوضح بكيفية دقيقة الحالات التي تستوجب الاعتقال الاحتياطي لتقيد حرية التقدير الكاملة الممنوحة للقاضي.
ومن الأفضل أيضا أن يسير المشرع المغربي - أسوة بالمشرع الفرنسي – تعويضا للذين اعتقلوا احتياطيا بصفة مخالفة للقواعد الرئيسية تتحمله الدولة في حالة عدم وجود أي خطا ينسب لأعوانها.

descriptionاالإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية Emptyرد: االإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية

more_horiz
شكرا لك اخي الكريم فالاعتقال ابتدائيا يكون الهدف منه التحقيق مع المشتبه بهم وبعدها يتم اتباع المسطرة الجنائية

descriptionاالإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية Emptyرد: االإعتقال الاحتياطي بالمحكمة المغربية

more_horiz
شكرا اخي لو قمت بنقل الموضوع الى القسم الخاص بالمسطرة الجنائية لكان افضل وشكرا لك.موفق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد