بيع المرابحة
الجمعة 9 نوفمبر - 11:48
. المرابحة
1 - تعريفها :
المرابحة ( لغةً ) : مصدر أَرْبَحَ وهو إعطاء الربح[1] ، والربح هو الزيادة والكسب [2] .
و( اصطلاحاً ) : البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم [3].
وهو أحد أنواع بيوع الأمانة [4] .
2 - حكمها :
بيع المرابحة جائزٌ شرعاً بجواز أصله وهو البيع ؛ لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) [ البقرة / 275 ] ، وقد نُقل الإجماع على جوازه في الجملة [5] .
3 - أركانها : هي أركان البيع وهي ثلاثة : العاقدان والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والمعقود عليه .
4 - شروطها :يُشترط في بيع المرابحة – بالإضافة إلى شروط البيع السابقة - ما يلي :
1. أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يجز البيع .
2. أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشترى الثاني ؛ لأن المرابحة بيعٌ بالثمن الأول مع زيادة ربح ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع ، فإذا لم يكن معلوماً فالبيع فاسد .
3. أن يكون الربح معلوماً ؛ لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع .
4. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من الأموال الربوية مثل أن يشتري مكيلاً أو موزوناً بجنسه مثلاً بمثل ( كأن يشتري كيلو تمر بكيلو تمر مرابحةً ) ، فلا يجوز أن يبيعه مرابحة ؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربحاً .
-------------------------------------------------------------------
[1] - المصباح المنير ، للفيومي ( ص 131 )
[2] - المعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة العربية ( ص 322 )
[3] - دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ( ص 255 )
[4] - بيوع الأمانة إحدى أنواع البيوع ، وهي : البيوع التي يُحدد فيها البائع الثمن بمثل رأس المال ( ويسمى : بيع التولية ) أو أزْيد ( ويسمى بيع المرابحة ) ، أو أنقص ( ويُسمى بيع الوضيعة ) .
[5] - انظر : صيغ التمويل بالمرابحة ، د . سعود الربيعة ( ص 12 )
[6] - الأم للإمام الشافعي ( 4 / 75 ) ، ط . دار الوفاء ، تحقيق : د . رفعت فوزي عبد المطلب .
[7] - ذهب إلى هذا الرأي : مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم : 40 – 41 ( 2/5 و 3/5 ) في دورته الخامسة المقامة في الكويت سنة 1409 هـ 1988 م .
وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ص 31 – رقم : 5 ) .
1 - تعريفها :
المرابحة ( لغةً ) : مصدر أَرْبَحَ وهو إعطاء الربح[1] ، والربح هو الزيادة والكسب [2] .
و( اصطلاحاً ) : البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم [3].
وهو أحد أنواع بيوع الأمانة [4] .
2 - حكمها :
بيع المرابحة جائزٌ شرعاً بجواز أصله وهو البيع ؛ لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) [ البقرة / 275 ] ، وقد نُقل الإجماع على جوازه في الجملة [5] .
3 - أركانها : هي أركان البيع وهي ثلاثة : العاقدان والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والمعقود عليه .
4 - شروطها :يُشترط في بيع المرابحة – بالإضافة إلى شروط البيع السابقة - ما يلي :
1. أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يجز البيع .
2. أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشترى الثاني ؛ لأن المرابحة بيعٌ بالثمن الأول مع زيادة ربح ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع ، فإذا لم يكن معلوماً فالبيع فاسد .
3. أن يكون الربح معلوماً ؛ لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع .
4. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من الأموال الربوية مثل أن يشتري مكيلاً أو موزوناً بجنسه مثلاً بمثل ( كأن يشتري كيلو تمر بكيلو تمر مرابحةً ) ، فلا يجوز أن يبيعه مرابحة ؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربحاً .
-------------------------------------------------------------------
[1] - المصباح المنير ، للفيومي ( ص 131 )
[2] - المعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة العربية ( ص 322 )
[3] - دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ( ص 255 )
[4] - بيوع الأمانة إحدى أنواع البيوع ، وهي : البيوع التي يُحدد فيها البائع الثمن بمثل رأس المال ( ويسمى : بيع التولية ) أو أزْيد ( ويسمى بيع المرابحة ) ، أو أنقص ( ويُسمى بيع الوضيعة ) .
[5] - انظر : صيغ التمويل بالمرابحة ، د . سعود الربيعة ( ص 12 )
[6] - الأم للإمام الشافعي ( 4 / 75 ) ، ط . دار الوفاء ، تحقيق : د . رفعت فوزي عبد المطلب .
[7] - ذهب إلى هذا الرأي : مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم : 40 – 41 ( 2/5 و 3/5 ) في دورته الخامسة المقامة في الكويت سنة 1409 هـ 1988 م .
وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ص 31 – رقم : 5 ) .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى