هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionجريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي Emptyجريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي

more_horiz
هو عمل من أعمال العنف المعنوي ويتمثل في توعد شخص بسوء إما بأقوال أو بمكتوبات مجهولة المصدر أو معلومته، أو بصور أو رموز أو علامات، وتعاقب المدونة الجنائية عن التهديدات في الفصول 425 إلى 429، ويمكن أن تكون التهديدات بسيطة أو مقرونة بأوامر أو شروط.
· التهديدات البسيطة:
هي التهديدات التي تتوعد شخصا معينا بالسوء فقط دون أن تكون مقرونة لا بأوامر ولا بشروط مثال : سأحرق منزلك أو سأقتلك، فهذه التهديدات تعاقب إذا ما توفرت فيها الأركان التالية:
- أن تكون التهديدات مقصودة.
- أن يكون موضوعها جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
- أن يكون مجسما أو مكتوبا.

descriptionجريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي Emptyرد: جريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي

more_horiz
جيد اخي ولكن لو اعطيتنا تفسيرا ايضا لموقف القانون والحالات التي يمكن ان تكون الجريمة ثابثة او منفيا وما هي شروط الاثباث التي يمكن ان يعتد بها ؟

descriptionجريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي Emptyرد: جريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي

more_horiz
وسائل الاثباث في جريمة التهديد :

1-الدليل الكتابي بمعنى محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضامينها الى ان يتبث العكس.ودلك بالمعاينة التي يجريها ضابط الشرطة القضائية للفعل مباشرة.

2-الاعتراف الدي هو شهادة من المتهم على نفسه, الا ان هدا الاعتراف خاضع للسلطة التقديرية للقضاة.

3-شهادة الشهود وهي تكون مباشرة وهي التي يتم فيها اتصال الشاهد مباشرةبالواقعة محل الاثباث الا ان هده الشهادة لايمكن ان تؤدي دورها في الاثباث الا ادا كانت خالية من موانع الشهادة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد