هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7647
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

ملخــص الكمبيالة - ج 1 - Empty ملخــص الكمبيالة - ج 1 -

الخميس 14 مارس - 19:40
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني اقدم لكم ملخصا حول ورقة صعبة من الاوراق التجارية وهي
الكمبيالة
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء بقيمتها وضماناته.

أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1. الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوين ه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد اس تلام البضاعة منه".
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.

د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إص بعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشه ور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.

2. الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).



ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي ي جب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى